﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.450
عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه ويضع يديه مفرجتي الاصابع

2
00:00:26.500 --> 00:00:55.600
على اصابع قدميه ثم يجرهما الى ساقيه لما روى المغيرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث حسن صحيح وعن علي رضي الله عنه قال لو كانت الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

3
00:00:55.850 --> 00:01:14.450
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داوود فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه وان اقتصر على مسح اسفله لم يجزئه

4
00:01:14.600 --> 00:01:45.550
لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه يعني عند مسح الخفين يمسح اعلى الخفاء باصابعه مفرجة الاصابع

5
00:01:46.350 --> 00:02:20.050
يعني متباعدة يبدأ من فوق اصابعه حتى ينتهي الى ساقه فيضعهما هكذا مفرجتي الاصابع على اصابع على وزن اصابع رجليه. يجرهما الى الساق هذا هو مكان المسح والادلة على هذا كثيرة

6
00:02:20.350 --> 00:02:47.400
منها ما روى ما رواه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما يعني اعلاهما وحديث علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرعي لكان

7
00:02:47.600 --> 00:03:16.800
اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولكن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل وانما هو بالنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الدين بما يراه عقل الانسان او يميل اليه او يرى انه هو المناسب لا

8
00:03:17.200 --> 00:03:44.400
وانما الدين بالتوقيف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لو كان الدين بالرعي والعقل والفكر مثلا اسفل الخف لانه وليباشر للارض هو اللي يباشر للاذى فهو اولى بالمسح من الاعلى

9
00:03:45.400 --> 00:04:08.350
ليتفقده ولكن ليس الامر كذلك بل حسب ما ورد في السنة يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني على اعلاهما والمفروض ان يمسح الاكثر

10
00:04:09.000 --> 00:04:41.100
وان يعمم المسح على الخف لكن لو مسح اكثر الخف كفى ولا يلزم ان يعمم الخف كله ومكان المسح هو الظاهر اذا مسح الاعلى الظاهر ومسح العاقبين فلا بأس وان اقتصر على مسح العقبين فلا يكفي

11
00:04:41.750 --> 00:05:02.800
او ما اقتصر على مسح الاسفل فلا يكفي. لان هذا ليس محلا للمسح. وانما المسح هو الظاهر فاذا اخذ شيئا من الظاهر مع العاقب فلا بأس وان اقتصر على العقب

12
00:05:03.100 --> 00:05:29.650
الذي هو خلف القدم الموالي للساق فلا يكفي ذلك لان ليس هذا هو محل المسح اصل ومثل ذلك لو اقتصر على مسح الساق اذا كان الخف طويل الساق ومسح الساق ساق الخف فلا يكفيه ذلك

13
00:05:29.700 --> 00:05:56.700
فصل اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احداهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين ولزمه خلعهما لان المسح اقيم مقام الغسل واذا زال بطلب الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ

14
00:05:57.200 --> 00:06:30.050
والثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل غسلهما لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء واذا انقضت مدة المسح فلا بد ان يخلع خفيه وتقدم لنا الخلاف في مبدأ مدة المسح

15
00:06:31.250 --> 00:06:59.200
اهون من الحدث ام من المسح روايتان ومعلوم ان ان الحدث يكون قبل المسح فاذا احتاط وجعله من الحدث فذلك احوط وان جعله من المسح فلا بأس لانه رؤي عن جمع من العلماء رحمهم الله

16
00:07:00.650 --> 00:07:35.000
فاذا انقضت المدة فما الحكم ايضاح ذلك بالمثال مثلا اذا قلنا ان مدة المسح من الحدث رجل توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه وصلى صلاة الضحى الساعة الثامنة صباحا ثم لبس خفيه

17
00:07:35.750 --> 00:08:16.000
وعند الساعة العاشرة نقض وضوءه وعند اذان الظهر  ومسح على خفيه مبدأ المسح متى اول المسح عند اذان الظهر اول الحدث الساعة العاشرة  وهو مقيم مسح الظهر لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن الفجر من اليوم الثاني

