﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:25.300
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:25.650 --> 00:00:49.400
اذا اشترى نصابا للتجارة باخر لم ينقطع الحول لان الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة الى سلعة فهي كدراهم نقلت من بيت الى بيت وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول

3
00:00:49.500 --> 00:01:16.350
لان قيمة الاثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الاثمان لم ينقطع الحول لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة عروظ التجارة اذا اشترى نصابا للتجارة باخر

4
00:01:16.550 --> 00:01:49.950
لم ينقطع الحول رجل يشتغل بتجارة الاطعمة وبعد مضي ستة اشهر من اشتغاله نقل هذه التجارة من الاطعمة الى الاقمشة او نقلها الى المواشي للتجارة الحول كما هو على ما دخل فيه اول الامر

5
00:01:50.000 --> 00:02:11.900
ابتدأ الحول في محرم مثلا وغير التجارة نقلها من الاطعمة الى الاقمشة او من الاقمشة الى المواشي في رمظان ثم استمر بعد رمظان تمام الحول في محرم لانها تجارة وتجارة سيان

6
00:02:11.950 --> 00:02:40.500
نوع ونوع كل واحد لا يختلف وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول كذلك عنده زكاة دراهمه مثلا دراهم في رمضان ابتدأ الحول في رمضان دراهم ثم في محرم اشترى بها

7
00:02:41.100 --> 00:03:01.950
سلعة للتجارة متى يتم الحول في رمضان الاخر وان كانت السلعة هذه ما لها الا خمسة اشهر او ستة اشهر او اقل او اكثر. لانه يعتبر الحول حول الاثمان نقلها للتجارة

8
00:03:02.000 --> 00:03:30.450
تجارة نقلها الى اثمان هو هو مثلا تجارة يشتغل فيها من محرم الى جوال وفي شوال صفاها دراهم واغلق عليها في الصندوق في محرم يتم الحول لان حول التجارة مع حول العثمان شيء واحد حول واحد

9
00:03:31.200 --> 00:03:52.750
ما ينقطع الحول لان الاثمان والتجارة شيء واحد فاذا نقل دراهمه التي هي اثمان معلوم الاثمان الذهب والفضة اشترى بها بضاعة او بضاعة باعها بدراهم. تمام الحول هو على الحول الاول

10
00:03:53.450 --> 00:04:24.200
وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب اثمان. اما اذا قل النصاب التقى الحوض بطل الحول وحينئذ وما ما يعتبر له يعتبر عليه زكاة. فمثلا لو باع التجارة التي عنده وكانت تجارة واسعة تساوي ثلاث مئة درهم

11
00:04:25.100 --> 00:04:44.900
لكن تراد السوق وتلف بعظها وباع هذه التجارة بكم؟ بمئة وثمانين درهم اقل من النصاب انقطع الحول فمتى ما تمت مائتي درهم ابتدأ حولا جديدا وهكذا. نعم وان اشترى نصابا للتجارة

12
00:04:45.500 --> 00:05:05.200
بعرض للقنية او بما دون النصاب من الاثمان او عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء لان ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبنى عليه في حالة لا يبني على ما مضى

13
00:05:06.100 --> 00:05:34.650
عنده اثاث في بيته من محرم باعه في رمضان في عروض للتجارة قالوا مثلا عندي هذه الامتعة وهذا الاثاث في البيت لا حاجة لي فيه فبدله استبدله بعروض للتجارة هل يبني على الحول مبدأ حول الامتعة الاول التي في البيت

14
00:05:34.750 --> 00:05:54.800
ام يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة لان الاول ليس له حول الاول امتعة في البيت لا يعتبر لها حول. وانما يبدأ الحول من حين ابتدع التجارة

15
00:05:55.300 --> 00:06:17.550
هذا اكثر مثلا رجل عنده سيارة ليس في حاجة اليها فباعها ببضاعة في دكان السيارة هذي عنده لها ستة اشهر وباع هذه السيارة على اخر بامتعة في دكان للتجارة ونواها للتجارة

16
00:06:18.700 --> 00:06:39.000
هل يبدأ الحول من حين امتلك السيارة قبل ستة اشهر ام من حين شراء البضاعة هذه من حين اشترى البضاعة هذه لان المدة التي كانت السيارة عنده فيها لا اعتبار للحول لانها متاع

