نعم وآخر يسأل ما هو فصل القول في العدل؟ وما حكم الزواج بشهود غير عدول اذا دعت الى الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزم والقرآن ننزل. بلغنا بذلك لم ينهنا بسبب ان المرأة حديثة بعد الولادة ويخشى ان تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الاولاد فعزل عنها بعض الوقت لا بأس ولا اصل المشايخ الى تحليل الحبوب والمانع من الحمل فقد ضرر العلماء ايضا بملعب تعاطي للضرورة كالمرأة التي فيها مرض يضربها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك اذا كان الاطباء ان يضرها الحدث امرأة تحمل هذا على هذا من اه تعطيها وقتا قصيرا كالسنة والسنتين مدة الرظاع حتى تقوى وتستطيع على تربية اولادها والعياذ بهم والا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك وهكذا اذا عجز كما اخبره النبي وان العزم يكون يجامعها فاذا احس بقرب المني خرج اخرج ذكره واقامه اقامني وهو الحجة في جواز عند الحاجة المقصود ان تركه اولى مهما انكر لان الاولاد رزقهم على الله. والثاني يطلب تكرير النسل ليعبدوا الله ويطيعوه. وفي وفي عدم العزم وقضاء البصر واذا اخرج ذكره عند نزول المرء كان هذا فيه ضعف للدماء وظعف لبعظ الحاجة وقظاء الوتر صعبا على الانسان فعل ذلك فينبغي في مثل هذا الا يعزم وان يتمتع بما اباح الله له والرزق على الله جل وعلا لحمله وينبغي لها ان تصبر في ايضا وتستعين بالله على ولا بأس بتعاطي المال من الحمل وقتا قصيرا يستعين بالمرأة على حرة اولادها