﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:39.350
ومن ذلك المحجور محجور ومن ذلك المحجور محجور بالراء  ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم  اذا لم تفي ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر

2
00:00:39.350 --> 00:01:06.150
وكذلك التوزيع على قدر الديون ان تنسب اه الموجود للديون فما كان فلكل واحد منهم بقصه من الدين فاذا قدرنا ان ان عليه عشرة الاف لواحد من خمسة ولواحد ثلاثة

3
00:01:06.500 --> 00:01:30.200
ولواحد كم يبقى؟ نعم  ولم نجد الا خمسة الاف انسب الخمسة الى العشرة اعطي كل واحد منهم نصف دينه نصف دين فمثلا الذي له خمسة الاف يعطى الفين وخمس مئة

4
00:01:30.500 --> 00:01:52.500
والذي له ثلاثة يعطى الف وخمس مئة والذي له اثنان يعطى الفا هذا كيفية التوزيع على الغرماء ايش؟ ان تنسب الموجود الى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة

5
00:01:53.750 --> 00:02:16.950
نعم وكذلك العول في الفرائض تنقص به تنقص به الفروض كلها كل كل بحسبه. والرد تزيد به الفروض كلها. واذا علم مقدار ما لكل من المشتركين. فذاك والا فانه يحكم

6
00:02:16.950 --> 00:02:32.750
لهم بالتساوي والله اعلم. نعم اذا علم مالك لواحد من المشتركين مثل ان يعلم ان هذا له النصح وهذا له الثلث وهذا له السدس فالامر واضح وان جهل فالاصل التساوي

7
00:02:33.150 --> 00:03:05.900
التساوي بينهما. نعم مسكنة الرج والعون لن نتكلم عليها لانها تحتاج الى بس تشوش عليهم وعليكم  نعم القاعدة الحادية والثلاثون قد تتباعد الاحكام بحسب تفاوت اسبابها وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها واحكامها

8
00:03:07.450 --> 00:03:27.450
فتترتب اثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة امثلة منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون

9
00:03:27.450 --> 00:03:49.400
قطع بالسرقة لانه لم لانه لا يثبت الا برجلين. وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت تا المال شوف امين المثال هذا هذا رجل شهد عليه الرجل وامرأتان بانه سبق

10
00:03:51.300 --> 00:04:19.850
ترك الف  تثبت السرقة ويغرم المال لصاحبه لكن لا يقطع في السرقة ما تقضى يدك فهنا ثبت المال دون القطع لماذا تبعظ الحكم مع ان موجب السرقة الظمان والقطع نقول لان الظمان

11
00:04:20.350 --> 00:04:43.850
وجدت وجد شرط والقطع لم يوجد شرطه لان القطع لا يثبت الا بشهادة رجلين وهنا الذي معنا رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي فهنا يثبت المال دون القطع تبعطت الاحكام لان

12
00:04:43.950 --> 00:05:14.150
المال وجد نصاب الشهادة فيه والسرقة لن يوجد القتل لم يوجد نعم وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع. لانه لا بد فيه من اقرار مرتين ومن ذلك دعوى الخلع اذا ادعاه الزوج واتى بشاهد وحلف معه او او رجل او امرأة او او

13
00:05:14.150 --> 00:05:43.350
رجل او امرأتين ثبت لانه يدعي العوض وتبين منه باعترافه وان ادعته المرأة بذلك لم يثبت لان الخلع لان الخلع نصابه رجل رجلان رجلان بالنون بدل اللام لان الخلع نصابه رجلان عدلان

14
00:05:45.400 --> 00:06:16.150
واضح واضح ولا غير واضح؟ لا اله الا الله طيب الخلع هو فراق الزوجة في عوظ بلفظ خلعت او فسخت فاذا ادعى الزوج انه خالع زوجته واتى بشاهد قالع زوجته مثلا بالف على الف ريال

15
00:06:17.600 --> 00:06:39.550
اذا ثبت الخلع وجب على المرأة ايش؟ الف ريال فاتى بشاهد وحلف معه ثبت له الاب ثبت له الالف لانه اتى بنصابه اذ ان المال بارك الله فيكم يثبت بشهادة رجل وامرأتين

16
00:06:39.650 --> 00:07:03.350
او رجل ويمين المدعي هذا الرجل قال انه خالع زوجته على الف فقال الزوجة ابدا الزوجة انكرت وهو اصر على ذلك اتى بشاهد وحلف معه او اتى بشاهد وامرأتين ثبت المال على الزوجة الان

17
00:07:04.750 --> 00:07:27.050
اليس كذلك؟ لانه تم نصابه فتلزم الزوجة بتفعيل  اما الخلع فانه لا يثبت بذلك لكن يثبت بطريق اخر وهو اقرار الزوج الان الزوج لما ادعى انه خالع زوجته فقد اقر ان الخلع وقع

18
00:07:28.000 --> 00:07:54.100
فتبين المرأة من الرجل لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة ويمين بل بايش؟ باقرار الزوجة طيب اه وان ادعته المرأة بذلك يعني بشاهد ويمين لم يثبت الخلع واذا لم يثبت الخلع

19
00:07:54.550 --> 00:08:20.800
لم يثبت عوضه مثاله ادعت المرأة ان زوجها خالعها بالف ريال ادعت انه ان زوجها خلع بالف ريال فانكر الزوج فاتت بشاهد وحلفت فلا يثبت الخلق لماذا لان الخلع لا يثبت الا برجلين

20
00:08:21.200 --> 00:08:37.900
الخلع لا يثبت الا برجلين وحينئذ لا يثبت الخلع بقي ان يقال وهل يلزمها الالف لانها اقرت به الجواب لا لازم لانه لم يحصل مرادها اذ انها انما اقرت به على انه

21
00:08:38.700 --> 00:09:05.750
مخالعة للزوج ومفارقة للزوج ولم يحصل لها ذلك الحاصل ان الاحكام تتبعظ اذا وجد شرط ثبوت احدها دون الاخر نعم ايش خامس من الاسفل نعم او رجل مجاهد وحلف معه

22
00:09:06.150 --> 00:09:45.150
او رجل وامرأتين او امرأتين. ايش؟ او رجل او امرأتين لا الصواب او رجل وامرأته  ومنها قال العلماء الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية او الرق ويتبع في الدين خير خير الابوين خير الابوين ويتبع في النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما

23
00:09:45.250 --> 00:10:23.050
فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل. ولا يتبع الفرس والسبع والغبار لا ولا يشبع الفرس ثم قال والسبع والعصباء  الغبار الصواب الاسباغ نعم  السبع ما هو مني السبع لكن

24
00:10:23.750 --> 00:11:10.000
لابد يرجع اليها الاخيرة الاسباغ صح    سمع الظاهر انه السن لكن لا لا تصحون حتى نتيقن نعم  يكفي الاسبار وفيه فيه بركة والمعروف يا شيخ ها؟ ولئن سبق ان ذكرت من السمح هو الذي تولد من بين الذئب والضبع

25
00:11:12.150 --> 00:11:36.600
الفلوس يراجع والعصفار يتولد من بين الذئب والضباع يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الاكل. طيب الان اه اللي قبل هذه المسألة الولد يتبع اباه في النسب ولا يتبع امة فيقال فلان ابن فلان

26
00:11:37.100 --> 00:11:54.250
ولا يقال فلان ابن فلان الا واحد من البشر من هو؟ عيسى ابن مريم لانه ليس له اب  فنسب الى امه طيب وهل هذا في الدنيا والاخرة او في الدنيا فقط

27
00:11:54.950 --> 00:12:12.350
في الدنيا والاخرة واما ما اشتهر من ان الناس يوجعون في الاخرة بامهاتهم فلا صحة له لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة

28
00:12:13.350 --> 00:12:32.200
ينادى به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واما ما ورد في حديث ابي امامة لتلقين الميت بعد دفنه انه يقال يا فلان ابن فلانة

29
00:12:32.350 --> 00:12:47.750
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يصح ولهذا من البدع ان يلقن الانسان بعد دفنه

30
00:12:48.450 --> 00:13:16.250
وانما يدعى له بالمغفرة والتثبيت طيب ويتبع امه في في الحرية او الرق يعني لو تزوج الرقيق حرة صار اولاده احرارا ولو تزوج الحل رقيقة صار اولاده ارق ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى

31
00:13:16.350 --> 00:13:43.400
ان يتزوج الحر رقيقة الا بشروطه قال الامام احمد اذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه  لان اولاده بضعة منه فيكون ارقا طيب اه يتبع في الدين خير الابوين يعني اذا كان

32
00:13:44.500 --> 00:14:06.000
رجل مسلم تزوج نصرانية وولد بينهما ولد الولد يتبع اباه فيحكم بانه مسلم اذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين لانه يتبع في الدين خير الابوين

33
00:14:06.400 --> 00:14:32.450
طيب ويتبع في النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما اخبث الابوين تغليبا لجانب الحظر البغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الاكل البغي يتولد من نمار ينزو على

34
00:14:32.750 --> 00:14:55.950
فرس فهل نقول انه حلال لان امه حلال او حرام لان اباه حرام الثاني لان هذا الولد عن البغل تولد من حلال وحرام فيغلب جانب جانب التحريم ويقال هو حرام

35
00:14:58.300 --> 00:15:19.550
طيب يقولون ان كل متولد لا يتوالد كل متولد بين شيئين لا يمكن ان يتوالد ولهذا لا تجد للبغال ذرية ابدا اه الفرس السمع والاسباني السمع الان ذكرنا انها السن

36
00:15:19.950 --> 00:15:34.300
والاصبار يتولدان من بين الذئب والضباع يقول المؤلف انه يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الاكل نعم