﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.550
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في اتلاف المحرم من شعره او اظهاره ان ان الثلاثة عليهم الفدية ان الثلاثة عليهم الفدية لحصول الاتلاف. وان من لبس او غطى رأسه

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.550
او تطيب ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح ان حكم الجميع واحد. وان المأذور بجهل او نسيان كما لا اثم عليه فما لا اثم عليه لا فدية عليه. لان مقصود اجتناب المذكورات لاجل حصول الترفه. والاتلاف

3
00:00:42.550 --> 00:01:11.650
الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد اتلاف اموال اتلاف اموال الادميين وهي مبنية على الشح وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الاية الكريمة في قوله في قوله في قوله ومن قتله متعمدا

4
00:01:14.900 --> 00:01:40.150
بقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه المسألة العظيمة المهمة الجليلة وهي العذر بالنسيان والجهل والاكراه الصحيح الذي تدل عليه الادلة انها عامة في كل محظور في كل محرم في كل ممنوع

5
00:01:40.900 --> 00:01:58.900
ان من فعله لا اثم عليه ولا كفارة ولا فدية كل المخذورات بدون استثناء لان هذه القاعدة اصلها من؟ الرب عز وجل ثم نبي كريم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

6
00:01:59.800 --> 00:02:17.550
قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعاملت قلوبكم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح صدره فعليه مغضب من الله ولهم عذاب عظيم

7
00:02:18.050 --> 00:02:36.100
الكفر اعظم الذنوب. ومع ذلك لا يثبت له حكم مع الاكراه. فما دونه من باب اولى هذه قاعدة عظيمة نافعة حجة لك حجة لك عند الله سبحانه وتعالى لان الكلام كلام

8
00:02:36.250 --> 00:02:55.650
والرسول رسوله ولا فرق في ذلك في في اي شيء حتى الرجل لو زنى وهو لا يدري ان الزنا حرام فليس عليه حد ولا تعزير اذا علمنا انه حديث عهد باسلام لا يدري ان ان الزنا حرام فانه

9
00:02:55.750 --> 00:03:15.950
لا شيء عليه وعلى هذا جميع محظورات الاحرام من الفها الى ياءها اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه لا اثم ولا فدية ولا فساد حج ولا غير ذلك

10
00:03:17.350 --> 00:03:39.000
حتى اللي فيه حتى الذي فيه الاتلاف الحقيقي المقصود وهو الصيف اذا لم يتعمد الانسان قتله فانه لا شيء عليك لا شيء لا اثم ولا فدية ولا كفارة فكيف باتلاف ظفر من الاغفار

11
00:03:39.850 --> 00:03:58.450
الطفل ليس له قيمة شعرة من الشعور ليس لها قيمة لكن نقول القاعدة العامة ان كل ممنوع كل محرم في عبادة او مستقلا فانه اذا كان عن جهل او نساء واكراه

12
00:03:58.850 --> 00:04:18.950
ايش؟ لا يترتب عليه شيء خذوا بهذه القاعدة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة لانها ليست من كلام فلان او فلان من كلام الله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالانسان يطمئن

13
00:04:19.450 --> 00:04:38.250
لكن احيانا يشك في كون الانسان الذي فعلها صادقا في كونه جاهلا لكون هذا الشيء مما اشتهر بين الناس انه حرام هذا هو الذي يحتاج الى تحقيق اما اذا ثبت الجهل والنسيان والاكراه فلا شك ان الامر

14
00:04:39.150 --> 00:04:50.300
لا يترتب عليه شيء والحمد لله وهذا من من من الله عز وجل مو منا من الله الذي تعبد عباده وقال له اني رفعت عنكم الحرج في هذه في هذه الامور

15
00:04:50.400 --> 00:05:06.150
وما ذكره شيئا رحمه الله لا شك انه هو الصواب ان جميع محظورات الاحرام حتى الصيد اذا كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. وعلى هذا فلو ان رجلا

16
00:05:06.150 --> 00:05:25.800
باهله وانصرف من عرفة وبات في مزدلفة وعنده اهله فجامع اهله جامع اهل ناس وربما يكون متأولا لانه سمع عن النبي صلى الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحج عرفة وقال

17
00:05:25.850 --> 00:05:50.950
وهي الحج هذا مستند الى الى تأويل ماذا نقول؟ هل فسد حجه وهل لزمه الفدية وهل لزمه القضاة من العام القادم الجواب؟ لا لا نقول بهذا كله نقول يجب عليك بعد هذا العام ان لا تحج الا وانت تعرف احكام المناسك

18
00:05:51.100 --> 00:06:25.500
حتى تعبد الله على بصيرة ما في سؤال  لكن لم تأجيل متأخرين نعم؟ قل الغير اللبس الاول ما واذا ما نلغيه؟ يعني بعد طيب نفس الشهود صيام نعم. نعم  اي نعم

19
00:06:25.550 --> 00:07:05.350
فاضل اب العربي الشيخ تعالى وهل يقع الحج من اول يوم من شوال اولا من شهداء الحج يعني ممكن نقف بعرفة يوم واحد من شوال ما يمكن الصحيح الحج عشر معلومات انها الثلاثة كلها

20
00:07:06.050 --> 00:07:25.000
كل الثلاث عجيب وهو انجز ان نقصر عن نفسك كما يقول العوام نقول عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قاظ على كل عرف وكل لغة. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا ما نواه في اول النهار وانما نواه في اخره

21
00:07:26.200 --> 00:07:46.200
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا او

22
00:07:46.200 --> 00:08:04.250
جهلا انه لا تبرأ الذمة الا بفعله وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان. انه يعذر وتصح  فمن ذلك في الصلاة اذا ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقيد بما اذا

23
00:08:04.550 --> 00:08:26.300
امكن تداركه اما اذا لم ننكر فقد سقطت ومن ذلك حديث المسلم في صلاته فانه ترك المأمور وهو الطمأنينة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة ما سبق بانه معذور

24
00:08:26.400 --> 00:08:44.950
لكنه امره ان يعيد ما حظر لان الوقت فرضه ان يصلي فيه صلاة مجزئة فامره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعيد الصلاة حتى قال انه لا يعرف سوى ذلك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:46.500 --> 00:09:02.950
ومثل ذلكم الصحابة التي قالت يا رسول الله اني اني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة وهي تظن انها حيظ فلم تكن تصلي فلما نقولها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة

26
00:09:04.850 --> 00:09:32.050
نعم   فمن ذلك بالصلاة اذا ترك الطهارة او السترة او غيرهما من الشروط جاهلا او ناسيا فعليه الاعادة وان صلى هل يأثم لا وبهذا ننفك عن الايراد الذي يورده بعض الناس فيقول ان الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

27
00:09:33.000 --> 00:10:09.500
فنقول عدم المؤاخذة هنا بعدم التأثير واما الواجب الفائت فجدركه ممكن فيدرع فيقوم به نعم وان صلى وقد وان صلى وقد نسي نجاسة على بدنه يوثوب به فصلاته صحيحة وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات اذا ترك فيها المأمور لابد من فعله او فعل بدنه ان كان له بدل

28
00:10:09.600 --> 00:10:26.050
واذا فعل المحظور واذا فعل المحظور وهو معذور وهو معذور رحمه الله احيانا يحذف الفافشة او بالشرط مثل مثل هذه العبارة اذا ترك فيها المأمورة لابد من فعلها ومختلط القاعدة ان يقول

29
00:10:26.200 --> 00:10:53.200
فلابد من فعله لكنه يجوز حذف الفاء الرابطة في جواب الشرط ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها اي فالله يشكرها نعم واذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا اعادة ولا بدن. واختاره لا بد من فعله او فعل البدن اذا كان له

30
00:10:53.200 --> 00:11:07.950
مثل ترك الواجب في الحج له بدن اذا ترك واجبا في الحج ناسيا او جاهلا فان له بدلا وهو الدمغ عند اكثر اهل العلم يذبحوه في مكة ويوزعوه على الفقراء

31
00:11:11.350 --> 00:11:29.650
واختاره شيخ الاسلام وطرده في كل مساء واذا فعل المخلوق. واذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا اعانة ولا بدن واختاره شيخ الاسلام وطرده في كل المسائل هذه يحصل ان نجعل ان نضع الفاء

32
00:11:29.700 --> 00:11:53.550
هو معذور فلا حرج عليه لان لا يوهم ان جملة لا حرج صفني معذور فيختلف المعنى ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. والصحيح استحباب السواك للصائم. قبل الزوال وبعد

33
00:11:53.550 --> 00:12:20.450
كما هو ظاهر الاحاديث ولم يصح حديث في الفرق هو من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والاجارة وان من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد او الارش وفي الاجارة يخير بين وفي الاجارة يخير بين الامساك بالارش وبين الرد. والصواب سواء البيع والايجار

34
00:12:20.450 --> 00:12:47.000
في ذلك وليس بينهما فرق في اخذ العرش او عدمه بنجارة يخير بين الامساك بلا ارشيف الى اخره. نعم نعم اللي قبلها ايا وان وجد من وجد معيبة عيبة في مبيع خير بين الرد او الارش

35
00:12:47.450 --> 00:13:14.150
اي نعم صحيح يعني الامساك مع الراشد او العرش يعني اذا امسك او الارش. صحيح. لا نصح. نعم ومن الفروق الضعيفة معروف هذا المثال او الصمت حكمة الظاهر نعم اه رجل اشترى سيارة

36
00:13:14.300 --> 00:13:34.850
فوجد فيها عيبا فله الخيار ان شاء ردها واخذ الثمن وان شاء الله طه واخذ العرش والارش قسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة فاذا قدر ان هذا العيب ينقصها عشرة في المئة

37
00:13:35.000 --> 00:13:56.750
نقسم الى الثمن عشرة في المئة واضح ولكن هل الارش يكون في الخيار للمشتري ولا لابد من رضاهما جميعا اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لابد من رضاهما جميعا قال لان الارش معاوضة

38
00:13:58.600 --> 00:14:20.300
وان وان البائع وان المشتري ليس له الخيار الا في الرد فقط او يمسكها بدون عرش ما لم يرضى البالغ وكلام الشيخ رحمه الله كلام جيد لان البائع قد يقول انا لا اشد عرشه اما ان تأخذ بثمنها او ردها

39
00:14:20.400 --> 00:14:40.450
اما الارج فانه قيل فانه معارضة جديدة تحتاج الى رضا الطرفين وعلى هذا فلا يكون هناك فرق بين ليش بين البيع والاجارة. لان الاجارة ايضا يقال له اما ان تبقى في هذه في هذا البيت الذي فيه العيب

40
00:14:40.600 --> 00:14:58.000
بدون عرش واما ان تفسخ الايجار نعم وشبيه وشبيه لهذا اذا اذا الصواب السواء والبيع والجار في ذلك نحن نفسرها على شيء وهو الشيخ يريد شيئا اخر الشيخ ماذا يريد

41
00:14:58.300 --> 00:15:22.100
جواز يريد انه اذا وجد في المستأجر عيبا فله خيار بين ان يفسخ الاجارة ويأخذ الاسرة ان كان قدمها وبين ان يقدر له قيمة العين فيجعله الشيخ رحمه الله يجعل البيع والجار السواء في انه يخير بين

42
00:15:22.400 --> 00:15:56.800
الرد والعرش. والصحيح انه لا ارجى يقدر انه يخير بين الرد وبين الامضاء المسألتين نعم وشبيه لهذا الفرق ويجب شبيه لهذا الفرق تفريقهم بين الوصية ببيته نعم وشبيه لهذا وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه

43
00:16:00.600 --> 00:16:20.600
ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته. وانه ليس له ان يرجع اذا وقفه بعد موته. لكنه يكون من الثلث وله ان يرجع اذا اوصى به. والصحيح ان له الروى الصحيح وان له الرجوع في الامرين. لانه لا فرق بين

44
00:16:20.600 --> 00:16:46.250
بينهما الا فرقا صوريا  واضح  مهيب واضح طيب اه رجل قال اذا انا اوصى ببيته بعد موته ان يجاهد في سبيل الله او على اولادها او ما اشبه ذلك واخر قال

45
00:16:46.450 --> 00:17:09.950
اذا متوا فهذا البيت وقف الاول وصية والثاني؟ وقف الفقهاء رحمهم الله يقولون الوصية وهذا الوقف سواء في انهما ان خرج من الثلث والا فالخيار للورثة لكن الفرق ان الوقف لازم

46
00:17:10.300 --> 00:17:30.100
وان الوصية غير لازمة. الوصية لهن ان يرجعوا يعني يهون والوقف ليس له ان يرجع والصواب انه لا فرق بينهما وان له ان يرجع سواء اوصى ببيته بعد موته او اوقفه بعد موته فان له ان يرجع

47
00:17:30.350 --> 00:17:39.000
لان الوقفة المعلقة بالموت لا ينفذ الا اذا مات الانسان فالوصية واضح ان شاء الله