﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:27.300 --> 00:00:54.800
مقدمة المؤلف قال الشيخ العالم العلامة الاوحد الصدر الكامل شيخ الاسلام قدوة الانام موفق الدين ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله   موفق موفق الدين ابو عبد الله. لا ابو محمد

3
00:00:56.100 --> 00:01:20.800
احمد احمد ابن موسى عبد الله ابن ابن احمد وابو عبد الله ابو محمد عبد الله بن احمد  هو ابو محمد. ابو محمد ابو محمد عبد الله ابن احمد محمد ابن قدامة

4
00:01:21.550 --> 00:01:47.900
ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار هذا الكلام في مقدمة كتاب الكامل يقول ان هذا القول وقول ابي محمد

5
00:01:49.850 --> 00:02:24.200
عبد الله بن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي المقدسي سكنا الحنبلي مذهبا رحمه الله وهذا الكتاب الكامل الكافي الفه مؤلفه رحمه الله وقد الف في كتب الفقه العمدة

6
00:02:24.750 --> 00:02:54.400
للمبتدين والمقنع لمن هو اعلى منهم مستوى والكافي لمن هو فوق ذلك والمغني لمن هو متمكن في العلم فهو رحمه الله سلسل مؤلفاته هذه تبدأ من المبتدئين وتنتهي بالمتمكنين من العلم

7
00:02:54.900 --> 00:03:24.350
نعم الحمد لله الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار. عالم خفيات الاسرار. غافل الخطيئات والاوزار الذي امتنع عن تمثيل الافكار هذه شيء من صفات الباري جل وعلا والله جل وعلا يثنى عليه

8
00:03:24.450 --> 00:03:55.550
باسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا احد اعلم من الله بالله جل وعلا فاثنى على الله جل وعلا بصفاته. وقال الذي امتنع عن تمثيل الافكار وارتفع يعني لا يمكن ولا يصح ولا يجوز ان يمثل بشيء. لانه جل وعلا لا مثيل له

9
00:03:55.600 --> 00:04:26.050
ولا شبيه له ولا ند له  وارتفع عن الوصف. نعم. وارتفع عن الوصف باللحد والمقدار واحاط علمه بما في بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار انعم علينا بالنعم بالنعم الغزار. الغزار الكثيرة العظيمة الوافرة

10
00:04:26.300 --> 00:04:47.250
ومن علينا بالنبي المختار النبي المختار الذي اختاره الله جل وعلا على سائر خلقه وفظله محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيد الابرار المبعوث من اطهر بيت في مضر ابن نزار

11
00:04:47.350 --> 00:05:15.600
هو بعث صلى الله عليه وسلم في اكرم البيوت واشرفها. نعم وصلى الله عليه وعلى اله الاطهار وصحابته المصطفين الاخيار وصلاة تجوز حد الاكثار يعني تزيد عن الاكثار يعني لا حصر لها. نعم

12
00:05:16.050 --> 00:05:41.800
بدوام الليل والنهار نعم هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه هكذا ينبغي لكل من هم بامر عظيم ذا بال ان يصلي ركعتين سنة الاستخارة يستخير الله جل وعلا هل يقدم على هذا الفعل او يتوقف

13
00:05:41.800 --> 00:06:06.100
نعم على مذهب على مذهب امام الامة امام الائمة نعم. على مذهب امام الائمة ورباني الامة نعم ابي محمد ابي عبد الله ابي عبد الله احمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه

14
00:06:06.200 --> 00:06:39.600
في الفقه توسطت فيه بين الاطالة والاختصار فيه بين الاطالة والاختصار. يعني هذا الكتاب وسطا بين كتبه رحمه الله وكتابه العمدة مختصر ثم فوقه المقنع ثم هذا الكتاب الذي هو الكافي

15
00:06:40.300 --> 00:07:09.200
والمطول فيه هو المغني الكافي بين كتبه المختصرة وبين كتابه المطول نعم واومأت الى ادلة مسائله من الاقتصاد مع الاقتصار او ماتوا يعني اشرت الى الادلة كان رحمه الله في هذا الكتاب

16
00:07:09.400 --> 00:07:40.900
لا يذكر كما في المقنع والعمدة يذكر المسألة الفقهية لا بل يذكر المسألة الفقهية مع دليلها وفي المغني يذكر المسألة الفقهية مع دليلها مع اختلاف العلماء فيها ومناقشة كل قول

17
00:07:41.450 --> 00:08:11.750
المغني مطول والمقنع والعمدة مختصرات وهذا هو الوسط يذكر المسألة الفقهية ويذكر دليلها  وعزيت احاديثه الى كتب ائمة الانصار ليكون الكتاب كامل وعزيت يعني نسبت  يقول اقول يعني كما في البخاري كما في صحيح مسلم

18
00:08:11.950 --> 00:08:35.350
رواه الترمذي رواه ابو داود رواه النسائي رواه ابن ماجة في مسند احمد وهكذا يعني انه يذكر الحديث ويذكر من خرجه ليكون طالب العلم على بينة ومعرفة من منزلة هذا الحديث. نعم

19
00:08:35.550 --> 00:09:03.000
ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه يكون اسم وافق مسماه يكون هذا الكتاب كافي طالب العلم عنده المسألة الفقهية وعنده الدليل ولا حاجة به الى الخلاف فاذا توسع وصار متمكن واراد ان يناقش اقوال العلماء فليرجع الى المغني

20
00:09:04.350 --> 00:09:25.900
وان لم يكن عنده استطاعة ولا قدرة ولا معرفة بالدليل فليأخذ المسألة الفقهية من المقنع او من العمدة وهذا الكتاب كما ذكر وسطا بين كتبه رحمه الله مقنعا لقارئه بما حواه

21
00:09:26.850 --> 00:09:46.650
وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل. بيان الحكم يعني المسألة الفقهية والدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم او كتاب الله جل وعلا نعم وبالله استعين يعني انه

22
00:09:47.450 --> 00:10:15.700
ان كل عبد محتاج حاجة ماسة الى الاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه بالعون منه. نعم. وعليه اعتمد واياه اسأل ان يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل. وعليه اعتمد يعني اعتمد واتوكل على الله جل وعلا

23
00:10:16.050 --> 00:10:41.800
واياه اسأل ان يعصمنا. يعني يسلمنا ويبعدنا عن الزلل الذي هو الخطأ والجهل والقول على الله بلا علم ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل لانها اذا صلحت النية وصلح القول والعمل

24
00:10:42.800 --> 00:11:08.800
نفع العمل وان قل واذا صلح العمل ولم تصلح النية وصاحبه منافق والعياذ بالله واذا لم يصلح العمل وصاحبه مبتدع فلابد من صلاح النية والقول والعمل حتى ينفع العمل باذن الله

25
00:11:09.100 --> 00:11:37.900
وان صلح العمل وفسدت النية فذلك نفاق وان صلحت النية وفسد العمل كذلك بدعة لا قيمة له نعم ويجعل سعينا مقربا اليه يعني ان يجعل عملنا واجتهادنا في مرضاته يقربنا اليه لان بعض الاعمال

26
00:11:38.150 --> 00:11:59.450
يقرب الى الله جل وعلا وهي الاعمال الصالحة وبعض الاعمال تبعد العبد عن ربه جل وعلا كاعمال البدع والجهل والضلال والمعاصي والفسوق والعصيان كل هذه تبعد العبد عن ربه جل وعلا

27
00:11:59.650 --> 00:12:29.550
ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا يعني ان يجعل الله كتابنا هذا نافعا لمن الفه بالثواب الجزيل عند الله جل وعلا ولمن قرأه بالاستفادة منه  ويبارك لنا فيما جمعنا فيما صنعنا

28
00:12:30.200 --> 00:12:58.750
وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا كافينا يا ايها النبي حسبك الله يعني كافيك الله بخلاف حسيبك الله اسيبك توعد يعني ان تقول الله يتولى حسابك كأنك تتوعد صاحبك فاذا قلت حسبك الله

29
00:12:58.800 --> 00:13:29.200
معناه تدعو له بان يكفيه الله جل وعلا حسبنا كافينا ونعم الوكيل الذي نتكل عليه في جميع شؤوننا باب حكم الماء الطاهر الماء قد يكون طاهرا طهورا وقد يكون طاهرا فقط وليس بطهور

30
00:13:29.250 --> 00:14:00.550
وقد يكون نجسا فاذا المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس اعلاها هو الطهور الطاهر في نفسه والمطهر لغيره والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة لانه لا يغسل النجاسة

31
00:14:01.550 --> 00:14:29.250
ونجس قذر نجس بنفسه يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر ودؤوب الثلج والبرد. وذئب الثلج وذوب الثلج والبرد لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

32
00:14:30.250 --> 00:14:57.100
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه وبكل ماء نبأ يقول رحمه الله يجوز التطهر من الحدث والنجاسة التطهر يكون من شيئين هما الحدث

33
00:14:58.000 --> 00:15:21.800
والشيء الثاني النجاسة ما الفرق بين الحدث والنجاسة الحدث يكون المرء محدث لا يصلح ان يصلي ولكنه ليس بنجس والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس امرأة صلى الظهر

34
00:15:22.350 --> 00:15:44.100
ونام ثم قام من صلاة الظهر من نوم الظهر هل يصح ان يصلي العصر بعد نومه؟ لا هل هو نجس لا اذا ماذا نسمي هذا محدث صلى الظهر وخرج منه ريح

35
00:15:45.550 --> 00:16:06.800
ثم حان وقت صلاة الظهر العصر هل يصح ان يصلي العصر لا هل هو نجس لا ليس بنجس ماذا نسميه محدث صلى الظهر وحصل عليه جنابة اراد ان يصلي العصر

36
00:16:07.400 --> 00:16:25.800
هل يصح ان يصلي العصر بدون وضوء ولا اغتسال لا هل هو نجس لا ليس بنجس وانما هو محدث الاول حدث اصغر والثاني هذا الذي عليه جنابة حدث اكبر. وليس بنجس

37
00:16:25.950 --> 00:16:57.550
كيف يرفع الحدث للتطهر الاول بالوضوء الحدث الاصغر والحدث الاكبر اغتسال شخص صلى الظهر وجلس واصاب يده نجاسة من بول او غائط هل يصح ان يقوم لصلاة العصر حينما يحين العصر

38
00:16:57.850 --> 00:17:30.200
وفي يدهم نجاسة  هل هو محدث لا ليس بوحده وانما عليه نجاسة فيغسل النجاسة ثم يصلي غسله النجاسة ماذا نسميه تطهر وضوءه ماذا نسميه تطهر اغتساله ماذا نسميه تطهر التطهر

39
00:17:30.950 --> 00:17:57.500
بالماء والتطهر عن شيئين هنا الحدث والنجاسة التطهر عن الحدث والنجاسة التطهر يكون بنوعين من انواع المياه لان انواع المياه لا تخلو اما ان تكون من فوق او من تحت

40
00:17:59.100 --> 00:18:28.200
جاءت من السماء او نبعت من الارض يقول التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء سواء نزل من السماء او نبع من الارض طيب هو وعدنا رحمه الله بانه لا يذكر لنا المسألة الا بدليلها. فاين دليل هذه؟ انه يجوز التطهر بالماء

41
00:18:28.200 --> 00:18:50.650
نازل من السماء سواء كان ماء او ثلج او برد كله يصح التطهر به اين الدليل يقول قدمته وهو قوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا دليل على انه يتطهر بماء السماء

42
00:18:51.900 --> 00:19:19.800
والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني في الثلج والبرد والماء البارد اذا فالثلج يتطهر به الثلج بعدما يذوب يتطهر به والبرد كذلك والماء البارد يتطهر به ما دام يسيل على العضو فهو يتطهر به

43
00:19:21.850 --> 00:19:43.700
نعم وبكل ماء نبع من الارض. هذا النوع الثاني من المياه ولا ثالث لهما المياه اما ان تكون فوق او تحت نعم من العيون والبحار والابار لما روي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال

44
00:19:44.150 --> 00:20:03.100
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:20:03.300 --> 00:20:31.650
هو الطهور ماؤه  قال الترمذي هذا حديث صحيح وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي. نعم وبكل ما ان نبع من الارض. يعني يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء وبكل ماء نبع

46
00:20:31.700 --> 00:20:55.000
من الارض ما المراد بالماء النابع من الارض؟ قال رحمه الله من العيون سواء كان من العيون التي تجري او البحار والبحار يشمل المالح والحلو البحر والنهر والابار الابار هذه انواع المياه

47
00:20:55.100 --> 00:21:20.750
التي من الارض بحر او نهر عين تخرج من الجبل بئر او قليل او حسو او على ما يسموه الناس من اسفل الارض طيب ما الدليل على ذلك قد يتوقع

48
00:21:20.800 --> 00:21:44.050
ان ماء البحر لملوحته ومرارته وثقله ان هنا يصلح ان يتوضأ به ومتغير طعمه بالملوحة الشديدة فاين الدليل؟ نعم. يقول الدليل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه  سأل رجل من الصحابة

49
00:21:44.300 --> 00:22:04.950
النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا نركب البحر نسافر السفن من قطر الى قطر ومن بلاد الى بلاد ونحمل معنا القليل من الماء وسفرهم في البحر قد يستغرق اشهر

50
00:22:05.300 --> 00:22:23.500
يركبون من من البحر الاحمر مثلا يذهبون الى اليمن يذهبون الى مصر والشام ويذهبون الى اليمن ومن اليمن يذهبون الى الهند وباكستان وغيرها من طريق البحر مسافات اشهر قد تكون طويلة

51
00:22:24.050 --> 00:22:44.850
ونحمل معنا القليل من الماء مهما حمل الانسان من الماء فيعتبر قليلا بالنسبة لطول مسافة السفر فلو انهم حينما يركبون البحر يتوضأون بما معهم من الماء مثلا لا صار في يوم من الايام

52
00:22:45.000 --> 00:23:10.650
ينفد فيعطشون ولا يستطيعون ان يشربوا من ماء البحر فماذا نعمل فان توضأنا به عطشنا هلكنا من العطش افنتوضأ بماء البحر لانه في طهورية ماء البحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:23:10.750 --> 00:23:36.350
الذي اعطي جوامع الكلم اعطاه ما سأل عنه وزاده فائدة عظيمة اخرى هو وغيره من المسلمين في امس الحاجة اليها قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه ما قال نعم توظؤوا بماء البحر وسكت

54
00:23:36.400 --> 00:24:04.900
هلأ هو الطهور ماؤه ما دام طهور وهو صالح لكل شيء الحل ميتته ميتة البحر حلال تختلف عن ميتة البرق فمثلا يذهب المرء لصيد السمك يصيب عشر سمكات حياك وعشر سمكات ميتات

55
00:24:05.900 --> 00:24:29.400
كلاهما حل والحمد لله الحل ميتته. يعني ميتة البحر حلال هذي ميتة البحر اذا كانت من صيد البحر اما لو  الشاة او الناقة او الجمل او البقرة او الثور ودخلت في

56
00:24:30.150 --> 00:24:50.550
في البحر ثم غرقت وماتت فلا تحل لان هذه ليست ميتة بحر هذه من حيوانات البر ماتت في البحر وليست حلال وانما الحلال ما كان من صيد البحر يوجد من صيد البحر شيء

57
00:24:51.050 --> 00:25:14.000
مستكرة كراهية فقط والا فالحل كل ما في البحر حلال الا ما ثبت النص بتحريمه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم طفل فان سخن بالشمس او بطاهر لم تكره الطهارة به

58
00:25:14.900 --> 00:25:38.350
لانها صفة خلق عليها الماء ما اشبه فاشبه ما لو برده ما لو برده نعم رحمه الله بعدما بين لنا المياه الطبيعية مياه نازلة من السماء مياه نابعة من الارض هذا لا اشكال فيه

59
00:25:39.550 --> 00:26:10.850
قد يتوهم متوهم بان الماء اذا عولج باي نوع من انواع المعالجة مثلا اثر عليه وسلبه طهوريته؟ قال لا المعالجات تختلف بحسب نوع المعالجة قال فان سخر بالشمس مثلا اخذت ماء من البحر

60
00:26:11.450 --> 00:26:29.200
او من النهر او من البير او من المطر من الغدير ووضعته في طشت وجعلته في الشمس من اجل ان يسخن فمنذ طلعت الشمس الى ما بعد الظهر وهو في الشمس

61
00:26:29.800 --> 00:26:54.350
فحينما تضع فيه يدك تجده حر كأنه مغلي بالنار من شدة الحرارة هل يصح الوضوء به نعم يصح لان هذا ماء طبيعي وسخن بالشمس وتسخينه بالشمس لا يؤثر عليه وفي هذا رد

62
00:26:54.550 --> 00:27:23.200
على بعض من قال انه يكره الوضوء والاغتسال بما سخن بالشمس لان بعضهم قال انه يورث البرص وليس بصحيح بل المسخن الشمس لا غبار عليه ولا يؤثر وباق على طهوريته يتطهر به بلا كراهة

63
00:27:23.550 --> 00:27:47.400
سيأتينا ماء يصح الوضوء به مع الكراهة يعني ان وجدت غيره فهو اولى وان لم تجد غيره فلا بأس هذا هو المكروه وعن ماذا فسواء سخن بالشمس او لم يسخن هو طاهر او سخن بغير الشمس بحطب

64
00:27:47.450 --> 00:28:13.450
او فحم او كهربا او غاز هو على طهوريته. فهو طهور يتطهر به سخن بالشمس او بطاهر يعني سخن بحطب طاهر او سخن بغاش او سخن بالكهرباء او سخن بالفحم

65
00:28:14.300 --> 00:28:37.800
اي نوع من انواع سخن بها  باق على طهوريته يقول ان تسخينه لا يؤثر عليه كما ان تبريده لا يؤثر عليه اخذت الماء من البير او من البركة او من الماكينة وهو حر

66
00:28:38.850 --> 00:28:57.050
او من الخزان الاعلى في الشمس حار فبردته دخلته في الثلاجة او في البرادة او وضعته في الظل لاجل ان تتوضأ به بعد ساعة بعد ما يبرد يقول سيئان تبريده او تسخينه

67
00:28:57.550 --> 00:29:15.400
ما دام انه سخن بطاهر فلا بأس به سخن او برد حتى لو اخذته ودخلته في الثلاجة ثم توظأت به بعد ساعة او ساعتين مثلا فلا حرج وان سخن بنجاسة

68
00:29:15.600 --> 00:29:51.000
طهارته فلا تزول بالشك. نعم وان سخن بنجاسة ختم من اي المياه من المطر او من البحر او من البير او من العين وسخنته بحطب نجس سخنته حمار مثلا  سخنته

69
00:29:51.550 --> 00:30:19.850
في حطب متنجس قد بال عليه اشخاص نقول لا يخلو ان كان اثر النجاسة يصل الى الماء ولا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يتيقن عدم وصول النجاسة اليه او يتيقن وصول النجاسة اليه

70
00:30:20.900 --> 00:30:45.950
او او يشك لا يدرى تصل او لا تصل نوعان يصح الوضوء بهما والنوع الثالث لا يتوضأ به ما يتيقن اصول النجاسة اليه لا يتوضأ به كيف تتوضأ بماء تيقنت وصول النجاسة اليك؟ لا تتوضأ به

71
00:30:46.700 --> 00:31:09.450
ماء تيقنت عدم وصول النجاسة اليه فتوضأ به دخنته بحطب نجس لكن وضعت عليه غطا محكم ما تصل اليه النجاسة. هذا لا اشكال فيه. توضأ به سخنته بنجس وجعلته مكشوف

72
00:31:10.250 --> 00:31:34.000
لكن الحطب من اسفل ولا يتطاير شيء من الحطب على الماء والماء مكشوف يعني يحتمل تصل النجاسة لكن احتمال بعيد هذا يصح الوضوء به يصح الوضوء به واذا احتمل وجود النجاسة فان وجدت غيره فهو اولى

73
00:31:35.000 --> 00:31:58.400
ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. ويكرع استعماله لاحتمال النجاسة. يعني اذا احتمل وجود النجاسة فيكره. نعم وذكر ابو الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة. رواية ابو الخطاب احد ائمة الحنابلة رحمه الله

74
00:31:58.450 --> 00:32:17.000
يقول حتى لو شك في وصول النجاسة الى الماء فالاصل عدم الشك الاصل البراءة ما لم تشاهد النجاسة سقطت في الماء اجتنبه لكن اذا كان شك واحتمال ما هو الاصل

75
00:32:17.050 --> 00:32:44.000
الاصل ان الماء طاهر يمكن جاءه نجاسة من هذا الحطب نلتفت لها  عدم النظر الى الشك عدم الالتفات اليه مما يجعل المرء يبعد ويتنزه عن الوسوسة والوساوس لان غالبا الشيطان يجر المرء الى الوسوسة

76
00:32:44.750 --> 00:33:07.000
تدريجيا اولا يأتيه على سبيل الاحتياط ثم شيئا فشيئا حتى يدخله في الوسوسة كما يأتي الانسان مثلا بعد الاستنجاء وبعد ان يخرج يقول خرج من ذكرك بول خرج منه شيء فاعد الوضوء مرة ثانية احتياطا

77
00:33:07.450 --> 00:33:26.300
واذا طاوع الشيطان تلاعب به واذا لم يلتفت لهذا قال انا توظأت واستنجيت كما امرني الله وتوظأت فلا يلتفت لهذه الوساوس والشك يبتعد عنه الشيطان باذن الله ولهذا قال العلماء يحسن بالمرء

78
00:33:26.400 --> 00:33:49.750
اذا كان  يشكك فيه الشيطان احيانا اذا توضأ اذا استنجى ان يأخذ شيئا من الماء ويرشه على ازاره. او سرواله حتى لو احس برطوبة بعد الوضوء قال هذا اثر الماء الذي رششته على الازار فلا يلتفت له

79
00:33:49.950 --> 00:34:15.900
فلا ينبغي للمرء ان تأخذه الوساوس والشكوك فيجره الشيطان الى الهاوية  وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان وان كانت النجاة فلا تصل اليه غالبا يعني الغالب انها لا تصل اليه

80
00:34:15.950 --> 00:34:37.000
ففيه وجهان احدهما يكره قول من اقوال الائمة انه يكره. والثاني انه لا كراهة في ذلك. يعني من حيث الصحة يصح بلا اشكال لكن هل يكره او لا يكره من قال يكره؟ قال اذا وجدت غيره فهو احسن

81
00:34:38.100 --> 00:34:58.900
اذا وجدت ماء سخن بنجاسة ومحتمل ان النجاسة وصلت الى الماء مثلا خذ بغيره واترك الشك ومنهم من قال لا لا تتركه توظأ به ولا تلتفت لهذا الشك. نعم احدهما يكره

82
00:34:58.950 --> 00:35:20.550
لانه يحتمل النجاسة وكره كالتي قبلها. التي قبلها يعني انه وجود النجاسة فيه. نعم والثاني لا يكره لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن فاشباه غير المسخن بنجاسة يعني سخن بنجاسة

83
00:35:20.800 --> 00:35:44.800
او لم يسخن اطلاقا فالماء هو هو ولا تلتفت للشك. نعم وان خالط الماء طاهرا وان خالط الماء طاهر  طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به لان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:35:44.900 --> 00:36:12.250
اغتسل هو وزوجته من  فيها اثر العجين نعم رواه من قصعة واحدة فيها اثر العجين. رواه النسائي وابن ماجة والاكرم ولان الماء باق على اطلاقه وان كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده

85
00:36:12.900 --> 00:36:44.350
لم يغيره ثم تطهر به لان الماء لما ذكرناه. نعم. يكفي وان خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به فان خالط الماء طاهر معك ماء في اناء وصب عليه تراب

86
00:36:46.050 --> 00:37:14.550
فاصبح الماء متأثر بالتراب تأثرا بالغ تغير لونه وشكله واختلط به التراب هل يسلبه الطهورية هذا لا يشربه الطهورية. او مثلا غرفت من الغدير غدير الماء في الطريق غرفت منه باناء

87
00:37:14.700 --> 00:37:42.200
فاذا هو احمر احمر من حمرة التراب الذي فيه او ينزل الماء من المرزاب من اعلى ماء احمر من التراب الذي في السطح هذا طاهر طهور بلا اشكال  لان المخالط له طهور في نفسه

88
00:37:43.250 --> 00:38:03.600
تراب نفسه طهور السنا نتيمم به واذا اختلط مع الماء فاصبح طهور مع طهور والحمد لله فلو انه ركاك مثلا وغليظ نتوضأ به ولا اشكال حتى ولو جمد على الاعضاء

89
00:38:04.700 --> 00:38:27.050
التراب والغريم والطين والجص ونحو ذلك مثلا لانه ما اختلط بتراب والتراب طهور والماء طهور. فلا حرج ما دام يجري على العضو فنتوظأ به. الا اذا اصبح طين صار ثقيل

90
00:38:27.100 --> 00:38:43.400
يعني بشكل طين ما يقال لهما فلا يصح عني نتوضأ به لكن ما دام ماء يجري على الاعضاء فنتوظأ به ولو كان احمر او مختلط بالتراب والطين فان كان غير

91
00:38:44.900 --> 00:39:09.400
التراب اختلط مثلا بعجين النبي صلى الله عليه وسلم واحدى امهات المؤمنين توضؤوا تولع الاثنان او اغتسلا باناء فيه عجين ما عندهم الا اناء واحد يعجنون به ويتوظأون به ويشربون به

92
00:39:10.950 --> 00:39:35.000
ففيه العجين فاخذوا فيه الماء فاصبح الماء متأثر بالعجين هل يصح الوضوء به نعم يصح فيه اناء فيه تمر صب عليهما ولم يعصر ولم يمرش التمر في في الماء الحبات التمر

93
00:39:35.850 --> 00:39:59.450
اذا توضأنا وتبوظنا به استطعمنا طعمية التمر لكنه لم يتغير اللون والطعم بسيط فهل يصح ان نتوضأ به؟ نعم نتوضأ به لكن اذا ورس التمر فيه واصبح بمثابة العصير وبمثابة النبي

94
00:39:59.500 --> 00:40:19.800
لا نقول هذا ليس ماء هذا ليس بما اصبح انتقل عن كونه ماء الى ان نقول هذا مريس او هذا نبيه او هذا عصير مثلا تغير فاذا كان الاثر بسيطا من التمر

95
00:40:20.450 --> 00:40:47.500
او العجيب لا يصح الوضوء ما الدليل يرحمك الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من فيها اثر العجين فيها عجيب مثلا فلا بأس رواه النسائي وابن ماجة والاثرم

96
00:40:47.700 --> 00:41:08.850
ولان الماء باق على اطلاقه. يعني هذا ما يقال له عجين ولا يقال له تمر ولا يقال له مريس ولا يقال له نبيل وانما يقال لهما ونتوظأ به نعم وان كان معه

97
00:41:10.900 --> 00:41:46.900
فان كان معه ماء ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به   لما ذكرنا فان كان معه ماء يكفيه معه ماء يسير مثلا في اناء فجاء وصب عليه

98
00:41:47.900 --> 00:42:15.950
شيء من المائعات اما ما لا يصلح الوضوء به مثلا لكونه فيه سكر او في شاهي او فيه  او نحو ذلك مثلا ما يصح ان يتوضأ بهذا الماء الذي فيه الخلط

99
00:42:16.650 --> 00:42:37.150
لكن صبه على الاناء الذي فيه الماء الطهور الذي يريد ان يتطهر به فهل يصح ان يتطهر به او لا نعم يصح لان هذا الماء المائع الذي صبه لم يغير الماء الاول

100
00:42:37.700 --> 00:43:03.350
الماء الاول باقي على صفته تزيده ايضاحا مثلا معه اناء   يريد ان يتوضأون بهم عشرة مثلا وخشوا ان لا يكفيهم هذا الماء وهم عشرة عندهم ابريق فيه ماء فيه سكر

101
00:43:04.050 --> 00:43:24.150
تغير طعمه بالسكر. فاذا صب هذا الابريق على هذه القصعة زادها وذهبت ذهب الطعم ذهب الحلا الذي كان في الابريق لانه خالط مع كثير فاصبح ضاع فيه فهل يصح ان يتوضأ به

102
00:43:24.200 --> 00:43:43.200
لو ارادوا ان يتوضأوا بالماء اللي في الابريق ما صح لماذا لان فيه سكر تغير وخشوا الا يكفيهم الماء الذي في القصعة فصبوا الذي في الابريق على ما في القصعة وقالوا نتوضأ به جميع. هذا لا بأس

103
00:43:43.250 --> 00:44:06.950
لان الماء الاول طهور صبوا عليه ماء طاهر فذهب فيه  مثال اخر عنده قصعة فيها ماء يريدون ان يتوضأوا بها وعندهم ابريق فيه شاهي من المعلومة الشاهي ما يصح ان يتوضأوا به

104
00:44:08.050 --> 00:44:32.600
لكنهم قالوا اذا صببنا هذا الشاهي على هذا الاناء اللي فيه ماء ضاع الشاهي في وسط الماء هذا وزاد الماء عندنا  وصبوه عليه فتوضأوا به صح لان الشاي وحده ما يجوز ان يتوضأوا به. لكن لما صبوه على هذا الماء

105
00:44:32.950 --> 00:44:55.600
غلب الماء الاول عليه وضاع فيه لا يصح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان كان معه ماء يكفيه لطهارته. فزاده مائعا لم يغيره بعده يعني ايا كان هذا الماية حتى لو كان من عصير الشجر

106
00:44:56.700 --> 00:45:16.750
من عصير الشجر على هذا الماء ليزيد فيه ماء ورد مثلا على هذا الماء ليزيد فيه ما شاهد مثلا صبوه على هذا الماء ليزيد فيه مع انه يضيع فيه الا لو كانت

107
00:45:17.350 --> 00:45:44.000
يغلب عليه لونه افسده لكنه يظيع فيه لان الماء اللي في القصعة كثير وهذا الماء يزيد فيه ولا يغير لونه. صحا  لان المائع استهلك في الماء وهو كالتي قبلها  لان المائع استهلك في الماء

108
00:45:44.050 --> 00:46:07.050
فهو كالتي قبلها  فان كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك لان الماء استهلك في الماء. يعني دخل ضمن الماء يعني مازجة ولم يؤثر عليه  نعم وفيه وفيه وجه اخر

109
00:46:07.150 --> 00:46:32.800
لا تجوز الطهارة به لانه اكملها بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضاءه قالوا الوجه الاخر انه لا يتطهر به وان كان طاهرا في نفسه قالوا لان هذا الماء الذي ادخله على الماء الطهور ما يصح ان يتطهر به وحده

110
00:46:33.650 --> 00:46:57.000
فلما ادخله على الماء الطهور كأنه غسل بعض اعضاءه بهذا الماء المجيد فاصبح العضو منه بعضه مغسول بالماء الطهور. وبعضه مغسول بالماء الطاهر. فلا يصح هذه رواية قول اخر ولكن الاولى اولى

111
00:46:57.200 --> 00:47:21.150
ان شاء الله وان غير الطاهر صفة الماء لم يخل من اوجه اربعة احدهما ما يوافق الماء في الطهورية التراب وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء ولا يمنع الطهارة به

112
00:47:21.250 --> 00:47:53.850
لانه يوافق الماء في صفته اشبه الثلج نعم فان غير الطاهر صفة الماء الماء طهور في اناء وضع عليه شيء  قال الطاهر انواع هذا الموضوع قد يكون تراب كما تقدم

113
00:47:55.350 --> 00:48:17.200
او قد يكون  او قد يكون توت او قد يكون ميل او قد يكون حبر انواع هذه المضافة في تفصيل يقول ان كان الموضوع طاهرا وهو طهور في حد ذاته

114
00:48:17.550 --> 00:48:45.000
كالتراب وما تفرع منه  او جص او رخام من الارض او نحو ذلك فهذا لا يؤثر على الماء ملح مثلا   او مما يؤخذ من السبخة لان الملح كما تقدم لنا نوعان

115
00:48:45.150 --> 00:49:08.000
ملح مائي وملح حجري الملح المائي هذا لا يؤثر على الماء لانه من اصله من هو مثل ما الملح السباخ اللي مأخوذ من السباق حتى وان كان مثلا جامد وعلى شكل الواح

116
00:49:09.700 --> 00:49:28.350
ويشابه الحصى واللوح ونحو ذلك هذا اصله الماء فهو لا يؤثر على الماء بخلاف الماء الملح الحجري او ما يعبر عنه بالملح المعدني اللي يؤخذ من الجبال هذا يؤثر على الماء لانه ليس

117
00:49:28.600 --> 00:50:02.600
نعم والثاني هذا هذا النوع يصح التطهر به مطلقا وان غير لون الماء وطعمه وريحه  او المضاف ملح او المضاف برد برد او ثلج او نحو ذلك مما اصله الماء. فهذا يصح التطهر به ولو تغير الماء. نعم. الثاني

118
00:50:02.600 --> 00:50:29.100
ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود ولا يمنع لانه تغير عن عن مجاوره فاشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. الثاني ما لا يختلط بالماء مثلا ما عندك في اناء تريد ان تتوضأ به

119
00:50:29.650 --> 00:50:52.800
جاء احد الاولاد واخذ قارورة زيت او زبد على هذا الماء الافسدة  لا يزال طهور لان هذا الزيت وهذا الدهن ما يختلط مع الماء اختلاط كل يمازجه يطفح فوق اعلاه

120
00:50:55.450 --> 00:51:24.350
وممكن تبعد الزيت وتتوضأ ولا حرج قالوا لان هذا اختلاط مجاورة لا اختلاط ممازجة مجاورة يعني مثل الغدير اذا كان بجواره كيفة مثلا فتتوضأ من الغدير ولا يضيرك وجود الجيفة بجواره

121
00:51:24.450 --> 00:51:45.850
وكذلك هذا الماء الذي اصابه دهن او كافور او الاشياء التي تطفح فوق اعلاه هذه لا تسلبه الطهورية حتى لو كان فيه الدهن نعم الثالث ما لا ما لا يمنع التحرز منه

122
00:51:45.900 --> 00:52:06.150
الطحل بوسائل ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقاري وغيرهما وورق الشجر والتبن ونحوهما ولا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه. نعم الحمد لله حنا قال لنا في الاول اربعة

123
00:52:06.900 --> 00:52:31.650
هذه ثلاثة كلها لا تؤثر ولله الحمد الاول التراب وما في حكمه الثاني المتميز الدهن وما في حكمه الثالث ما لا يمكن التحرز منه عندك  فيها طحلب اذا اخذت ماءها وجدته اخضر

124
00:52:31.700 --> 00:53:08.250
من هذا الطحلب الذي فيها  فيها نبات يأتيها الهوى والسوافي  التبن في وسط الماء مثلا الحشيش فوق هذا الغدير شجرة يتساقط ورقها واغصانها على الماء فتغير هذا يسمى تغير بما يشق صون الماء عنه

125
00:53:10.050 --> 00:53:31.400
هل نستطيع ان نضع حاجز بين ورق الشجر الذي فوق والغدير الذي تحت يدور على جدران البرية فنضع حواجز حتى لا يتساقط الشجر عليها تأتيها الاودية وتسوق اليها الحصى والحجر والحديد

126
00:53:31.500 --> 00:53:58.350
القصب والتبن والشجر وغير ذلك. فيتغير الماء. هل يفسد الماء؟ لا اذا هذا الشيء يشق صون الماء عنه ودائما من محاسن الشريعة الاسلامية والحمد لله ان المشقة تجلب التيسير  عندك حوض فيه ماء

127
00:53:59.000 --> 00:54:26.300
تساقط ورق الشجر عليه واتاه السيل الوادي اسقط فيه الاعواد والخشب والحشيش وتغير ماؤه عندك بركة اخرى في الحوش مصونة اتيت بحزمة من التبن ووضعتها في وسطه من اجل ان يخمر هذا التبن ليكون علف للدواب

128
00:54:27.100 --> 00:54:51.700
هل يصح ان تتوضأ بالماءين تغير الماء هذا وتغير الماء هذا  الغدير تغير بالشجر وبسيل الوادي ونحو ذلك. وماء الحوش تغير بالتبن الذي وضعته انت بيدك فيه هل يصح ان تتوضأ بالإثنين

129
00:54:51.800 --> 00:55:13.050
شكلهما واحد معهما اصفر من هذا الحشيش الذي فيه تتوضأ بماء البرية ولا تتوضأ بما الحوش لان ماء البرية يشق صون الماء عنه سقط فيه ما يشق صون الماء عنه فتوضأ به ولا اشكال

130
00:55:13.950 --> 00:55:41.350
اما ماء البيت فانت الذي وضعت الحشيش هذا فيه فانت الذي افسدته بيدك فاصبح الماء طاهرا وليس  ولهذا قال العلماء رحمهم الله المشقة تجلب التيسير اذا وجدت المشقة فراقب التيسير تجده حولها بحمد الله

131
00:55:43.200 --> 00:56:06.500
واما شيء متعمد فانت تفسده اذا افسدته نعم الرابع ما سوى هذه الانواع الزعفران والاثنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدان

132
00:56:07.000 --> 00:56:24.950
فهذا ان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه جلبه الطهورية بغير خلاف لانه زال اسم الماء فاشبه الخل. نعم النوع الرابع من انواع المياه المتغير

133
00:56:25.350 --> 00:56:51.500
تغير بما لا يشق صون الماء عنه. انت وضعت فيه التبن انت وضعت فيه الزعفران انت وضعت فيه الاسلام لا يشق صون الماء عنه مثلا فتغير نقول هذا سلبه الطهورية. لانك انت بفعلك سلبته الطهورية بهذا الوضع

134
00:56:51.650 --> 00:57:11.000
وكذلك اذا مات فيه ما لا ينجس بالموت الصراصير والخنافس والزنابير وغيرها هذه اشياء لا تنجس بالموت لان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت مثل الذي لا يخرج منه دم

135
00:57:11.150 --> 00:57:31.650
اذا مات واذا ذبح لا يخرج منه دم هذا لا ينجس بالموت لو ماتت الصراصير مثلا بالماء ونحو ذلك ما تشربه الطهورية ما يكون نجس يكون طاهر لكن اذا كان لا يشق صون الماء عنه مثل الماء في البرية فكثرت فيه الخنافس

136
00:57:31.700 --> 00:57:53.900
وغيرها مثلا فتوضأ به ولا حرج واذا كان في الحوش مثلا او في البيت يمكن ان تصونه عن هذه الاشياء فلم تصنه سلبته الطهورية فهذا اذا غلب عليه مثلا هنا فيه ماء وظعت فيه قارورة من النيل

137
00:57:54.700 --> 00:58:00.114
اصبح الماء هذا يقال عنه ليل ولا يقال عنهما وضعت في زعفران