﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.200
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.350 --> 00:00:41.800
تواصل والافضل عند ابي عبد الله رحمه الله اخراج التمر لما روى مجاهد قال قلت لابن عمر ان الله قد اوسع والبر افضل من التمر قال ان اصحابي قد سلكوا طريقا وانا احب ان اسلكه

3
00:00:41.900 --> 00:01:06.800
فاثر الاقتداء بهم على غيره وكذلك احمد ثم بعد التمر البر لانه اكثر نفعا واجود قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والافضل الافضل في اخراج صدقة الفطر عند ابي عبد الله رحمه الله الذي هو الامام

4
00:01:06.850 --> 00:01:36.600
احمد ابن حنبل رحمه الله اخراج التمر الافضل عنده اخراج التمر وان كان غيره اغلى منه او ارغب على الفقراء لم لان في التمر اقتداء ومتابعة السلف الصالح وكلما امكن المرء

5
00:01:36.800 --> 00:01:59.750
ان يقتدي بالسلف الصالح ويأخذ على منوالهم في هديهم وشمتهم وعملهم فهو افضل له واحسن فيما روى مجاهد قال قلت لابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وكان من المشهورين

6
00:02:00.300 --> 00:02:28.400
الحرص على التمسك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوسع مجاهد رحمه الله احد تلامذة ابن عباس احد ساداتي التابعين يقول قلت لابن عمر تلامذة ابن عمر اخذ عن ابن عباس رضي الله عنهم

7
00:02:29.200 --> 00:02:50.350
قال قلت لابن عمر ان الله قد اوسع يعني كان الامر الاول فيه ضيق في الحال والتمر ايسر على الناس في المدينة بان المدينة فيها التمر بكثرة والبر انفع للفقير

8
00:02:50.750 --> 00:03:16.900
انه ربما يكون البر بخمسة ريالات مثلا بينما صاع التمر يمكن بريالين اقل ان الله قد اوسع والبر افضل من التمر يعني احب الى الفقير واغلى ثمن قال ان اصحابي يقصد

9
00:03:16.950 --> 00:03:35.900
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ان اصحابي قد سلكوا طريقا. يعني كانوا سائرين في هذا الطريق الذي هو اخراج البر

10
00:03:35.950 --> 00:04:03.300
التمر ما كانوا يخرجون غيره وانا احب ان اسلكه يعني اسلك مسلكهم. ما احب ان اخذ طريقا غير طريقهم. كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله طبعا اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:03.400 --> 00:04:25.200
حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء والله ابن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن

12
00:04:25.500 --> 00:04:47.700
يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء عقاب اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر ابن عمر قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما على العين والرأس لكن لا يعارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:48.550 --> 00:05:14.850
فاثر الاقتداء بهم على غيره هذا ابن عمر رضي الله عنه اثر الاقتداء باصحابه على غيره. وكذلك احمد رحمه الله كذلك احمد هو فضل التمر لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونه

14
00:05:15.100 --> 00:05:47.050
ثم بعد التمر البر لانه اكثر نفعا واجود واطول  يستمر يدخره الفقير الى وقت   فاصل ولا يجزئ الخبز لانه خارج عن عن الكيل والادخار ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه

15
00:05:47.100 --> 00:06:13.900
لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا يجزئ الخبز لان الخبز اولا لا يكال ثانيا لا يدخر ثالثا هو يؤكل في الحال فان لم يؤكل بالحال فسد ولذا

16
00:06:14.000 --> 00:06:45.250
لا يعطى الخبز وانما يعطى من الاصناف الخمسة ولا حب معيب. لا يجوز للمرء من ينظر الحد الرخيص والمعيب مثلا فيخرجه صدقة فطر. وانما يتخير من الاحسن ولا مسوس يعني اصابه السوس

17
00:06:45.700 --> 00:07:12.600
والسلف ولا قديم تغير طعمه يعني يكون له رائحة كريهة نكثة او اتاه ماء فافسده او نحو ذلك لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا تغمض في

18
00:07:13.000 --> 00:07:48.550
ويقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويحسن للمسلم ان يتخير احسن الطعام فيدفعه صدقة فطر  ولا تجزئوا بمعنى لا تقصدوا. الخبيث الردي يعني يطلق كلمة الخبيث ليس على الخبيث الحرام. وانما على الردي من الانواع يقال له خبيث

19
00:07:49.050 --> 00:08:10.000
ولا تجزئ القيمة لانه عدول عن المنصوص ولا تجزئ القيمة لا يخرج قيمة الصاع مثلا كم قيمة الصاع؟ قيمته مثلا خمسة ريالات لا يجوز ان يخرج خمسة ريالات ولا عشرة ريالات

20
00:08:10.300 --> 00:08:34.200
ولا اكثر من ذلك ولا اقل لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه الانواع الخمسة. وسع على الامة كل مما عنده صاحب العنب يخرج زبيب صاحب البادية يخرج صاحب النخيل يخرج تمر

21
00:08:35.150 --> 00:08:56.900
صاحب الحبوب يخرج البر او الشعير كل على ما يتيسر له ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة مع ان القيم موجودة قال عليه الصلاة والسلام تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

22
00:08:58.150 --> 00:09:18.950
وفي رواية تقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فلم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم او عشرة دراهم او ربع دينار او نصف دينار وانما حدد الاصناف الخمسة واحمد رحمه الله

23
00:09:19.150 --> 00:09:37.500
لما قال له احد الناس عمر بن عبدالعزيز يرى اخراج القيمة وقال يا سبحان الله نأخذ بقول عمر بن عبدالعزيز ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكر على من قال له

24
00:09:38.600 --> 00:10:10.550
والائمة الثلاثة يرون ان ولاة تجزئ القيمة وانما يخرج من هذه الاطعمة او ما يقوم مقامها الاحناف يقولون بجواز اخراج القيمة وهم محجوجون بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة مع وجود القيام

25
00:10:10.550 --> 00:10:37.600
والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراقي وهو بالرطل الذي وزنه ست مئة درهم رتل واوقية وخمسة اصباع اوكية قال احمد الصاع خمسة ابطال وثلث حنطة وان اعطى خمسة ارطال وثلثا تمرا فقد اوفى

26
00:10:37.750 --> 00:11:02.550
فان اعطى خمسة ارطال وثلثا تمرا فقد اوفى والثلثاني وان اعطى خمسة ارطال وثلثان ثمرا فقد اوفى اقرب انها ثلثا لانها منصوبة فان اعطى خمسة ارطال وثلثا معطوف على خمسة

27
00:11:03.700 --> 00:11:38.600
خمسة ارطال وثلثا ولو كان اثنين لقال فان اعطى خمسة ارطال وثلثين ثلثين وثلثا تمرا فقد اوفى يعني انه اذا كان الشيء ثقيل فيزيد قليلا عن خمسة ارطال من اجل ان يستوفي لان الماء مراد كيل

28
00:11:40.000 --> 00:12:12.150
والثقيل يكون في في الكيل اقل منه بالواجب فاذا احتاط واخرج اكثر من الواجب فهو افضل كما تقدم لان الزيادة في الصدقة مأمور بها وهو كما تقدم امس بالكيلوات كيلواني وستة وثلاثون بالمئة من الكيلو. يعني كيلوان ونصف

29
00:12:12.250 --> 00:12:32.400
واذا اخرج ثلاثة كيلو فذلك افضل واكمل وقيل له ان الريحاني ثقيل وقال لا ادري وهذا يدل على انه ينبغي ان ان يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة ارطال وثلث

30
00:12:32.400 --> 00:13:02.000
ليسقط الفرد بيقين. لان الثقيل من حيث الكيل يكون اقل فاذا زاد في الثقيل شيئا ليحتاط ليعلم انه اخرج الواجب يقينا. نعم ومصرفها مصرف زكاة المال لانها زكاة ومصرفها مصرف زكاة المال

31
00:13:02.900 --> 00:13:26.650
مصرف صدقة الفطر لان المصارف عند المسلمين متعددة في مصرف الزكاة وهو للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية وفيه مصارف الفين

32
00:13:27.750 --> 00:13:52.200
مصارف الفيء تصرف في مصالح المسلمين مصارف الفي مثلا تبنى منها المساجد مصارف الزكاة لا مصارف الفيء تبنى منها الاربطة ودور العلم والمستشفيات وتعبد منها الطرق وتشق منها الانهار وتحفر منها الابار

33
00:13:52.450 --> 00:14:18.450
وغير ذلك من المصالح العامة هذه من مصارف الفي مصارف الفي يعطى منها رواتب مثلا الائمة والمؤذنين والقضاة والشرط ونحو ذلك من اصحاب العمل الذي في خدمة المسلمين  هذا فيه مصارف الفي لكن مصارف الزكاة لا

