﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.300
رجل قال لزوجته عليك من جمتي قال لها ثلاث مرات ايش؟ اي نعم ثلاث مرات نعم ثلاث سنوات كل سنة مرة كل سنة مرة عيد مبارك. كيف هذا يعني نقنن لها كل متر من اثنعشر شهر. ها

2
00:00:24.350 --> 00:00:50.000
ما هي بالشهر مرتين  طيب ماذا يريد بهذا بهذا اللفظ؟ ماذا يريد بهذا اللفظ لكن ماذا يريد بهذا اللفظ نسأل اذا قال انه يريد الطلاق وقع الطلاق فاذا وقع اول مرة وراجع ثم وقع ثاني وراجع فالثالثة ما تحل له

3
00:00:51.100 --> 00:01:17.600
نعم تصدق عن الميت في كل سنة بالذبح له. نعم. يعني اضحية  لكن اضحية ها في هذه ايام الاضحى ايه هذا ايضا غلط هذا من البدع اذا جعله عيدا يتكرر كل سنة في هذا في هذا الوقت يكون من البدع

4
00:01:17.650 --> 00:01:34.550
ثم ان قصد التقرب الى الله بهذا الذبح في غير وقت الاضحية صار مبتدعا من وجه اخر  وهو انه جعل غير ايام القربان اياما للقربان ولذلك يجب ان ننتبه لمسألة الناس وقعوا فيها الان

5
00:01:35.200 --> 00:02:01.400
وهو انه في رمظان يذبحون الغنم يتصدقون بها عن عن موتاهم ويقول هذا يسمونه عشاء الوالدين هذا يجب ان ان نشعر بهذا الامر اخرج وهو انه يخشى ان يجعل التقرب الى الله بهذا الذبح

6
00:02:02.750 --> 00:02:20.550
وحينئذ يكون بدعة عظيمة اما لو قال ان اللحم الذي نريده لا يوجد في الاسواق ونريد ان نذبح لاننا نختار نوع معين او لان ذبحنا اهون ارخص من البيع في السوق فهذا لا بأس

7
00:02:21.600 --> 00:02:56.400
لكن يجب ان ننبه الناس ان لا يشعروا بان هذا الذبح قربة الى الله عز وجل نعم    لا استفتي عالما يثقون به حدث رد  هذا حسب الحال لكن بظني لو استفتي عالم يوثق به في

8
00:02:56.550 --> 00:03:18.550
في البلاد الناس يجيهم الخير نعم  يا الله يا ابن الشيخ رجعت هذه المسائل اي نعم. كيف نوفق بين هذا وبين قوله في اخر الكتاب تم القرار منه لاننا نعرف منها ان بس هو البكر

9
00:03:19.050 --> 00:03:40.150
الكبيرة البالغة ما تزوج الا باذن الله لكن هنا قيدها بالصغيرة فلا يكون هذا رجوع لانه ربما يفرق هو بين الصغيرة والكبيرة نعم بالنسبة لسؤال الاخ يعني هم يتصدقون برمضان يقولون لان الوقت رمظان

10
00:03:40.200 --> 00:04:06.300
افضل الاعمال الصالحة صدقة ويحترمون هذا ايدك انا اخشى انهم يعتقدون ان نفس الذبح سبب قرب وهذا حرام لان لان من شرط ان تكون في في وقتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ذبح يوم العيد لكن قبل الصلاة

11
00:04:06.550 --> 00:04:22.450
ماذا قال له ما هي قربة فهذه المسائل يجب على طلبة العلم ان ينتبهوا لها حتى لا يحدث العامة في دين الامل ليس منه وما كنا نعرف هذا الا الا عن قرب

12
00:04:22.950 --> 00:04:49.300
كانوا بالاول يذبحون آآ يعني في السوق انت الزريب يذبحون كثيرا ويشتري الناس منهم لحما لكن لما انعم الله على الناس صاروا يذبحون الشاة كلها وربما يذبح بعضهم البعير والعجب من العوام العوام عوام دقيقة

13
00:04:51.200 --> 00:05:22.500
العجب انهم اذا قدموا لانفسهم طعاما يشتهيه الميت قبل ان يموت. يحبه. نعم اداروا عليه ايديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان علشان يحبوا يحسبون هذا الطعام يروح لهم بقبره  الله اكبر. نعم. وانه لا خيار فيه وانه وانه لا اجل في النكاح. قوله انه لا خير فيه

14
00:05:22.500 --> 00:05:42.100
هذا هو المعروف عند اهل العلم واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز فيه شرق خيار يعني انه يجوز للمرأة ان تشترط الخيار وهذا صحيح لكن اذا علق ذلك بسبب

15
00:05:42.750 --> 00:06:05.900
بان قالت مثلا ان طاب لي المكث معك والا فلي الخيار فلا يجعل لها الخير مطلقا وذلك لان المرأة ضعيفة قليلة الادراك ربما ادنى شيء تقول اخترت الفسخ كذلك ايضا قول لا خير فيه

16
00:06:06.650 --> 00:06:26.900
ليس على اطلاقه لان المرأة اذا فات الشرط الذي اشترطته على الزوج فلها الخيار ان شاءت بقيت واسقطت الشرط وان شاءت فسخت مثال ذلك لو شرطت ان لا يتزوج عليها

17
00:06:27.400 --> 00:06:58.000
ثم تزوج فلها ماشي لها خيار ان شاءت فسخت النكاح وان شاءت بقيت مع الزوج ومراد الشيخ رحمه الله الخيار الذي يشترط عند العقد تقول لي الخيار نعم وانه لاجل في النكاح بل اجله بل اجله الموت او الفرقة. وان الصداق اذا جعل مؤجلا باجل غير

18
00:06:58.000 --> 00:07:30.800
واغيره يصلح الاجل فيه تستأجر البيت لمدة سنة اثنتين ثلاث وما اشبه ذلك الخيار لا النكاح لا يصح واذا اجل صار نكاح متعة وهو حرام نعم وان الصداق اذا اذا جعل مؤجلا باجل باجل غير مسمى صح. واجله الفرقة

19
00:07:31.000 --> 00:07:53.500
وان السيدة اذا زوج امته لم يملك بعثها لاجل غير مسمى يعني قال زوجتك بنتي بعشرة الاف فقال نعم لكنها مؤجلة قال اكتب مؤجلة ولم يقولا الى مدة كذا وكذا يسرح التأجيل

20
00:07:55.050 --> 00:08:35.900
ويحل بالمفارقة اما بموت او حياة وانما صحح تأجيل الصداق بلا تعيين لانه ليس الغرض من النكاح المال الغرض هو الاستمتاع بالمرأة والمال يحصل به الاستمتاع نعم وان السيدة اذا زوج امته لم يملك بضعها ما دام لك احوى باقيا حتى ولو باعها او وهبها. وانه لا يجمع

21
00:08:35.900 --> 00:09:03.000
هذا صحيح الزوج اذا اذا السيد اذا زوج امته لا يملك بضعة يعني لا يملك ان يجامعها ولا ان يستمتع بها ولا ان يباشرها بل ولا ان يستخدمها لان استخدامها الان صار الى الى من؟ الى زوجها. الا بشرط

22
00:09:04.000 --> 00:09:25.450
بان يقول السيد للزوج بشرط ان تأتي تخدمني في وقت الحاجة او في الليل او في اول النهار او في اول الليل او في اخر النهار نعم وانه لا يجوز منافحة الكفار الا المسلم يتزوج الكتابية

23
00:09:25.500 --> 00:09:44.200
وان النكاح الفاسد لا بد من فسخ من من اكزبية اليهودية والنصرانية. نعم وان النكاح الفاسد لا بد من فسخه. واما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الاحكام. بهذه الاحكام كما

24
00:09:44.200 --> 00:10:18.400
على هذه الجمل هناك وصل ومن التقاسيم الصحيحة ان النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة وضوء شرط الوضوء والصلاة نعم؟ لعلها شريط ورطة او ان النجاسة النجاسة. نعم. ان النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء

25
00:10:19.900 --> 00:10:44.450
والصلاة ازالتها والصلاة ازالة وازالة النجاسات الاخر. وازالة النجاسات وازالة النجاسات الاخر شرط لصحة الصلاة لا صعد الطهارة يعني يقول رحمه الله ان يقول ان الاستنجاء مما يخرج من القول والدبر شرط لصحة الطهارة

26
00:10:45.750 --> 00:11:09.400
فلا يصح الوضوء قبله ولا التيمم قبله افهمتم طيب واما غيرها من النجازات فازالتها شرط لصحة الصلاة ولهذا يصح الوضوء ولو كان عليه نجاسة والمسألة هذه فيها خلاف لان بعض العلماء يقول

27
00:11:09.600 --> 00:11:36.450
يصح الوضوء وان لم يستنجي نعم ومن التقاسيم الصحيحة ان من حدث الاصرار يمنع ثلاثة اشياء الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وان حدث الجنابة يملأ من هذه الثلاثة ويمنع ايضا من قراءة القرآن ومن اللبث في المسجد بلا وضوء. وان

28
00:11:36.450 --> 00:11:56.000
الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة ويمنع ايضا من الصوم ومن الطلاق ومن الوطء في الفرج ومن الفروق الصحيحة ان الابل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة اشياء. احدها ان لحمها ينقض الوضوء. الثاني

29
00:11:56.000 --> 00:12:14.850
انه لا تصح الصلاة باعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي اليه. الثالث انها الاصل في الدية على الصحيح ومن الفروق ان الكلب الاسود اختص من بقية الوضوء. هم. يعني سواء كان نيا

30
00:12:15.250 --> 00:12:41.150
او مطبوخة وسواء كان اللحم الابيض وهو الشحم او اللحم الاحمر وسواء كان الامعاء والكبد والقلب والكرش او غير ذلك. المهم ان جميع الاحمية لا تظلمون   لا تصح الصلاة باعطانها وهو مشغول به وتأوي اليه

31
00:12:41.400 --> 00:13:05.850
لو ان الابل بركت في مكان يوم من الايام وحصل منها البعض والروث والبول ثم ذهبت فهل يجوز ان يصلى عليه يجوز؟ نعم لان هذا لا يسمى لا يسمى عطنا

32
00:13:10.250 --> 00:13:32.850
ومن الفروق ان الكلب الاسود اختص من بقية الحيوانات بثلاثة اشياء. منها الاصل في الديات  واش معنى انها الاصل لان فيها ابل وبقر وغنم دنانير ودراهم خمسة هل هذه اصول

33
00:13:33.050 --> 00:13:48.800
بمعنى ان الاصول في الدية بمعنى ان من لزمته الدية يجوز ان يؤدي واحدا منها او ان الاصل هو الابل وما سواها فهو قيمة الثاني الا ما صححه المؤلف رحمه الله

34
00:13:49.300 --> 00:14:08.400
والمشهورة لها من المذهب انها كلها اصول وان من تجب عليه الدية يجوز ان يؤدي مات بعير ويجوز ان يؤدي اثنا عشر الف درهم الفضة او الف مثقال ذهبا او الف

35
00:14:08.700 --> 00:14:26.900
شاة او مئة آآ نعم او الفي شاة او مئتي بقرة والخيار لمن تلزمه الدية عامل الناس اليوم على القول الصحيح الذي صححه المؤلف ان الاصل هي الابل ولذلك تختلف

36
00:14:27.750 --> 00:14:55.300
وانا اذكر ان الدية كانت ثمان مئة ريال فقط ثمانمئة ريال فرنسي فقط والان وصلت الى مئة الف لان الابل زادت قيمته نعم ومن الفروق ان الكلب الاسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة اشياء. لا يحل اقتناؤه ولا يحل صيده

37
00:14:55.300 --> 00:15:19.850
يبطل الصلاة اذا مر بين يدي المصلي ومن الفروق الصحيحة ان الابل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بامور منها منها وجوب الزكاة فيها بشروطها. ومنها ان الهدي والاضاحي والعقيقة لا تكون الا بها. ومنها ان الديات لا

38
00:15:19.850 --> 00:15:34.150
تكون الا الا تكون الا منها. ومن الفروق الصحيحة ان الدمع الخارج من فرج هذا الظاهر ان الديات لا تكون الا منها لا يعاق لا يعاد قولها انها الاصل في الدياتة

39
00:15:35.850 --> 00:15:55.250
يعني الابل لان الابل داخلة في قوله الا منها اذ ان الابل جنس من الماشية فالماشية ابل وبقر وغنم يعني دايمة الانعام ابل وبقر وغنم ولا تكن الا من الابل

40
00:15:55.450 --> 00:16:07.250
فصدق عليه قومه ان الدياث لا تكون الا منها ولم يقل ان ان الديات تكون منها نعم