17
00:06:39.800 --> 00:07:14.800
ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لانهما مختلفان  ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة او العكس اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة رجل عنده خمسون شاة  لها

18
00:07:15.700 --> 00:07:42.000
ثمانية اشهر باقي اربعة اشهر وتكمل سنة يدفع زكاته له وبدا له ان يبيع هذه الشياه الخمسين في امتعة في دكان للتجارة هذه الامتعة يساوي نصاب واكثر نقل نصاب ماشية

19
00:07:42.050 --> 00:08:08.200
الى نصاب تجارة هل يبني على الاشهر الماضية الثمانية لانها كلها في مجال الزكاة وفيها زكاة يبني على حول السائمة ام يستأنف حولا جديدا للتجارة بل يستأنف حولا جديدا للتجارة لان الساعي ما التقت انتهت

20
00:08:08.400 --> 00:08:32.750
باعها وليست هذه الشجرة سائمة وانما هي تجارة مستقلة فمعناه انه لو باع نصاب سائمة بنصاب تجارة استأنف حولا جديدة او العكس كذلك لو كان عنده دكان في تجارة يبيع ويشتري

21
00:08:32.850 --> 00:08:54.400
حوله في رمضان يتم الحول تزالوا في شهر رجب ان يبيع ما في الدكان هذا بخمسين شاة سائمة عند شخص اخر فسلمه الدكان بامتعته وذهب الى البر بهذه الشياة هذه الشياه مثل الدكان

22
00:08:55.100 --> 00:09:29.250
حولها في رمضان والدكان حوله في رمضان  لتبايع في رجب كل واحد منهما يستأنف حولا جديدة بشرط الا يكون فرار من الزكاة لان الشريعة الاسلامية تحرم الحيل اذا كان هذا فرار من الزكاة قال انت بايع ثم بعد ذلك نستأنف حولا جديدا ثم بعد ثمانية اشهر او تسعة اشهر نبدل مرة اخرى

23
00:09:29.250 --> 00:09:50.550
هكذا حتى نسلم من الزكاة نقول في هذه الحال يطالب بالزكاة ولا يسلم منها. لانه حيلة. نعم فان كان نصاب التجارة وان كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول

24
00:09:50.950 --> 00:10:24.900
لان الصوم سبب للزكاة. انما قدم عليه زكاة التجارة لقوته فاذا زال المعارض ثبت حكم الصوم لظهوره اشترى نصابا سائمة بنصاب سائمة لكن فرق بين السائبتين  للتجارة وسائمة للقنية هل ينقطع الحول او لا

25
00:10:25.250 --> 00:10:50.900
في هذه الحال لا لا ما ينقطع الحول لان النصاب السائم هو هو ثابت هذا عنده خمسون شاة   يحلب منها ويولد ويأكل وهكذا هذي تعتبر للقنية اخر عنده نصاب سائمة يعني خمسون شاة

26
00:10:51.450 --> 00:11:12.700
لكن هذه الخمسون الشاة سائمة لكنها للتجارة ليست الاقنية كل يوم يخرج الى هذه ويدخل عشر منها يبيعها في السوق ويشتري من السوق عشرة وعشرين ويطلعها. وهكذا يزقلبها وهي سائمة

27
00:11:13.650 --> 00:11:35.250
فلا ينقطع الحول حينئذ وان اختلفا سائمة للتجارة وسائمة للقنية بينهما فرق لكن وجود الصوم كافي ما ينقطع الحول ما دام ان كل واحد منهما سائمة فان الحول حينئذ لا ينقطع بخلاف

28
00:11:35.250 --> 00:12:02.050
اذا اشترى نصاب سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول نصاب سائمة للقنية بنصاب سائمة للتجارة لا ينقطع الحول. لان الصوم موجود. نعم  اذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والصوم ونية التجارة موجودان

29
00:12:02.150 --> 00:12:22.350
وبلغ المال نساب احدهما دون الاخر وخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم او اربع تبلغ ذلك وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارضا لها اذا ملك

30
00:12:22.450 --> 00:12:55.200
للتجارة سائمة ملك للتجارة  فيها نصاب تجارة وفيها شو  لكن النصاب لا يبلغ في السائمة او النصاب لا يبلغ في التجارة. يكفينا واحد منهما فيها زكاة لانها ان لم تبلغ الصوم بلغت في التجارة