34
00:14:19.700 --> 00:14:50.300
صارف الزكاة للاصناف الثمانية. فهنا قال في الزكاة صدقة الفطر تصرف في مصارف الزكاة سلم للامام او لنائبه او من فوض في استلامها ثم توزع على المستحقين الزكاة نعم ويجوز اعطاء اعطاء الواحد ما يلزم الجماعة

35
00:14:50.450 --> 00:15:18.400
كما يجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة عشرة في البيت مثلا يجمعون صدقة فطرهم ويعطونها لفقير واحد يجوز ما يقال عشرة يعطونها لعشرة اطعام عشرة مساكين لا صدقة الفطر يجوز ان يعطي الجماعة

36
00:15:19.050 --> 00:15:42.300
صدقة فطرهم لشخص واحد نعم كما يجوز دفع زكاة مالهم اليه كما يجوز دفع زكاتهم اليه خمسة ستة عشرة كلهم يدفعون زكاة مالهم الى هذا الرجل لانه مدين او محتاج لزواج او

37
00:15:42.300 --> 00:16:06.250
عليه التزامات تدفع له زكاة المال من مجموعة من الاشخاص. نعم واعطاء الجماعة ما يلزم الواحد واعطاء الجماعة ما يلزم الواحد. مثلا صدقة فطرك انت معك صاع بيدك اعترض لك خمسة ستة فقراء

38
00:16:06.350 --> 00:16:28.550
كل واحد يقول انا محتاج انا محتاج. تقول خذ يا خذوا يا اخواني بارك الله فيكم اقتسموها بينكم يجوز ان يقتسم الخمسة والعشرة صدقة فطر لرجل واحد. نعم كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم

39
00:16:29.350 --> 00:16:52.750
كما يجوز تفرقة زكاة ما له عليهم. انت عندك زكاة مال مثلا مئة ريال يجوز ان تعطيها لعشرة عشرين شخص توزعها بينهم وهكذا باب اخراج الزكاة والنية فيه هذا الباب

40
00:16:52.800 --> 00:17:22.400
يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى احكام اخراج الزكاة وهل يلزم لها نية؟ ام لا فيه امور يقال عنها انها من باب التروك ما يحتاج لها نية وامور من باب التقرب

41
00:17:22.800 --> 00:17:59.700
من باب التعبد لله جل وعلا يحتاج لها نية ايضاح ذلك الولد تعالي ما ان اباه مطالب بالف ريال من شخص فاخذ الولد من ما له هو الف ريال وذهب به الى الشخص الذي يطالب والده فقال خذ يا اخي هذا الف ريال الذي تطالب به ابي

42
00:18:01.050 --> 00:18:20.900
براءة ذمة ابي. الولد ما علم ابى ما اخبره الا بعد شهر او شهرين او سنة قال يا ابي اعلم انني سددت عنك فلان هل تبرأ ذمة الاب من حين سدد المبلغ

43
00:18:21.050 --> 00:18:49.750
نعم لانه ابرأ ذمته وتبرأ ذمته وصل الحق الى صاحبه سواء علم الاب قبل ذلك او لم يعلم  الذمة الصورة الثانية الولد علم ان على والده زكاة ما له الف ريال

44
00:18:50.450 --> 00:19:19.300
والوالد مشغول او مسافر او مريض او منتظر في اخراج الزكاة متهاون او متكاسل فاحب الولد ان يبرئ ذمة والده من الزكاة فاخذ من ماله الف ريال ووزعه على الفقراء والمساكين ونواه بقلبه هذا زكاة عن ابي

45
00:19:19.300 --> 00:19:44.950
ما علم عن هذا هل يجزئ لا ما يجي ان هذا لا بد له من نية من الذي ينوي صاحب المال صاحب الزكاة هذا الفرق بينهما  لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية

46
00:19:45.450 --> 00:20:08.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية. وكذا سائر القرب لو شخص تابع الحجاج وما نوى الحج وما يدري ان هذا حج

47
00:20:09.150 --> 00:20:31.850
يمشي معهم حتى انهوا الحج مثلا فبعد الحج سألهم قال متى نحج قالوا يا سبحان الله حجينا وانتهينا السنا وقفنا بعرفة؟ السنا احرمنا؟ السنا طفنا وسعينا وكذا وكذا قال انا

48
00:20:32.550 --> 00:20:52.000
فعلت كل ما فعلتم لكن ما شعرت ان هذا هو الحج ظننت ان هذا مقدمة للحج والحج يأتي فهل يصح حجه  شخص حديث عهد بالاسلام مثلا وجد ناسا يصلون وهو مسلم

49
00:20:52.400 --> 00:21:15.450
بدأ يصلي معهم وهو لا يدري ان هذه الصلاة يعملون هذه الاعمال واستحسنها فعمل فاخذ يعمل مثل عمل اخوانه ما يتخلف عنه بشيء فهل يعتبر فعله معهم صلاة يثاب عليها؟ لا لانه ما نوى

50
00:21:17.500 --> 00:21:44.200
وانما متابعة كذلك اخراج الزكاة كذلك سائر القرب مثلا شخص عليه صيام  بعد صلاة الفجر من طلوع الفجر الى غروب الشمس ما استطعم شيئا وماذاق لا ماء ولا غيرة ممسك

51
00:21:44.250 --> 00:22:00.950
لكنهم انا والصيام وكأنه في اخر اليوم او بعد المغرب قال انا اليوم من طلع الفجر الى غربت الى ان غربت الشمس ما ذقت شيئا. وانا علي صيام من رمظان انوي هذا الصيام هذا اليوم من رمظان

52
00:22:00.950 --> 00:22:30.500
يصح لا ما يصح انه ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولانها عبادة محضة محضة ليست عادة وليست حق للعباد مثل الدين اللي ما يحتاج الى نية سداده

53
00:22:32.000 --> 00:22:59.000
فافتقرت الى النية كالصلاة مثل الصلاة مثل الصيام ما تصح الا بنية لله عبادة لله جل وعلا لابد من نية ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات

54
00:22:59.650 --> 00:23:17.700
يجوز تقديمها يعني نوى اخراج الزكاة وما اخرجها اليوم وانما اخرجها غدا او بعد غد او نحو ذلك هذا لا بأس به لان النية تقدمت وتقدم النية لا يؤثر. نعم

55
00:23:18.750 --> 00:23:40.900
ولانه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لاداء الوكيل ما يلزم ان تكون النية مستمرة حتى الاداء. هو نوى اداء الزكاة وبدأ يخرج مثلا يجوز هذا كما انه يجوز اذا وكل

56
00:23:42.200 --> 00:24:08.050
ولي ماله مثلا قال له اخرج الزكاة عني ومقدارها الف ريال مثلا الوكيل ما اخرج اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا بعد عشرة ايام انتظر ذاك نوى عند امر الوكيل والوكيل انتظر في التنفيذ مثلا حتى يجتمع المال او نحو ذلك

57
00:24:08.600 --> 00:24:31.100
صحيح لا بأس بهذا لان النية وجدت من الموكل المخاطب بالزكاة فنية الوكيل لو ما ان نفذ الا بعد فترة ويجب ان ينوي الزكاة او الصدقة الواجبة او صدقة المال او الفطر

58
00:24:32.150 --> 00:24:53.950
فان نوى صدقة مطلقة لم تجزئه لان الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف الى الفرض الا بتعيين ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزئه لانه لم ينوي الفرض ويجب ان ينوي الزكاة

59
00:24:56.050 --> 00:25:23.150
ينوي عند اخراج انه يزكي ما له او ينوي الصدقة الواجبة او ينوي صدقة المال او ينوي صدقة الفطر فانما صدقة مطلقة امر بان يتصدق ما خطر على باله زكاة المال

60
00:25:23.850 --> 00:25:44.100
ما خطرت على بالها وانما تصدق صدقة فقط فلما كان من الغد فكر ونظر اذا عليه صدقة مال عنده مال يستحق الصدقة. قال زين الحمد لله المال الذي اخرجته امس

61
00:25:44.750 --> 00:26:06.900
اجعله عن الفريضة الدراهم التي اعطيتها للفقير امس مئة ريال او الف ريال او اقل او اكثر مثلا انويها زكاة ان الزكاة واجبة علي هل يصح لا لانه حال اخراجها ما نوى الفريضة

62
00:26:07.900 --> 00:26:31.350
صدقة فما يكفي لا بد ان ينوي الفريظة مثل هذا من قام صلى سنة الفجر مثلا صلى ركعتين بعد طلوع الفجر كأنه قصد سنة الفجر نية انه يصلي الفرض بعد هذا

63
00:26:32.200 --> 00:27:02.800
لكنه لما سلم من السنة مثلا دعي لامر ما فقال انوي الركعتين السابقتين الفريضة وخلاص يكفي هل يصح لا ما يصح لان ذيك نواها سنة. فما تكفي عن الفريضة كذلك الصدقة اخرج من جيبه الف ريال او اقل او اكثر وتصدق به

64
00:27:04.000 --> 00:27:26.900
فلما كان من الغد قال انوي الالف الذي اخرجته امس عن الزكاة هل يصح؟ لا شخص عليه زكاة مال في ذمته عنده اموال يجب ان يخرج زكاتها مثلا حوله في رمضان

65
00:27:28.100 --> 00:27:51.450
في اثناء رمضان بدا له ان يتصدق بكل ما يملك تطوعا هل تكفيه عن زكاة المال الذي في ذمته الف ريال لا ما تكفي لابد ان ينوي الفرظ فرظا والنفل نفلا. نعم

66
00:27:52.200 --> 00:28:15.500
ولا يجب تعيين المال المزكى عنه فان كان له نصابان فاخرج الفرض عن احدهما بعينه اجزأه لان التعيين لا يضر وان اطلق عن احدهما اجزأه لانه لو اطلق لكان عن احدهما فلا يضر التقييد به

67
00:28:15.950 --> 00:28:42.150
ولا يجب تعيين المال المزكى عنه الرجل في مكة وله مال في جدة وله مال في الرياض تجارة وله مال في اماكن متعددة بدأ يخرج بنية زكاة ماله هل نقول له

68
00:28:42.250 --> 00:28:57.650
ماذا تنوي بهذا المال الذي تخرجه؟ اهو زكاة عن المال الذي في جدة ام زكاة عن المال الذي في الرياض ام زكاة عن المال الذي بين يديك الان في مكة

69
00:28:58.150 --> 00:29:21.400
انا انوي بهذا الاخراج زكاة مالي هل يصح نعم يصح ما يلزم ان يعين يقول هذا الالف زكاة المال الذي في جدة وهذا الالف زكاة المال الذي في مكة وهذا الالف زكاة المال الذي في الرياض لا ما يلزم

70
00:29:21.800 --> 00:29:48.600
هو عرف ونوى اخراج الزكاة فلا يلزم ان يعين المال المزكى عنه وان نوى انه ان كان الغائب سالما فهو زكاته والا فهو عن الحاضر صحة وكان على ما نوى. نوى انه ان كان الغائب سالما فهو زكاته

71
00:29:48.850 --> 00:30:10.200
والا فهو عن الحاضر صح لان المهم ان ينوي انه زكاة واجبة لا يهمنا التعيين الرجل له مال في البحر ما يدري هل يصل هذا الماء كان المال الذي في البحر سالم

72
00:30:10.650 --> 00:30:32.100
هذا زكاته والا فهو زكاة المال الذي بين يدي الان وانا بنتظر حتى اسمع الخبر عن الزكاة عن المال الذي في البحر  ان كان سالما كان بزكاته لا بأس وان كان هالكا

73
00:30:32.150 --> 00:30:52.100
فيكون زكاة للمال الذي بين يديه. لان المهم ان ينوي الواجب انه اداة للواجب. ولا يلزم ان يكون زكاة لهذا المال دون هذا المال. نعم وان نوى انه زكاة او تطوع لم يصح

74
00:30:52.900 --> 00:31:19.500
لانه لم يخلص النية للفرد وان اخرج المال مثلا فسأله ابوه او ولده ما هذا المال الذي تخرجه قال هذا زكاة او تطوع ماذا يكون؟ قال ماشي كله خير ان شاء الله

75
00:31:20.200 --> 00:31:38.750
زكاة مان او تطوع ما نوى واحد منهما هل يجزئه عن الواجب لا مثل الذي يصلي فقيل له هذه الصلاة التي تصليها الان دخل وقت الظهر. هل هي الفريضة او النافلة

76
00:31:38.850 --> 00:32:01.550
قال ما ادري ابى اصلي اربع ركعات وانويها  حصلت على جماعة بعد ذلك فهذه نفل واصلي الفريضة معهم وان ما جاءني احد بمكاني هذا فانا انويها فريضة هل تصح لا لانه ما اخلص النية

77
00:32:02.800 --> 00:32:19.800
اخلص النية في الصلاة لكن ما حددها هل هي صلاة فريضة او صلاة نافلة؟ كذلك الذي اخرج المال ما حدد انه زكاة او صدقة تطوع فلابد من التحديد مثل الصلاة الفريضة

78
00:32:21.550 --> 00:32:43.150
وان نوى انه زكاة ما لي فان لم يكن سالما فهو تطوع صح. لانه هكذا يقع نعم هذه صورة اخرى ما له في محل خطر ولا يدري هو سالم او هالك

79
00:32:43.350 --> 00:33:07.950
هذا الماء فاخرج من بين يديه الف ريال وقال اخرج هذا المال ان كان ذاك المال سالم الى ان حال عليه الحول فهذا زكاة وان كان المال هالك فهذا تطوع. نرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى

80
00:33:08.200 --> 00:33:31.100
هذا لان هذا هو الواقع حتى لو لم ينوه لولا لو نواه صدقة زكاة مال فتبين الامر انه لا مال له. المال تلف يذهب اجره لا يصير صدقة تطوع ان هذا اخلص النية بالزكاة

81
00:33:31.450 --> 00:33:58.800
لكن لا يدري هل المال موجود او هالك وهذا ان كان المال موجود فهذه زكاته وان كان المال هالك فهذا صدقة تطوع لانه هكذا يقع فلا يضر التقييد به هكذا يقع يعني هذا هو الواقع والحقيقة ان المرء اذا تصدق بشيء

82
00:33:59.150 --> 00:34:26.300
ان كان موافقا من واجب فهو واجب وان لم يكن عنده واجب فيكون صدقة تطوع مثلا الرجل يعلم بماله انه مثلا ما بين الف الى الفين  فاخرج زكاة الفين فتبين بعد ذلك ان ماله الف

83
00:34:26.550 --> 00:34:54.600
فهل تذهب الزيادة عليه هدر لا الواقع ان قدر الفرظ يكون فرظا وما زاد عن الفرظ يكون نفلة كذلك الذي اخرج مثلا  من الرز صدقة فطره  كيس كامل خمسة واربعين كيلو

84
00:34:55.050 --> 00:35:23.000
صدقة فطره ثلاثة كيلو او اقل واخرج كيس كامل  صدقة الفطر المحددة واجب وما زاد عنها فانه يكون نفلة ولو نوى ان كان ابي قد مات فصار ما له لي. فهذا زكاته لم يصح لانه لم يبني على اصل

85
00:35:24.800 --> 00:35:46.450
وان نوى وان اخرج المال ونوى ان كان ابي قد مات يعرف انه هو الوارث الوحيد لابيه وابوه يعرف انه مريض لكن ما اتاه خبر عن موته وقال يحتمل ان ابي

86
00:35:46.600 --> 00:36:11.200
مات العام الماضي وابي اعرف انه خلف ذهب وفضة الصندوق فهذا الذي اخرجه انا الان ان كان ابي قد مات العام الماظي وحال الحول على المال الذي لي عنده هذا زكاة

87
00:36:11.600 --> 00:36:39.800
وان كان ابي حي يرزق ما ادري فاخرج هذا المال زكاة عن المال الذي يحتمل ان يكون له  لا في هذه الحال لا يجزي لانه ما بناه على اصل بخلاف الاول الذي قال ما لي في البحر ان كان سالم فهذه زكاته

88
00:36:39.850 --> 00:37:02.500
وان كان عاطل فيخلف الله ويكون صدقة تطوع هذا صح لانه بنى على حصل لنا على ان له مال. لكن هذا ما يدري هل له مال او لا ولو نوى عن ما له الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الى الحاضر لانه عينه عن الغائب

89
00:37:02.500 --> 00:37:22.700
فاشبه ما لو اعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه الى اخرى ولو نوى عن ما له الغائب فبان تالفا ما له في البحر مثلا لا يدري هو سالم ولا عاطف

90
00:37:23.450 --> 00:37:45.200
فنوى هذا الالف زكاة المال الذي في البحر ثم جاء الخبر ان المال الذي في البحر سلف قبل ان يحول عليه الحول. ما تجب فيه الزكاة قال اذا قصر في الالف هذا الذي اخرجته قبل شهر

91
00:37:45.350 --> 00:38:07.050
اجعله زكاة هذا المال الذي بين يدي. هل يصح لا هذا لا يصح هذا لا يصح لانه عينه لو قال مثلا مثل ما تقدم هذا زكاة مالي ونوى عن اللي في البحر واللي بين يديه

92
00:38:07.800 --> 00:38:31.500
مثلا فتبين ان الذي في البحر قد تلف صح عن الذي بين يديه لانه ما حدده لكن هنا نواه عن المال الذي في البحر فتبين ان المال الذي في البحر تلف قبل ان يحول عليه الحول فلا يجوز له صرفه الى المال الذي بين يديه

93
00:38:31.900 --> 00:38:52.500
وهذا ممكن ان يقع مثلا يكون ماله في البحر على خطر وقال انا ابادر في اخراج زكاة المال الذي في البحر لعل الله ان ينقذه واخرج زكاة المال الذي في البحر في رمضان

94
00:38:52.700 --> 00:39:10.750
وهو تمام الحوض فتبين له ان المال الذي في البحر تلف في رجب فهل يعتبر هذا المال الذي اخرجه يكون عن المال الذي بين يديه؟ لا في هذه الحال ما يتصور لانه نواه خصصه مثل

95
00:39:10.750 --> 00:39:32.700
لو نوى هذا المال صدقة فطر زيد مثلا فاعطاه الفقير فتبين له ان زيد قد مات فقال اجعله عن عمرو. هل يصح؟ لا لانه خرج عن زيد  اذا وكل في اداء الزكاة

96
00:39:32.750 --> 00:39:54.300
ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء جاز وان والوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئه. لانها فرض عليه فلم يجزئه من غير نيته هذه تتصور الرجل صاحب المال

97
00:39:56.050 --> 00:40:24.700
عنده اموال وكيله في ناحية اخرى قال صاحب المال للوكيل اخرك زكاة مالي  الموكل عند الامر والوكيل بدأ يخرج بناء على توكيل صاحب المال في هذه الحال صح يمكن يتصور صورة اخرى

98
00:40:26.500 --> 00:40:51.450
الوكيل هل رمضان وهو عام وهو الحول. تمام الحول لموكله ما جاءه وكالة من صاحبه يعرف ان صاحبه حريص على اخراج الزكاة وانه يحب ان يخرجها من اول رمظان فبدأ الوكيل تطوعا يخرج

99
00:40:51.900 --> 00:41:16.100
زكاة مال صاحبه ما جاءه وكالة وانما بناء على رغبة موكله عادة ان الاخراج يكون في اول رمظان فبدأ يخرج فجاءت الوكالة في منتصف رمضان وقد اخرج من الزكاة خمسة الاف

100
00:41:17.300 --> 00:41:34.800
قبل ان تصل الوكالة وقبل ان يعلم هل تصح تعتبر من الزكاة؟ لا في هذه الحال ما تعتبر لانه اخرجها قبل ان يوكله وقبل ان ينوي صاحب المال. ما نوى

101
00:41:36.700 --> 00:41:59.800
وان والموكل عند الدفع الى الوكيل ولم ينوي الوكيل وقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه الفرض قد نوى ويحتمل انه ان بعد الاداء من الدفع لم يجزئه لان الاداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة

102
00:42:00.850 --> 00:42:24.450
وان نوى الموكل عند الدفع الى الوكيل ولم ينوي الوكيل الموكل صاحب المال نوى اعطى وكيله خمسة الاف ريال وقال هذه في نفسه قال هذه زكاة الموكل الذي هو الوكيل

103
00:42:24.550 --> 00:42:43.350
بدأ يخرج لكن ما يدري ما هي ما نوى شيء ما يدري هي هدية او صدقة او صدقة تطوع هذا لا يظر هذا لا يظر لان المهم نية الموكل صاحب المال

104
00:42:43.700 --> 00:43:10.350
قال ابو الخطاب وان نوى الموكل عند الدفع الى الوكيل ولم ينوي الوكيل. فقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه الفرظ قد نوى ويحتمل احتمال اخر انه ان بعد الاداء عن من الدفع لم يجزئه. لان الاذى حصل من غير نية. قال اذا اخر الوكيل

105
00:43:10.350 --> 00:43:34.300
التفريق المال وطالت المدة ولم ينوي شيئا يحتمل الا يجزئ والظاهر والله اعلم انه مجزئ لانه لا اثر لتأخير الوكيل وانما المهم نية صاحب المال وان دفعها الى الامام برئ منها بكل حال

106
00:43:34.800 --> 00:43:57.600
لان يد الامام كيد الفقراء وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال. لانها تؤخذ من الممتنع ولو لم تجزئ ما اخذت هذا ظاهر كلام خلقي وان دفعها الى الامام برئ بكل حال

107
00:43:58.350 --> 00:44:22.850
الشخص دفع زكاة ما له الى الامام او الى نائبه تبرأ ذمته ولا يلزمه ان يتابع ويسأل الامام او يسأل كاتبة او وكيلا ماذا عملتم بزكاتي هل وزعتوها ماذا عملتم بها؟ اين هي

108
00:44:23.000 --> 00:44:46.950
ما عليه هو دفعها للامام والامام وكيل عن الفقراء عبارة فهي وصلت وبرأت ذمته وشغلت ذمة الامام او نائبه. انصرف في مصارفها الشرعية اتر والا فالاثم عليه وذاك قد برئت ذمته

109
00:44:48.800 --> 00:45:14.300
وان اخذها الامام قهرا اجزأته شخص مثلا امتنع عن الزكاة لزم عليه وحث على اخراج الزكاة ابى الامام ارسل اناس اخذوا زكاة ما له قهرا منه لانه حاول معه ان يخرجها بطيب خاطر منه فرفض

110
00:45:14.750 --> 00:45:40.750
فارسل من يأخذها قهرا  واجزأت حتى لو لم يكن ذاك راض باخراجها صاحب المال لان للامام ان يلزم بالزكاة فهو قام بما يجب عليه ولو انها لا تسقط عن المخرج

111
00:45:40.950 --> 00:46:04.800
ما شاغ ان يلزمه الامام واعتبر الزام الامام اياه ظلم لأن غير مجزي لكن الصحيح انها تجزئ وان خالف في ذلك من خالف. لان الامام له ان يأخذها قهرا وان لم يرضى صاحب المال نعم

112
00:46:05.750 --> 00:46:24.650
ويحتمل الا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى الا بنيتها ويحتمل ان لا تجزئه يعني يوم اربع اخراج زكاة ثانية لا وليحتمل الا تجزئه فيما بينه وبين الله. يعني لا يوتر عليها

113
00:46:25.400 --> 00:46:49.000
لان مأخوذة رغم انفه يؤجر الا على ما اخرجه بطيب خاطر منه اما من حيث براءة الذمة انه لا يطالب بها مرة ثانية فلا يطالب يعني تجزئه ظاهرا. واما فيما بينه وبين الله فيحتمل ان لا تجزئه. لان الزكاة لا يؤجر

114
00:46:49.000 --> 00:47:11.650
عليها صاحبها الا اذا اخرجها بطيب خاطر منه احتسابا وطلبا للثواب. مثل اذا اجبر على الصلاة  لا يؤجر الا اذا اقبل على الصلاة باختياره لكن اذا اجبر هو ابوه او الحاكم

115
00:47:11.750 --> 00:47:29.050
عنوان الشرعي مثلا اجبره يصلي وساقه واوقفه في الصف وقال ان التفت يمينا او شمالا او سلمت قبل الامام هذا العصا فصلى هل يؤجر لا ما يوتر انه ما نوى

116
00:47:29.150 --> 00:47:46.650
كذلك ذاك اذا اخذت رغم انفه قد لا يؤجر يحرم من الاجر والعياذ بالله لانها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها. كالمصلي كرها وهذا اختيار ابي الخطاب وابن عقيل

117
00:47:46.700 --> 00:48:09.900
وقال القاضي تجزئ نية الامام في في الكره والطوع لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء والاول اولى قال ابن عقيل والقاضي تجزئ نية الامام في الكره والطوع. يعني سواء اعطيت للامام كرها او طوعا تجزئ

118
00:48:10.000 --> 00:48:33.700
هذا قول ابن عقيل والقاضي رحمهم الله لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء يعني الامام اخذ للزكاة كانه اراد ان يقاسم الغني حظ الفقراء يأخذ حق الفقير ويترك حقه هو

119
00:48:33.950 --> 00:48:52.250
مثل القسم بين الشركاء لو ان ثلاثة شركا في مال ورفض واحد يقاسمهم واجبر من قبل الحاكم وقاسم رغم انفه. الا تتم المقاسمة تتم المقاسمة فكذلك الحاكم اذا اخذ المال

120
00:48:52.400 --> 00:49:11.000
بقصد توزيعه على المستحقين من الفقراء فكأنه اخذ نصيب شريك ظعيف. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين