﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.750
نعمي نعم مر علينا ان الرجل اذا سئل هل طلقت زوجتك قال نعم صلحتها ثم قال اكذب   لا فعلينا انه اذا قيل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع اذا قالت لي ما لا يقبل حكمه

2
00:00:31.350 --> 00:00:49.750
لا يقبل حكمه لكن مر علينا المسألة الثانية وهي اذا سئل الك امرأة فقال لا واراد الكذب فهذا لا يقع هذا لا يقع لانه لم يرد الانشاء وانما اراد الاخبار بما هو كاذب فيها

3
00:00:50.050 --> 00:01:12.550
وذكرنا في الفقه انه ينبغي ان تخرج المسألة الاولى على هذه وانه اذا قال نعم واراد الكذب فانها لا تطلب  نعم ايش لا لا ما تخالف لانها لان هذا الاقرار على خلاف المراد

4
00:01:13.650 --> 00:01:41.400
نعم  عنده امان ثم ماذا     هل ايش؟ هل يقوم هل يقومون  امانات عند الميت. نعم تضعه عند الميت وما نام. وضع عند الميت امانات ولم يكتب عليه اسماء واصحابه. نعم

5
00:01:41.750 --> 00:02:11.900
ثم مات ولا  ايش؟ لم يجدوا اهله يسموه شيء الصندوق الذي وضع فيه الامانات لم يوجد فيها وين راح   سرقت هجم انت اللي اوردت السؤال ها سرقت الظاهر انها سرقت

6
00:02:15.150 --> 00:02:30.950
المهم على كل حال اذا كان الصندوق امينا مغلقا محكما ثم سرقت فليس عليه شيء لا يغفل كل امين اذا لم يفرط في حفظ الامانة ثم سرقت فليس عليه شيء

7
00:02:32.950 --> 00:03:00.800
نعم   الذي مات مدينة  الذي مات مدينه ولم يخلف شيئا نعم اليس له شيء لكن الله تعالى لابد ان يعوضه فان كان الميت المدين اخذها يريد اداءها. فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتحمل عنه

8
00:03:01.300 --> 00:03:32.100
ويرضي الداعي وان كان اخذه ينثر الزلاف فانها تؤخذ من حسناته يوم القيامة فهمت الله عز وجل  فكيف هذا المزيد  كيف يؤدي عليك الحياة الدنيا يؤدي عنه ان الله سبحانه يوصل على هذا المدين

9
00:03:33.800 --> 00:03:57.050
ويحصل له اموال بالتجارة او بالهبة او في الارث يموز طريب له الله تعالى يؤدي عليه اما في الدنيا قبل ان يموت واما في الاخرة احتفظ به حتى انت الله اكبر الله اكبر

10
00:04:00.400 --> 00:04:49.800
نعم سعد مات الميت واتى المدينون يريدون الدين ولعل الصواب واتى الدائنون ولعل الصواب واتى المدينون ايه اما زي ماما كانت اذا الصواب الدائم  الوارثة تمام اه هذا ان كان الميت

11
00:04:49.900 --> 00:05:12.500
قال من ادعى دينا له علي فصدقوه فهذه وصية يجب عليهم ان ينفذوها من الثلث واقل وان لم يقل ذلك ان لم يقل ذلك فانه لا يلزمه تصديق من ادعى الدين

12
00:05:13.150 --> 00:05:37.900
الا ببينة وانت تعلم ان المدعي دينا على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والورع وانه لن يكفي ففي هذه الحال يجب على الورثة ماشي ان يصدق ويطوف لاسيما اذا علمنا ان الميت له اتصال بهؤلاء

13
00:05:38.000 --> 00:05:57.950
وصاحب بيع وشراء ومداخلة مع الناس واما اذا لم يكن بهذه الحال فلهم ان ينكروا ولا من يقول ابدا ليس لك شيء شيء على مورثينك ومن ثم يتبين ان الحزم كل الحزم

14
00:05:58.400 --> 00:06:21.950
ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده حتى لا كل انسان له عليه طلب

15
00:06:22.850 --> 00:06:43.400
عقوق يجب ان يكسبها لا يعتمد ويقول انا ان شاء الله الامل  طويل او يقول ان الورثة سيصدقون اهل الدين او يقول اه ان اهل الدين عندهم بينة حتى البينة ربما تموت ربما تنسى

16
00:06:44.250 --> 00:07:10.850
بل يكتب الانسان كل شيء عليه لا  اما ما يتعلق فهذا ليس باستثناء  ان العبرة  احسن لان العبرة بما تتولى حتى الظاهر ان الاخ عبد الرحمن قرأها كذا. لان ان يقرأها مرتين. ها؟ قرأتها مرتين ان

17
00:07:10.900 --> 00:07:33.550
اجل انت احسن ولا يجوز يجوز حذف الجار مع ان وان مطرجا ايضا نعم ومن هذا باب الكنايات في كل شيء له صريح وكناية. فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه. والكناية

18
00:07:33.550 --> 00:07:52.950
ما يحتمله ويحتمل غيره لكن اذا لكن اذا نوي او اقترنت به قنينة صارت الصريح كذلك مسائل الايمان الفاظها يرجو الصريح هو الذي لا يحتمل غير المعنى الموضوع له مثل

