﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:30.500
نعم. نعم اول الكلام صار لعلي لعلي اولا الكلام عن عن هاي القصة هذي ذكرتها عن علي وبعدين عنان عن عمر نعم وعندنا ايش ايه لعله لفظ اخر المعروف انما اخذ بنحو ما اسمى

2
00:00:31.700 --> 00:01:01.000
نعم اجي لنحو ما اسمع وعندنا مما اسمع والمعنى متقارب نعم القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثته وهو ما خلفه من اعيان او ديون وحقوق

3
00:01:01.850 --> 00:01:19.600
فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب رحمه الله في كل شيء يعني من حقوق المال ولا يقوم مقامه في كل شيء من من ولاية النكاح وغيرها. وانما يقوم مقامه في كل شيء

4
00:01:20.400 --> 00:01:52.100
يتعلق بالمال لان المال هو الموروث نعم   لانه لما لانه لما مات الميت وانتقل ما له الى ورثته وهو ما خلفه من اعيان او ديون وحقوق فناب الوارث ما ناب مورثه في مخلفاته ما عندكم لانه لما مات الميت انتقل ماله

5
00:01:53.250 --> 00:02:18.150
عندكم ها لانه مشكلة ما في جواب لم ظهرت لعلها لانه لما مات الميت انتقل ماله الى ورثته وهو ما خلفه فناب الوارث نعم اكتب العلة اهو كمامات الميت انتقل ماله

6
00:02:20.950 --> 00:02:40.450
لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثته وهو ما خلفه من اعيان او ديون وحقوق فنام الواقع من اعيان او ديون او حقوق. فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته

7
00:02:40.500 --> 00:03:13.100
ويطالب بديون المتعلقة ويطالب بديون المتعلقة بالموروث  الموروث يعني المورث. نعم فيطالب بديون المتعلقة بالموروث. ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله وان يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة

8
00:03:13.100 --> 00:03:34.500
ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا للميت وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته لكن ولكن نعم ولكن لا يطالب الوارث ظاهر

9
00:03:34.850 --> 00:03:53.850
نعم لا يطالب لا يطالب له ولكن لا يطالب الوالي لا يطالب. نعم. ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا للميت وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته

10
00:03:53.950 --> 00:04:10.300
يعني لو كان الدين الذي على الميت الفا وتاركته خمس مئة فانه لا يطالب الوارث بايش؟ باكثر من الخمس مئة لانه لم يصل اليه من من ماء الميت الا هذا

11
00:04:11.500 --> 00:04:27.600
ولا يلزم ايضا بقضاء دين والده يعني لو كان الميت الذي عليه الدين والده وكان دينه اكثر من تركته فانه لا يلزم الولد ان يقضي الدين عن ابيه ومن باب اولى

12
00:04:27.700 --> 00:04:45.850
بقية الورثة لكن انت بران وقضى عن والده فهذا من بره وانما اقول ذلك من اجل ان لا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم اموات عليهم ديون ولا تفي التركة بها

13
00:04:46.050 --> 00:05:04.200
لا تضيق صدورهم ويمشون يسألون الناس وهذا لا يحل له يعني لا يحل لهم ان يسألوا الناس لقضاء دين الميت لانه لانهم ليسوا في ظرورة لذلك وسؤال الناس لا يجوز الا عند الضرورة

14
00:05:06.100 --> 00:05:26.350
فاذا قال قائل هم يحبون ان يبرئوا ذمة والدهم قلنا هذا الدين متعلق بغيره وهذا الميت الذي استدان اذا كان اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله يؤدي عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

15
00:05:27.750 --> 00:05:48.050
يتحمل عز وجل الدين عن المدين الذي اخذه وهو يريد الادب فاما ان يؤدي الله عنه في الحياة واما ان يؤدي عنه بعد الممات واما كون الانسان يسعى بين الناس اعطوني اوفي دين ابي دين اخي دين هذا لا يجوز

16
00:05:48.650 --> 00:06:09.450
لانه سؤال له غير ضرورة كذلك ايضا لا يجوز ان يقضى دين الميت من الزكاة لان الزكاة انما هي للاحياء ولو فتح الباب للناس وقلنا بجواز قظاء ديون الاموات اذا كان عند الناس عاطفة

17
00:06:09.800 --> 00:06:28.000
تقتضي ان ينصب الناس على قضاء جنون الاموات ويبقى الاحياء مأسورين بديونهم ويبدأ الانسان ينقب عن في دفاتر ابيه او جده هل عليه دين فيقضيه من الزكاة هذا من حيث التعليم

18
00:06:28.250 --> 00:06:42.150
اما من حيث الدليل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة بل اذا قدم اليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم

19
00:06:42.950 --> 00:07:14.400
لكن لما افاء الله عليه من المغانم الكثيرة صار يقول من ترك دين فعليه وسار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون المسلمين ويقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم نعم  وكذلك يتلقى عنه امواله وحقوقه مثل مثل خيار العيب والغن والتدليس ومثل الرهون والضمانات

20
00:07:14.400 --> 00:07:33.400
ونحوها وانما وانما اختلف العلماء يعني مثلا لو ان الوارث بعد ان مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا فله ان يردها مع ان مع ان الذي ملكها وفيها العيب

21
00:07:33.550 --> 00:08:01.900
من المتوفى الا اذا ثبت ان المتوفى قد رضي بالعين فهنا لا يطالب وكذلك الغبن والتدليس واظنكم تعرفون التدليس هو ان نظهر السلعة على وصف ليست متصفة به نجم تسويد

22
00:08:02.400 --> 00:08:30.900
شعار الجارية عنده جارية عجوز شعرها ابيظ فسوده غيره بالسواد الذي يراها يظن انها انها شابة وكذلك لو غير وجهها بالمكياج تعرفون العجوز يكون وجهها ايه مجعد فيأتي هذا الانسان ويضع عليها مكياج

23
00:08:31.100 --> 00:08:53.700
يجعلها تضيء هذا تدليس احرام نعم آآ ابوه ايضا الضمانات لو كان الميت لهو دين على شخص فيه رهن فهل يبطل الرهن لا لا يفطر يبقى الرهن من حق الورثة

24
00:08:54.500 --> 00:09:23.250
نعم وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي وفيه حق الشفعة اذا لم يطالب بذلك والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرار

25
00:09:23.250 --> 00:09:47.900
وغيرها وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء. فهذا ليس فيه استثناء ان العبرة بما بما

26
00:09:47.900 --> 00:10:08.900
هنا بما لفظ به واما اذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك وبناء على هذه القاعدة المفيدة التي دل عليها الكتاب والسنة ينعقد النكاح باي لفظ باي لفظ دل عليه فلو قال جوزتك بنتي

27
00:10:09.450 --> 00:10:35.450
جوزتك انعقد النكاح؟ نعم. نعم ولو قال ملكتك بنتي وقبل انعقد النكاح ولو ولو اصطلح الناس على لفظ اخر غير هذا تعقد به انعقد بين النكاح وكذلك البيع وكذلك الطلاق وغير ذلك. تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا

28
00:10:37.600 --> 00:11:02.700
والدليل كما قال الشيخ رحمه الله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا قد جوزتك بنتي وقبلت معروف ان المراد التزويج والانكاح اي نعم. مم اما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء ان العبرة بما نواه لا بما لفظ به

29
00:11:02.850 --> 00:11:28.300
واما اذا تعلق بكلامه حق للغيب فكذلك نعتبر ما نوى الا ان الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن له لم يكن لنا ان نحكم لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي انما اقضي بنحو مما لا تسمع

30
00:11:28.300 --> 00:11:49.150
متفق عليه ومنها ذهب ومن هذا باب الكنايات من كل شيء. له من هذا الطلاق لو قال الانسان لزوجته انت طالق له زوجة تؤذيه وتقول طلقني طلقني فقال انت طالق

31
00:11:50.350 --> 00:12:10.700
ثم قال انه نوى طالق من وساق يعني غير مقيد بحبل فهل تطلب الجواب لا لانه نوى خلاف لفظه لكن ان حاكمته الى القاضي فان القاضي يجب عليه ان يحكم

32
00:12:10.800 --> 00:12:34.050
بالطلاق لان لانه يحكم بنحو ما يسمى وفي هذه الحال هل نقول للزوجة طالبين او صدقيه نرجع الى حال الزوجة اذا كان الزوج ورعا متقيا لله وتعرف الزوجة انه صادق فيما ادعاه

33
00:12:34.350 --> 00:12:58.150
فانه يحرم عليها ان ترافعه الى القاضي ويجب عليها تصديقه يعني المسألة ليست هينة لو رفعت الى القاضي وحكم بالطلاق حرمها زوجها واباحها لغيره اما اذا عرفت ان الزوج رجل لا يبالي

34
00:12:58.650 --> 00:13:23.200
لا يريد الا ان يتبع هواه وانه كاذب في قوله انما اراد طاهر فهنا يجب عليها يجب عليها وجوبا ان ترافعه للحاكم افهمتم فإن ترددت فهل الاولى ان ترافعه او الا ترافعه؟ الاولى ان لا ترافعه

35
00:13:23.700 --> 00:13:50.250
هؤلاء الا ترافعهم لان الاصل فقه النكاح ولانها لو رفعته اوجب القاضي الفراق وهي لم لم تطلق نعم الذي باع ملكا يظن انه ليس له وتبين انه لا  ايش؟ ايش

36
00:13:50.450 --> 00:14:14.300
يقول اذا اذا باع بيتا يظنه لغيره فتبين انه له ماذا قلنا في العقد ها باع بيتا على انه ليس له ثم تبين انه لا نعم البيع صحيح لان العبرة بما في نفس الامر

37
00:14:14.750 --> 00:14:26.700
لكن هل يأثم على تصرفه هل يثم على تصرفه ببيعه وهو يعتقد انه ليس ليس له الجواب نعم يأثم لا شك نعم