﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.500
والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في اكثر الاحكام. ان القيام مع اشتراكهما وان هذا هو الاصل ايضا. انتبه  الاصل تساوي الصلاة المفروضة والنافلة في الاحكام هذا الاصل

2
00:00:18.700 --> 00:00:38.850
ويدل لهذا الاصل ان الصحابة الذين حكوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة انتبه لهذا لماذا قالوا غير انه لا يصلي على المكتوبة؟ لان لا يقول قائل

3
00:00:39.000 --> 00:00:57.700
اذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يرون ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل وبناء على ذلك يصح ان ان يصلي الفريضة في جوف الكعبة كما جاءت به السنة

4
00:00:58.000 --> 00:01:18.900
بالنفل فيقال الفرض والنفل سواء الا بدليل نعم لا ما في السؤال لان الوقت ضيق والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما باكثر الاحكام. طيب اضفنا وهذا هو النصح وان الاصل

5
00:01:19.050 --> 00:01:41.000
يساوي فريضة تساويهما في الاحكام هذه لابد منها ان الاصل تساوي الفريظة والنافلة في الاحكام نعم ان القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة ويصح ماذا؟ الفرق؟ اتحبون نعلق على الفروق ولا نمشي

6
00:01:42.000 --> 00:01:59.700
نعم طيب واضح ولا يحتاج نعم اقول الواضح واظح هذا واظح طيب على كل حال آآ واضح دليله في الفرظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حصين صلي قائما

7
00:01:59.750 --> 00:02:14.500
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب دليله في النفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني في الاجل. وهذا في النافلة

8
00:02:15.650 --> 00:02:36.650
نعم ويصح النفل على الراحلة بالسفر الطويل والقصير. وكذلك للماشي. والفرض لا يصح الا عند الضرورة  هذا دليل ان الرجل كان يتنفل على راحته في السفر وقال الصحابة غير انه

9
00:02:37.250 --> 00:03:03.500
لا يصلي عليها المكتوبة طيب اين يكون الاستقبال يستقبل حيث كان وجهه اي نعم ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض نعم يعني استدلوا بهذا في اثر عن عبد الله ابن الزبير انه كان يشرب في النفل

10
00:03:04.000 --> 00:03:19.450
وعللوا ذلك بان النفل يقول غالبا والانسان يحتاج فيه الى الشراب قد يعطش ويحتاج الى الشراب فيعفى عن اليسير وعلم من ذلك ان الكثير لا يسمح فيه لا في الفرض

11
00:03:19.950 --> 00:03:33.600
ايش؟ ولا في النفل وان الاكل لا يعفى فيه لا في الفرض ولا في النفل لا اليسير ولا الكثير لكن بلع ما بين اسنانهم احيانا يكون بين انسان انسان شيء ينبغي للطعام

12
00:03:33.700 --> 00:03:52.600
هل يبلعه وهو يصلي قال بعض العلماء انه لا شيء فيه لان هذا  فيه مشقة التحرز فيه التحرز منه فيه مشقة وقال اخرون ان كان يسيرا يجري به الريق يعني لا يحتاج الى بلع

13
00:03:53.050 --> 00:04:09.600
فلا بأس به وان كان يحتاج الى بلع ابطل الصلاة الفريضة والنافلة هذا اذا لم يكن هذا الذي بين الاسنان من نواقض الوضوء فان كان من نواقض الوضوء وهو ايش؟ لحم الابل

14
00:04:09.850 --> 00:04:27.100
اه فهذا يبطل الوضوء وبالظرورة اذا بطل الوضوء بطلت الصلاة انتبه لهذا فصار هناك فرق بينما يجري بينما فرق فيما يكون بين بين الاسلام بينما ينقض الوضوء او ما لا ينقض الوضوء

15
00:04:27.750 --> 00:04:48.800
نعم ويجب سترة ويجب ستر احد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها والصحيح في هذا ان ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل وانه سنة من كمال السترة وعلى هذا فيسقط هذا الفرق هذا الفرق

16
00:04:49.350 --> 00:05:04.550
وما قاله الشيخ وهو في الصحيح ان سطر المنكبين او احدهما ليس بشرط لصحة الصلاة لا في النافلة ولا في الفريضة ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه انه صلى ذات يوم في

17
00:05:04.800 --> 00:05:26.350
في ازاره ورجاؤه على المشط خشبة تعرض على  قيل له في ذلك كيف تصلي فقال رضي الله عنه كلاما يدل على ان هذا من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا به وان كان ضيقا

18
00:05:26.450 --> 00:05:51.350
فاتزن به نعم ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض. والصحيح جواز الصلاة في في جوفها. والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل ما الذي جعلهم هو الصحيح الاصل ان الاصل تساوي الفرض والنفل وقد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها

19
00:05:52.400 --> 00:06:15.350
الافلام فالفرظ مثله نعم ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل. والصحيح جوازه في الامرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصيه الامرين وشعب يعني ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل

20
00:06:15.450 --> 00:06:42.750
بالمفطر نعم لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ باصحابه بعدما بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والعشاء الاخرة فان قال قائل هذا فيه شك لانه ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم به فاقره

21
00:06:44.200 --> 00:07:03.100
فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان الرسول علم بان معاذ يصلي لاصحابه بعده لانه شكي الى النبي عليه الصلاة والسلام فيبعد ان لا يكون يعلم هذا الثاني ان اذا فرضنا جدلا ان الرسول لم يعلم به

22
00:07:04.500 --> 00:07:21.750
لقد علم به الله ولا يمكن ان يوقظه الله عز وجل وهو خطأ والدليل ان الله لا يقر الخطأ الذي يخفى على الرسول قول الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول

23
00:07:23.450 --> 00:07:36.150
فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرغون القول ما لا يرضاه الله من القول لا يعلمون لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه لكن لما كانوا يبيتون الخطأ ايش

24
00:07:36.600 --> 00:07:49.700
بينه الله عز وجل واعلم به نبيه فمعاذ اذا قدرنا ان الرسول لم يعلم به فقد علم به الله وهل يمكن ان يقر الله رجلا على ما يخالف شريعته لا يمكن

25
00:07:51.750 --> 00:08:20.750
فصدق قول المؤلف لا شك فيه بل لو اجتمع من هو اقرأ ولكنه يصلي نهلا هل يكون هو الامام او نقول يكون غيره مراعاة للخلاف نعم يعني ما هل نقول هذا عند رجلان كلاهما يريد ان يصلي

26
00:08:21.200 --> 00:08:39.350
كلاهما يريد ان صلاة جماعة احدهما اقرأ لكنه قد صلى الفريضة ويريد ان يصلي بالاخر بالاخر نافلة والثاني دونه في القراءة لكن الصلاة في حقه فريضة ايهما يكون امام الاول

27
00:08:39.800 --> 00:09:00.900
ما نقول يكون الثاني احتياطا لان بعض العلماء يقول لو اتم المفترض بالمتنفل لن تصح صلاته  نعم الجواب لا نقول هذا ما دامت السنة ثبت بها جواز اهتمام المفترظ بالمتنفل فاننا نطبق قول الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام

28
00:09:00.900 --> 00:09:21.900
صوما اقرأهم لكتاب الله واعلم ان ما يعلله بعض العلماء المسائل بقولهم خروجا من الخلاف اعلم ان هذا ليس دليلا وليس تعليلا مقبولا لان الخلاف اذا لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل واضحا

29
00:09:22.450 --> 00:09:44.300
فانه كلا شيء ليس بشيء ولولا ان الذين قالوه مجتهدين لكنا نقول فماذا بعد الحق الا الظلام تعديل الاحكام الشرعية باختلاف العلماء لا اصل له الا اذا كان الخلاف قويا

30
00:09:45.450 --> 00:10:04.350
والامر محتملا فهنا نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك انتبه لهذا فان هذا التعليل الذي

31
00:10:04.500 --> 00:10:30.000
تجدونه كثيرا في كتب الفقهاء يكره كذا خروجا من الخلاف ويعلم ان هذا ليس دليلا صحيحا نعم  لثبوته ثبوتا لا شك فيه بقصة صلاة معاذ باصحابه بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة

32
00:10:30.000 --> 00:10:50.400
وغيره من الاحاديث والاختلاف المنهي عنه من من من غيره بالاحاديث يعني مما يدخل بقوله من حديث قصة عمرو ابن سلمة الجرم كان يؤم قومه وله ست او سبع سنين

33
00:10:52.350 --> 00:11:13.100
صلاته هو نفل ولا واجب؟ نافلة لانه لم يبلغ وصلاتهم فريضة نعم والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هو الاختلاف

34
00:11:13.100 --> 00:11:40.600
بالافعال يا في النية بدليل جواز ان المتنفل بالمفترض قولا واحدا ومن الفروق الصحيحة تجويز ويدل لهذه المسألة الاخيرة اهتمام متنفل بالمفترض قصة رجلين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة

35
00:11:41.000 --> 00:12:08.500
فصليا معهم فانها اي صلاتين الثانية فانها لك ما نافلة نعم ومن الهروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة وانه لا وانه لا لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة

36
00:12:08.850 --> 00:12:30.450
لكن الاستمرار في النافذة بعد اقامة الفريضة هل يجوز او لا بعض العلماء قال لا يجوز حتى لو لم يبقى عليه الا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الاحرام وقال اخرون بل يجوز الاستمرار فيها

37
00:12:30.750 --> 00:12:50.750
حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الامام الا تكبيرة الاحرام قبل السلام وهذان قولان متقابلان تماما والذي اراه في هذه المسألة انه اذا اقيمت الصلاة وانت في الركعة الثانية

38
00:12:51.100 --> 00:13:00.000
من النافلة فاتمها خفيفة الثانية فانها لك ما نافلة نعم