19
00:07:53.600 --> 00:08:28.700
اراد انسان ان يوقف بيته فقال بيتي وقف هذا صريح لكن لو قال بيت تصدقت به على اولادنا هذا كناية ولكن في الطلاق ايضا طلقت امرأتي صريح فارقتها كناية والفرق بين الصريح والكلام من حيث الحكم

20
00:08:29.250 --> 00:08:55.950
ان الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية والكناية لا يثبت بها مقتضاه الا بنية او قرينة نعم  وكذلك مسائل الايمان الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف وقصده. حتى ان النية ذكرنا شرطنا في هذا

21
00:08:55.950 --> 00:09:13.600
يحتفل ها اللي احتملها اللفت اذا احتملها اللفظ من يتحالف وقصده اذا احتمل هذا اللفظ نعم حتى ان النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاصة عامة. وينبغي ان يراعى في الفاظ الناس

22
00:09:13.600 --> 00:09:39.800
فهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم  القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وادما وهذه قاعدة عظيمة واسعة سعة تحيط او تكاد او تكاد تحيط بالاحكام الشرعية

23
00:09:41.000 --> 00:10:01.000
وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الامر به. او النهي عنه او الاباحة. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يستنبطها العلماء

24
00:10:01.000 --> 00:10:27.350
بمعرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة وقد وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها وقد يتنازعون فيها. وقد يكون للحكم عدة علل. متى قد يكون. وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. وقد تكون

25
00:10:27.350 --> 00:10:47.450
وقد تكون علة مجموعة من عدة اوصاف لا تتم الا باجتماعها والقليل من الاحكام لا يفهم العلماء لا حكمة بينة ويسمونها الاحكام التعبدية اي علينا ان نتعبد به وان لم نفهم حكمته

26
00:10:49.000 --> 00:11:06.100
ولعلنا نؤمن ويجب ان نؤمن لانه ما من شيء شرعه الله الا وله حكمة ان حرم شيئا فله حكمة وان لم نعلم الحكمة ان اوجب شيئا فله حكمة وان لم نعلم الحكمة

27
00:11:06.850 --> 00:11:27.500
لانه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا باطلا وانما يشرع الاشياء الحكمة لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة وعدم فهمنا لا يعني انتفائها

28
00:11:28.300 --> 00:11:52.700
نعم ولهذا الاصل امثلة لا تحصى تقدم في الاصول السابقة كثير منها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن عن الهرة قال قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات

29
00:11:52.700 --> 00:12:20.500
الا بكثرة فعلل بكثرة طوافانها وترددها على الناس. وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها وعظم المشقة فيها لو حكم. نعم. لو حكم بنجاستها فدل على ان هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما دونها في الخلقة ولما هو اكثر طوفانا ومشقة

30
00:12:20.500 --> 00:12:46.750
واكلا لما ولما هو اكثر طوافانا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله ان جمع الشيخ رحمه الله بين العلتين قلة الحجم وعلة المشقة ولكن الحديث ليس به الحشر

31
00:12:48.150 --> 00:13:10.850
ما قال انها ليست بنجس لانها صغيرة لو قال انها ليست بنجس لانها صغيرة قلنا ما كان مثلها او دونها فهو فله حكمه لكنه علل بالطوافين وعليه فتكون العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي الميزان

32
00:13:11.600 --> 00:13:28.100
فما كان يتردد على الناس ببيوتهم واسواقهم وما اشبه ذلك ولو كان اكبر من الهرة فانه ليس بنجس وما كانوا دون الهرة لكن لا يوجد الا نادرا فانه نجس الا

33
00:13:28.250 --> 00:13:49.000
ما ليس له دم فانما ليس له دم ليس بنجس ولو كان ميتا ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في الشراب ان يغمس والشراب اذا كان حارا فلابد

34
00:13:49.050 --> 00:14:06.150
لابد ان يموت الذباب ولو كان ينجس الشراب ما امر باصله ما ما امر ما امر صلى الله عليه وسلم بغمسه فالصواب ان يقال العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي

35
00:14:06.250 --> 00:14:34.400
ايش المشقة بكثرة الطواف هذه وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو ايش  فهو فهو مثله يعني يكون طاهر وما لا يشك بان كان نادرا الوقوع وهو مما يحرم اكله فهو

36
00:14:35.150 --> 00:14:58.100
نجس الا ما ليس له دم واما التمثيل بالصبيان ففيه نظر ظاهر الصبي متولد منين من ظاهر للادمي والادمي لا يجوز واذا كان لا ينجز فلا ينبغي ان يلحق بالهجرة

37
00:14:58.800 --> 00:15:19.400
لكن كأن الشيخ رحمه الله لاحظ مسألة وقعت الموفق رحمه الله الموفق استدل على طهارة سوء الصبي وريق الصبي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة لكن حتى الموفق فيه نظر

38
00:15:20.200 --> 00:15:31.750
لان الادمي الصغيرة والكبير ليس بنجس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس نعم