18
00:08:16.050 --> 00:08:53.000
وفي الفجر في اليوم الثاني وتوضأ في الساعة الثامنة صباحا مثل امس ومسح على خفيه لان مدة المزح لم تنتهي بعد مثلا ثم استمر على وضوءه الى اذان الظهر فهل له ان يصلي الظهر

19
00:08:53.800 --> 00:09:20.700
بوضوءه السابق في الساعة الثامنة الذي مسح فيه على الخفين مدة المسح انتهت متى انتهت قيل انتهت الساعة العاشرة عند حدثه من الامس او انتهت عند مسحه من الامس بعد اذان الظهر

20
00:09:21.300 --> 00:09:52.800
فحان وقت صلاة الظهر وتوضأ بعد الاذان لصلاة الظهر على كلا القولين مدة المسح انتهت سواء كان من الحدث الساعة العاشرة او من المزح اذان الظهر مدة المسح انتهت فهل له ان يتوضأ ويمسح على خفيه لصلاة الظهر؟ لا

21
00:09:53.400 --> 00:10:26.050
ليس له ذلك ان مدة المزح تمت ما الذي يلزمه  القول الاول ان وضوءه بطل في نهاية مدة المسح وعليه ان يتوضأ بعد خلع خفيه ويغسل قدميه لان مدة المزح انتهت

22
00:10:28.000 --> 00:10:53.500
هذا قول القول الاخر يقول لا بد ان يخلع خفيه لان المدة انتهت ويقول لا يلزمه ان يتوضأ وضوءه كامل يغسل رجليه فقط يغسل رجليه لانه وضوءه صحيح توظأ في الساعة الثامنة

23
00:10:53.650 --> 00:11:14.100
وهو على وضوءه الان ما بقي عليه الا موضع القدمين فقط لانه مسح عليهما وانتهت مدة المسح فهما لم فهو لم يطهره هما فيغسل قدميه ويصلي روايتان عن الامام احمد

24
00:11:14.150 --> 00:11:41.150
الرواية الاولى انه بطل وضوءه ولابد من خلع الخفين والوضوء كاملا اذا انتهت مدة المسح القول الاخر لابد من خلع الخفيين ويكفيه ان يغسل رجليه نعم وان اخرج قدمه الى ساق الخفر

25
00:11:41.450 --> 00:12:07.500
بطل المسح لان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما تبطلت بزواله كاللبس وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد. نعم. وان اخرج قدمه

26
00:12:07.500 --> 00:12:40.200
الى ساق الخف بطل المسح المسح له ما دام قدمه مستقرة الخف قال فاذا رفع القدم الى ساق الخف انتقلت عن مكانها ويلزمه ان يخلع ويتوظأ ويغسل قدميه وان مسح على الخف الفوقاني

27
00:12:40.800 --> 00:13:17.800
ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد سورة ذلك لبس الشراب ثم لبس فوق الشراب الخف القصير ثم مسح عليه لصلاة الظهر ولصلاة العصر

28
00:13:19.350 --> 00:13:57.300
فلما كان بعد العصر وهو على وضوءه دخل الى مكان ما وخلع الخف ثم حان وقت صلاة المغرب وهو على وضوءه  قلنا بطل مسحه لانه مسح على خف خلعه فلابد ان يخلع التحتاني ويتوضأ ويغسل قدميه

29
00:13:59.650 --> 00:14:26.050
لانه اذا مسح على شيء اوف او شراب او جورب او اي ملبوس على القدمين لابد ان يستديمه فان خلعه بطل مسحه ولا يصح له ان يمسح لانه ظهر المستور

30
00:14:26.300 --> 00:14:49.050
فهو بمثابة ظهور القدم اما اذا كان المسح من الاصل على الشراب وخلع الخف الاعلى ثم لبسه ثم خلعه مرات متعددة ولبسه وهو عند المسح يمسح الاسفل يمسح هذا الشراب فلا بأس عليه

31
00:14:49.200 --> 00:15:19.150
في هذه الحال  فصل ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته

32
00:15:19.150 --> 00:15:40.650
وخفيه رواهما البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ولان الرأس عضو سقط فرظه في التيمم. فجاز المسح على حائله كالقدمين

33
00:15:41.050 --> 00:16:01.750
ويشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط ان تكون لها ذبابة او تكون تحت الحنك

34
00:16:02.150 --> 00:16:22.800
لان ما لا ذهابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة الخف المغصوب فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذؤابة

35
00:16:22.900 --> 00:16:44.850
لانها تفارق عمائم اهل الذمة وان ارخى لها ذبابة ولم يتحنك ففيه وجهان احداهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحلي

36
00:16:45.000 --> 00:17:10.500
ونهى عن الاقتعاظ قال ابو عبيد الاقتعاظ الا يكون تحت الحنك منها شيء  ويجوز المسح على العمامة روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو ابن امية وحديث المغيرة ابن شعبة

37
00:17:11.000 --> 00:17:32.800
انهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة الدليل الثالث قول عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله يعني هذا من عمر رضي الله عنه دلالة على ان المسح على العمامة جائز لا اشكال فيه

38
00:17:32.950 --> 00:18:01.500
ولهذا دعا على من تعنت وقال لا يجوز المسح على العمامة التعليل لان الرأس عضو يسقط عند التيمم كسقوط القدمين فجاز المسح على الرأس على العمامة كما جاز المسح على الخفين

39
00:18:01.550 --> 00:18:28.650
قال نقيس العمامة فوق الرأس على الخفين وفي داخلهما القدمان ثلاثة ادلة مع التعليم لكن يشترط في العمامة ان تكون محنكة او ذات ذبابة. ما معنى محنكة يعني ملفوفة على الرأس

40
00:18:28.950 --> 00:18:56.900
ثم مدارة من تحت الحلق مرفوعة او وذات رؤابة يعني طرف نازل كذآبة رأس المرأة مثلا يتدلى الى الاسفل من الخلف قالوا هذه العمامة الشرعية طيب العمامة الملفوفة على الرأس فقط

41
00:18:57.100 --> 00:19:23.850
وليس لها ذؤابة وليست محنكة هل يجوز المسح عليها؟ لا لا يجوز ولما اولا لان هذه العمامة تشبه عمامة اهل الذمة اليهود والنصارى وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم

42
00:19:24.800 --> 00:19:50.050
ومن تشبه بهم في العمامة فلا يحل له ان يترخص بالمسح فالعمامة الشرعية هي المحنكة وذات الذبابة هل يلزم الامران التحنيك والذؤابة معا لا اذا كانت محنكة فيمسح عليها بلا اشكال

43
00:19:50.850 --> 00:20:17.400
اولا لانها هي العمامة الشرعية التحنيك ثانيا ان المحنكة يشق نزعها انها مربوطة من تحت الحنك فجهز المسح عليها اذا كانت ذات ذؤابة فقط محل خلاف الرواية الاولى قال لا يجوز

44
00:20:17.800 --> 00:20:46.200
ان يمسح على ذات الذبابة فقط حتى تكون محنكة الرواية الثانية يجوز المسح على ذات الذبابة لان الذبابة تجعلها تخالف عمائم اهل الذمة ويشترط في العمامة ان تكون ساترة للرأس

45
00:20:47.150 --> 00:21:05.000
الا ما جرت العادة بكشفه كطرف مثلا شعر الرأس من جهة الجبهة هذا لو لم تستره كاملا فلا بأس. لكن اذا كانت مدارة على الرأس ووسط الرأس بارز اعلى الرأس

46
00:21:05.150 --> 00:21:32.100
فارس فلا يجوز المسح عليها لانها غير ساترة فصل وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لانها احد الممسوحين على سبيل البدل وفيما يجزئه مسحه منها روايتان

47
00:21:32.400 --> 00:21:55.950
احداهما مسح اكثرها. مسح اكثرها والثانية يلزمه استيعابها لانها بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها

48
00:21:56.050 --> 00:22:26.300
ولو عجز عن عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وحكمها حكم العمامة في التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر  اذا تمت مدة المسح انتقض وضوءه وهل يعتبر ذلك

49
00:22:26.500 --> 00:22:51.850
من حدث بعد لبس او من اول مسح على القولين السابقين حكمها في هذه الامور حكم الخف سواء بسواء وفيما يجزئه مسحه منها روايتان هل يلزم ان يمسح العمامة كلها

50
00:22:52.650 --> 00:23:27.550
او يمسح جزءا منها اكثرها  احداهما مسح اكثرها مجزئ والاخر يلزم ان يمسحها كاملة ومثل بالبدل والمبدل في الصلاة مثلا شخص يريد ان يصلي وقلنا لا تصح الصلاة الا بقراءة الفاتحة

51
00:23:28.400 --> 00:23:56.250
الرجل اسلم لتوه الان ولا يستطيع ولا يعرف الفاتحة قالوا يقرأ بقدرها لو قرأ اية فقط من كتاب الله يكفيه؟ لا لازم ان يقرأ بقدر فاتحة الكتاب اذا عجز عن قدر فاتحة الكتاب

52
00:23:57.050 --> 00:24:17.950
ينتقل الى التسبيح. وهذا معلوم يقرأ الفاتحة فان لم يستطع قرأ شيئا من كتاب الله بقدر الفاتحة. فان لم يستطع لا يعرف شيئا من كتاب الله يسبح وهل يلزمه ان يسبح بقدر الفاتحة؟ لا

53
00:24:19.300 --> 00:24:50.250
يكفيه اي تسبيحة لان القراءة بدل القراءة فيلزم التساوي والتسبيح بدل المبدل اكفي اي شيء وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب

54
00:24:50.650 --> 00:25:13.750
وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس تظاهرت ناصيته ففيه وجهان احداهما يلزمه مسحهما معه لان المغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته على العمامة. وعلى بناصيته وعلى العمامة

55
00:25:13.800 --> 00:25:37.000
بناصيته وعلى العمامة والخفين ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزمه فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجد مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه

56
00:25:37.200 --> 00:26:01.950
فان انتقض مع العلم فان خلع وان خلع العمامة بعد مسحها. بعد المسح عليها مثل ما تقدم لنا في الخف خلع الخف بعد المسح عليه ماذا قلنا فيه روايتان الرواية الاولى ينتقض وضوءه ويلزم ان يتوضأ ويغسل قدميه

57
00:26:02.050 --> 00:26:25.800
على هذا على هذا انتقض وضوءه ويلزمه ان يتوضأ ويمسح رأسه على الرواية الثانية انه لا يلزم ان يتوضأ وضوء كامل وانما يغسل قدميه قالوا هنا اذا خلع عمامته لزمه

58
00:26:26.550 --> 00:26:52.650
ان يمسح على رأسه وهل يكفي مسح الرأس؟ لا لابد مع مسح الرأس من غسل القدمين ليكمل الترتيب لانه ان مسح رأسه فقط فكأنه جعل مسح الرأس بعد غسل القدمين او بعد المسح على القدمين الخفين

59
00:26:53.350 --> 00:27:22.700
فيلزمه بعد مسح الرأس ان يغسل قدميه ليحصل الترتيب وان بدا بعظ رأسه عليه العمامة وقد مسح عليها لكنه بدأ بعض رأسه نسي ورفع العمامة يسيرا فبدا بعض رأسه او انحسرت العمامة عن شيء من الرأس

60
00:27:23.600 --> 00:27:52.400
فما الذي يلزمها؟ هل ينتقض وضوءه ان يمسح العمامة ويكفي ان يمسح العمامة ويمسح الرأس قولان روايتان يكفيه مسح ظاهر العمامة ولو انحسرت عن بعظ الرأس الرواية الاخرى انه يلزمه ان يمسح العمامة ويمسح الظاهر من الرأس

61
00:27:54.650 --> 00:28:20.250
فان انتقض من العمامة كور ففيه روايتان احداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشط الخف مع بقاء البطانة  وان انتقض من العمامة كور. الكور اللفة

62
00:28:21.050 --> 00:28:44.300
العمامة على الرأس مثلا اربع لفات ومسح على عليها جميع انطلق ثور منها لفة واحدة انطلقت هل يبطل مسحه يكفي المسح على ما بقي. روايتان يمسح على ما بقي لان

63
00:28:44.350 --> 00:29:09.800
الرأس لا زال مستورا ويمسح على بقية العمامة القول الاخر انه لا بد ان يخلعه ويمسح رأسه. نعم فصل ولا يجوز المسح على ولا وقاية المرأة لانها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها

64
00:29:10.300 --> 00:29:45.400
فاما القلانس المبطنات القضاء والنوم  تدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة وفيهما روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان لان اناسا لان اناسا مسحوا  لان انسا مسح على قنونسته وعن عمر رضي الله عنه

65
00:29:45.550 --> 00:30:14.250
ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلونسته. قلنسوته وعمامته وكانت ام سلمة تمسح على الخمار وقال الخلال قد روى المسح على القلونسة عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح. من هم

66
00:30:14.300 --> 00:30:34.000
ام انس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه انس بن مالك وعمر بن الخطاب. نعم واختاره لانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة والثاني لا يجوز. لانه لا يشق نزعه نزع القولونسة. القلم

67
00:30:34.050 --> 00:31:13.300
القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فاشبه الكلوتة والوقاية هذه المسميات الكلوتة والوقاية والقلنسوة والمبطنات والنيات القضاة والنوميات هذه كلها ملبوسات على الرأس فهي لا يخلو ان كانت ثابتة محكمة

68
00:31:14.800 --> 00:31:38.500
فيمسح عليها في اي اسم سميت وان كانت مثل الطاقية ونحوها او مثل الوقاية التي تضعها المرأة فوق رأسها عند حملها بعض الشيء تضع وقاية مثلا هذه لا يمسح عليها. لان هذه ليست محكمة

69
00:31:39.700 --> 00:32:01.500
ولو قلنسوة مزرورة مثلا ومثبتة وفي صعوبة فكها ورفعها ومسح ما تحتها هذي يمسح عليها خمار المرأة ووقاية المرأة. الوقاية لا يمسح عليها لان الوقاية تضعه المرأة فوق رأسها فقط لاجل عند حمل

70
00:32:01.500 --> 00:32:26.500
شيء ما تسمى وقاية الخمار التي تختمر به المرأة وتديره تحت حنكها وتثبته مثلا هذا اذا شق نزعه فتمسح فوقه فيما رؤي ان ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها

71
00:32:27.950 --> 00:33:03.000
فهذه الاشياء النوميات شيء من نوع القبع يجر ويربط يتخذ للنوم كتدفئة للرأس والاذنين مثلا  الموطنات مثلها يعني شيء يلبس ليدفئ الرأس يثبت غالبا بازارير ونحوها فاذا كان مثبت بازارير ونحوها فيمسح عليه ولا بأس

72
00:33:03.050 --> 00:33:28.000
واذا كان سهل الحركة مثل الطاقية ترفع ويمسح ما تحتها فلا يصح المسح عليها ويجمع هذا المشقة اذا كان هناك مشقة في نزعها فيمسح عليها لانها مثبتة واذا كان لا مشقة فيها كخمار المرأة المفتوح مثلا

73
00:33:28.500 --> 00:33:49.950
فلا فتمسح رأسها ولا تمسح على الخمار اصل ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لانه يروى عن علي انه قال انكسرت احدى زندي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:33:49.950 --> 00:34:12.350
ان امسح عليها رواه ابن ماجة ولانه ملبوس يشق نزعه. فجاز المسح عليه كالخف ولا اعادة على الماسح لما ذكرنا ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لان المسح عليها انما جاز للضرورة

75
00:34:12.550 --> 00:34:48.100
ووجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويجوز المسح على الجبائر الموظوعة على الكسر ومثلها اللفائف الموضوعة على الجرح ومثلها الدواء المثبت على الجرح كل هذه يجوز المسح عليها للحاجة الجبائر التي تكون على العظام

76
00:34:49.550 --> 00:35:17.200
اذا وضع على العظم المكسور جبيرة ومثله وضع الجبس لما روي ان علي رضي الله عنه قال انكسر احدى زندي. لان اليد الذراع فيها زندين عظمين متجاورين فانكسر احدهما عند علي رضي الله عنه فوضع له جبيرة يقول فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح

77
00:35:17.200 --> 00:35:45.100
عليها  هذه نزعها فيه مضرة على الانسان فلذا خالفت الخف اولا انه لا توقيت فيها يعني يمسح على الجبيرة شهر وشهرين ما دام ثابتة لكن يشترط ان تكون بقدر الحاجة

78
00:35:46.950 --> 00:36:26.950
ايضاح ذلك رجل انكسرت يده فذهب الى مختص ووضع عليها اذ يضع عليها الواح كبيرة فقال له الذي يتولى تجبيرة كسرك خفيف ويحتاج الى لوح بطول عشرة سانتي لكن ما عندي الان بهذا الطول

79
00:36:28.850 --> 00:36:53.050
ما فيه الا عشرين سنتي انا بحط العشرين السنتي وهي زائدة عن قدر الحاجة اخر كسره يحتاج الى عشرين سنتي فوضع له على قدر حاجته اثنان عند المختص ليضع الجبير عليهما

80
00:36:53.250 --> 00:37:13.400
واحد وظع له جبيرة على قدر حاجته عشرين سنتي طول اللوح الاخر حاجته الى عشرة سنتي فقط لكن ليس عنده شيء من هذا الطول فوظع له عشرين سنتي ما الذي يلزم هذا ويلزم هذا

81
00:37:14.100 --> 00:37:44.750
الذي وضعت له الالواح على قدر الحاجة يمسح عليها بعد وضوءه ويصلي الاخر يتوضأ ويمسح عليها ثم يلزمه ان يتيمم لما جمعنا له بين الوضوء والمسح والتيمم نعم لان الجبير هذه تجاوزت

82
00:37:44.850 --> 00:38:12.550
قدر الحاجة واذا تجاوزت قدر الحاجة فعليه ان يمسح وان يتيمم عما زاد عن قدر الحاجة نعم وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة تختلف الجبيرة عن الخف. في امور نعم احداهما انه يجب مسح جميعها

83
00:38:12.700 --> 00:38:41.500
الجبيرة يجب ان تمسحها كلها اذا كانت الجبيرة دائرة على العضد مثلا او على دائرة على الذراع ويلزم ان تمسحها كلها. بخلاف الخف فانت تمسح ماذا ظاهره فقط الخوف تمسح ظاهرة. والجبيرة لا بد ان تدير يدك عليها كلها. تمسحها. ولا يلزم ان تأخذ لها ما جديد. يعني

84
00:38:41.500 --> 00:39:06.700
يدك في الماء ثم تمر يدك على الجبيرة كلها نعم لانه مسح للظرورة اشبه التيمم ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني ان مسحها لا يتوقف بانه جاز لاجل الضرورة

85
00:39:06.800 --> 00:39:32.300
سيبقى ببقائه. نعم. ان مسح الجبيرة لا يتوقت. لا يقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها سافر لانه لو فكت الجبيرة في يوم وليلة فسد التجبير وتضرر المرء وانما يستمر ما دام صاحب الصنف والمختص يقول يلزم ان تبقى الجبيرة شهر او شهر ونصف

86
00:39:32.300 --> 00:39:55.650
او شهران او اكثر من ذلك فتبقى ولا حرج. فلا تتوقت بوقت. نعم. الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للظرورة اشبه التيمم. الثالث ان المسح على الجبيرة يجوز في الطهارة الكبرى

87
00:39:55.650 --> 00:40:19.750
يعني في الحدث الاكبر المسح على الخفين ماذا قلنا سابقا؟ في الحدث الاصغر فقط المسح على الجبيرة يجوز للجنب ويجوز للمرأة اذا طهرت من نفاسها او طهرت من حيضها ان تمسح لا صار فيها جبيرة

88
00:40:20.300 --> 00:40:49.000
والجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر وفي الحدث الاصغر  وفي تقدم الطهارة روايتان احداه الطهارة للجبيرة روايتان رواية يقول يشترط ان يلزم الطهارة والرواية الثانية لا يشترط الطهارة. ولعل الاخيرة اولى

89
00:40:49.250 --> 00:41:09.250
لان الرجل مكسور انكسر ونحن في حاجة ماسة الى المبادرة في تجبيره لربما تضرر بتركه او لو قلنا له قم توضأ يتضرر او ربما لا يستطيع ان يتوضأ حتى يتم

90
00:41:09.400 --> 00:41:37.700
تجبير يده او رجله او ما يراد ان يجبر فلا يشترط كمال الطهارة قبل ذلك والله اعلم. نعم احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف فان لبسها على غير طهارة او تجاوز بشدها موضع الحاجة

91
00:41:37.850 --> 00:42:02.250
وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه نعم يقول هذه الرواية يقول اشترط له الطهارة. نقول يرحمكم الله الرجل مكسور ولو امرناه بالوضوء او بالاغتسال اذا كان عليه جنابة او نحو ذلك شققنا عليه

92
00:42:02.800 --> 00:42:25.750
قالوا اذا شق عليه فيجبر قبل كمال الطهارة ثم مع مع المسح يتيمم نعم والثانية لا يشترط الثانية لا يشترط كمال الطهارة فمعناه انه لو انكسر وجبر وهو على غير طهارة فهو اذا اراد

93
00:42:25.750 --> 00:42:49.350
ان يتوضأ يتوضأ ويمسح ولا يلزمه تيمم. نعم لانه مسح اجيز للظرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم ولا فرق بين الجبيرة على الكسر او جرح يخاف الظرر بغسله بانه موضع يحتاج الى الشد عليه

94
00:42:49.450 --> 00:43:13.950
فاشبه الكسر. نعم صيام سواء كان كسر وعليه جبيرة او جرح مكشوف ويتضرر بالغسل يرح مثلا في الذراع او في الرجل في المكان المغسول لو غسلناه تضرر فيقول يغسل ما حوله ويمسح عليه

95
00:43:14.150 --> 00:43:35.750
والمسح سواء كان ظاهر الجرح او مغطى نعم او كان فيه دواء مثلا جرح في اليد او في الرجل عليه ملبد عليه دواء ولو غسلناه زال الدواء وتضرر الجرح فنقول يبقى الدواء على مكانه

96
00:43:35.900 --> 00:43:57.850
ويمسح عليه فقط باليد مبلولة  ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه وقد روى الاكرم باسناده عن ابن عمر انه خرجت بابهامه قرحة فالقمها مرارة

97
00:43:58.200 --> 00:44:28.900
فكان يتوضأ عليها يتوضأ ويمسح عليها هذا مما يستدل به عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال خرجت بابهامه  يعني شبه دمل اه وضع فيها مرارة يعني دواء علاجا لها. فكان يمسح عليها ولا يزيل ما عليها

98
00:44:30.350 --> 00:44:56.800
المسح على الجبيرة وعلى الجرح ثابت في السنة ولا اشكال فيه. فالرجل الذي كان جريح مع اصحابه ثم احتلم في الليل وسأل اصحابه لانه احتلم  وعليه غسل ولا يستطيع ان يغسل اثر ان يغسل الجرح

99
00:44:56.950 --> 00:45:21.400
وان غسله تبرق فقال رفقته لا نعرف الا انه يلزمك الغسل وغسل جرحه فدخل الماء في الجرح وزاد الاثر عليه فمات بسبب ذلك فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله

100
00:45:22.000 --> 00:45:51.000
لانهم ما رخصوا له بان يمسح على جرحه ويغسل الصحيح فهم تسببوا له بالقتل بعدم معرفتهم وجهلهم بالحكم الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال ويؤخذ من هذا انه لا ينبغي للانسان ولا يجوز له ان يفتي بمجرد رأيه وانما ان كان عنده علم شرعي اتى

101
00:45:51.000 --> 00:46:04.000
وان لم يكن عنده علم شرعي يقول لا ادري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين