﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يحل التسعير لما روى انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله

2
00:00:29.000 --> 00:00:55.050
قد غلى السعر وسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة قال الترمذي هذا حديث صحيح قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

3
00:00:55.300 --> 00:01:27.550
ولا يحل التسعير يعني الزام الناس بسعر محدد لا يجوز هذا لما يترتب عليه من المفاسد في الغالب اذا الزم الناس بسعر محدد ربما اخفوا بضائعهم وبدأوا يبيعونها بالخفاء باسعار عالية

4
00:01:27.800 --> 00:01:58.000
ثم تزيد الاسعار في الاسواق بسبب قلة البائعين لبضائعهم فلذا لما غلا السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا يعني حدد القيم التي يبيع بها الناس

5
00:01:59.650 --> 00:02:36.650
وقال ان الله هو المسعر. هو الذي يرفع الاسواق ويخفضها احيانا الصاع من هذا بريال واحيانا بخمسة حسب القلة والكثرة قلة البضاعة وكثرتها وكثرة المشترين او قلتهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر

6
00:02:36.800 --> 00:03:10.850
القابض يغلي الاسعار اذا شاء جل وعلا الباسط المعطي والموفر للاشياء جل وعلا فتباع بقيمة مناسبة الرازق هو الذي يرزق عباده وحده سبحانه وتعالى ثم علل صلى الله عليه وسلم توقفه عن التسعير بقوله

7
00:03:11.050 --> 00:03:42.000
اني لارجو ان القى الله اي انتقل من هذه الدنيا الى الدار الاخرة وليس احد يطلبني بمظلمة علل صلى الله عليه وسلم ان التسعير قد يكون فيه ظلم للبائعين فيطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم

8
00:03:42.300 --> 00:04:04.600
لم يطالبوه في الدنيا طالبوه في الاخرة هذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الناصح للامة الشفيق الذي ما ترك خيرا الا وامر به ورغب فيه ولا شرا الا وحذرنا منه. عليه الصلاة والسلام

9
00:04:05.400 --> 00:04:34.500
يخاف ان يخاصم عند الله جل وعلا بشيء من المظالم فما بالك بغيره وهو اولى بالخوف ومحاسبة نفسه فلا يظلم احدا لانه كما ورد ان الدواوين ثلاثة ديوان لا يتغاضى لا

10
00:04:35.850 --> 00:05:08.650
ديوان لا يبخس منه شيء ديوان لا بد ان يعطى لصاحبه وهو حقوق العباد حقوق العباد لابد من المحاصة فالمرء اذا ظلم غيره وقد عرض نفسه للعقوبة في الدنيا او في الاخرة او فيهما معا

11
00:05:10.200 --> 00:05:38.900
وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظالموا لا يظلم احد احدا اني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة

12
00:05:40.000 --> 00:06:06.500
فهو عليه الصلاة والسلام يتخوف ان يظلم احدا فيقتص له منه وهو افضل الخلق وهو عليه الصلاة والسلام لما كان يصف اصحابه للجهاد في سبيل الله دفع احد الصحابة ليقف في الصف وقفة معتدلة

13
00:06:07.700 --> 00:06:33.400
فقال هذا الصحابي وكان مكشوف الجمع اوجعتني يا رسول الله القصاص اريد القصاص فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن عاتقه وقال اقتص لنفسك وقبل جنب النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:33.650 --> 00:06:52.000
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ هذا ان تطلب القصاص ما هذا التقبيل فقال يا رسول الله انا في مثل هذا الموقف وقد يكون هذا اخر عهدنا بك وبالدنيا فاردت ان يكون اخر

15
00:06:52.000 --> 00:07:19.450
اخر عهدي بالدنيا وماسة جسدي لجسدك النبي صلى الله عليه وسلم مكن من نفسه القصاص عليه الصلاة والسلام قال الترمذي هذا حديث صحيح ولانه ظلم للبائع باجباره على بيع سلعته بغير حق

16
00:07:19.550 --> 00:07:45.450
الزام للبايع بان يبيع السلعة بكذا وربما انها تساوي اكثر فيكون ظلم له  او منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان او يعرضها باكثر فيمنع من بيعها بذلك مع ان المشتري رضي

17
00:07:45.650 --> 00:08:04.950
بهذه القيمة وهو في الحالين ظلم له. اما منعه بان لا يبيع الا بهذا السعر او ظلم له بالا يبيه. لانه قد يضطر ان لا ما دام انكم تقولون لا تبع الا بكذا انا اتوقف عن البيح اذا اذ

18
00:08:05.650 --> 00:08:29.750
وهذا ظلم له نعم وهو من اسباب الغلاء. وهو من اسباب الغلاء لانها تقل البظاع في السوق فتزيد القيم  لانه يقطع الجلب وينقطع الجلف يعني يتوقف الناس عن عرض بضائعهم اذا حدد لهم سعر لا

19
00:08:29.750 --> 00:09:00.150
نعم. ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر ويمنع الناس من البيع اذا منعوا من البيع ارتفعت الاسعار قلت البظائع في السوق فارتفعت الاسعار  فصل والاحتكار محرم لما روى سعيد ابن المسيب عن معمر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

20
00:09:00.200 --> 00:09:31.500
من احتكر فهو خاطئ رواه مسلم وابو داوود. والاحتكار محرم الاحتكار ان يشتري المرء سلعة طعاما الناس في حاجة اليه فيشتريه من الاسواق ويدخره من اجل اذا غلى الشعر اخرجه

21
00:09:32.250 --> 00:09:58.950
وهو يحرم اذا اجتمع فيه اربعة اوصاف كما سيأتي والا فاحيانا يكون حفظ البضائع فيه مصلحة للناس واحيانا يكون فيه مضرة فاذا اجتمعت الاوصاف الاربعة فهو محرم واذا لم تجتمع فهو مباح

22
00:09:59.600 --> 00:10:26.450
والاحتكار المحرم ما جمع اربعة اوصاف. هذا هو المحرم اذا اجتمعت اربعة اوصاف انتبه لها ان يشتري قوتا يشتري قوت ان يكون اشتراه من السوق وهذا المشترى قوت يعني مما يقتاته الناس

23
00:10:26.950 --> 00:10:55.300
البر والشعير والذرة  العرس ونحوها والتمر ونحوها من الاشياء التي الناس في حاجة اليها قوت بخلاف غير القوت كالادهان والكماليات فهذه لا احتكار فيها لو اشراها الناس ليسوا في حاجة وضرورة اليها. نعم

24
00:10:56.200 --> 00:11:13.400
ان يشتري قوتا يضيق به على الناس في يضيق به على الناس هذا الثاني يعني يكون البضاعة في السوق محدودة ثم يأتي ويشتري كلها واكثرها. فيظيق على الناس في هذا

25
00:11:13.450 --> 00:11:40.000
نعم يضيق به على الناس بلد بخلاف ما اذا اشترى البضاعة في البرية قبل ان تصل الى الناس وقبل ان يشاهدوها في البلد في بلد الرابع في بلد فيه ضيق بخلاف البلدان الكبيرة التي لا ضيق فيها بل

26
00:11:40.000 --> 00:12:03.950
الاطعمة متوفرة فيها في بلد في اذا هذه الشروط ان يشتري قوتا ان يكون مما يقتات ويكون اشتراه من السوق بخلاف ما اذا كان ناتج من مزرعته ناتج من مزرعته مثلا واحتفظ به

27
00:12:05.150 --> 00:12:30.500
نتج في ايام الصيف واحتفظ به لايام الشتاء مثلا يضيق به على الناس. يعني هذا الشراء يشتري كميات كبيرة يضيق على الناس فيه مثلا البضائع بالسوق محدودة فاذا اشترى كلها او اكثرها ضيق على الناس

28
00:12:31.250 --> 00:12:49.400
في بلد بخلاف ما اذا اشتراها من البرية واحتفظ بها فلا بأس في بلد فيه ضيق يؤثر عليه هذا. اما بعض البلدان الكبيرة مثلا مهما اشترى من السوق لا يضيق

29
00:12:49.400 --> 00:13:17.100
على الناس لان البضاعة الموجودة بكثرة وعمر رضي الله عنه رأى طعاما في السوق فقال ما هذا؟ قالوا هذا طعام جلب علينا وقال بارك الله فيه وفي جانبه قالوا واحتكر

30
00:13:17.300 --> 00:13:44.450
قال من احتكره قالوا مولى عثمان ومولاك فدعاهما فقال ما حملكما على الاحتكار قالوا يا امير المؤمنين نشتري باموالنا ونبيع وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر

31
00:13:45.000 --> 00:14:09.350
فلن يموت حتى يصاب بالجذام او الفقر او كما قال رضي الله عنه يقول الراوي اما اما مولى عثمان فقد توقف واظهر ما عنده وباعه واما مولى عمر فامتنع يقول فرأيته مجذوما

32
00:14:09.750 --> 00:14:33.750
اصيب بالجذام نسأل الله العافية في بلد فيه ضيق تأمل الجالب فليس بمحتكر. لقول نعم. لقوله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجالس ومرزوق والمحتكر ملعون الجانب ليس بمحتكر

33
00:14:33.850 --> 00:14:59.550
يعني يشترى البضاعة ويعرضها جاءت بضاعة الى السوق فاشتراها بماله وادخلها في محلاته وبدأ يبيع على الناس هذا البيع والشراء هكذا يشتري الكمية الكبيرة ثم يبدأ يبيع فيها شيئا فشيئا. هذا ليس بمحتكر حتى لو اشترى الموجود في السوق

34
00:14:59.550 --> 00:15:23.150
لانه اشتراه وعرضه لقوله صلى الله عليه وسلم الجانب مرزوق يعني الذي يجلب البضاعة يبيع على الناس يرزقه الله جل وعلا والمحتكر ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله لانه يريد

35
00:15:23.200 --> 00:15:43.850
ان يضر بالناس البضاعة موجودة ومتوفرة يريد ان يشتريها. ثم يدخرها. يخبئها حتى يتحكم في السوق اذا لم يوجد الا بضاعته تحكم في السوق ولانه لا ضرر على الناس في جلبه

36
00:15:44.250 --> 00:16:02.750
لا ضرر على الناس في جلبه يعني كونه يشتري الكميات الكبيرة ثم يبدأ يبيع على الناس لا ظرر في هذا ما دام انه يبيع لان الظرر على الناس في الامتناع

37
00:16:02.750 --> 00:16:29.400
عن البيع ومن استغل من ارضه شيئا فهو كالجالب. ومن استغل من ارضه شيئا فهو كالجالب يعني مزارع استغل من مزرعته بر او شعير او ارز او تمر مثلا وادخله في اماكن حفظه

38
00:16:30.200 --> 00:16:58.250
يقول الان الخيرات متوفرة في السوق والسعر رخيص فانا ادخرها حتى يحتاج اليها الناس ثم ابيعها. هذا ليس بمحتكر لان هذا ما اشترى من السوق ما ضيق على الناس هذا انتج هو بنفسه انتج وحفظ انتاجه في وقت اخر. وربما يكون في هذا مصلحة

39
00:16:59.100 --> 00:17:19.850
ان البضائع تتوفر في هذا الوقت مثلا ثم في وقت اخر تكن اقل. فهي اذا كانت اقل اخرجها وهو ما احتكر لانه ما اشترى من السوق ضيق على الناس وانما انتج عنده انتاج زراعي

40
00:17:19.900 --> 00:17:42.100
يحتفظ به في وقت يكون الناس في حاجة اليه فيخرجه ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت لان سعيد بن المسيب راوي الحديث سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت

41
00:17:42.850 --> 00:18:12.050
ولا يمنع من احتكار الزيت الزيت والحلوى والاخرى الادامات والكماليات هذه لا يعتبر حفظها واحتكارها ممقوت لان الناس ليسوا في حاجة اليها ليسوا مضطرين اليها ضرورة انما الضرورة في الغذاء

42
00:18:12.950 --> 00:18:38.900
القوت التمر والبر والشعير والارز وشاعر الاقوات التي تتخذ قوتا والناس في حاجة اليها بخلاف الكماليات فالناس يعيشون بدونها غلت او رخصت اذا غلت يشتريها القوي واذا رخصت اشتراها اكثر الناس

43
00:18:38.900 --> 00:19:07.800
الناس في غنى عنها فليسوا في حاجة ماسة اليها يقول لان سعيد ابن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت. يعني يشتري الزيت في وقت كثرته من الاسواق ويحتفظ به ثم يبيعه في وقت قلته. وسعيد ابن المسيب

44
00:19:07.900 --> 00:19:31.100
احد سادات التابعين رحمه الله من خيار السلف فما يمكن ان يروي هذا الحديث في في الاحتكار ولعن المحتكر ثم يحتكر ما لا يجوز احتكاره. فهو يحتكر الزيت لان الناس ليسوا بظرورة اليه

45
00:19:31.100 --> 00:19:59.000
ويستغنون عنه ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على احد فليس بمحتكر في حال الرخص يعني في حال تكثر البضاعة في السوق في وقت موسم الرطب مثلا اشتريت تمر والدخرة والناس ليسوا لا يضيق على

46
00:19:59.000 --> 00:20:24.150
الناس في هذا فرق بين ان تكون البضاعة محدودة مثلا وبين ان تكون البضاعة كثيرة مثلا ورد السوق عشرة اطنان اذا اشتراها واحد ما وجد الاخرون شيء اشتراها وادخرها فهو ضيق على الناس

47
00:20:24.500 --> 00:20:44.100
بخلاف ما اذا كانت البضاعة كثيرة في السوق. اطنان كثيرة هذا يشتري وهذا يشتري وكل يشتري ما اراد ما يضيق على الناس هذا اذا اشترى في وقت الرخص وكثرة البضاعة واحتفظ بها في وقت تقل في

48
00:20:44.100 --> 00:21:07.200
هذا ليس بمحتكر المحتكر من هو؟ هو الذي حينما يشتري يضيق على الناس يأتي الرطب مثلا او التمر الى السوق فيأتي التاجر ويشتريه كله. ثم يضيق على الناس لكن اذا كان الرطب او التمر كثير في السوق

49
00:21:07.950 --> 00:21:24.550
فاشترى اكثر من حاجته لاجل ان يبيعه في وقت حاجة الناس اليه هذا لا يعتبر احتكار لانه ما ظيق على الناس ان التضييق على الناس في وقت الشراء هو الممنوع

50
00:21:24.850 --> 00:21:48.650
لانه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا بل ربما كان نفع لانه الان البضاعة متوفرة في السوق واذا تركت ربما فسدت وبيعت برخص فبعد شهر او شهرين قلت في السوق ما يجد الناس شيء

51
00:21:49.350 --> 00:22:13.350
لكن اذا اشترى وقت توفرها في السوق ثم وقت قلتها اخرج ما عنده. هذا فيه فائدة احتفظ بهذه الاطعمة في وقت كثرتها وتوفرها فاذا احتاج الناس اليها اخرجها فصل وبيع التلجئة

52
00:22:13.550 --> 00:22:40.650
هو ان يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله ويواطئ رجلا يظهر بيعه اياه ليحتمي بذلك. ولا يريد بيعا حقيقيا فلا يصح لانهما ما قصدا فهو كبيع المكره فصل وبيع التلجئة بيع التلجئة

53
00:22:40.950 --> 00:23:10.250
يعني ان الانسان يظهر بيع هذه السلعة وهو لم يبعها وانما قصد اظهار كانه باعها لاجل ان يسلم من ظالم ونحوه او مغتصب. فمثلا يكون الانسان عنده بيت فيأتي ظالم

54
00:23:10.550 --> 00:23:31.700
يريد ان يغتصبه هذا البيت لان صاحبه ضعيف فيأتي صاحب البيت الى اخر ويقول ابي عليك بيتي لاجل تحفظني من فلان فلان ظالم وانا يقوى علي ويستطيع ان يظلمني وانت

55
00:23:31.850 --> 00:23:55.050
تؤخذ البيت. فيكتبان بينهما مكاتبة بان فلان باع على فلان البيت كذا كذا. فما دام ان الغرض من بيع هو التلجئة فهذا البيع غير صحيح ولا يجوز لمن بيع عليه بهذه الصفة ان يتملكه

56
00:23:55.850 --> 00:24:21.150
او يقول انا اشتريته منك ما دام انه عرف انه ضاعه تلجأة فلا يعتبر هذا البيع صحيح ولا تنتقل ملكية السلعة الى غيره في وقت يكون فيه ظلامة فيه معتد ظالم مثلا

57
00:24:22.150 --> 00:24:43.650
اذا وجد ما يناسبه كان في يدي ضعيف اخذه بالقوة فيظهر هذا الضعيف انه باعه ويكتبان بينهما مبايعة ويشهدان على ذلك. والغرظ من هذا التلجئة. هذا البيع غير صحيح. فلا يجوز

58
00:24:43.650 --> 00:25:11.550
ولمن كتب له البيع بهذه الصفة ان يتملك هذا الشيء لانه قال كبيع  والاكراه نوعان اكراه بحق هذا صحيح واكراه بغير حق. هذا بيع غير صحيح اكراه بحق كأن يكره

