﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين. وبعد صلى الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. ومن صح تصرفه في المال

2
00:00:30.100 --> 00:01:10.100
صحت وصيته لانها نوع تصرف. هذا الفصل في من تصح وصية لان الوصية هي الامر بتوفيق شيء ما بعد الوفاة. ومن الناس من لا تصح وصيته. ومنهم من وصيته. فمن هو الذي تصح وصيته؟ ومن هو الذي لا تصح وصيته

3
00:01:10.100 --> 00:01:50.100
قال رحمه الله ومن صح تصرفه في المال صحة وصيته الرجل يصح له ان يبيع ويشتري عقله لا نقص فيه وليس محجورا عليه ولا تصح يصح وهو شراؤه يصح وصيته تصح وصيته. اذا كان الرجل ينفذ تصرفه

4
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
في البيع والشراء والاخ والعطاء فتصح وصيته اذا من هو الذي لا تصح وصيته؟ سيبينه. لانها نوع تصرف. الوصية نوع تصرف نوع من انواع التصرف. ومن انواع التصرف ما هو في حال الحياة

5
00:02:20.100 --> 00:03:00.100
بيع شراء هبة صدقة عطية وقف ونحو ذلك. فالوصية نوع من انواع التصرف الا انها تصرف بعد الموت. يقول اوصي بان وخالتي من تركتي الف ريال تعطى خالته اذا مات تعطى

6
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
اوصي بان تكون هذه الارض مسجدا اذا مات تنفذ هذه الوصية فتكون الارض مسجد. اما مات في هذا المرض فتعود الارض له ولا يعطى خالته شيء. فالوصية تختلف عن الوقف. فالوقف

7
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
ينجس ويمضي وينفث من حين يبرمه. يقول هذه الارض وقف لله تعالى تكون مسجدا. او مدرسة لتعليم القرآن. او تلح اقفل المسجد او نحو ذلك. ثم بدا له بعد يوم او يومين ان يعدل هل يعدل؟ لا. لانه وقف

8
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
والوقف نافذ قال هذه الارض بعد وفاة تلحق بهذا في التوسعة له. او يبنى عليها مسجد بعد وفاته. عدل عن هذا من حقه لان الوصية بعد الوفاة وقبل الوفاة من حقه التصرف. باع هذه الارض التي اوصى ان تكون مسجد او مدرسة

9
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
ذلك فالوصية نوع تصرف الا انه تصرف بعد الموت نعم ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته لانها نوع تصرف. ومن لا له ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح

10
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
لانه لا قول له. والوصية قول. هؤلاء هم الذين لا تصح وصيته من هم الطفل؟ الطفل مريض دون سبع سنين يسمع عن الوصية وحضر بعض الدروس وكذا وهو ذو مال

11
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
انه مال ورثه من ابيه من امه من اخيه من عمه من قريب له. عنده مال وهو طفل صغير قال اوصي بربع مالي في كذا وهو ابن ست سنين او

12
00:05:50.100 --> 00:06:30.100
امس هل تنظر وصيته؟ لا. لانه ما عنده تمييز. والمجنون مجنون لا عقل له وصى بوصي تنفل وصيته لا انه ما يدرك ما يميز. فقد عقله. والمبرسم. المبر رجل يهني بما لا يعرف. كثير الكلام ولا يدرك ما يقوله

13
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
هذه علة تكون في الانسان يهذي ويتكلم لكن ما يفهم ما يقول هذا المبرشم لو وصى بشيء ما تنفي وصيته لانه ما يفهم ما يقول ومن عاين الموت يعني محتضر فرق بين من عاين الموت

14
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
ومن كان مريضا من عاين الموت لا تلهو وصيته ولا تنفعه توبة لو تاب ما تنفعه وانما اذا كان ماليا مهما بلغ به المرض لكن ما عاين الموت ما عاين ملك الموت. ولا بدأت فيه علامات الموت وموت الاطراف

15
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
ونحو ذلك هذا تنفذ الوصية لان الوصية من المريض والمريض نوعان مريض كن عاين ملك الموت وعاين الملائكة هذا ما تنفيذ وصيته. ومريض لم يعاين تلفظ وصيته. وذلك ان المريض في حال الاحتضار يرى بعينيه

