﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:31.500
وكذلك تقسيم الحجب الى ثلاثة اقسام. محجوب محجوب بالوصف بان يتصف الواجب بانه قاتل او ضيق او مخالف لدين مورثه. ومحجوب بالشخص حجم حجم نقصان. فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والابوين والولدين. ويمكن دخول

2
00:00:31.500 --> 00:00:58.550
على غيرهم وقد وضحت هذه هذه الجبنات نعم وضحت وقد وضحت هذه الجمل في المواريث نعم هذا معروف ها معروفة ومن التقاسيم المهم ان نعرف بمسألة الحجب ان المحسوب بوصف لا يحسب غيره

3
00:00:59.500 --> 00:01:27.800
والمحجوبة بالشخص يحجب غيره الابن الذي لا يصلي اذا مات ابوه عنه وعن اخيه يعني اخي الميت فالمال لمن لاخي الميت لان المحجوب بالوصف لا يحزن ورجل مات عن امه واخويه الذين لا يصليان

4
00:01:28.800 --> 00:02:00.550
وعمه كم لامه  الثلث لان اخويه محجوبان بالوصف طيب كذلك ايضا اسرة القاتل الشيخ رحمه الله اطلق القاتل ولكن القتل ثلاثة اقسام قتل بحرب فهذا لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا

5
00:02:01.700 --> 00:02:25.750
وقتل خطأ فهذا فيه خلاف من العلماء من قال ان قتل الخطأ مانع من الاثم سدا للباب ومنهم من قال انه ليس مانعا من الارث وهو الصواب والثالث القتل العمد

6
00:02:26.200 --> 00:02:51.900
العدوان فهذا مانع من الارث لا اشكال فيه افهمتم فلو صارت الوارث في رجم المورث الزاني فهل يرث او لا يرث اه سمير يقول لا يرث حسب اشارته برأسه جالس ولا ما يرث

7
00:02:52.550 --> 00:03:18.100
لماذا لان القاتل بحق طيب انسان اخر كان يقوم بالسيارة بابيه فانقلبت السيارة بغير تعدي منه ولا تفريط ومات الاب فهل يرث الابن؟ اذا في خلاف لكن عالصحيح وقتل ورجل له ابن عم

8
00:03:18.850 --> 00:03:42.250
ذو مال كثير وكان يسأله من ماله فلا يعطيه في يوم من الايام فكر وقدر فقال لماذا لا اقتل هذا الرجل واخذ ماله فقتله يا ريت يا ولا يا ريت لا يا ريت معلوم

9
00:03:43.200 --> 00:04:08.550
لانه لو مكن الوارث من الارث في هذه المسألة لحصل شر كثير لكان كل انسان لا يخاف الله يقسم ورثه من اجل ان يرث نعم ومن التقاسيم صحيحا تقسيم العتق الى الامام يقول بالشخص لا يدخل على الزوجين

10
00:04:08.550 --> 00:04:31.450
ابوين والولدين لان هؤلاء يرثون الميت بلا واسطة وكل من يرث الميت بلا واسطة فلا يمكن ان يحجب حجب حرمان بشخص  لانه لا واسطة بينه وبين الوالد وبين المورث نعم

11
00:04:32.100 --> 00:05:03.450
ومن التقاسيم الصحيحة لتقسيم العتق الى اربعة اقسام احدها العتق بايقاع المعتق بلفظ من الفاظ العتق الثاني العتق بالفعل بان يمثل برقيقه فيعتق عليه. فيعتق فيعتق عليه الثالث العتق بالملك اذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. الرابع بالسرايا وهو ان

12
00:05:03.450 --> 00:05:23.450
جزءا من رقيقه فيعتق كله او يعتق نصيبه من الرقيق المشترك ويسري الى عتق شريكه ويضمن نصيب شريكه ان كان موسرا. فان كان معسرا لم يعتق لم لم فان كان موسرا لم يعتق منه الا نصيبه

13
00:05:23.450 --> 00:05:56.450
فهو المذهب وقيل يعتق وقيل يعتق كله وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك وهذا هو الصحيح    ها  السيدة حق شريف نعم ان الى حق ومن التقاسيم. طيب اذا اسباب العسر او ما يحصل به العتق اربعة اشياء

14
00:05:57.200 --> 00:06:36.250
قول فعل ملك سرايا وكلها واضحة ولا غير واضحة واضح مثلا المؤلف قال ان يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله ها  من يسأل  ها  عليه فيعشق عليه يعني قطع اصبعه

15
00:06:36.600 --> 00:07:09.700
قطع اصبع رقيقه فهذا التمثيل يعشق الرقيق   قلنا المثل المؤلف لها  اعتق يده فيعتق كله له نصف هذا العذب فاعتق نصيبه الذي هو النصف فيعشق الارض كله فان كان غنيا

16
00:07:10.000 --> 00:07:37.550
قلنا للشريك الذي اعتق اعطي شريكك قيمة نصيبهم وان كان المعتق فقيرا فانه لا يعتق منه الا ما عتق على المذهب والصحيح انه يعتق كله ويقال للعبد اسعى بقيمة بباقي القيمة

17
00:07:39.000 --> 00:08:03.200
فمثلا يقوم العبد بعشرة الاف كم نصيب الشريك؟ خمسة وقال لعبد الله انت الان حر اذهب واتجه وعليك ان توفي خمسة الاف ايه نعم ومن التقاسم الصحيحة تقسيم المماليك. اي نعم لو فرضنا ان العبد لا يمكن ان ان يستسعى

18
00:08:03.550 --> 00:08:26.900
لانه آآ لا يتمكن من القيام بالعمل ولا التجارة فهنا يتوجه ما قال الاصحاب رحمهم الله بانه لا يعتق الله الا نصفه الا ملك الذي اعتقه ابو بكر نعم ومن التقاسيم الصحيحة لتقسيم المماليك الى الى اقسام

19
00:08:27.050 --> 00:08:51.400
الى اقسام احدهم؟ نعم احدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق. وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء. وهو الاصل في الارقاء السليم دبر وهو الذي وهو الذي علق سيده عتقه بموته. فان مات السيد وهو في في

20
00:08:51.400 --> 00:09:17.150
ملكه عتق من ثلثه عتق عتق من ثلثه والثالث ام ولد وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق انسان وحكمها انها في حال حياة سيدها يملكها ازيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع لكن لا يملك التصرف فيها فاذا مات السيد

21
00:09:17.150 --> 00:09:50.900
من رأس ماله الرابع مكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة فما دام في كتابة ورقيق لكنه يملك لكنه يملك اكسابا اي نعم الهمزة فوق  لكنه يملك اكسابه ومنافعه. فان ادى لسيده او لمن قام مقامه ممن وارث او مشتر عتق

22
00:09:50.900 --> 00:10:15.200
وان عجز عن الاداء عاد الى الرق الخامس معلق عتقه بوصف فان الخامس معلق عتقه بصفة فان وجد وسيده حي عتق من رأس المال ان كان صحيحا. وان كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه

23
00:10:17.450 --> 00:10:44.450
فصل ها؟ طيب الاخيرة الرابع ولا الخامس؟ الخامس. من علق عشقه بصفة فان وجد وسيده حي عتق بان قال للعبد مثلا اذا قدم فلان فانت حر فقدم فلانا في حياة سيده

24
00:10:44.650 --> 00:11:03.450
فانه يعشق من رأس المال ان كان السيد صحيحا وان كان مريضا مرض الموت المخوف اعتق من ثلثه يعني بمعنى ان يقال هل هذا العبد من الثلث فاقل او اكثر

25
00:11:04.000 --> 00:11:23.200
من قيل من الثلث فاقل اتق كله والا عتق منه ما يقابل الثلث فقط نعم فصل ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الى مسمى الى مسمى والى مهر المثل والى والى متعة

26
00:11:23.700 --> 00:11:43.700
فالمسمى ما سمي في العقد من اعيان او ديون او منافع. واما مهر المثل ففي صور ففي صور. ما سمي في اقدم الاعياد مثل مثل قال اه اصدرت هذه السيار اصدقت هذا البيت

27
00:11:44.750 --> 00:12:07.150
او او جنون بان قال اصدقتها ما في ذمة فلان او اصدقتها بابرائها من الدين الذي في ذمتها او منافع بان قال اصدقتها ان ابني لها بيتها او ارعى غنمها

28
00:12:08.750 --> 00:12:37.600
كما حصل لمن؟ لموسى. نعم واما اه طيب نعم. واما مهر المثل هذه سور منها من لم يسم منها من لم من لم يسمى لها صداقها ومنها من نفي صداقها ومنها من سمي لها صداق فاسد

29
00:12:41.200 --> 00:13:10.250
واما لها الصداق بان قال زوجتك بنتي. قال قبلت ولم نسميها صدقة فلها مهر المثل ما هو بالمثل بايش يعني ما يماثلها  من اقاربها صغيرة جميلة متعلمة والثانية عجوز نعم

30
00:13:10.600 --> 00:13:36.000
آآ شوهة جاهلة يختلف المهر ولا ما يختلف؟ ايهما اكثر؟ الاولى هذي اذا تزوجها عن العجوز الشوهة الجاهلة اذا تزوجها بلا مهر قالوا مهرها عشرة ريالات نعم والاولى عشرة الاف

31
00:13:36.900 --> 00:14:00.450
فبينهما فرق المهم اننا نعتبر مهر المثل كذلك ايضا من نوفي صداقها يعني تزوجها بشرط ان لا يكون لها صداق فهذه يفرظ لها مهر المثل والنكاح صحيح واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح فاسد

32
00:14:00.500 --> 00:14:31.250
فتجب اعادة واستدل رحمه الله بذلك بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ايه ان تبتغوا باموالكم ولانه اذا نفي الصداق صار حقيقة الامر ان النكاح هبة ونكاح الربا لا يصح الا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

33
00:14:32.000 --> 00:14:53.550
وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصواب انه اذا اشترط نفي المهر فالنكاح غير صحيح وتجب اعادته ويسمى لها مهر او او يفعل لها مهر مذهب نعم واما المتعة الثالثة

34
00:14:53.700 --> 00:15:17.200
من سمي لها الصداق الفاسد بان قال صداقها الة اللهو او جرة الخمر فهذه استداقها فاسد حتى لو فرض انها نصرانية تستبيح الخمر فانه لا يصح ان يجعل الصدقة خمرا

35
00:15:17.450 --> 00:15:25.600
لانه عندنا في الاسلام ايش هو؟ فاسد محرم نعم