31
00:12:56.000 --> 00:13:18.450
وان لم تبلغ في التجارة بلغت في السوء فحينئذ اذا وجد سبب يوجب الزكاة وهو النصاب في احدهما دفعه لو قال هذه ساعمة لكن انويها للتجارة ومن المعلوم ان نصاب التجارة مائة درهم

32
00:13:20.550 --> 00:13:38.600
قال هذه من حيث التجارة ما تساوي مئة درهم هذه خمس من الابل مثلا كل واحدة تساوي ثلاثون درهما مئة وخمسين درهم مثلا هذه على اساس ان اهل التجارة ما فيها زكاة

33
00:13:38.950 --> 00:14:00.000
لان اقل من مئتي درهم. لكنها خمس من الابل  وحينئذ تجب فيها زكاة الصوم ومثل ذلك العكس لو كان عنده اربعة من الابل سائمة للتجارة اربع من الابل من حيث السوم ما تجب فيها الزكاة

34
00:14:00.200 --> 00:14:22.600
اربعة اقل من النصاب لكن اذا بيئت في السوق هذه الاربعة من الابل ساوت خمس مئة درهم مثلا وهي للتجارة ليست للسوم فقط تجب فيها الزكاة يعني اذا وجد سبب موجب للزكاة

35
00:14:23.400 --> 00:14:55.500
وجبت وان وجد اخر مانع من الزكاة فلا يلتفت اليه. لاننا ننظر الاحظ للفقراء والمساكين. ولحق الله جل وعلا. نعم وان وجد نصابهما فخمس قيمتها مائتا درهم وجبات زكاة التجارة وحدها لانها احظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقصر

36
00:14:55.850 --> 00:15:27.650
وسواء تم حولهما جميعا او تقدم احدهما صاحبه لذلك اذا كانت هذه نصاب وتجارة نصاب وهي سائمة وللتجارة سمعان سائمة وللتجارة من المعلوم ان نصاب السائمة يختلف عن نصاب التجارة

37
00:15:27.850 --> 00:16:00.050
ومن المعلوم ان زكاة السائمة يختلف عن زكاة التجارة فاذا كان عنده مثلا مئة من الشياه من الغنم  وللتجارة يصلح ان نزكيها زكاة سائمة لانها سائمة ونأخذ من المئة الشاة شاة واحدة

38
00:16:01.350 --> 00:16:24.900
ويصلح ان نزكيها عروض تجارة لانها للتجارة واذا زكيناها عروض تجارة مئة الشاة كم ناخذ منها شقتين ونصف لانها ربع العشر اثنان ونصف المئة ما نأخذ منها اشياء لكن ناخذ قيمة

39
00:16:25.150 --> 00:16:55.950
القيمة الشاتين ونصف ايهما نقوم يقوم للتجارة لان للتجارة حظ للفقراء وتقويم التجارة ليس فيه وقف ليس فيه  بخلاف نصاب السائمة فيه وقف يسقط على الفقراء هذا اربعين شاة للتجارة

40
00:16:56.900 --> 00:17:31.350
فيها شات واحدة للسائمة واحدة مئة وعشرون شاة للتجارة فيها ربع العشر فيها شاتين او فيها ثلاث شياه مئة وعشرين فيها ثلاث شياه ربع العشب للشائمة فيها شاة واحدة واذا كان الشاعمة وللتجارة نقومها الاحظ

41
00:17:31.700 --> 00:17:54.250
للفقراء وهو التجارة لان التجارة ربع العشر مئة وعشرين في كل اربعين شاة ناخذ منها ثلاث شياه. يعني قيمة ثلاث شياه. بينما هي النصاب السائمة ناخذ منها واحدة لانها نصاب واحد ما تعدت الى النصاب الثاني. نعم

42
00:17:54.550 --> 00:18:18.650
وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة واثمرت النخل وزرعت الارض وكذلك في احد الوجهين وفي الاخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخل والارض فيزكيهما. لان ذلك احظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه

43
00:18:19.450 --> 00:18:54.300
رجل اشترى مزرعة للتجارة طبيعته يبيع ويشتري في المزارع ويستغلها ما يتركها هكذا يزرع الارض ويلقح النخل ويشتغل تم الحول واثمرت النخيل وحصد الزرع ماذا عليه عليه زكاة للزرع والنخل