16
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
ما لا يرى من حوله. تجده اذا كان صالح تبرق اسارير وجهه ويظهر عليه السرور ويخاطب من حوله يقول هل امه؟ تعالوا قربوا قربوا فيظن من حوله انه مخرف انه ما يدرك وهو يعاين ملائكة الرحمة ويراهم من حيث لا

17
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
هم الذين عنده فيخاطبهم. هذا يقال عاين. عاين الملائكة. اخر والعياذ اذا كان في حال احتضار تجده يتأثر وينزعج ويخاطب من حوله بخطاب سيء لانه يرى ملائكة العذاب ويرى الوعيد من حيث لا يدرك ذلك من حوله

18
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
فمثل هذا لو وصى في هذه الحال ما تنظر وصيته لانه ما يدرك ما يكون ومن عاين الموت لا تصح وصيته. نعرف الفرق بين من عاين الموت ومن كان مريض

19
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
المريض تصح وصيته مهما بلغ به المرض ما دام انه يدرك يعقل لكن عاين الموت ولو كان قبل المعاينة يعقل فانه في هذه الحال ما ينفو له كلام ولا يقبل منه كلام. نعم. لان

20
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
فلا قول له هؤلاء ما يعتبر قولهم والوصية قول فهو غير نعم. وتصح وصية البالغ المبذر وتصح وصية البالغ وان كان مبذر يعني ما يمسك المال وصى مثلا في حال مرضه ومعروف عنه انه بندر

21
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
ما وقع في يده من دراهم او مال بلله. تصح وصية هذا لانه لا ضرر عليه لا ضرر عليه في هذا هو ممرر حقيقة لكن لا ضرر عليه هذا ان كان ان مات من مرضه هذا

22
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
فالوصية خير له من مصلحته. وان لم يمت فهو ما فرط بشيء. يرجع اليه ما له. او قال مثلا المبذر جاءه مال في حال مرضه مثلا معروف انه مبرر قال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى

23
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
بعد وفاتي فان مات من بعد هذه الوصية فمصلحته في وان لم يمت فماله يعود اليه ما يلفظ. نعم. وتصح وصية البالغ المبرر لانه انما حجر عليه لحفظ ماله له. وليس في وصيته اضاعة له. لانه ان عاش فهو له

24
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
اشمعنى فهذه الوصية هي تصرف فيها؟ نعم. وان مات لم يحتج الى غير الثواب وقد حصله. وان مات تنفذ الوصية لانه يريد الثواب وقد حصله باذن الله. نعم. وتصح وصية

25
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
صبي مميز بذلك ولان عمر رضي الله عنه اجاب وصية غلام من غسان وقال ابو بكر تجاوز العشر صحت وصيته. رواية واحدة. ومن دون السبع لا تصح وصيته. ومن بينهما ففيه

26
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
وتصح وصية الصبي المميز. الصبي نوعان. صبي مميز وصدري غير مميز. ولا يقال للمرأة صبي الا اذا كان دون البلوغ اذا فمن كان بلغ تصح وصيته قولا واحدا. من كان مميز يعني

27
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
فوق العشر. فهذا محتمل البلوغ. ومحتمل انه لم يبلغ فتنوي الوصية لانه يدرك. ومن عشر سنين في الرجل قد يولد له ومن كان دون السمع فلا تنظر وصيته لانه صبي. بقي الخلاف ما بين السبع والعشر

28
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
من كان عشرها فوق تنفذ وصيته. سمع فما دون لا تنفذ وصيته. من كان فوق السبع ودون العشر هذا محل خلاف. واجاز عمر رضي الله عنه وصية غلام من غلام مريض له مال وليس له في المدينة

29
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
الا ابنة عم. وورثته في غسان في الشام. مع الروم استشير عمر رضي الله عنه هذه ابنة عمه ولعلها القائمة عليه. المتولية ولا ترث. فقال عمر رضي الله عنه يوصي لها. فوصى لها

30
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
بشيء فباعوا فباع هتاء هي وولدها بثلاثين الف هذه الوصية التي وصى بها يقول ابنها واستلمنا هذه الوصية التي اقرها عمر رضي الله عنه بثلاثين الف. والصحابة رضي الله عنهم اذا اقروا شيئا جاز

31
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
لانه لو وجد نكير لانكروا ما يتوقفون على الانكار فيما لا يجوز رضي الله عنهم. فهم ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. ما يبالون. اذا رأوا المنكر تكلموا عنه ما يجاملون وهكذا ينبغي للمسلم ان يكون قوي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن

32
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
المرتبة والقدرة التي يستطيعها. اما الصبي دون التمييز فهو كما تقدم لا تنفذ وصية تقول انه غلام طفل. وقال ابو بكر وليس المراد بابي بكر الصديق رضي الله عنه بل من ائمة الحنابلة

33
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
قال من جاوز العشرة صحت وصيته. لانه قد يبلغ وهو من عشر سنين رواية واحدة ومن دون السمع لا تصح وصيته لانه غلام طفل. ومن بينهما بين السبع والعشر ففيه روايتان. ويحتمل الا تصح وصية

34
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
الصبي بحال يحتمل الا تصح وصية الصبي والصليب هو من كان دون البلوغ. يعني لو كان من اربعة عشر ما دام ما بلغ فيحتمل ان لا تصح وصيته وانما هذا يرجع والله اعلم الى حال هذا الصبي ومن يتولى النظر فيها. ان

35
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
الحاكم الشرعي جازت وان امطلها الحاكم الشرعي بطلت. نعم الا تصح وصية الصبي بحال لانه لا يصح تصرفه اشبه الطفل. نعم فلا تصح وصيته لانه لا تمييز له. اما السكران والعياذ بالله وهو الذي

36
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
ذهب عقله بنفسه بشرب الخمر وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث. لانها تقود الى كل خبيثة من الخبائث والعياذ بالله لان السكران ما يتحاشى عن اي جريمة والعياذ بالله. بخلاف

37
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
يقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يتحاشى عن الكبيرة الاخرى. فمثلا قد يكون يراد لكن يتحاشى عن السرقة. يتحاشى عن الزنا يتحاشى عن بعض المحرمات يتوقف عنها وان كان يرازي وقد يزني لكن يتحاشى عن الربا وقد يزني لكن لا يسرق

38
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
وقد يسرق لكن لا يرابي. وهكذا الا شارب الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن كبيرة من كبائر الذنوب. لانه صار اخس من الحيوانات والعياذ بالله طوال البعير والبقرة والشاة ما ترضي نفسها بحفرة ولا توقع نفسها في الهلاك ولا

39
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
تسلط على صاحبتها فتقتلها. السكران قد يقع على امه والعياذ بالله بالزنا. قد يقتل امه قد يقتل اباه قد يقتل ولده ووجد بالفعل من يدخل على زوجته وهو وهي نائمة فيبخر بطنها بالسكين

40
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
يقتلها ويقتل امه لانه فقد العقل والفاقد العقل والعياذ بالله القدرة على التصرف يتصرف وهو فاقد العقل فيوقع نفسه وغيره في الهلكة والعياذ بالله. وقد اخبرنا النبي وصلى الله عليه وسلم ان في من كان قبلنا دعته امرأة اليها واغلقت الابواب

41
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
دونه فقالت لهذا المدعو انت مخير بين ثلاثة امور. اما تزني بها واما تقتل هذا الغلام واما تشرب هذا الكأس من الخمر. ففكر في نفسه وقد حصر ومنع ماذا يصنع؟ فقال الزنا جريمة. وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الاثر

42
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
وقتل النفس والعياذ بالله من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. وما هو بقتل النفس واستسهل موظوع كأس الخمر. فقال ثم اتوب الى الله. فشرب الكأس وفقد عقربه فقال زيدوني زيدوني. حتى زادوه

43
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
حتى ثمن وفقد الوعي الكامل والعياذ بالله. فزنا بالمرأة وقتل الصبي. فلذا سمى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث والعياذ بالله. والسكران فاقد للادراك لو وصى بشيء تنفي الوصيته لا. قال ويحتمل ان تنفذ وصيته

44
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
لانه يؤخذ ببعض التصرفات وان كان سكران. سكران وطلق يؤاخذ بالطلاق. سكران وقتل نفس يؤاخذ بقتل النفس ما يقال هذا مرفوع عنه القلم. لو قيل هذا لكل من اراد ان يتسلط على شخص مثلا شرب

45
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
وقتل من يريد. ويقول انا فاقد للادراك. فهو يؤاخذ ببعض التصرفات. وان كان سكران قال ويحتمل ان تجاز وصيته لقوله يؤاخذ ببعض التصرفات ويحتمل ان تصح بناء على طلاقه. لان طلاقه ينفث يؤاخذ به

46
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
نعم. فلا تصح فلا تصح وصيته لانه لا تمييز له. ويحتمل ان تصح بناء على طلاقه والعاقل ما يقدم على الخمر حتى في الجاهلية كان في بعض العقلاء ما يشربون

47
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
قيل له في ذلك مع انه ما عنده تحريم وتحليل. لكن يقول ما يليق بمثلي ان اصبح سيد القوم واوصي سفيههم. السكران يمسك بيده الصبي. ويوجهه حيث اراد ليرمي نفسه حفرة وقد يقتل وقد يفعل الافاعيل. ويتحاشى عنها العقلاء بدون ان يكون عندهم حرام وحلال

48
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
يقول ما يليق بالعاقل والعاقل له منزلة عظيمة وهو مناط التكليف ومناط الاخذ والعطاء الانسان يسعى في اجهاض عقله لاختياره والعياذ بالله. فلا يقدم على الخمر والعياذ بالله الا شقي محروم. نعم. ولا تصح الوصية بمعصية

49
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
ان كالوصية للكنيسة وبالسلاح لهو الحرب. لان ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات ولا تصح الوصية بمع الصلة كالوصية للكنيسة. قال مثلا اذا مت فاعطوا الكنيسة الفلانية مثلا مبلغ خمسين الف عشرة الاف اقل اكثر. هذا محرم ولا يجوز لان الكنيسة ليست محل القرب

50
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
وبالسلاح لاهل الحرب قال اعطوا الجماعة الذين يحاربون مسلمون اعطوهم سلاح كذا وكذا او اعطوهم من المال كذا وكذا من اجل ان يشتروا به سلاح فهذا لا يجوز لان في هذا اضرار للمسلمين. كما انه لا يجوز في حال الحياة كذلك لا يجوز بعد

51
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
نعم. وتصح الوصية للذمي لما روي ان صبية زوج النبي صلى الله عليه وسلم او قتل اخيها بثلثمائة الف وكان يهوديا. وتصح الوصية للذمي. الذم الذي دخل البلاد بالذمة والامان. يهودي او نصراني دخل مسالم. الا انه متمسك

52
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
ابى ان يسلم ودخل بلاد المسلمين وصار عندنا مثلا فواحد مثلا وصى لهذا الذي يشتغل بالكهرب او يشتغل بالهندسة او يشتغل بكذا او يشتغل بكذا قال اذا مت انا يعطى فلان اليهودي او

53
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
مبلغ كذا وكذا من المال نقول نفعل هذا لان الذمي محل للقربى ان الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. وتقسطوا

54
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
اليهم ان الله يحب المقسطين. وجاءت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي قدمت الي وهي راغبة. اما اصلها؟ انظر

55
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
رضي الله عنها استأذن النبي ان تصل امها وهي كافر اولى لان تصرفها تريد ان يكون شرعي فقال تصل لي امتي وهي كافرة وتوصل مثلا بهذه الاية لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا

56
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ولعل هذه الصلة تكون سببا في اسلامها. وتنظر الى اخلاق المسلمين ومواساتهم. لغيرهم ربما تكون سببا لاسلامها. فالظلم محل للقربى والصلة. لما

57
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
ان صفية بنت حيي بن اخطب ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت لاخيها مئة الف صبية رضي الله عنها جاءت حجرتها على معاوية بمئة الف ودعت اخاها هذا اليهودي دعته الى الاسلام قالت

58
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
اسلم حتى ترثني. قال لا. ابى ان يسلم. فاوصت له بثلث هذه المئة الالف. مئة الالف هذه قيمة حجرتها. التي كانت تسكن فيها حياة النبي صلى الله عليه عليه وسلم وبعد مماته. فباعتها من معاوية بمئة الف. فرغم

59
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
اخاها الى الاسلام وقالت اسلم حتى ترث من هذه المئة لان ربما لا يكون له حوادث الا هو. اقرب الناس اليها لانها ما انجبت من النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون اخوه هذا هو اقرب شخص اليها لو اسلم

60
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
اخذ المال كله. لكنه ابى. فاوصت له بثلث المئة الالف وكان يهوديا. لان ها هي رضي الله عنها بنت حيي بن اخطب. وحيي بن اخطب هو الد دعى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرم المشركين وقبائل العرب واليهود على محاربة النبي

61
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
صلى الله عليه وسلم برقعة خيبر قتل فتح خيبر قتل حيي بن اخ واستولى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ممتلكاته. ومن ضمن ما استولوا عليه ونساءهم ومنهم صفية رضي الله عنها. صفية بنت عيي ابن اخطب. فتزوجها النبي

62
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
صلى الله عليه وسلم اعتقها لانه اصبحت مملوكة. فاعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وحسن اسلامها رضي الله عنها واصبحت احدى امهات المؤمنين. ولا يظيرها ذلك ما دامت

63
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
امنت بالله ورسوله وقد قامت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انهن يعيرنني يقولن يهودية فقال قولي ابي هارون وعم موسى. ما يدور عمه يهودية وقد امنت بسم الله ورسوله. وهي رضي الله عنها كان عندها من الحلم. والتجاوز الشيء الكبير

64
00:29:10.100 --> 00:29:42.950
خادمة لها مملوكة لها الى عمر. رضي الله عنه. وكان امير المؤمنين. فسألها عمر عما سبتها به هذه الخادمة. فوضحت لعمر رضي الله عنه من ثبتها قالت انها وانها تعظم الصمت وسبتها عمر

65
00:29:42.950 --> 00:30:02.950
رضي الله عنه ووضحت قالت اما اليهود فانا اصل من لي في قرابة ولا يمنعني الاسلام من ذلك ومن ذلك صلتها لاخي هذا اليوم واما السمع فما كانت تعظمه بعد ان من الله عليها بالاسلام. ثم سألت هذه

66
00:30:02.950 --> 00:30:32.950
جارية ما حملك على ان تسبينني عند عمر وتقولين كذا وكذا. قالت اردت الانتقام منك. قالت اذهبوا فانت حرة. كافئتها لهذا الانتقام والعذاب والاذى رضي الله عنها قالت اذهبي انت حرة لوجه الله. انصت لاخيها بثلث مئة الف لان ربما تكون هذه هي التي تملكها

67
00:30:32.950 --> 00:31:02.950
هذه الحجرة قيمة الحجرة ثلاثمائة الف فاوصت لاخي هذه الثلث متقيدة بما يجب في الوصية لان ما كل عام تتجاوز الثلث الوصية. فهي مئة الف وليست بثلاث مئة الف وانما هي في مائة الف كما هو موضح في المغني وغيره

68
00:31:02.950 --> 00:31:32.950
ولانه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات. نعم. وتصح الوصية وتصح الوصية الحربي لذلك ويحتمل الا تصح لانه لا يصح الوقف عليه. الحرب لا صح الوقف عليه في الحاضر. ولا يصح اعطاؤه ما يستعين به على قتال المسلمين

69
00:31:32.950 --> 00:32:02.950
لكن الوصية له قال يصح لم؟ لانها ربما تكون سببا في استعطافه وترك المحاربة. فيوصي له قريبه بشيء من المال فيصح قال ويحتمل الا يصح لان الوقف لا يصح عليه. الوقف معقول. لا يصح ان يوقف عليه. ولا يجب ان يعطى

70
00:32:02.950 --> 00:32:22.950
حال محاربته للمسلمين كما قال الله جل وعلا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. فرق بين هؤلاء واولئك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

71
00:32:22.950 --> 00:32:42.950
فامرأة مثلا او شخص ما يقاتل مسالم يجوز ان نتصدق عليه وان نبره ونعطيه. لكن شخص ما نعطيه. لكن الوصية له يحتمل ان تصح لانها ربما يكون فيها استعطاف له ورجوع

72
00:32:42.950 --> 00:32:56.053
عن المحاربة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين