﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:34.950
القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عباداتي اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بعد واحد واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان المقصود واحدا وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى

2
00:00:34.950 --> 00:00:55.450
ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما وكذلك لو اجتمعت معه او مع وكذلك لو اجتمعت معهما او مع احدهما سنة الوضوء او صلاة والاستغارة او غيرها من ذوات الاسباب

3
00:00:56.850 --> 00:01:14.950
هذا هذا ايضا قاعدة مهمة وهي تداخل العبادات لكن بشرط كما قال الشيخ اذا كان المقصود واحدا وهو ان يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة او بعبادة اخرى

4
00:01:15.350 --> 00:01:40.050
وبشرط ايضا انهما من جنس واحد وشرط ثالث ان احداهما ليست تابعة للاخرى فان كانت تابعة اخرى فانها لا تجزئ عنها في سنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لان السنة

5
00:01:40.450 --> 00:02:07.500
تابع الامثلة ذكرها رحمه الله انسان دخل المسجد ولم يصلي الراتبة في اي الصلوات هذه الظهر والفجر دخل الظهر بعد ان اذن وكان قد توضأ قريبا فهنا هو مطالب سنة في الوضوء

6
00:02:08.250 --> 00:02:36.950
وبتحية المسجد وبالراتبة الظهر فهل اذا صلى ركعتين تجزى عن الجميع الجواب نعم لان المقصود واحد وهو ان يأتي بركعتين بعد الوضوء  وان يأتي بركعتين عند دخول المسجد وان يأتي براتبه وهنا نقول

7
00:02:38.450 --> 00:03:03.800
اما ان ينويهما جميعا اما ان ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجنة واما ان ينوي واحدة منهما فهذه ينظر ان نوى الراتبة اجزأت عن عن الباقي عن تحية المسجد وعن

8
00:03:03.850 --> 00:03:27.800
انظروا وان نوى سنة الوضوء اجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لانه حصل المقصود لكن لا تجزء عن الراتبة لان المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين واما قوله رحمه الله صلاة استخارة

9
00:03:29.000 --> 00:03:53.400
فهذا فيه احتمال ان تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها فيصلي لاجل الاستخارة ركعتين ويقول بعدهما دعاء الاستغفار ويحتمل ان تكون داخلة في هذا فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء

10
00:03:54.000 --> 00:04:20.050
يكون مطالبا بسنة الوضوء سنة دخول المسجد والراتبة والاستخارة فينو بذلك اربعة اربعة اربع نوافذ  قد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي ركعتين من غير الفريضة

11
00:04:21.900 --> 00:04:36.850
فانه يصدق على هذا انه صلى ركعتين للغيب الفريضة وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير الفريضة بناء على الاغلب وانه لا بد من ركعتين مستقلتين للاستخارة

12
00:04:38.250 --> 00:04:54.700
وهذا لا شك انه احوط واولى حتى يعلم الانسان وهو يصلي انه انما فعل ذلك من اجل ان يستخير ربه عز وجل الافضل فالذي ارى ان الاولى ان تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك

13
00:04:55.050 --> 00:05:22.750
وان يقال لابد للاستخارة من من ركعتين مستقلتين ومن ذلك من امثلتها اذا اخر طواف الافاضة في الحج وطاف عند الوداع اجزأ ايش عن الوداع اذا نوى طواف الافاضة واذا نواهما جميعا

14
00:05:23.400 --> 00:05:40.500
فان نوى طواف الوداع فقط لم يجزئ عن طوافه الافاضة لان طواف الافاضة عبادة مستقلة نعم وهذه مسألة ارجو ان تنبهوا لها الحجاج لان كثيرا من الناس الان يؤخر طواف الافاضة

15
00:05:40.800 --> 00:06:02.250
بناء على انه يجعله عند السفر ويجزي عن طاولة فتجده ينوي طواف طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الافاضة هذه يجب ان ان ينبه الناس عليها ويقال اجعل على بالك طواف الافاضة وانت اذا نويته وحده اجزأك عن الوداع

16
00:06:03.400 --> 00:06:25.100
ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكبير اجزاءه كفارة واحدة عن الجميع فان كان الحلف على شيئين فاكثر وحنث في الجميع. فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين

17
00:06:25.100 --> 00:07:04.100
في هذه المسألة الاخيرة ان الكفارة ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه واما اذا كانت الكفارات فاما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها  كفارة ظهار ويمين ويمين بالله او للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها اذا حلف والله اعلم

18
00:07:04.850 --> 00:07:27.400
اذا حلف عدة ايمان على شيء واحد لان الايمان مكررة والمنوف والمحجوب عليه شيء واحد اجزأته طارة واحدة ولا اشكال مثال ذلك حذف الا يكلم فلانا فعلم بذلك رفيقه وقال بلغني يا فلان انك حلفت ان لا تكلم

19
00:07:27.700 --> 00:07:49.300
فلان وهو رجل طيب فقد اذا احلف مرة ثانية والله لا اكلمه ثم صادفه رفيقه الثاني قال بلغني ان الحياة لا تكلم فلانا وهو رجل طيب ما ينبغي ان تحلف الا تكلمه فقال اذا

20
00:07:50.150 --> 00:08:14.500
ها احلف الا اكلمه ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة ويجي ايظا الرفيق الرابع وهكذا كلما لامه اصحابه قلة يقول هنا يجزئه ايش كفارة واحدة لان المحلوف عليه شيء واحد. طيب لو تعدد المحلوف عليه

21
00:08:15.100 --> 00:08:37.100
واتحد الحلف بان قال والله لا اكلم فلانا ولا البس هذا الثوب ولا اخرج الى السوق يمين واحدة ماذا يلزمه يلزمه كفرات واحدة وذلك لان اليمين واحدة فلا تجيب اكثر من كفار

22
00:08:37.300 --> 00:08:58.950
وان تعدل المحذوف عليه فتعدد الذوات هناك تعدد الصفات لا لا لا تتعدوا بها الكفار اه القسم الثالث تعددت الايمان وتعدت المحلوف عليه يعني تعدد اليمين والمحذوف عليه بان قال والله لا اكلم فلانا

23
00:08:59.400 --> 00:09:20.350
والله لا اخرج من الى السوق والله لا البس هذا الثوب فالايمان هنا ثلاثة والمحلوف عليه ثلاثة حادثة في الجميع قبل ان يكفر على المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط يلزمه كفارة واحدة

24
00:09:20.700 --> 00:09:48.150
لان موجب هذه الايمان موجبة واه  فلما اتحد الموجب صار لا يجب اكثر من كما لو ان الانسان احدث ببول واحدث بغائط واحدث بريح واحدث باكل لحم ابل واحدث بنوم

25
00:09:48.450 --> 00:10:18.200
هذه خمسة اسباب واحد او لا  اذا اذا تعدت الايمان والمحذوف عليه فعلى المذهب ماشي يلزمه كفارة واحدة التعليم لان الموجب واحد فهو كما لو تعددت الاحداث لا يلزمه الا وضوء واحد

26
00:10:19.700 --> 00:10:39.950
طيب لو ان هذا الرجل تحية حلف على يمين وحنف والاخر يجي كفارة قال لا قالو يشتي مع ايمان كثيرة مادام يجزئون كفارة واحدة الى متى قال كل سنة اخرج كفارة واحدة

27
00:10:40.150 --> 00:10:55.650
عن جميع الايمان يمكن يكون حالك في هذا السنة ثلاث مئة وستين يمين عدد الايام هل هذا جائز او لا هذا غير جائز وينبغي اذا علمنا ان هذه نيته ان نلزمه

28
00:10:56.650 --> 00:11:15.150
ان نلزمه لكل يمين بكفارة يعني هذا متحيم لكن المسألة مفروضة في رجل توالت عنده يعني ما بين الهند هذا والثاني الا ساعة وساعتان او يوم او يومان من ما جرت به العادة

29
00:11:15.300 --> 00:11:36.450
فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف على ما اختاره شيخنا رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية واكثر العلماء يقولون انه اذا تعددت الايمان والمحلوف عليه وجب لكل يمين كفارة فاذا قال

30
00:11:36.950 --> 00:11:56.500
والله لا ادخل هذا البيت والله لا اكلم فلان والله لا البس هذا الثوب وحنث بالجميع كم يلزمه على على هذا الاختيار يلزمه ثلاث كفارات نعم اما اذا اختلف الموجب

31
00:11:57.100 --> 00:12:22.400
واضح انه لا تتداخل. هم كان يمين وازدهار الموجب واحد ولا مختلف مختلف اليمين كفارته اقامه عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة اما الظهار فكفارته عتق رقبة فان لم يجد في الصيام مشاورين متتابعين فان لم يستطع يطعن الستين مسكينا

32
00:12:23.300 --> 00:12:51.050
نعم القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه

33
00:12:51.150 --> 00:13:17.900
وباب التبرعات اوسع منه. لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل الى المتبرع لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع مثال الاول من باع دارا او دكانا واستثناء سكناها مدة معلومة او باع بهيمة واستثنى ظهرها الى

34
00:13:17.900 --> 00:13:37.100
هل من معين او باع سلاحا او انية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة او باع كتابا وشرطي ينتفع به في مدة معلومة وكل ذلك جائز. فان كانت مجهولة لم يجز لم يجز لما فيه من الغرر

35
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة او مدة حياته او مدة حياته او اعتق رقيقا واستثنى خدمته له او لغيره مدة معلومة او مدة حياته فهو جائز مع ان

36
00:13:57.150 --> 00:14:18.100
الحياة مجهولة خلاصة هذه القاعدة ان ما كان من باب المعاوضة لابد فيه من التحريم  لان كونه معاوضة يدل على المشاحة وان كل واحد من المتعاملين يريد حقه بينا واضحا كاملا

37
00:14:19.300 --> 00:14:38.800
يدخل في ذلك البيع والايجارة مثلا  وما كان من باب التبرع فانه يغتفر فيه الجهالة ولا ولا يشترط فيه التحريم لان باب التبرع ان حصل الماء ان حصل المتبرع به للمتبرع له

38
00:14:39.750 --> 00:15:00.300
فهو غنيمة وان لم يحصل اليس عليه شيء ما عليه ضرر ولهذا لو كان الانسان جمل شاب تباعوا على اخر يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز لان البيئة معاوضة ولو وهبه لاخر

39
00:15:01.400 --> 00:15:29.300
جاهزة هذا الاخر ان ذهب يطلب الجمل ووجده فغنيمة وان لم  فان قيل عليه ظرر وهو انه يذهب يطلب الجمل قلنا هذا الضرر ليس ليس ملزما به بخلاف المعاونة هذان اسم ملزم به كما لو خرج انسان مثلا يصطاد صيدا ربما يقطع المفاوز ولا يجب ولا يجب صيده

40
00:15:30.750 --> 00:15:52.850
المهم هذه القاعدة مبنى على ايش ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من العلم والتحريم وما كان من باب التبرع فالامر فيه واسع  القاعدة الثالثة والاربعون فهل لنا دليل في هذه المسألة؟ يعني جواز استثناء منفعة المبيع

41
00:15:55.200 --> 00:16:05.800
ما هو  حديث جابر رضي الله عنه انه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى هملانه الى المدينة