﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.250
ومن فروع هذا الاصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس او مال. وكما ان وسائل كالاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب الى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها الى الموضع الذي منه ابتدأها

2
00:00:26.100 --> 00:00:56.700
القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. هذا اصل عظيم جمع. هذا اصل عظيم هذا اصل جميع رخص الشرع. نعم نعم نعم جميع رخص الشريعة تحقيقاتها وتخفيفاتها  نعم تصحيح يا شيخ تحقيقاتها

3
00:00:56.800 --> 00:01:20.500
تحقيقاتها لا غلط هذا اصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك ولا يريد بكم العسر. وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال لا يكلف

4
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
الله نفسا الا ما اتاها وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال فاتقوا الله ما استطعتم فهذه الايات وغيرها دليل على هذا الاصل الكبير. فاولا جميع الشريعة حنيفية سمحة

5
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
كيفية في التوحيد لان مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له سمحة في الاحكام والاعمال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد الا جزءا يسيرا. والزكاة لا تجب الا في

6
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
المتمولة اذا بلغت اصابا وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب الا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض

7
00:02:20.500 --> 00:02:46.800
وبحسب اسبابها وكلها في غاية اليسر والسهولة وقد شرع الله لكثير منها اسباب تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس الجمعة والعيدين وكذلك وكذلك وكذلك الصيام. يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا

8
00:02:46.800 --> 00:03:06.800
معذور بمرض او سفر او غيرهما وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل ولا شك ان يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في افعال الخير. فما جعل الله الثواب العاجل

9
00:03:06.800 --> 00:03:36.700
والآجل الذي لا يقادر قدره اكبر معين على فعل الخيرات يقادر نعم يعني لا لا يبدأ قدره معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات وكذلك فجعل الله الزواجر الدنيوية والاخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى

10
00:03:36.700 --> 00:03:56.700
فيخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم انه مع ثم انه مع هذه السهولة في الاحكام اذا عرض للعبد اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف

11
00:03:56.700 --> 00:04:30.000
تخفيفا يناسب الحال فيصلي المريض الفريضة قائما. فان عجز صلى قاعدا. فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود فيصلي بطهارة الماء فانشق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الاصل. لان المسافر مظنة المشقة فابيح له قصر رباعية الى

12
00:04:30.000 --> 00:04:57.550
ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. نعم والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام بلياليها على الخفين. ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة

13
00:04:57.550 --> 00:05:19.600
ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة افواه صبيان عن الدم اليسيه النجس يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين فانه لا يعفى عن السيرة

14
00:05:20.250 --> 00:05:48.450
ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب ثوبها دم الحيض ان تقرصه و وتنضعه بالماء واطلق فيشمل اليسير والكثير اما بقية الدماء فهذه يعني واقصد ذلك دم الانسان

15
00:05:49.400 --> 00:06:13.500
فاكثر العلماء على انه نجس  كالذي يخرج من الانف او من السن او من العرق اكثر العلماء على انه نجس وقال بعض اهل العلم انه ليس بنجس  ومن تأمل النصوص تبين له انه ليس بنجس

16
00:06:14.950 --> 00:06:43.750
لكن على القول بنجاسة جعفى عن يسير فما هو حج اليسير حجه اليسير هو ما صغر في عين الانسان ورأى انه يسير هكذا قال بعض العلماء فهو معتبر في كل انسان بحسبه

17
00:06:45.350 --> 00:07:14.350
لكن هذا ليس بمنضبط لان الموسوس اليسير عنده ايش؟ كثير والمتهاون الكثير عنده يسير وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا الى اوساط الناس وعامتهم فان كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير وان كان كثيرا فهو كثير

18
00:07:15.650 --> 00:07:32.350
هذا متى اذا قلنا انه نجس اما اذا قلنا انه ليس بنجس لان الاصل الطهارة والمؤمن لا ينجس واذا كان العضو اذا قطع من الانسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر

19
00:07:32.500 --> 00:07:50.850
فطهارة الدم من باب من باب اولى. ثم ان الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم ولم يرد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد انه امر بغسل هذه الدماء

20
00:07:52.600 --> 00:08:11.000
فان قال قائل اليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في احد كانت تغسل الدمع وجهه قلنا بلى لكن هل هذا يدل على النجاسة لا يدل على النجاسة

21
00:08:11.500 --> 00:08:43.250
اولا لانه مجرد فعل من صحابي لكن الرسول اقره صلى الله عليه وسلم ثانيا انه انها تغسلها بوجهه ليزول تلوث الوجه بالدم من قال انها تغسله من اجل النجاسة فلهذا نرى ان القول الراجح ان ان دم الانسان طاهر الا ما خرج من السبيلين. القبل او الدبر

22
00:08:43.400 --> 00:09:09.150
كما ان الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء يعني لو اصاب الانسان رعاف كثير فان وضوءه باقي ولا ينتقض او جرح الانسان بزجاجة او حديدة او مسمار او ما اشبه ذلك وخرج منه دم كثير فان وضوءه باق لا ينقض

23
00:09:09.550 --> 00:09:27.450
لان الاصل عدم النقل الا بدليل لكن لو توضأ الانسان من اجل ان يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به نرجو ان لا يكون به بأس اما ان نقول ان وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا فلا يمكن

24
00:09:28.600 --> 00:09:47.350
وقوله الدم يسير نجس هل في الحيوان غير الادمي اه دم طاهر نعم هو الذي يبقى بعد الذبح الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا قاهر. حتى لو طبخ الانسان اللحم

25
00:09:47.650 --> 00:10:13.050
وظهرت وظهر اثر الحمرة في المرق فانه طاهر كل دم يبقى بعد الزكاة الشرعية فهو طاهر. نعم انتهى الوقت؟ سبحانك اللهم وبحمدك قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في

26
00:10:13.050 --> 00:10:34.300
في كتابه القواعد والاصول الجامعة القافل في اثناء القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير قال ومن فروعها  الاكتفاء العفو العفو نعم ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على هذا

27
00:10:34.400 --> 00:10:58.250
وعند شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مع مشقة التحرز منها وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعملوه ويشق عليه التحرز من بوله اذا بال واصابه منه رشاش فانه يعفى عن يصيبه

28
00:10:58.500 --> 00:11:16.350
هذا عند شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الراجح خلاف ذلك وان النجس لا يعفى عن يسيره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة اذا اصابها دم الحيض ان تحته وتقرصه وتنضحه بالماء

29
00:11:16.450 --> 00:11:44.600
وهذا يشمل القليل القليل والكثير مع ان المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء الا ثياب قليلة نعم  والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. وطهارة افواه الاستجمار الشرعي يعني بالاحجار وشبهها

30
00:11:45.600 --> 00:12:03.000
عن الاستنجاء يعني بالماء. هذا لا شك انه من داخل في هذه القاعدة. المشقة تجب التيسير لان البول والغائط يكثر مع الانسان ولو الزم بان يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة

31
00:12:04.350 --> 00:12:19.000
لكن على كل حال فيه شروط معروفة في الفقه لا نحب ان نطيل فيها لاننا لو اقلنا في شرح هذه الجزئيات ما اكملنا هذا هذه الرسالة الا بعد سنة نعم

32
00:12:19.350 --> 00:12:43.700
وطهارة افواه الصبيان وكذلك الهر وما دونه. هذي فيها نظر. الصبيان لان ليلة ليست هنا مشقة بدليل ان الكبار افواههم افواههم طاهر لكن العلة ان الادمي طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس

33
00:12:45.250 --> 00:13:03.050
نعم وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها ان من الطوافين؟ انا. من الطوافين؟ لا من الطوافين. من ساقط. انها من الطوافين

34
00:13:04.050 --> 00:13:22.300
انها من الطوافين عليكم والطوافات ومن ذا الهر وما دونها بالخلقة هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم من الجسم الهرة وما دونها في الخلطة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم

35
00:13:22.350 --> 00:13:46.350
بمشقة التحرز منها حيث قال انها من الطوافين وبناء على ذلك نقول الحمار  صغره طاهر كالهيبرة مع انه اكبر منها بكثير لماذا لان بمشقة تحرز منه لانها داخلة في التعليم النبوي

36
00:13:46.450 --> 00:14:12.800
انها من الطوافين عليكم وهذا القول هو الراجح ان العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغر الجسم بل العلة ايش؟ مشقة التحرز منها   ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار  نعم