﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.400
اختلف العلماء في مس المرأة هل يعد ناقضا للوضوء؟ او لا يعد ناقضا على اقوال القول الاول وهو مذهب ابي حنيفة ان مس المرأة غير ناقض الوضوء. سواء كان بشهوة

2
00:00:14.450 --> 00:00:36.900
او بغير شهوة ودليله حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ وحملوا الاية على قوله في قوله تعالى او لامستم النساء حملوها على على الجماع

3
00:00:37.000 --> 00:01:01.000
وان مس المرأة بشهوة ليس له دليل في ظاهر الاية سواء قرأت لامستم او لمستم لان اللمس والمس ايضا من كنايات الجماع من قبل ان تمسوهن من قبل ان يتماسى وقالوا المس والملامسة كلاهما جماع

4
00:01:01.250 --> 00:01:16.600
واما مس المرأة المرأة فلا يعد ناقضا للوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاة من غير ان يتوضأ  الرأي الثاني وهو مذهب الامام الشافعي ومن

5
00:01:16.700 --> 00:01:36.200
موافقة قال ذهبوا الى ان مس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء سواء كان كان هذا المس بشهوة او بغير شهوة  واستدلوا على هذا على هذا الحكم بقراءة او لمستم وقالوا

6
00:01:36.500 --> 00:02:01.500
ان قراءة او لمستم من غير مد تدل على المس. ومس المرأة يعد ناقضا وقالوا لان القراءة الاخرى او لامستم تعد موجبا من موجبات الغسل وكذلك قراءة او لمستم تعد ناقضا من نواقض الوضوء والله سبحانه وتعالى بين الحكم ولم يفصل

7
00:02:01.500 --> 00:02:22.900
اذا كان بالشهوة او بغير شهوة فما دام حصل المس من الرجل لهذه المرأة فان المس او اللمس يعد ايضا من نواقض الوضوء. هناك رأي ثالث ايضا وهو مذهب الامام مالك والامام احمد رحمهم الله تعالى. وذهبوا الى التفصيل. فقالوا ان كان

8
00:02:22.900 --> 00:02:42.750
المرأة المرأة بشهوة فانه يعد ناقضا للوضوء وان لم يكن بشهوة فلا يعد ناقضا للوضوء وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان الرجل اذا مس يد امرأته او بشرتها او شعرها او نحو ذلك

9
00:02:43.150 --> 00:03:02.900
فان كان من غير شهوة ولا يعد ناقض الوضوء وان كان لشهوة لان مسه لانه اذا مس امرأته او قبلها او مس شعرها او بشرتها فان الغالب ان يكون هذا المس يصاحبه شيء من الشهوة والشهوة

10
00:03:02.900 --> 00:03:23.050
يكون تكون مظنة لخروج المذي. فالانسان يحتاط لنفسه ويتوضأ من هذا الامر قالوا ايضا استدلالا بحديث عائشة قال عند عدم الشهوة قالوا حديث عائشة حديث عائشة الذي الذي ذكر سابقا وهو انه كان يقبل

11
00:03:23.350 --> 00:03:45.550
اه بعض نسائه ويخرج ويتوضأ قالوا هذا يحمل على اذا كان من غير شهوة او علم من نفسه انه لا يحصل منه مذيء. يتيقن فان فان لم يعلم وصاحبه شهوة ولم يعلم من نفسه او يغلب على نفسه انه اذا فعل مثل هذا الامر انه يخرج منه مذيء

12
00:03:45.550 --> 00:04:05.650
فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتوضأ لان هذه الامور من مضان خروج المذي. اذا مس بشهوة مس يدها بشهوة او قبلها او نحو ذلك فان هذا في الغالب يكون مظنة لخروج المذي. فالاشخاص يختلفون هذا هو الصحيح

13
00:04:06.300 --> 00:04:21.950
ان ان كان هذا الرجل يعرف من نفسه انه متى قبل او مس انه سيخرج منه مذي وهذا هو الغالب في الرجال فانه يجب عليه ان يتوضأ. ان كان علم من نفسه انه متى مس يدها

14
00:04:22.150 --> 00:04:35.377
ولو بشهوة ولا يخرج منه مذي ونحو ذلك وعلم من ذلك وتيقن فانه يصلي ولا حرج عليه. هذا هو صحيح اه في هذه المسألة