59
00:25:11.650 --> 00:25:40.950
الحاكم صاحب السلعة على بيعها من اجل سداد دينه عليه دين وابى ان يسدده. وعنده شيء ممكن ان يسدد منه فيحكم عليه الحاكم بان يبيع هذا الشيء فان لم يبعه باعه عليه الحاكم هذا اكراه. لكن هذا اكراه بحق

60
00:25:41.500 --> 00:26:05.300
يقول بع البيت وسدد الدين الذي عليك مثلا فيابى فيلزمه الحاكم بان يبيع فيبيع لاجل ان يسدد هذا بيع صحيح ان هذا الاكراه بحق احيانا يكرهه ظالم بان يبيعه عليه

61
00:26:05.900 --> 00:26:29.850
يقول بع علي بيتك يقول لا ما اريد بيعه فيكرهه ويتوعده والا يبيع علي هذا البيت فاضطر مكرها على بيعه فما حكم هذا البيع هذا غير صحيح لانه اكراه بغير حق

62
00:26:31.200 --> 00:27:01.700
باب الخيار في البيع باب الخيار في البيع البيع فيه خيار. والخيارات متنوعة خيار المجلس وخيار الشرط وخيارات اخر ستأتي تعرف بالاستقراء ان شاء الله خيار المجلس وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم

63
00:27:02.200 --> 00:27:33.600
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اشترى هذا من هذا هذه السلعة بالف ريال

64
00:27:33.700 --> 00:28:03.200
ونقده الالف واستلمه هو السلعة وما بقيا معا كل واحد منهما بالخيار حتى وان تم البيع وان قبض الثمن وقبضت السلعة فما دام في المجلس فهما بالخيار فاذا تفرقا واعتبر تفرق بالعرف حينئذ لزم البيع ما لم يكن هناك شرط. نعم

65
00:28:04.900 --> 00:28:28.550
وهو على دربين احدهما خيار المجلس فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بابدانهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه

66
00:28:29.650 --> 00:28:53.850
والتفرق ان يمشي احدهما عن صاحبه بحيث اذا كلمه اذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه لان ابن التفرق ما هو لازم يختفي كل واحد عن الثاني لا يمشيان معا او يجلسان معا مثلا

67
00:28:54.950 --> 00:29:20.950
فتبايعا وهما واقفان او وهما جالسان اوهما يمشيان مثلا فاراد احدهما ان يتمم البيع كما كان يروى عن ابن عمر رضي الله عنه يقوم من صاحبه ويبتعد عنه عشرين مترا او ثلاثين مترا ثم يعود اليه. ولو انه يراه

68
00:29:22.600 --> 00:29:51.900
وجعل المقياس بحيث اذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه هذا القياس هذا بهذا المقدار يعني هما جالسان يتحدثان كلام عادي بينهم اذا قام مثلا عند هذا العمود او هذا العمود يسمع الكلام. ما يعتبر هذا تبرك

69
00:29:52.400 --> 00:30:16.700
هذا يعتبر تفرق لان ابن عمر كان اذا بايع رجلا فاراد الا الا يقيله مشى هنية ثم رجع وهو عمر رضي الله عنهما كان اذا بايع رجلا واراد ان يلزم الرجل بالبيع

70
00:30:17.650 --> 00:30:45.200
يتم لا يكون فيه خيار حينئذ قام ومشى قليل ثم رجع وهو راوي الحديث ابن عمر راوي هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واعلم بمعناه ولان الشرع اعلم بمعنى الحديث لانه يطبقه رضي الله عنه

71
00:30:46.450 --> 00:31:09.650
ولان الشرع ورد بالتفرق مطلقا. ما لم يتفرقا الشرع السنة الحديث ورد ما لم يتفرقا. من يعرف هذا من خطب به به الصحابة رضي الله عنهم فهم يعرفونه  فوجب ان يحمل على التفرق المعهود

72
00:31:10.050 --> 00:31:31.950
وهو يحصل بما ذكرنا يعني اذا ابتعد عنه ثم عاد حصل التفرق. نعم فان لم يتفرقا بل بني بينهم بل بني بينهما حاجز او ارخي بينهما ستر او ارخي بينهما ستر او نحوه

73
00:31:32.000 --> 00:32:01.050
رونا ما اوقى ما عن مجلسهما فمشيا معا فهما على خيارهما لانهما لم يتفرقا فان لم يتفرقا لكن بني بينهما حاجز هذا في مكانه وهذا من مكانه وهما يتبايعان فجاء النجار وبنى حاجز من خشب بين الاثنين

74
00:32:02.100 --> 00:32:20.250
او كان هذا في غرفة وهذا في غرفة وهما حول الباب فجاء واقفل الباب مثلا او ارخى ستر بحيث اصبح هذا لا يرى هذا وهذا لا يرى هذا. هذا ما يعتبر تفرق يعني كل واحد في مكانه

75
00:32:20.700 --> 00:32:49.550
انما  التفرق بان يقوم احدهما عن صاحبه او نام النوم يعتبر تفرق. تبايعا وهما في مجلس واحد فنام في اول الليل الى الصباح ثم قاما وصليا معا ثم عاد وجلس في مكانهما لا يزال خيار المجلس معهم

76
00:32:49.850 --> 00:33:16.350
ما دام ولم يتفرقا بابدانهما فالخيار لهما. نعم وان فر احدهما من صاحبه بطل خيارهما لان ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير امره فان فر يعني ما يحتاج ان يستأذنه ويقول تراي اريد ان اقوم اذا كان لك رغبة في

77
00:33:16.650 --> 00:33:39.400
ابطال البيع قلها الان لا حتى لو حاول الاختفاء منه ثم سحب نفسه ليلزم صاحبه بالبيع صحة لانه لا يلزم ان يستأذنه ولان الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ

78
00:33:39.550 --> 00:34:07.100
كان ابن عمر يفارق صاحبه بغير امره. يعني بعد ما يتم البيع بينهم يقوم فاذا عاد قام وابتعد التزم البيع وان اكره على التفرق ففيه وجها احدهما يبطل الخيار لانه لا يعتبر الرضا من احد لان الرضا في الفرقة غير

79
00:34:07.100 --> 00:34:33.700
معتبر والرضا في البيع معتبر ما احد يلزم الاخر في البيع لكن ما يلزم ان يقول له سنتفرغ ساقوم لا ما دام تم البيع فهما على خيارهما ما داما معا فاذا تفرقا لزم البيع ولا يلزم ان يستأذن

80
00:34:33.700 --> 00:34:58.550
احدهما الاخر ولان الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ  لو ان الاخر بعد ما تبايع ونقذ القيمة واستلم المشتري المبيع مثلا ثم اراد احدهما ان يفسخ

81
00:34:58.850 --> 00:35:27.350
فلا يعتبر رضى الاخر ما دام في المجلس فله ان يفسخ وان لم يرظى صاحبه لان هذا الخيار جعله له الشارع  وان اكره وان اكره على التفرق ففيه وجها احدهما يبطل الخيار لانه لا يعتبر الرضا من احد الجانبين

82
00:35:27.400 --> 00:35:53.550
فكذلك منهما وان اكره على التفرق يعني كانا معا ثم جاء شخص شاهرا لسيفه تريدهما ففر واحد ذهب يمين والاخر ذهب يسار هذا اكراه على التفرق ليس بخيارهما ففيه وجهان احدهما

83
00:35:54.900 --> 00:36:19.000
انه يبطل الخيار. ينتهي الخيار انهما تفرقا والاخر لا يبطل الخيار لان هذا التفرق بدون اختيارهما ورغبة ولا رغبت واحد منهما. نعم والثاني لا يبطل لانه معنى يلزم به البيع

84
00:36:19.400 --> 00:36:40.950
ولا يلزم به مع الاكراه  لان التفرق يلزم به البيع وما دام انه بالاكراه بدون خيار فلا يلزم به البيع حينئذ ولا يبطل الخيام  كالتخاير وعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس

85
00:36:41.150 --> 00:37:06.600
الذي زال عنهما الاكراه فيه حتى يتفارق فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الاكراه فيه حتى يتفرق اه يعني اذا اجتمعا مرة اخرى بعد هذا التفرق المكرهين عليه فان لهما الخيار فيه

86
00:37:06.600 --> 00:37:33.550
فان اكره احدهما بطل خيار الاخر كما لو هرب منه وللمكره الخيار في احد الوجهين المكره على التفرق احدهما له الخيار. لانه اكره على هذا فخياره باقي. واما ترى الذي لم يكره فهو

87
00:37:33.900 --> 00:37:55.850
قد انتهى خياره لانه رضي بمفارقة صاحبه اياه والا لو اراد استمرار خياره لتبع  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين