﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.750
فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. والتحليل في النية. لكنها تزيده ايش؟ تزيده اثما يعني الذي يأتي الربا صراحة اهون اثما من الذي يتحيل عليه فيأتي بصورة عقد حلال وهو حيلة على الربا

2
00:00:27.250 --> 00:00:48.150
ولهذا كان المنافقون اشد اثما من الكافرين الصلحاء لانهم يخادعون نعم ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في يعني هنا نلحق بها بل بل لا على انها اصل يعني قصدي على انها شرع

3
00:00:48.400 --> 00:01:18.550
بل تزيد الحرام اثما لانها اشتملت على مفسدة الحرام وعلى الحيلة والخداع نعم ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث والتحليل في النكاح. نعم والتحليل في النكاح ومنهم تعرفون التغيير في النكاح يعني ان هل معناها هل معناها ان يعقد على امرأة لتحل له

4
00:01:19.400 --> 00:01:40.350
ها؟ لا لا التحليل بالنكاح ان تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وهذه لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا الا بعد نكاح زوجها فيتفق الزوج الاول مع واحد ويقول تزوج فلانة

5
00:01:40.850 --> 00:02:12.450
وانا اعطيك المهر وجامعها وطلقها علشان ايش؟ علشان تحل له لكنها في الواقع لا تحل له النكاح نكاح التعليم باطل ولا تحل للزوج الاول فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يحلل والمحلل له ووصف المحلل بانه التيس المستعار. نعم

6
00:02:13.500 --> 00:02:40.350
ومن فروعها قتل الموصى له للموصي. وقتل الوارث لمورثه. يعاقبان بنقيض بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا  اظن هذا واظح انسان اوصى لشخص بثلث ماله له قال اذا مت فاعطوا فلانا ثلث مالي

7
00:02:41.200 --> 00:03:04.550
الموصل او فقير والموصي غني فقتل الموصى له الموصي علشان ايش عشان يعطي الوصية نقول الان حرم نفسه من الوصية فليس له شيء كذلك في الميراث ابن عم له ابن عم غني وهو فقير

8
00:03:05.550 --> 00:03:27.800
فقتل ابن عمه من اجل ايش؟ ان يرثه فهذا لا يحرم من الميراث لانه توصل الى المباح لمحرم لكن اذا كان القتل خطأ خطأ محضا لا اشكال فيه كرجل يقود السيارة بابيه

9
00:03:28.800 --> 00:03:52.200
فحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الابل ومات الاب فهل يرث نعم الصحيح انه يرث بلا شك وان كان القتل حاصلا لان هذا القتل خطأ ولهذا نرى ان الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة

10
00:03:52.350 --> 00:04:13.200
مذهب الامام مالك رحمه الله الذي قال ان الانسان اذا قتل مورثه خطأ فانه يرث منه وذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وقال به نأخذ اما لو قتله عمدا واظحا واظحا

11
00:04:13.400 --> 00:04:32.450
كما لا اضجعه وذبحه او اصابه بالفندق مثلا فهنا لا يرث لا اشكال في هذا نعم ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. كما قال تعالى

12
00:04:32.450 --> 00:04:54.500
ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال ومنها ان من اهدى حياء او المسألة يعدل زوجته يمنعها حقها اذا طلبت النفقة لم يأتي بالنفقة

13
00:04:55.900 --> 00:05:18.750
اذا دخل عليها دخل بوجه عابس اذا امرها امرها بعنف يريد ان يمل ان يمللها من اجل ان تفتدي نفسه نفسها منه بدراهم هذا حرام والدراهم لا تحل له نعم

14
00:05:19.300 --> 00:05:37.700
ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعاوضه عنها وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات. وذلك دليل على اذا اهدى الى شخص حياء

15
00:05:39.150 --> 00:06:02.200
فانه يجب على المهدى اليه الرد بمعنى ان يقول الله ما لا لا اريده ومن ذلك ايضا اذا عرظ عليه الدخول في البيت ليطعن وان وهو يعرف انه انما عرض عليه ذلك حياء

16
00:06:03.300 --> 00:06:23.600
فلا ولا يجوز له ان يجيب وهذه تقع كثيرا يخرج الرجل من بيته لشغل واذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول تفضل قصدا لاكرامه او حياء حياء. نقول لهذا لا تجب

17
00:06:23.950 --> 00:06:45.450
يحرم عليك الاجابة لان نعلم انه ان ماذا فعل ذلك حياء اي نعم نعم سؤالا او اه ما جاء. ما جاء؟ انتظر شيء. نعم. وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات وذا

18
00:06:45.450 --> 00:07:06.150
ذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة اصول وكما ان الحيل التي يقصد التي يقصد بها التوسل الى فعل محرم او ترك واجب حرام. فالحيل التي بها الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها

19
00:07:07.150 --> 00:07:28.100
فالعبد مأمور باستخراج حق او الحق المعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عنده كذلك كدنا ليوسف الحيل التي لما لا تحيل يوسف

20
00:07:29.100 --> 00:07:54.300
بوضع الصواع في رحل اخيه وضع الصور في في رحم اخيه وقال ايتها العير انكم لسارقون ثم بدأ يفتش وبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه لان لا يظن انه هو الذي وظعه

21
00:07:54.450 --> 00:08:19.050
هذي حيلة لكنها حيلة مباحة قيمة مباحة لا بأس بها نعم ومثله الحيل التي ايش؟ ومثله الحيل التي الحيوان التي نعم  ايش؟ وش الاشكال؟ يتسلم عندي. ها؟ عندي يتسلم بها النفس او النفوس

22
00:08:20.050 --> 00:08:49.550
لتسلم بها التي تسلم انهم لتسلم تسلم عندهم لتسلم التي تسلم وتسلم بدون لا يصلي لعندنا يتسلم بها نعم. ومثله الحيل التي التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم

23
00:08:49.550 --> 00:09:14.000
من غصب الملك الظالم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها. ومن فروعها ان الله قال فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها ومن فروعها ان الله قال الخدمة واضحة يعني لا تحتاج الى شعب كلكم تقرأوها

24
00:09:14.300 --> 00:09:39.850
نعم ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات كل ما لي اؤتمن عليه ووالي عليه وولي. نعم. وولي عليه من وديعة؟ نعم من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف

25
00:09:40.200 --> 00:10:02.950
عندنا ولا عليه وولى عليه زمنا. زمنا لا ما لهم ما لها معنى. تولى عليه زمنا. زمنا لا لا ما هو بصحيح. رفض نعم وولاية ماليته من ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها فكلها يجب حفظها في حرز مثلها

26
00:10:02.950 --> 00:10:23.400
انه من لوازم الاداء وكذلك الانفاق عليها اذا كانت ذات روح. ومن وسائل ومن وسائل ادائها التفريط والتعدي فيها قول المؤلف رحمه الله الامانات كل مال ائتمن عليه العبد. هذه من الامانات

27
00:10:23.750 --> 00:10:44.100
وليست هي الامانات كلها اه لان الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق او وصية او غير ذلك ومنها تحميل السلام اذا قال لك شخص سلم لي على فلان. وقلت نعم

28
00:10:44.250 --> 00:11:04.700
والتزمت به فان عليك الامانة فانه عليك امانة اذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا امانة اذا الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق فانه داح في الاية الكريمة

29
00:11:04.750 --> 00:11:36.700
اما بالنسبة للمال فالمال الذي يعتبر امانة نعم فالمال الذي يعتبر قابضه امينا كل مال حصل بيد الانسان باذن من الشارع او باذن من المالك فهو امانة كل ما حصل بيد الانسان باذن من الشارع او اذن من المالك فهو امانة

30
00:11:37.100 --> 00:12:07.150
قولوا لي الاذن من الشارع مثل ايش فولي اليتيم ولي اليتيم مال اليتيم بيده حصل باذنه من الشارع باذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر هؤلاء ثلاثة الوكيل في الحياة. الوصي بعد الموت

31
00:12:07.200 --> 00:12:31.600
الناظر على الوقف في الحياة او او بعد الموت بعد الموت فمثلا اذا قلت لفلان اذا قلت فلان خذ هذا بعه اخذه ماذا نسميه نسميه وكيلا واذا اوصى شخص بشيء من ماله يصرف في اعمال الخير بعد موته

32
00:12:32.000 --> 00:12:59.400
فاخذه الموصى اليه سمي وصيا واذا اوقف الانسان شيئا وقال يا فلان انت الناظر عليه فانه يسمى ناظرا نعم شيخ بارك الله فيكم يا كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن القصد الجاهل. نعم. منهم اذا رأى مثلا رجلا

33
00:12:59.400 --> 00:13:19.400
من طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا بائنا. ذهب وتزوجها ونيته ان يحللها للاول. نعم. دون علم بتحريم ذلك. فاذا علم الزوج بعد الزوج الاول يعني بعد ان يتزوجها ظن منه ان هذا تزوجها لغرض له

34
00:13:19.400 --> 00:13:43.350
فيها فهل فهل يعتبر زواجه باطل؟ الزواج الاول ولا المحلل؟ المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الاول ولا الزوجة انه انما فعل ذلك الاعتبار بنية الزوج الزوج الثاني. نعم سواء علم الزوج الاول او المرأة او لا ام لم يعلما

35
00:13:44.050 --> 00:14:00.350
بنية الزوج الثانية للمحلل. المحلل. طيب اذا علم الزوج الاول. اذا علم انه انه تزوجها بالتحريم حرم عليها التزوج طيب كان قد تزوج؟ يفسخ بينهما يفسخ بارك الله فيك. شيخ؟ نعم

36
00:14:00.650 --> 00:14:28.600
في سؤال يا عبد الله؟ نعم. ايش؟ ها؟ ما تروح طيب آآ استدان فقير من شخص دينا الى سنة حلت السعي فقال الجائل للمدين اما ان آآ اقظي الدين قال اقظي الدين قال ما عندي

37
00:14:29.950 --> 00:14:51.300
قال تدين مني ابي عليك هذي السيارة تساوي خمسين بستين فيشتريها المدين ثم يبيعها بخمسين ثم يعود الى الدائن ويعطيه خمسين فاذا حلت السنة الثانية فاعمل مثل هذا فصار يقلب عليه الجيب

38
00:14:51.900 --> 00:15:17.400
ها؟ لا اذا اعادها لكن اذا بقى على غيره صارت قلب. كيف الفايدة؟ الفايدة انه ربح الان هو اعطاه اياه لكي يبيعه. هو باعه باعها بستين وهي تسعة وخمسين ترابحكم ولا ما رابح

39
00:15:18.000 --> 00:15:48.000
اسألك وش ربي؟ نعم يا عبد الله عوض احسن الله اليك مثلا يعني مورثا مثلا شبعة ايه هل يلحق يعني يلحق بالخطأ يلحق بالخطأ. نعم. يعني يرث منه. على قول الراشد. اي نعم

40
00:15:48.000 --> 00:15:58.750
ها؟ الدية لا يثمنها لا يرث منها. لان الدية واجبة عليه فلا يرث. نعم