44
00:18:55.150 --> 00:19:21.100
وعليه زكاة للارض لانها عروض تجارة والملك والقصور التي فيها والبيوت ونحوها عروض تجارة ماذا عليه قال على القول الاول يزكيها الاحظ للفقراء اذا كان الاحظ للفقراء كانت عروض تجارة زكاها عروض تجارة

45
00:19:22.000 --> 00:19:42.250
نعم نقول ننظر ماذا تساوي زكاة عروض تجارة تساوي مليون مثلا زكاتها خمسة وعشرون الف اذا قلنا زكاتها العشر العشر كم يساوي عشر الناتج يمكن يساوي خمسة الاف ستة الاف

46
00:19:42.400 --> 00:20:11.500
العشب ماذا يزكيها عروض تجارة لانه احب القول الاخر ان لكل شيء زكاته هذه الارض نقول فيها زكاتان فيها زكاة الحبوب يطلعها زكاة النخيل والعنب يطلعها زكاة الارض والبيوت والامتعة اللي فيها

47
00:20:12.100 --> 00:20:46.550
عروض تجارة هذا قوله وفي الاخر يقول في احد الوجهين يعني يزكي الاحد وفي الوجه الاخر يزكي الثمرة والزرع  الثمار ويزكي الارض والامتعة والبيوت التي فيها عروض تجارة. هذا هو الوجه الاخر. لان ذلك احظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه

48
00:20:47.300 --> 00:21:11.850
وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لان الربح من نمائها فكان حوله هولها السائمة وما نمى بعد الهول وتزكى وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح

49
00:21:13.400 --> 00:21:48.600
مثلا اشترى سلعة امتعة اقمشة شراها بالف ريال  وكان يشتغل فيها يقلبها اشتراها في محرم فحينما وفي شهر ذي القعدة واذا هي تساوي الف ومئة  في اخر ذي الحجة ساوت خمسة الاف

50
00:21:49.450 --> 00:22:19.550
ماذا عليه من الزكاة الف مائة تم حولها ثلاثة الاف وتسعمائة ما لها الا شهر هل تزكى نعم لانها ربح لانها ربح فالربح تبع  الاصل حوله حول اصله مثل ذلك النماء لان الربح شيء والنماء شيء اخر

51
00:22:19.950 --> 00:22:51.700
مثلا اشترى  للتجارة وعرفنا ان زكاة التجارة احب للفقراء اشترى اربعين شاة في محرم بدأ الحول في محرم الى رمضان وهي لا تساوي الا الف ريال في رمضان حملة وولد بعضها

52
00:22:51.900 --> 00:23:14.650
ونمى وكثر العدد وفيها حمى الكثير فجاء ليقومها في رمظان مقومها بالف في اخر ذي الحجة قومها بعشرة الاف لانها ولدت ولدت كثير وحملت كثير وصارت الشاة بدل ما تساوي مثلا خمسين ريال صارت تساوي مئتين

53
00:23:15.400 --> 00:23:38.900
قيمتها عند تمام الحول محرم ينظر الى ما حال عليه الحول ام ينظر الى القيمة الحالية لان النماء تبع بحول الاصل وهكذا فانما والربح كله تبع للاصل يقول بضاعتي بالف ريال

54
00:23:39.400 --> 00:23:57.000
واستمررت اشتغل فيها الى ذي القعدة. وهي بالف الف ومئتين الف وثلاث جاء الله بالرزق مع موسم الحج فربح فيها بدل الف ريال صارت خمسة الاف ماذا يزكي في محرم

55
00:23:57.050 --> 00:24:22.600
خمسة الاف لان الربح تبع الاصل نعم وما نمى بعد الحول ضم اليه في الحول الثاني لانه انما وجد فيه. نعم وما نمى بعد الحول مثلا هذا النمو حصل نمو في ذي الحجة اللي حوله محرم

56
00:24:23.050 --> 00:24:50.800
فجاء محرم فثمنها ففي سفر اتى الله بالغيث والخير  زانت الارض وزانت الماشية وحصل النمو فيها سمن وحمل وزيادة في القيمة الى اخره خير تتابع هذا الذي جاء في سفر بعد تمام الحول يزكيها الان

57
00:24:50.900 --> 00:25:18.600
لأ هذا يضم الى حول الجاي وهكذا نعم ويكمل نصاب التجارة بالاثمان لان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد ويكمل نصاب التجارة بالاثمان رجل عنده تجارة تقوم بمئة درهم

58
00:25:18.950 --> 00:25:42.000
وعنده في الصندوق دراهم مئة درهم هذا لا يكمل نصاب تجارته ما تكمل نصاب ودراهمه ما تكمل نصابه وانما يضم بعضهما الى بعض ما يكمل لان التجارة والاثمان شيء واحد

59
00:25:42.050 --> 00:26:07.800
وزكاتهما واحد بخلاف غير ذلك لو كان عنده مثلا تجارة بمئة وخمسين درهم وعنده نصف نصاب سائمة هل يكمل هذا بهذا؟ لا يختلفان لكن اذا كان عنده نصف نصاب تجارة

60
00:26:08.300 --> 00:26:36.800
ونصف نصاب اثمان كمل بعضهما بعضا وصارا نصابا واخرج زكاته. نعم وتخرج الزكاة من قيمة العروب لا من اعيانها. وتخرج انتبه لهذا هذا مهم رجل تجارته في الاطعمة جاء رمضان وبدأ يعطي من هذه الاطعمة ينويها زكاة

61
00:26:37.050 --> 00:27:05.700
هل تصح لا رجل ذكاء تجارته في الملبوسات الثياب والفناعل والملبوسات جاء الشتاء فاخرج شيئا مما عنده ونواه زكاته واعطاه للفقراء زكاة ثياب وفنايل وسراويل وغير ذلك هل يصح؟ لا

62
00:27:06.250 --> 00:27:25.950
لان زكاة عروض التجارة ما تخرج من اعيانها الا على قول مرجوح وانما تخرج قيمتها. نقول صف من التجارة كثير من التجار يقول اود ان اخرج زكاتي اطعمة رز وسكر

63
00:27:26.200 --> 00:27:46.500
اطعمة مرغوبة والفقير مضطر اليها اخرج خمسين كيس من الرز وخمسين كيس من الدقيق وهكذا زكاة عما في المستودع من الاطعمة نقول لا يا اخي اخرج اثمان  اخرج دراهم او

64
00:27:46.700 --> 00:28:15.550
ذهب لان زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالاعيان وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الاموال واعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه ما اعتبر النصاب من يعني كالابل وكالغنم والبقر زكاتها منين

65
00:28:16.150 --> 00:28:42.750
يعتبر نصابها منه يخرج منه زكاته مثلا الحبوب تخرج زكاتها منها الثمار التمر والعنب يخرج زكاته منه الا عروض التجارة وتخرج زكاته من الاثمان ان زكاة تتعلق بالقيمة لا بالعين

66
00:28:43.300 --> 00:29:16.850
يعني كل المزكيات تعتبر زكاتها بالعين الا عروض التجارة فانها تعتبر بالقيمة وقد زكاته ربع العشر لانها تتعلق بالقيمة فاشبهت زكاة الاثمان وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك ويخرج عنها ما شاء من عين من عين او ورق لانهما جميعا قيمة. وقدر زكاته ربع العشر

67
00:29:17.350 --> 00:29:47.650
زكاة عروض التجارة يقومها ويخرج ربع العشر في الاربعين ربع العشر في المئة اثنان ونصف وفيما زاد على النصاب بحسابه. ما في وقف عنده نصاب وربع نصاب ما نقول اخرج زكاة النصاب والربع يسقط

68
00:29:48.300 --> 00:30:21.500
لا بحسابه كل شيء بربع العشر كما تقدم لنا عشرة الريالات مثلا زكاتها ربع  ان عشرة الريالات عشرها ما هو  ربع العشر ربع ريال عشرة ريالات زكاتها ربع ريال خمسة ريالات اذا كانت مع نصاب يعني ولا هي ما تجب فيها الزكاة وحدها

69
00:30:21.700 --> 00:30:46.650
خمسة ريالات مع النصاب فيها ثمن ريال ريالان ونصف زكاة نصف الثمن يوسف ثمن ريال يعني ربع الربع فصل واذا تم الحول اخرج عنها ما شاء من عين او ورق

70
00:30:46.850 --> 00:31:14.100
يعني هذه التجارة قومها يقول اخرج ربع عشر القيمة من ذهب او من فضة بكيفك العين الذهب والورق الفضة قل ان شئت اذا كانت كثيرة واحببت ان تدخل السرور على الفقير مثلا بدل ما تعطيه ثلاث مئة ريال او مئتين ريال عطوه

71
00:31:14.100 --> 00:31:36.250
عن زكاة عروظ التجارة زين يكفي يعني انت بالخيار ان شئت تعطي دراهم وان شئت تعطي ذهب  واذا تم الحول على مال المضاربة وعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح

72
00:31:36.500 --> 00:31:59.800
لان حول الربح حول الاصل وله اخراجها من المال لانها من مؤنته وواجبة بسببه ويحسبها من نصيبه لانها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه هذه مهمة ويقع فيها كثير من الناس

73
00:32:00.350 --> 00:32:42.500
رجل له دراهم وسلمها في اخر يشتغل فيها مضاربة بربع الربح سلمه اياها في رمضان الف ريال ربع الربح مثلا جاء رمضان الاخر فيه ربح ماذا يزكي احصاء رأس المال والربح

74
00:32:43.600 --> 00:33:13.050
وجده بحمد الله بدل ما كونه الف واحد وجده في رمظان الفين ماذا يزكي رب المال من يقول لي صاحبكم الالفين  يزكي الف وسبعمائة وخمسين لانه يزكي راس ماله اللي هو الالف

75
00:33:13.650 --> 00:33:38.400
ونصيبه من الربح. كم نصيبه من الالف الثاني ثلاثة الارباع والعامل له  العامل له ربع رب المال ما يلزم ان يزكي نصاب نصيب العامل ما يزكي الالفين معا وانما يزكي الف وسبعمئة وخمسين

76
00:33:39.150 --> 00:33:59.300
لان السبع مئة والخمسين تعتبر ربح له الان والمائتين والخمسين هذي ربع الالف الربح. هذي للعامل العامل ماذا يزكي ما يزكي شي لان ربح العامل هذا ما استقر وهو وقاية لرأس المال

77
00:33:59.850 --> 00:34:22.700
فما يدري الا اذا تقاسموا اذا قالوا خلصنا تم الحول ونبي نصفي اخذ رب المال الف وسبع مئة وخمسين يزكيها جميع هذا يبدأ حول جديد والله اعلم لانه ما ما بداله حول هو

78
00:34:23.850 --> 00:34:41.300
يبدأ حول جديد فمتى ما تم الحول زكى لانه لان ما له نصيبه المئتين والخمسين هذي عرظة عند تمام الحول ان تدخل في رأس المال ما قبض شيء هذا مثلا

79
00:34:42.200 --> 00:35:03.900
التجارة ابتدأت في رمضان بالف ريال وللعامل خمسة وعشرين في المئة من الربح في ذي الحجة احصوا رأس المال وجدوه الف ريال ما ما زاد في سفر اصبح الفين في رجب

80
00:35:04.550 --> 00:35:29.100
نظروا وجده رجع الى الف العامل ما قبل شي ما له شيء لكن رب المال عند تمام الحول يزكي الموجود. لانه له وتجارته وربما يكون زكاته هذه التي يدفع سببا لحفظه. ونماء وزيادته لكن العامل الى الان ما له شيء

81
00:35:29.550 --> 00:35:49.750
احيانا يحسب يقول الحمد لله ربحنا كثير في سفر انا لي خمس مئة ريال في رجب حسب وجد ما بقى له الا مئة راحت خسارة مقص في شعبان حسب وجد المئة راحت

82
00:35:50.000 --> 00:36:10.550
ما معهم الا الف ريال الف ريال من هو له برب المال هو معلش عند دخول رمظان تحرك السوق وزان العمل واصبح الالف ثلاثة الاف ريال رب المال يزكي ثلاثة الالاف الا ربع الالفين

83
00:36:11.450 --> 00:36:33.050
يزكي الفين وخمسمائة لان ربع الالفين الاخيرة ما هو بله والعامل وجد له خمس مئة ريال الان لكن ما عليه زكاتي الى الان انه الان ما قبض شي. اذا تقاسموا وصار نصيبه هذا له. وهذا لرب المال حينئذ يبدأ حولا

