﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.600
ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فان علمت عفي عفي منها عن الشيء اليسير ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه

2
00:00:20.150 --> 00:00:41.850
نعم هذا ايضا من من داخل في القاعدة الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النظر ببوله خاصة لان البول يأتي بدون تهيؤ يبول الصبي اي ساعة يأتيه البول

3
00:00:42.700 --> 00:01:10.850
والبول ايضا من الذكر ينتشئ لانه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه وقولها الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنظح وقولها الذين لم يأكلوا الطعام احترازا من

4
00:01:10.900 --> 00:01:28.200
الذي يأكل الطعام فانه وان كان صغيرا اذا كان يتغذى بالطعام فانه يغسل بوله غسلا. والفرق بين بين الغسل والنفخ لابد ان نعرفه ما الفرق الغسل لابد من عصر وجلك

5
00:01:29.250 --> 00:01:57.750
واما النطح فيكفي ان تصب على محل النجاسة ماء يغمرها فقط فهو اخف  وقوله وقيئه هذا مبني على ان القيء نجس ولكن لم لم يتبين لي حتى الان ان القي نجس لا من الكبير ولا من الصغير

6
00:01:57.900 --> 00:02:17.850
مع ان القيع يكثر في الناس ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة الى بيانه والاصل الاصل الطهارة ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء

7
00:02:18.350 --> 00:02:45.000
فعليه اتباع الدليل وعليه ايضا ان يسعفنا به  والا فالاصل الطهارة نعم ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها. فالاصل في المياه والاراضي والثياب اواني وغيرها الطهارة حتى تعلمن حتى تعلم نجاستها

8
00:02:45.150 --> 00:02:59.850
والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على تحريمه. الحمد لله هذي قاعدة مهمة جدا دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

9
00:03:00.000 --> 00:03:15.750
فهذا يدل على ان الاصل في الاشياء ليش؟ الطهارة والحلم اما الحل فظاهر واما الطهارة فلا يمكن ان يبيح الله لعباده ما هو نجس وعلى هذا فيستدل بهذه الاية على

10
00:03:16.050 --> 00:03:45.750
ايش؟ ان الاصل في الاشياء الطهارة والحلم   نعم ومن فروعه الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاس. فيكفي الظن في وكذلك في دخول الوقت اذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. نعم. هذه ايضا من القواعد

11
00:03:45.750 --> 00:04:05.200
الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير وذلك انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن بهذه الاشياء في في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاس فاذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك انه قهور فقد طهرت

12
00:04:05.400 --> 00:04:23.450
اذا استنجيت وغلب على ظنك ان انه طهر المحل فقد طهر. اذا توضأت وغلب على ظنك انك اسبغت فقد اسبغت كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبة الظن في الصلاة وفي الفطر

13
00:04:24.750 --> 00:04:40.000
لو ان الانسان غلب على ظنه ان الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد انه انه قبل الوقت فصلاته ايش هي؟ صحيحة. لكن لو تبين بعد ذلك انه صلى قبل وقت

14
00:04:40.000 --> 00:05:01.850
فصلاته الاولى نفل ويجب عليه ان يصلي الفريضة كذلك في الفطر اذا كان صائما وغلب على ظنه ان الشمس قد غربت ثم اكل ولم يتبين له ان انها لم تغرب

15
00:05:02.000 --> 00:05:25.600
فصيامه صحيح فان تبين انها لم تغرب فالقول الراجح ان صيامه صحيح ايضا لان فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور وفعل محظور يعفى فيه عن الجهل يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة

16
00:05:27.700 --> 00:05:50.150
نعم. ومن فروعه ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة. حج وعمرة تامان في في سفر واحد ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر

17
00:05:50.150 --> 00:06:11.850
المتمتع والخائن الفرق بينهما ان المتمتع اذا اتى بالعمرة حل من احرامه والقارن لا يحل الا يوم العيد ولهذا عمل القارن والمفرد سواء ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء ايضا

18
00:06:12.300 --> 00:06:35.700
وهذه المسألة فيها اجماع وفيها جمهور اما الاجماع فهو ان المتمتع عليه الهدي لانه بالنص الصريح فمن تمتع بالعمرة الى الحج واما القارن فاكثر العلماء على ذلك انه كالمتمتع بناء على انه

19
00:06:35.850 --> 00:06:52.750
اسقط النسكين في سفر واحد لكن على القول الاول على قول غير الجمهور ان المتمتع هو الذي يلزمه الهدي يقولون لان الهدي في مقابل التمتع بما احل الله له من العمرة الى

20
00:06:53.150 --> 00:07:16.050
الى الحج لا انه سقوط السفر وهذا لا شك انه ظاهر القرآن لكن مخالفة للجمهور الانسان يتوقف فيها نعم ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر واباحة ما تدعو اليه الحاجة كالعرايا كالعرايا واباحتها

21
00:07:16.050 --> 00:07:35.650
واخذ العلم واباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام واباحتك واباحة تزوج الحر للامة اذا عدم قول وخاف العنت. نعم اباحتهم المحرمات من المضطر داخلة في هذا الاصل المشقة تجلب

22
00:07:35.800 --> 00:07:55.900
التيسير واذاعة المحرمات للمضطر في القرآن الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا الا ما اضطررتم اليه فان قال قائل لو اضطر الانسان المريض الى شرب دواء محرم هل يجوز او لا

23
00:07:57.000 --> 00:08:23.900
الجواب لا يجوز اولا لانه لا ظرورة للدواء فكم من مريض شفاه الله بايش؟ بدون بدون دواء ثانيا ان الضرورة لو سلمنا ان هناك ضرورة لا تندفعوا بالدواء كم من انسان تناول كل ما قيل من دواء لهذا المرض ولكنه

24
00:08:24.000 --> 00:08:42.950
لم يشفق اذا فلا ظرورة ثم نقول لا يمكن ان يكون فيما حرم الله تعالى علينا الشفاء لانه لو كان فيه خير ما حرمه الله علينا اذا لا يجوز التداوي بالمحرم. مطلقا

25
00:08:44.100 --> 00:09:06.550
استثنى العلماء من هذا مسألة نادرة الوقوف وهي لو غص الانسان بلقمة لحمه او لف خبزة كبيرة وغص وليس عنده الا كاس من الخمر فلهم ايش؟ ان يشرب بجهل الغصة فقط

26
00:09:08.150 --> 00:09:33.000
ثم يمسك لان لان هنا فيه ضرورة لشرب السائل وفيه ايضا انتفاع الظرورة لان هذا السائل الذي هو الخمر يجب على اللقمة التي غص بها  اما العرايا فنسأل اه الاخ عنها ما هي العوائل

27
00:09:34.050 --> 00:09:59.900
القراية بارك الله فيكم لا يباع التمر بالرطب التمر لا يباع بغطا لتعذب التساوي بينهما لكن اذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد الى الرطب وليس عنده الا تمر ويأتي للفلاح ويقول بع علي ثمرة النخلة هذه

28
00:10:00.250 --> 00:10:26.050
بهذا التمر اللي عندي فهذا يجوز بشروطه المعروفة في الفقه ولا حاجة الى تطويل بشرحها اذا العرايا بيع الرطب ماشي بالتمر على رؤوس النخل اما اذا احد عوظ في مسابقة الخير فقد سبق للشيخ رحمه الله انه عده من جهة اخرى

29
00:10:27.150 --> 00:10:46.800
ما هي الوسائل لها احكام ومقاصد نعم ما في سؤال نعم ومن فروع هذا الاصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على

30
00:10:46.800 --> 00:11:12.650
ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة كل سنة ثلث الدية القاتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون شفعا ان تعمد القتل بما يقتل فهو عن  مثل ان يطلق الرصاص على شخص متعمدا

31
00:11:13.000 --> 00:11:37.550
هذا عام فيه القصاص وان لم يكن الدية والدية هنا على القاتل دس على على عقلته منها شيء لان المتعمد ليس اهلا للرحمة الثاني خطأ بان يفعل الانسان شيئا له فعله

32
00:11:37.600 --> 00:11:57.250
مثل ان يرمي صيدا فيصيب ادميا هذا خطأ وليس على القاتل دية بل على عاقلة وفيها المسألة هذه ايضا خلاف هل يشاركهم او لا؟ واذا تعذر تحميل العاقلة هل يحملها القاتل

33
00:11:57.300 --> 00:12:20.900
ليس هذا موضع ذكري الثالث شفعا وهو ان يتعمد الفعل بما لا يقتل تعمد الفيل بما لا يقع نسوا ان يضرب الرجل بسوق ثم يموت من الضرب هذا شفعا لانه ان نظرنا الى القصد

34
00:12:21.550 --> 00:12:40.300
قل نعم وان نظرنا الى ان هذه الالة لا تقتل قلنا خطأ فجعله العلماء شبه عمد وجوه العمد ملحق بالخطأ في وجوب الكفارة وفي كون الدية على العاقبة ويخالفه ايضا في في

35
00:12:40.850 --> 00:13:08.850
اصناف الدية وليس هذا ايضا موضع البسط نعم القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى الا فاتقوا الله ما استطعتم وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا

36
00:13:08.850 --> 00:13:25.650
منه ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واباح الله واباح هذا الظاهر ان المؤلف رحمه الله ساقها لا على انها اية لانه لو اراد انها اية لقدمها على الحديث

37
00:13:27.450 --> 00:13:47.500
الا ان يقال ان الحديث عام وهذه الاية الخاصة بالحج فلذلك يقدم الحديث لعمومه  فيكون مطابقا للاية الاولى على كل حال هي عندنا لا لم تجعل بين قوسين معجن ها؟ نعم. اذا ساقها على

38
00:13:48.000 --> 00:14:08.450
على انها صياغ دليل فقط نعم طيب نعم. واباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه

39
00:14:08.550 --> 00:14:28.850
والضرورة تقدر بقدرها بقدرها. والضرورة تقدر بقدرها. فاذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف هذه القاعدة تضمن لكن لاحظوا ان محرم المباحث للضرورة لابد من امرين الامر الاول ان يتعين هذا المحرم

40
00:14:29.150 --> 00:14:51.850
دافعا للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه هذه واحدة الشرط الثاني او الامر الثاني ان تندفع ضرورته به ان تندفع ضرورة به فان لم يتعين فلا ظرورة والمثال ما ذكرت لكم في الدواء قبل قليل

41
00:14:52.200 --> 00:15:11.750
الدواء لا يمكن ان يكون هناك ضرورة بامكان ان يشفى المريض بايش؟ بلا دواء او ان يشفى بدواء اخر مباح الشرط الثاني ايش؟ ان تزول او ان تندفع ضرورته بذلك

42
00:15:12.600 --> 00:15:34.000
فان لم تندفع فلا والدواء هل نقول ان الانسان اذا استعمل دواء محرما دفعت ضرورته به لا وان يتداوى ولا يشفى ولهذا قال الشيخ رحمه الله الظرورة تقدر بقدرها فاذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاع

43
00:15:34.800 --> 00:15:51.900
اه رجل مثلا وجد ميتة وهو مضطر فهل له ان يشفع او يأكل بقدر ما يبقي حياته الثاني تأكل بقدر ما يبقي حياته طيب اذا قال انا في ارض فلات

44
00:15:52.550 --> 00:16:09.100
ولا ادري متى احصل على طعام مباح وباشبع نقول لا تشاء املأ كيسك ولا تملأ ولا تملأ بطنك خذ من الميتة بكيس او نحوه فان اضطرت اليه فقل والا فلا

45
00:16:09.900 --> 00:16:26.650
افهمتم طيب بعض العلماء يقول له الشبع ولكن الذي يظهر انه ليس له الشفاء ياكل بقدر ما تندفع الضرورة ويحمل معه ما يحتاج اليه في المستقبل نعم