﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.300
ومن الفروق السعي ومن الفروق الصحيحة ان الدماء ثلاثة اقسام. قسم قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى بالذبيحة بعد ذبحها باللحوم والعروق ودم ودم السمك ونحوها

2
00:00:25.000 --> 00:00:50.400
يجم السمك ونحوها الضابط دم كل ما ميتته ظاهرة هذا الضابط كل ما مزجه طاهرة فدمه طاهر بناء على هذه القاعدة ان دم الادمي طاهر لان لان ميتة الادمي قاهرة

3
00:00:51.050 --> 00:01:12.050
وما انفصل من الادمي من عضو فانه طاهر فالدم من باب اولى. يعني لو ان رجلا قطعت يده فيده وما فيها من دم طاهرة لكن لو خرج منه دم يقولون انه نجس لكن يعفى عن يسيره

4
00:01:12.700 --> 00:01:32.100
وفي النفس من هذا الشيء لان الصحابة كانوا يجرحون في في مغازيهم ويخرج منهم الدم الكثير ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام الزمهم بان يغسلوا هذه الدماء والاصل الطهارة

5
00:01:32.700 --> 00:01:48.500
فان قال قائل اليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه في احد جعلت تغسله بالماء الجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان مجرد الفعل لا يدل على

6
00:01:48.700 --> 00:02:04.800
على الوجوه الثاني ان هذا من باب ازالة ما يشوه لان بقاء الدم على الوجه يشوه بلا شك وينزل منه النفس ولهذا كان القول الراجح عندي ان الدماء ان دم الانسان طاهر

7
00:02:04.950 --> 00:02:20.350
قل ما خرج من سبيل فما خرج من سبيله من القبل او الدبر فانه نجس ولا يرفعن يسيرا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر النساء اذا اصاب ثيابهن دم الحيض

8
00:02:20.900 --> 00:02:41.250
ان يغسلن قليلا كان او كثيرا  نعم والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه. وهو الذي لا يفحش في النفوس طيب قوله ما عدا ذاك المكتوبة عندي بالياء

9
00:02:41.950 --> 00:03:11.400
والصواب صعب الاكل اي ما تقولونه في دم السمك لو ان انسانا جرح سمكة وخرج منها دم كثير ايجوز له ان يشربه نعم  كيف هذا احتراز غير وارد لو امساك التمر تضرر به كما حر عليك

10
00:03:12.550 --> 00:03:42.800
ها  لا تقبل نفسك وما شربها الا نعم نقول له ذلك له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته نعم ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز

11
00:03:45.100 --> 00:04:07.050
مستثنى من هذا الزكاة الزكاة تجب على المميز وغير المميز والعاقل والمجنون. واذا دفعت في حال جنونه او حال تمييزه قبل ان او في مجال التمييز اجزأت لكن الشيخ رحمه الله لما لم تكن عبادة بدنية

12
00:04:07.350 --> 00:04:36.100
لم يشد اليها لانها عبادة مالية نعم فصل ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة هلات اقسام. احدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين الى ان يتم له عشر فهي القبل والدبر

13
00:04:36.200 --> 00:04:53.000
وثالث من عدا هؤلاء من السرة الى الركبة وهذا في الصلاة من عدى بالعبد واما العورة في باب النظر فالحرة البالية. اي واذا كان هذا عورة فما الواجب الواجب ان يستر

14
00:04:53.550 --> 00:05:22.850
بثوب صفير يمنع بيان البشر الخفيف الذي لا يأمن بين البشرة نعم ويشترط ايضا على المذهب ان يكون مباحا  فلا يجزئ الستر غير المباح ويشترط على القولين ان يكون طاهرا

15
00:05:24.050 --> 00:05:46.500
اذا بثوب صفير اه بثوب صديق طاهر وهل يشترط اباحته او لا؟ عرفتم الخلاف نعم واما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الاجنبية لا يجوز النظر لا يجوز النظر  لا يجوز للرجل

16
00:05:47.100 --> 00:06:08.350
نفتح عجوز للرجل النظر اليه فالحرة البالغة الاجنبية لا يجوز للرجل النظر اليها الى جميع بدنها من غير حاجة او ضرورة والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها. اهذا المؤلف بقوله من غير حاجة انه لو احتيج الى ذلك جاز

17
00:06:08.750 --> 00:06:28.450
كما لو احتاجت امرأة الى فحص وليس هناك الا طبيب الا رجل فانه لا بأس ان ينظر الى عورتها لان هذه حاجة واصل منع النظر الى العورة من باب سد الذرائع

18
00:06:28.900 --> 00:06:53.800
والمحرم اذا كان لسد ذرائع فالقاعدة فيه انه يجوز للحاجة وان لم نكن ضرورة وهذه من القواعد المهمة ان ما حرم سدا للذريعة فانها تبيحه الحاجة ولهذا جاز للرجل الخاطب ان ينظر الى مخطوبته

19
00:06:54.600 --> 00:07:18.600
مع انه ليس هناك ضرورة لكن هناك حاجة ومصلحة نعم والطفلة التي دون سمع لا حكم لعورة لا حكم لعورتها. ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم يجوز نظره وما جرت العادة بكشفه وعند الضرورة لعلاج او استنقاذ من مهلكة

20
00:07:19.600 --> 00:07:43.300
مهلكة؟ ها؟ مهلكة؟ مهلكة او استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو اليه الضرورة. وكذلك نظر الشاهد والمعاملة اذا فاذا احتاج الى ذلك وكل ذلك مقيد رحمه الله ومن دون البلوغ من اجل قدرة المحارم يجوز نظرا العدل بكشفه

21
00:07:43.600 --> 00:08:03.050
هذا يحتاج الى تقييد لانه اذا كان المرأة لا لا ثلثطعشر سنة او اربعة عشر سنة وجرت عادة حيها ان يكشف ان تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق هذا فتنة لا شك

22
00:08:04.300 --> 00:08:27.000
ولهذا يجب ان يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما اذا لم يكن فتنة ثم رد المسائل هذه الى العادة في شيء منه الخوف ان يتوسع الناس في ذلك ويقول هؤلاء القوم نحن عادتنا الا نستر الاشياء التي تثير الفتنة

23
00:08:27.200 --> 00:08:52.850
فالمرجع كله الى شيء واحد وهو ايش؟ الفتنة متى كان في كشف شيء من البدن فتنة فالواجب ستر نعم وكذلك نظر الشاهد والمعاملة اذا احتاج الى ذلك وكل ذلك مقيد اذا كان الشاهد

24
00:08:53.350 --> 00:09:14.750
والمعامل  كيف نظر الشاعر يعني لو قيل اشهد على هذه المرأة وقال لا اشهد الا اذا رأيت وجهه يجوز ان يرى وجهها؟ نعم يجوز حتى اذا احتيج الى اداء الشهادة

25
00:09:14.900 --> 00:09:33.100
قال هاتوه انظر اليهم هل هل هي المرأة التي شئت عليها او لا المعامل ايضا انسان جاءت امرأة تشتري منه حاجة وليس معها فلوس قالت انا فلانة فلانة والله ما عرفت افتش الوجه عشان اعرفك

26
00:09:33.350 --> 00:09:54.450
يقول الفقهاء ان هذا جائز يجوز ان تكشف وجهها لمن تعامله ليعرفها بوجهها لكن الشيخ رحمه الله قيد وهو مقيد اذا كان لغير الشهوة اما اذا كانت شهوة او خيفة

27
00:09:54.500 --> 00:10:21.650
دوران الشهوة فانه لا يجوز نعم ومن الهروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة اقسام. قسم حلال على الذكور والاناث وهو الاصل في جميع انواع الاكسية التي لم يرد منع من الشارع منها وقسم حرام نال الذكور والاناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل

28
00:10:21.650 --> 00:10:46.250
لواحد من الرجال والنساء بالاخر. وقسم حرام على ايضا يراهن هذا ما فيه صورة اللباس اللي فيها الصور حرام على الرجال والنساء وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل مثل لباس الذهب والفضة والحرير

29
00:10:49.050 --> 00:11:13.250
ومن الفروق الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع مبطلة وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة اذا كانت من غير جنس الصلاة وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة في غير حاجة. يقول الحركة

30
00:11:13.900 --> 00:11:42.750
اه نعم مبطلة وتكون حرام ولا غير حرام؟ حرام. تكون حرام حراما فيما يجب اتمامه من الصلاة كالفريضة اما النافلة فاذا ابطلها فليس عليه اثم ولكن قد يقال انه اذا جعل يتحرك حركة كثيرة متوالية لا يظهرها في النافلة انه حرام لان هذا كالمستهزئ بايات الله

31
00:11:43.250 --> 00:11:59.000
فنحن نقول اقطع اقطع النافلة لا بأس لكن تصليها وتستمر في صلاتها وانت تتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية لا الى ضرورة هذا لا يجوز لانه نوع من ايات الله نزول

32
00:12:00.700 --> 00:12:24.850
نعم وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة  وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف وكالحركة لتعديل الصف او لتنبيه مصلي

33
00:12:25.650 --> 00:12:47.250
الى جانبه؟ نعم الى جانبه الى الى جانبه او لتنبيه المصلي الى جانبه لما يلزمه او يشرع له. يعني يكون واحد يصلي الى جانبه اخل بشيء تنبهوا  مثلا آآ اطال السجود

34
00:12:47.350 --> 00:13:11.750
بعد ان قام الامام تهمزه هذه حركة لكن فيها مصلحة بقي عليه آآ شيء واحد لكن الظاهر انه ادمجه وهي الحركة الواجبة والحركة مستحبة الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة

35
00:13:12.250 --> 00:13:31.450
كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة كاستقبال القبلة اذا تبين خطأ استقباله وكازالة النجس من ثوب او غترة او نحوها اذا امكن ازالته بدون كشف العورة الحركة اذا

36
00:13:31.800 --> 00:14:03.800
ايش هي خمسة اقسام حرام وواجبة مكروهة ايه؟ سنة مباحة فما تتوقف عليه صحة الصلاة واجبة وما يتوقف عليه كمالها مستحبة سنة وما كانت يسيرة لحاجة مباحث وما كانت كثيرة متوالية لغير ظرورة فمحرمة

37
00:14:04.600 --> 00:14:25.750
وش بقي؟ المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة نعم سلام عليك  العبارة بتنبيه المصلين لعل من الى جانبه؟ نعم او لتنبيه المصلي الى جانبه من؟ الى جانبه؟ ها؟ من من يعني ما يزال

38
00:14:25.750 --> 00:14:57.200
صلى الى جانبه وقال صلى الى جانبه تنبيه المصلي ها او لتنبيه المصلي ايه الى جانبه صلى الى جنب ما يمكن بلى بلى وش تبي يعني؟ كأنه يعني يعني اقول لو ازيد من الى جانبه ها كنت اظن انه او لتنبيه المصلي من الى جانبه اي نعم

39
00:14:57.200 --> 00:15:25.950
هذه الان تنويه المصلي مضافة الى المفعول به لا الى الفاعل  ومن الفروق ان تكبيرات الصلاة ثلاثة اقسام ركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة كلها ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق والذي ادرك الامام الذي

40
00:15:26.450 --> 00:16:05.700
المسبوق الذي الحاجة الى الفاصلة. الفاصلة غلط اشتغل عليها ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا للركوع. وواجب وهو بقية التكبيرات صحيح  نعم لا بأس  نعم ومن الفروق الصحيحة ان المار بين يدي المصلي على ثلاثة انواع

41
00:16:06.950 --> 00:16:28.450
احدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الاسود البهيم. وكذلك المرأة والحمار على الصحيح المفرد عبارة انه قال ومن الفروق الصحيحة ان المرور بين يدي المصلي  لان هالمار ما ما يتنوع

42
00:16:29.500 --> 00:16:55.300
اكتب اكتب لها الهاء المرور  ومن الفروق الصحيحة ان المرور بين يدي المصلي على ثلاثة انواع. احدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الاسود البهيم وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عاد المذكورات. ومن عدا

43
00:16:55.300 --> 00:17:17.350
والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين ولكن يقال في الاخيرة اصل الذي قام يصلي في في المطاف لا حرمة له

44
00:17:18.400 --> 00:17:39.700
لانه قائل انه صلى في مكان ليس ليس له المطار مكان لمن؟ للطائفين. ولهذا امر بين يديه ولا تبالي وان نويت ان هذا من باب التعزير له كان جيدا نعم لانه

45
00:17:40.250 --> 00:17:59.300
لكن المتعبدين يعني الذي في اخر المطاف هذا مذهب اليه المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء انه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وهذا ربما يقال اذا لم يمكن الا ان يمر الناس من عنده

46
00:18:00.050 --> 00:18:13.550
فهذا ظرورة واما اذا كان يمكن ان يذهب الى مكان اخر ليس حوله من الامور فانه لا بد ان ان يتخير مكانا لا يمر الناس من من عنده