84
00:36:33.300 --> 00:36:53.250
جديدة فان اخرجوا جميع وحسبوها من حقهم هذا من حق وهذا من حقه فلا بأس عليهم اخرجها يعني التاجر صاحب الدراهم ان اخرجها من المبلغ كله حسبها مما دخل عليه. ما يحسبها على رأس المال

85
00:36:53.600 --> 00:37:20.250
ويحتمل ان تحسب من الربح لانها من مؤنة المال فاشبهت اجرة الكيال يعني محتمل ان تحسب الزكاة من الربح لانها نفقة واجبة كما ان الاجور والمصاريف التي تصرف على المال تحسب من رأس من مجموعة من ربحه

86
00:37:20.450 --> 00:37:40.300
يؤخذ من الربح. قال يحتمل ان الزكاة تؤخذ من الربح من المجموع ولا تكن على رأس المال وحده على رب المال وحده لكن الاول والله اعلم اظهر نعم وفي زكاة حصة المضارب وجهان

87
00:37:41.000 --> 00:38:02.750
ومن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال لان الربح وقاية رأس المال وليس عليه اخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين يعني نصيب العامل مثل ما تقدم ما يطالب بزكاة لانه ما استقر له شيء

88
00:38:03.550 --> 00:38:25.150
ولا يلزمه ان يخرج زكاة نصيبه من مال عنده من دراهمه المملوكة له من قبل انه ما يلزم هذا نعم ويحتمل جواز اخراجها منه. لانهما دخلا على حكم الاسلام. ومن حكمه وجوب الزكاة واخراجها من المال

89
00:38:25.600 --> 00:38:49.650
ويحتمل جواز اخراجها منه يعني من المال ككله لانهما دخلا على حكم الاسلام يعني اشتركا ودخل وعمل حال كونهما خاضعين لاحكام الاسلام ومن احكام الاسلام الزكاة على الجميع هذا احتمال

90
00:38:49.950 --> 00:39:17.750
والقول الاول على ان العامل ما يزكي المال حتى يحول الحول على نصيبه ناظا بينا. نعم  واذا اذن كل واحد من الشريكين للاخر في اخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه

91
00:39:17.850 --> 00:39:38.650
لانه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الاخراج وان اذن كل واحد منهما من الشريكين للاخر باخراج زكاته اثنان زيد وعمرو اشتركا في تجارة واحد في مكة والاخر في الرياض

92
00:39:40.200 --> 00:40:00.050
فقال كل واحد منهما للاخر اخرج زكاة مالنا فاخرج الذي في مكة الزكاة في رمضان واخرج الذي في الرياض الزكاة كل واحد اخرج الزكاة كاملة ما الذي عليهم يقول انت يا صاحب يا

93
00:40:01.150 --> 00:40:22.650
الذي في الرياض يلزمك ان تضمن ما اخرجت عن صاحبك الذي في مكة وانت يا الذي في مكة يلزمك ان تضمن لصاحبك الذي في الرياض ما اخرجت من زكاته لان كل واحد منكم اخرج زكاة ماله هو

94
00:40:23.000 --> 00:40:45.900
واما ما اذن له فيه من زكاة مال صاحبه فقد انعزل لان انا وكلته مثلا فلما بدأت باخراج الزكاة عبارة كأني عزلته ويضمن ما اخرج يضمن كل واحد منهما ما اخرج عن مال صاحبه

95
00:40:47.700 --> 00:41:09.450
وان اخرجها احدهما قبل الاخر ومن الثاني نصيب الاول اذا ما اتفق الاول اخرج قبل عند تمام الحول اخرج والثاني اخر شهر فنقول الذي اخر هو الذي يضمن. لانه اخرج حق صاحبه بعدما اخرج صاحبه زكاته

96
00:41:09.750 --> 00:41:33.150
والاول لا يظمن شيئا لانه اخرج عن صاحبه قبل ان يخرج زكاة ماله علم باخراجه او لم يعلم لان الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فاشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل

97
00:41:33.650 --> 00:41:54.950
اذا وكل شخص اخر في بيع هذا الثوب ثم ان صاحب الثوب باعه ثم ان الوكيل باعه بعد ايام هل ينفذ بيع الوكيل؟ لا. لانه باع شيئا قد بيع باعه صاحبه. نعم

98
00:41:55.950 --> 00:42:21.200
ويحتمل الا يضمن اذا لم يعلم لان المالك غره ويحتمل قول اخر انه لا يظمن لانه مجتهد وفعل ما امر به شرعا. وذاك حينما وكل واخرج هو الذي اخطأ   ومن اشترى شقسا للتجارة بمئتي درهم

99
00:42:21.250 --> 00:42:52.950
وحال الحول وقيمته اربعمائة فعليه زكاة اربعمائة ويأخذه الشفيع بمئتي درهم لان الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الاول وزكاته على المشتري. لانها زكاة ما له ولو وجد  ومن اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته اربع مئة درهم

100
00:42:53.950 --> 00:43:28.150
صفة هذا شخص اشترى ربع هذه الدار للتجارة الدار مشتركة بين اربعة اشخاص  رجل اشترى من واحد من هالاربعة نصيبه الذي هو الربع ونواه للتجارة ما نواه للسكن نواه للتجارة

101
00:43:29.050 --> 00:43:52.200
الشركاء الاربعة كلهم مسافرون ثلاثة سعيدون ما دريوا تراها مثلا في محرم بمئتي درهم ونواها للتجارة يبي تاجر لعل الله يقسم له فيها نصيب ربع هالدار او ربع هالارض الشركاء الثلاثة مسافرون

102
00:43:53.650 --> 00:44:20.000
جاؤوا في ذي الحجة الحج وقيل لهم او لاحدهم ان شريككم فلان نصيبه من هذه الدار التي انتم شركاء فيها على جيد من الناس بمئتي درهم قال صحيح باعه قال باعه قال اشهدكم انني مشفع

103
00:44:20.350 --> 00:44:43.350
اشهدكم انني مشفع يعني اريد اخذها بالقيمة انا احق بها لاني شريك فشهدوا هذا الرجل ربما يكون تم الحول قبل ان تكون الشفعة ما دريوا وش يساوي هالشخصة اللي شراه

104
00:44:43.450 --> 00:45:04.400
في اربع مئة درهم بمئتي درهم ماذا يساوي؟ قالوا الارض تحسنت وزانت فهذه هذا الشخص الذي شريته بمئتي درهم يساوي الان اربع مئة درهم ماذا يزكي اربع مئة درهم يا الشفيع

105
00:45:05.400 --> 00:45:24.150
واشهد انه مشفع حينما علم بان الشفعة كحل العقال لابد على الفور حينما يعلم جاء الشفيع وقال انا مشفع ترى انا زكيت ارضي هذي الشخصة اللي انا شريت على انه اربع مئة درهم وانا شاريه بمئتين

106
00:45:24.900 --> 00:45:45.300
فماذا يدفع الشخص الذي شفع الرجل مشتري ذا الشخص بمئتي درهم وزكاه على انه الان يساوي اربع مئة درهم. وهذا يريد ان يأخذه لماذا يأخذه يأخذه بالقيمة الاولى مئتي درهم

107
00:45:46.350 --> 00:46:10.100
والزكاة تروح على المزكي لانه زكى ما له وبعدين تبين بالشفعة فيما بعد انه اخذه الشفيع ويتأتى هذا ان يزكي الرجل ما له على انه اربع مئة درهم ويؤخذ منه بالشفعة على انه بمئة

108
00:46:10.100 --> 00:46:41.000
درهم ولو وجد به عيبا رده بالثمن الاول وزكاته على المشتري وكذلك اشترى هذا الشخص للتجارة وزادت قيمته من مئتين الى اربع مئة درهم ثم اراد بيعة وكل من دخله وجد فيه عيب

109
00:46:41.900 --> 00:47:01.850
فاراد ان يرده بعيبه مع انه زادت قيمته على العموم لكن يقول لوجود هذا العيب ما يصلح لي فبماذا يرده؟ يرده على انه زادت قيمته الى اربع مئة درهم او يرده على القيمة الاولى التي مئتي درهم

110
00:47:02.500 --> 00:47:26.400
يرد على المائتي الاولى القيمة الاولى. لانه ليس له الا ما دفع سواء رده بعيب او اخذ منه  وان كان زكاه على زيادة القيمة. فالزكاة على المشتري لانه زكى ماله

111
00:47:26.700 --> 00:47:37.099
والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين