﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:30.950 --> 00:01:07.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء باب القضاء اي قضاء رمضان من جواز التأخير الى رمضان الاخر ولا يجوز الى ما بعد رمضان الاخر الا لعذر واحكام القضاء من كون المرء

3
00:01:09.050 --> 00:01:43.250
يصوم نفلا وعليه قضاء الى اخر ما سيأتي بيانه ان شاء الله  يجوز تفريك قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر وهذا مطلق يتناول المتفرق وروى الاثرم باسناده عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه

4
00:01:43.250 --> 00:02:06.100
تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على احدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين. هل كان ذلك قاضيا  قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله احق بالعفو والتجاوز منكم. رواه الدار القطني بنحوه

5
00:02:07.850 --> 00:02:44.650
والمتتابع احسن. لانه اشبه بالاداء وابعد من الخلاف يجوز تفريق قضاء رمضان رجل او امرأة عليهما قضاء من رمضان فلهما تفريق القضاء بان يجعل القضاء مثلا في الايام المناسبة له

6
00:02:46.700 --> 00:03:19.500
ويجعلها في يوم الاثنين في يوم الخميس في اليوم المناسب له ولا يلزم انت تتابع المهم ان يؤديها قبل رمظان الاخر والدليل على ذلك قول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر

7
00:03:21.000 --> 00:03:52.850
ولم يأمر جل وعلا بالتتابع لان هذا من اللطف والتيسير والله جل وعلا شرع الافطار للعذر تخفيفا على العباد ولم يشق عليهم جل وعلا بالقضاء فليسر الامر وجعل احد العشرة الشهر

8
00:03:53.650 --> 00:04:19.750
كلها مكان لقضاء ووقت لقضاء هذه الايام التي افطرها فعدة من ايام ولم يقل متتابعة جل وعلا وهذا مطلق يتناول التفريق. يعني ان المرء اذا افطر خمسة ايام من رمظان

9
00:04:20.050 --> 00:04:46.700
لسفر او مرض او المرأة لحيض  فصامت خمسة ايام غير متتابعة في شهر شوال صامت يوما او يومين وفي شهر ذي القعدة كذلك وهكذا حتى يقضي المرء ما عليه لقد ادى لان الله قال فعدة

10
00:04:46.850 --> 00:05:12.450
يعني عدد الايام التي افطرتها تصومها من ايام اخر وللدليل من السنة ما رواه الاثرم باسناده عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل

11
00:05:12.450 --> 00:05:38.600
عن تقطيع رمظان يعني تقطيع قضاء رمظان يعني يقضي يوما او يومين ثم يفطر اياما ثم يقضي يوما او يومين وهكذا سئل هذا هو التقطيع وقال عليه الصلاة والسلام ليقرب الامر للامة

12
00:05:39.000 --> 00:06:04.850
ارأيتم لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين وكان يقضي دينه؟ قال نعم. قالوا نعم قال فالله جل وعلا احق بالتيسير وارأف وهو احق بالعفو والتجاوز من الخلق فهو جل وعلا يقبل القضاء متفرقا

13
00:06:06.300 --> 00:06:35.150
والمتتابع احسن احسن يعني امرؤ افطر لعذر. خمسة ايام من رمضان الاولى والافضل له ان يقضيها متتابعة في شوال في امور اولا انه يقضيها قضاء يحكي ادائها في رمضان. رمضان متتابعة فيقضيها في شوال او في ذي القعدة متتابعة

14
00:06:36.550 --> 00:07:00.150
الثاني انه خروجا من الخلاف لان بعض العلماء يقول يلزم التتابع الثالث انه مبادرة ببراءة الذمة لان الانسان ما يدري ما يعرض له وما كمل رمظان الرابع انه لعله يتيسر له ان يصوم

15
00:07:00.350 --> 00:07:29.400
ستة ايام من شوال مع رمظان فيكون قد اكمل رمظان من قبل واتبعه بستة من شوال فيكون حاز على فظل صيام الدهر كله والتتابع افضل والتفريق جائز والحمد لله ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان اخر

16
00:07:29.550 --> 00:07:52.100
لان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان اخر يعني من شوال

17
00:07:53.250 --> 00:08:17.400
الى شعبان من السنة التي بعد كل هذا والحمدلله وقت للقضاء ولا يأثم بتأخيره الى شعبان او الى رجب لا لا حرج في هذا والحمدلله وكله وقت للقضاء لقول عائشة رضي الله عنها

18
00:08:18.000 --> 00:08:39.650
كان يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان كن عليها الصيام من رمضان كما تستطيع ان تقضيه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها ما تحب ان تصوم

19
00:08:40.250 --> 00:09:03.850
والرسول صلى الله عليه وسلم مفطر يخشى انه يريدها او يحتاج اليها وتكون مهيئة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت شاء فاذا جاء شعبان حينئذ تعين القضاء حينئذ

20
00:09:04.000 --> 00:09:28.350
ولا يجوز التأخير وفعل عائشة رضي الله عنها هذا لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه واقرها على ذلك فلا حرج في تأخير القضاء والحمد لله الا انه كلما بادر المسلم

21
00:09:28.500 --> 00:09:50.500
واسرع في اداء الواجب وابراء الذمة ذلك افظل لان نقول يجوز التأخير هل فيه اثم؟ لا والحمد لله لا اثم لا اسم في التأخير. لكن ايهما افضل او اولى التأخير من مبادرة

22
00:09:51.100 --> 00:10:14.250
لا شك ان المبادرة اولى لان المبادرة اسراع في اداء الواجب اسراع في براءة الذمة لان الذمة مشغولة والمرأة قد يتمكن من القضاء مثلا في شوال او في ذي القعدة ولا يتمكن من القضاء في ذي الحجة او محرم

23
00:10:14.350 --> 00:10:34.250
وربما يمرض او يكثر سفره او يموت وبقي عليه شيء من الواجب هو لا اسم والحمد لله لكن الاسراع في براءة الذمة او لا اه ولا يجوز تأخيره اكثر من ذلك لغير عذر

24
00:10:34.500 --> 00:11:01.200
لانه لو جاز عائشة رضي الله عنها ولان تأخيره غير مؤقت الحاقا له بالمندوبات فان اخره لعذر فلا شيء عليه. لان فطر رمضان يباح للعذر فغيره اولى وسواء مات او لم يمت لانه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء

25
00:11:01.250 --> 00:11:34.550
كما لو مات في رمضان  ولا يجوز تأخيره لغير عذر اكثر من ذلك لا يجوز ان يؤخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الاخر. لغير عذر لما لانه لو جاز هذا لاخرت عائشة لان عائشة تقول من باب انها تقول ما استطيع

26
00:11:34.550 --> 00:11:57.100
ان اقضيه الا في وقت حين يتعين قضاؤه وهو يتعين عليها قضاؤه في شعبان فما تؤخره الى ما بعد رمضان الاخر  لا يؤخر الا من عذر المرأة يكون عليها الصيام مثلا

27
00:11:58.350 --> 00:12:21.200
تؤخر من عذر كأن تكون مثلا حبلى حامل ما تستطيع ان تقضي ولدت في حال نفاس ما تستطيع ان تقضي  ما تستطيع ان تقضي اذا ارضعت قل اللبن على ولدها

28
00:12:22.500 --> 00:12:46.700
فهذه اعذار متوالية الرجل مريض ثم سافر وهكذا فهو معذور في هذا لانه ما دام انه يعذر السفر في الفطر في رمضان وفي المرض في الفطر في رمضان ان يعذر في قضاء رمضان من باب اولى

29
00:12:46.950 --> 00:13:09.300
ان القضاء موسع والاداء محدد وقته فاذا كان لعذر فلا بأس واذا كان لغير عذر فلا يجوز التأخير الى ما بعد رمضان فان اخر فعليه مع القضاء فدية عن تأخيره

30
00:13:09.750 --> 00:13:30.250
وان امكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان اخر قضى واطعم عن كل يوم مسكينا لان ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم ولان تأخير القضاء عن وقته اذا لم يوجب قضاء اوجب كفارة

31
00:13:30.650 --> 00:13:54.650
الشيخ الهرم وان فرط فيه حتى مات قبل رمضان اخر اطعم عنه عن كل يوم مسكين لان ذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما وان مات المفرط بعد ان ادركه رمضان اخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه نص عليه لان الكفارة

32
00:13:54.650 --> 00:14:16.850
الواحدة ازالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط وقال ابو الخطاب عليه لكل يوم فقيرا لان كل يوم يقتضي كفارة فاذا اجتمعا وجب بهما كفارتان التفريط في يومين وان امكنه القضاء

33
00:14:17.050 --> 00:14:47.950
فلم يقضي حتى جاء رمضان اخر ممكن ان يصوم هلال احد عشر شهر لكنه تساهل  وجاء رمضان الثاني وهو لم يقضي فعليه ان يصوم رمظان الحاظر ثم بعد رمضان يقضي ما عليه من الشهر الاول ويطعم عن كل يوم مسكين كفارة

34
00:14:48.300 --> 00:15:17.100
لانه في هذا اخطأ اخطأ في الافطار في التأخير وتأخيره يستوجب عليه الكفارة والكفارة اطعام مسكين عن كل يوم يطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء ولو مات في هذه المدة وهو لم يقضي

35
00:15:17.600 --> 00:15:46.900
فعليه من ماله اطعام مسكين عن كل يوم ويرى ابو الخطاب ان عليه اذا مات وقد تساهل في القضاء ان عليه اطعام مسكينين طعام مسكينين المسكين الاول عن التأخير الى ما بعد رمضان

36
00:15:47.300 --> 00:16:12.550
المسكين الثاني عن كونه مات ولم يصم. محل الصيام والقول الاول انه اذا اخر لغير عذر فعليه اطعام مسكين واحد يكفي واطعام المسكين هو نصف الصاع من قوت البلد وهو

37
00:16:12.950 --> 00:16:39.500
مقدار كيلو ونصف والكيلو ونصف تزيد عن نصف الصاع لكن الزيادة في الصدقة والكفارات ونحوها مستحب  لان قدر الواجب يؤدي الواجب والزائد يكون صدقة ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوؤ بالصوم

38
00:16:39.700 --> 00:16:59.100
لانها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة وعنه لا يجوز لانها عبادة يدخل في جبرانها المال. فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج. والاول

39
00:16:59.100 --> 00:17:30.450
اصح لان الحج يجب على الفور بخلاف الصيام ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لانها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة رجل سافر خلال رمضان

40
00:17:30.500 --> 00:18:03.200
او مريض وامرأة سافرت او مرضت او حاضت او نفست خلال شهر رمضان وكان عليهما القضاء فهل يجوز لهما ان يصوم النفل وهما لم يؤديا الفرض نعم الذي درج عليه المؤلف رحمه الله قال يجوز مثلا

41
00:18:03.750 --> 00:18:25.150
الرجل او المرأة يقول احب ان اصوم الستة الايام من شوال. لان وقتها محدد في شوال فقط وانا علي قضاء من رمظان مثلا وقته موسع والحمد لله الى شعبان. فانا احب ان ابادر بقضاء باداء الست من شوال

42
00:18:25.800 --> 00:18:48.050
ثم اقضي رمضان في الايام المتوالية فيما بعد اخر يقول هل علي هلال شهر ذي الحجة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التطوع في شهر في العشر الاول من ذي الحجة

43
00:18:48.500 --> 00:19:08.500
وقال عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله لا يعدل التطوع

44
00:19:08.650 --> 00:19:31.900
في العشر الاول من ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني جهاد في غير العشر الاول من ذي الحجة. الا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجة

45
00:19:32.000 --> 00:19:52.050
قال ولا الجهاد في سبيل الله الا صورة واحدة من صور الجهاد رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء افنى ما له في سبيل الله وقتلت نفسه شهادة في سبيل الله

46
00:19:52.100 --> 00:20:09.350
هذا مميز على ذاك او مساو له. الله اعلم فمثلا يقول احب ان اتطوع في العشر الاول من ذي الحجة ولا احب ان اقضي بها رمظان وقت رمظان موسع فله ان يتطوع

47
00:20:09.800 --> 00:20:29.450
او مثلا جاءه يوم عرفة وهو لم يقضي عليه ايام من رمضان فيقول مثلا احب ان اصوم يوم عرفة تطوعا لان صيام يوم عرفة يكفر سنة سنتين سنة سنة بعده. وهذه غنيمة وفرصة

48
00:20:29.500 --> 00:20:52.250
المسلم لا يضيعها. فانا احب ان اصومه تطوع واؤخر قضاء رمضان. نقول لا بأس عليك اخر جاءه يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فيقول مثلا احب ان اصوم يوم عاشوراء لان النبي صلى الله عليه وسلم صامه

49
00:20:52.300 --> 00:21:16.800
وامر بصيامه وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر وقال صوموه ويوما قبله او يوما بعده وفي رواية صوموه ويوما قبله ويوما بعده. مخالفة لليهود ولما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية

50
00:21:17.450 --> 00:21:41.850
وفرصة وغنيمة للمسلم ان يصوم يوما واحدا يكفر خطايا سنة وقال احب ان اصوم هذا اليوم تطوع. وانا علي قضاء من رمضان. نقول له لك ذلك. لا حرج عليك لا حرج عليك. تصوم

51
00:21:42.400 --> 00:22:07.350
تطوعا وان كان عليك ارض لم تقضه والفرق بين هذا وهذا بالنية والا فالصيام واحد. والسحور واحد والمدة واحدة لكن هو حينما ينوي الصيام ينوي رمضان هذا يكون عن الفرض

52
00:22:07.850 --> 00:22:32.400
ينوي انه يصوم الست من شوال يقول مثلا الان اببادر بالست من شوال خشية ان ينتهي شوال وانا لم اصم ووقتها محدد فيفرق بين هذا وهذا بالنية النية تميز الفرض من النفل. مثل الصلاة

53
00:22:33.250 --> 00:23:07.300
يقوم مثلا يصلي ركعتين بنية النفل او يقوم يصلي ركعتين بنية صلاة الفجر مثلا كلاهما عملها سواء لكن تتميزان بالنية وعنه لا يجوز لانها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج

54
00:23:07.800 --> 00:23:30.400
في هذا روايتان رواية ان القضاء في رمضان يحكي الصلاة المصلي اذا دخل وقت صلاة الظهر هل نقول له ادي الفرظ اولا قبل ان تتنفل اي تنفل لان الفرظ حان وقته

55
00:23:32.000 --> 00:23:52.150
ام يجوز له ان يتنفل ثم يصلي الفرض لا شك انه يجوز له ان يتنفل بل يستحب له ان يتنفل ويصلي قبل الظهر اربع ركعات. استحبابا لا وجوب ويستحب ان تكون بسلامين

56
00:23:52.350 --> 00:24:15.250
تصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم. قبل صلاة الظهر وبعد دخول الوقت هذه راتبة الظهر اربعا لا شك انه يستحب له ان يؤدي هذا قبل ان يصلي الرواية الاخرى قالت لا يأتي بنفل

57
00:24:15.400 --> 00:24:43.400
قبل الفرض لان الصيام مثل الحج وهل يجوز للمرء ان يحج نفلا قبل ان يحج الفريضة لا لو ان شخصا قال انا لست بفقيه باحكام الحج واحب ان اؤدي الحج الاول نفلا حتى لا اخطي فيه

58
00:24:43.600 --> 00:25:04.900
واذا اخطأت فيكون في الخطأ في نفل واجل الفريضة بعد ثلاث سنوات او خمس سنوات هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز لانه يجب عليه ان يبادر بالفرظ اولا ثم ان تنفل فيما بعد فحسن

59
00:25:06.250 --> 00:25:27.750
وفي قضاء الصيام روايتان رواية تقيس على الصلاة بانه يجوز للمسلم ان يصلي نوافل قبل ان يصلي الفريضة بعد دخول الوقت وكذلك الصيام يجوز له ان يصوم النفل قبل ان يكمل صيام الفرض

60
00:25:28.400 --> 00:25:46.150
الرواية الاخرى تقول ان الصيام ليس مثل الصلاة وانما هو مثل الحج وكما انه لا يجوز له ان يحج نفلا قبل الفريضة فكذلك لا يصوم نفلا قبل الفريضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى

61
00:25:46.150 --> 00:26:08.600
قال الموفق يقول الاول الاولى اصح اي انه يجوز ولا شك انه اذا اتسع الوقت ان المبادرة باداء الفرض كما تقدم او لا لكن الكلام هنا الان هل يجوز او لا يجوز

62
00:26:08.700 --> 00:26:28.300
لكن اذا قالت المرأة مثلا علي صيام من رمظان ايهما افظل لي؟ ابدأ برمظان ثم ابدأ في شوال بقي شيء ام ابدأ بشوال واؤخر رمضان؟ نقول لا شك ان الافظل لك ان تبادري بقظاء الفرض

63
00:26:30.300 --> 00:26:49.300
ثم ان اتسع الوقت وصمت الست من شوال فحسن. وان لم يتسع الوقت ولم تتمكني فالله جل وعلا يعلم ما في قلبك من النية والعزم والرغبة في الصيام لكن ما تمكنتي فلا

64
00:26:49.300 --> 00:27:06.800
الله جل وعلا ان يكتبها لك. لان الله جل وعلا يعلم ما في قلب عبده من الرغبة في الخير. فاذا رغب في الخير ولم يتمكن منه كتب له كما لو فعله

65
00:27:07.550 --> 00:27:35.150
كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقال صلى الله عليه وسلم وهو خارج للجهاد في سبيل الله ان رجالا في المدينة ما سلكتم واديا ولا كذا الا سلكوه معكم. حبسهم العذر

66
00:27:36.400 --> 00:27:54.650
فبين ان من تخلف عن الجهاد لعذر مشروع انه يكتب له وان لم يخرج لان الله جل وعلا يعلم من نيته الرغبة لكن ما تمكن للعذر فيكتبه الله جل وعلا

67
00:27:54.650 --> 00:28:25.950
لعبده فالاولى والافضل وخروجا من الخلاف ان الرجل او المرأة يبدأان بعد الفطر من رمظان في قضاء الايام ان كان عليهما قضاء ثم ان تمكنا من النفل الحمد لله وان لم يتمكنا فلا حرج

68
00:28:27.900 --> 00:28:50.700
والامر فيه سعة. لكن شخص يقول مثلا انا صمت النفل قبل اداء الفرض. هل يصح؟ نقول يصح والحمد لله الصحة شيء والافضل والاولى شيء اخر يصح التأخير لكن المبادرة افضل

69
00:28:52.750 --> 00:29:15.500
يصح تقديم النفل على الفرض لكن تقديم الفرض على النفل اولى ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة لان عمر رضي الله عنه كان يستحب القضاء فيها ولانها ايام عبادة

70
00:29:15.550 --> 00:29:36.900
فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم وعنه يكره لان علي رضي الله عنه كرهه ولان العبادة فيها احب الاعمال الى الله تعالى فاستحب على التطوع لو اخرها المرء الايام التي عليه

71
00:29:37.150 --> 00:30:05.350
وقال اريد قضاءها في عشر ذي الحجة اصوم الواجب ويكون صيامي الواجب في الايام الفاضلة نقول لا حرج في هذا عمر رضي الله عنه ورد عنه انه استحب اذا كان على المرء قظاء من رمظان ان يقظيه في ايام في العشر الاول من ذي الحجة

72
00:30:05.750 --> 00:30:29.800
لان لانها ايام فاضلة فيؤدي فيها عبادة روي عن علي رضي الله عنه انه كره ذلك وقال الاولى ان تفرد العشر ذي الحجة بالتطوع لان القضاء ممكن ان يقضي في شوال

73
00:30:30.550 --> 00:30:56.900
وفي ذي القعدة وفي العشرين الاواخر من ذي الحجة وفي محرم وفي سفر في اي والعيد يحرم صيامه ويوم وايام التشريق التي يكره صيامها قال علي رضي الله عنه الاولى ان يستغل العشر الاول من ذي الحجة في التطوع

74
00:30:58.050 --> 00:31:28.400
لانه يثاب عليها بالعمل الصالح تطوعا بخلاف ما اذا استغلها في الواجب فهذا واجب عليه ولا مزية له في قضائها في هذا اليوم عن غيره. مثلا فيروى فيها قولان لعمر وعلي رضي الله عنهما. عمر استحب القضاء

75
00:31:29.150 --> 00:31:50.750
في عشر ذي الحجة لمن عليه قضاء وعلي رضي الله عنه قال لا ينبغي ان يستغل عشر ذي الحجة في التطوع واذا قيل عشر ذي الحجة فالمراد بها الايام التسعة الاولى. اما اليوم العاشر

76
00:31:51.000 --> 00:32:10.800
فهو يتقرب به الى الله جل وعلا بكل شيء من الاعمال الصالحة سوى الصيام ويحرم صيامه اليوم العاشر هو يوم العيد وهو يحرم صيامه وتسمى العشر الاول من ذي الحجة وصيام العشر من ذي الحجة مثلا

77
00:32:11.400 --> 00:32:35.350
هكذا يعبر عنها والا فيوم العيد يحرم صيامه ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن صيام يومي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى باب ما يستحب وما يكره

78
00:32:35.650 --> 00:33:03.850
ينبغي ما يستحب ويكره في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى الامور التي تستحب في شهر رمضان المبارك وفي ايام الصيام والاشياء التي تكره في ايام رمضان ونعرف الفرق

79
00:33:04.050 --> 00:33:47.350
اين المستحب والمكروه وذلك ان الاحكام التي يكلف بها المكلفون العباد خمسة واجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح خمسة الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب شاركه

80
00:33:48.550 --> 00:34:15.550
كصلاة الجماعة مثلا واجبة اذا صلى المرء في جماعة فله في صلاته سبع وعشرون درجة ويثاب عليها افضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة

81
00:34:17.450 --> 00:34:44.400
مع ما يأتيه من زيادة الاجر في الخطى كل خطوة يخطوها الى المسجد يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة وحضوره الى المسجد وجلوسه في انتظار الصلاة الملائكة تستغفر له وتدعو له وتصلي عليه

82
00:34:44.450 --> 00:35:12.900
ما دام في مصلاه هذه غنيمة عظيمة وان تخلف عن صلاة الجماعة فهو اثم ويستحق التعذيب والتعزير في الدنيا ويستحق العقوبة في الدار الاخرة يستحق التعزير في الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق

83
00:35:12.950 --> 00:35:35.550
المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وعليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الفعل الا وان المرء ترك شيئا واجبا وفعل اثما عظيما. ولا كيف يحرقه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار

84
00:35:36.450 --> 00:36:04.000
وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة اتهموه بالنفاق يعني كأن صلاة الجماعة هي الفارق بين المؤمن والمنافق يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم افضل العصور على الاطلاق

85
00:36:05.100 --> 00:36:27.050
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق صلاة الجماعة يعني يعرفونه يقولون هذا منافق لانه كرر التخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر وصلاة الجماعة واجبة يثاب على فعلها

86
00:36:27.100 --> 00:36:48.800
ويعاقب على تركها حتى لو صلى في بيته. فهو يستحق العقوبة يستحق الادب يستحق الظرب يستحق الحبس لانه اخطأ وقد كان الرجل يحبس اذا تخلف عن الصلاة ويغرم غرامة مالية

87
00:36:49.250 --> 00:37:21.650
واو يجلد تأديب له وردعا هذا هو الواجب والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه شخص بعد صلاة الفريضة جلس في مكانه يستغفر الله يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات

88
00:37:23.250 --> 00:37:48.450
ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا تباركت يا ذا الجلال والاكرام وكبر وهلل وقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة وقال تمام المئة لان هذه بتسع وتسعين سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثة وثلاثين تكون بتسع وتسعين وقال تماما

89
00:37:48.450 --> 00:38:13.200
لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم قرأ اية الكرسي ثم قرأ سورة الاخلاص قل هو الله احد وسورتي المعوذتين. قل اعوذ برب الفلق. وقل اعوذ برب الناس

90
00:38:14.300 --> 00:38:41.900
وكرر السور الثلاث بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاث مرات وقال اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد

91
00:38:41.900 --> 00:39:03.100
صلاة المغرب لان الفجر اول النهار والمغرب اول الليل اتى بهذه الاذكار تستغرق عشر دقائق او اقل او اكثر مثلا واخر سلم على اليمين وعلى الشمال وخرج قام ولم يذكر

92
00:39:03.550 --> 00:39:28.100
الذي جلس اتى بالمستحبات يؤجر على فعله هذا وينال عليها خيرا عظيما والاخر الذي سلم وخرج لا يأثم الواجب لكنه ترك المستحب وترك المستحب لا يأثم به والحمد لله وهذا هو المستحب

93
00:39:28.350 --> 00:39:51.850
اذا اتى الانسان بشيء تطوع هذا مستحب صلى ركعتي الضحى هذا مستحب يؤجر عليه اخر اخوه لا يصلي صلاة الضحى يقول يعثم الذي لا يصلي صلاة الضحى لا ما يعثم لكنه

94
00:39:51.950 --> 00:40:17.800
حرم نفسه الاجر والثواب مسلم يصلي من الليل قبل صلاة الفجر ما تيسر له يقوم اخر الليل ويذكر الله ويدعو ويتعرض لساعة الاجابة لان اخر الليل وقت السحر وقت اجابة

95
00:40:18.050 --> 00:40:38.400
الله جل وعلا لا يرد من سأل وينادي جل وعلا حينما ينزل الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته كما ثبت في الحديث الصحيح ينادي العباد هل من سائل فاعطيه سؤله هل من مستغفر؟ فاغفر له

96
00:40:38.450 --> 00:41:00.500
هل من تائب فاتوب عليه ويقوم المسلم يتعرض لنفحات الله جل وعلا وجوده في هذه الساعات المباركة يصلي ما تيسر اخوه ينام في فراشه حتى يقال حي على الصلاة حي على الفلاح لصلاة الفجر ثم يقوم لصلاة الفجر ويؤديها

97
00:41:01.650 --> 00:41:21.200
هذا الذي قام وصلى من الليل هذا يؤجر اتى بامور مستحبة يثاب عليها لكن الذي لم يقم الا بعد الاذان هل يأثم  ما دام انه قام للصلاة انا اثم حينئذ لكن لو تخلف عن الصلاة اثم

98
00:41:22.100 --> 00:41:47.200
فالمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه شخص مر لاخيه المسلم جالس فقال السلام عليكم ورحمة الله رد عليه الجالس وقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لانه يستحب

99
00:41:47.300 --> 00:42:11.350
لمن يرد السلام ان يأتي باكثر مما سلم عليه يزيد يستحب هذا اخر مر باخيه المسلم جالس ولم يكلمه ولم يسلم عليه ومشى هل نقول لهذا الذي لم يسلم انت مخطئ

100
00:42:11.600 --> 00:42:34.950
لم لم تسلم على اخيك المسلم لا  لكن ذاك حصل على حسنات وثواب عظيم بالقاء السلام والاخر حرم نفسه الا فلا اثم ما يأثم وهكذا فالمستحب هو الذي يثاب فاعله

101
00:42:35.000 --> 00:43:10.400
ولا يعاقب تاركه تارك المستحب ما يعاقب المحرم هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه يثاب تاركه المحرم الذي يعاقب فاعله واحد جنى والعياذ بالله او شرب الخمر او سرقة الا يأثم

102
00:43:10.450 --> 00:43:37.350
بلى يأثم اثما عظيما اخر ترك الزنا مع تيسر اسبابه يثاب على هذا ثوابا عظيم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظله في عرصات القيامة

103
00:43:39.250 --> 00:44:00.600
دعي الى الزنا فابى قال اني اخاف الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله تيسر له ان يشرب الخمر وخلى عن الناس لكن منعه خوف الله جل وعلا. الا يثاب

104
00:44:00.650 --> 00:44:23.700
يثاب على هذا ثوابا عظيم لانه خشي وخاف الله جل وعلا بالغيب حينما غاب عن اعين الناس وجد معه الخوف من الله جل وعلا فالذي يفعل المحرم يأثم اسما عظيما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

105
00:44:23.850 --> 00:44:46.750
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يعني يضعف ايمانه ويقل ويخشى عليه من الانحراف والعياذ بالله والخروج من الايمان. يخشى عليه من هذا

106
00:44:48.950 --> 00:45:27.100
واذا ترك المحرم خوفا من الله جل وعلا اجر اجرا عظيما المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مكروهة مقابل المستحب المكروه مقابل المستحب والمحرم مقابل الواجب فمثلا امام

107
00:45:27.900 --> 00:45:59.500
صلى صلاة الفجر  في الركعة الاولى سورة قاف مثلا وقرأ في الركعة الثانية سورة الذاريات يؤجر هو ومن صلى معه باطالة الصلاة صلاة الفجر لان الله جل وعلا قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

108
00:46:00.900 --> 00:46:26.050
امام اخر قرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الاولى بقل يا ايها الكافرون ومن الركعة الثانية بقل هو الله احد. سورتين قصيرتين هل يأثم هذا الذي اقتصر على هاتين الصورتين القصيرتين؟ لا

109
00:46:27.250 --> 00:46:53.600
لانه فعل مكروه المستحب في صلاة الفجر اطالة القراءة ويكره القراءة سور القصار في صلاة الفجر بكرة فهل يأثم بقراءته بالسورتين او غيرهما قرأ بسورة مثلا الم نشرح لك صدرك وسورة انا اعطيناك الكوثر

110
00:46:53.600 --> 00:47:18.550
مثلا هل يأثم؟ لا ما يأثم والحمد لله ادى الصلاة اللي عليه لكنه لو قرأ واطال واكثر القراءة فهو افضل. فاكثار القراءة المستحب وتخفيف القراءة في صلاة الفجر مكروه يكره

111
00:47:20.050 --> 00:47:49.450
وهكذا والمستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه يؤجر تاركه ولا يعاقب  وفي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يستحب وما يكره. قد يقول قائل لم لم يذكر ما يجب وما

112
00:47:49.450 --> 00:48:14.250
نقول ذكره اولا على يجب صيام رمضان ويحرم الجماع ويحرم كذا وذكر المحرمات والان في هذا الباب يذكر مستحبات والمكروهات. لانه ينبغي للمسلم ان يحرص على ان يكون صيامه كاملا

113
00:48:16.150 --> 00:48:40.750
مثاب عليه ثوابا عظيم كلما استكمل خصال الخير فيه كان اجره اعظم وقد يصوم المرء صياما والعياذ بالله لا اجر له فيه لانه امتنع عن المباحات واشتغل بالمحرمات والعياذ بالله

114
00:48:43.400 --> 00:49:06.400
كالمرأتين اللتين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين صامتا عما احل الله لهما من الاكل والشرب تطوع وافطرتا على ما حرم الله عليهما من اكل لحوم الناس

115
00:49:07.050 --> 00:49:30.400
ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم اجراه الله على يديه قيل له يا رسول الله ان ها هنا امرأتين وانهما ماتت او كادتا ان تموتا من العطش اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن القائل

116
00:49:31.250 --> 00:49:51.650
ثم اعاد مرة ثانية فاعرض عنه ثم اعاد مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيئوا بهما وطلبتا المرأتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوتي بقدح قال لاحداهما قيئي

117
00:49:53.050 --> 00:50:12.150
بامر الله جل وعلا قاعة ما يستطيع الانسان ان يأتي بقيء وخاصة انهما ماتتا او كادتا ان تموتا من الجوع والعطش ما في بطونهما شيء لكن معجزة اجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم

118
00:50:12.200 --> 00:50:38.900
وقاعت احداهما صياحا وصديدا ودما عبيطا والعياذ بالله حتى ملأت نصف القدح الذي جيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ابعدي ثم قال للاخرى الثانية  بقاءت مثله صيحا وصديدا ودما عبيطا والعياذ بالله

119
00:50:39.050 --> 00:51:01.600
حتى ملأت القدح يعني كل واحدة ملأت نصف القدم امتلأ القدح من هاتين المرأتين من هذا الخارج الكريه وقال صلى الله عليه وسلم ان هاتين المرأتين صامتا عما احل الله لهما الاكل والشرب حلال

120
00:51:02.400 --> 00:51:25.600
وافطرتا على ما حرم الله عليهما من الغيبة والنميمة والكلام السيء والعياذ بالله جلسة احداهما الى الاخرى يغتابان الناس فلان طويل فلان قصير فلان بخيل فلان كريم فلان كذا فلان كذا. يتعرضان الناس

121
00:51:27.150 --> 00:51:51.550
وما كلف بذلك لكن هذا اغواء من الشيطان والعياذ بالله وتسليط من الشيطان على العباد ليفسد عليهم العبادة ممكن لو اتاهما الشيطان لاجل ان يأكل ابيا لكنه لعين هو ما يأتي لمن صام تطوع يقول كلوا واشرب

122
00:51:51.800 --> 00:52:17.050
ولا تعلم احد  لا لانه يعرف انه ما صام تطوع الا رغبة في الصيام. لكن من اين اتاه؟ من فاكهة المجلس عند كثير من الناس والعياذ بالله  التعرض للناس جلست احداهما عين الاخرى واخذا يقطعان كما يقول بعض الناس يقطعان الوقت. الوقت من ذهب الوقت ثمين

123
00:52:17.100 --> 00:52:43.450
استغل بالقراءة بالذكر بالصلاة بالدعاء بالتضرع الى الله بالامر والنهي والارشاد والتوجيه توجيه الاولاد وهكذا يستغل فيما ينفع ولا يضيع في فيما يضر فاتاهما الشيطان وجعلهما يتعرضون كل ما خلصت واحدة من واحد اتت الاخرى باخر

124
00:52:43.550 --> 00:53:10.950
وهكذا انا ولا القريب والبعيد والعياذ بالله فجعل الله جل وعلا هذا الكلام الذي يتكلمان به شيئا حقيقة محسوس لحم يأكلانه من لحوم الناس فخرج المؤلف رحمه الله بوب هذا الباب من اجل ان يحرص المسلم

125
00:53:11.050 --> 00:53:37.450
على ما يستحب سيفعله ويكثر منه ويجتنب ما يكره لان لا يخدش صيامه ويجرحه ينبغي للصائم ان يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

126
00:53:38.200 --> 00:54:01.550
اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه ينبغي يعني يستحب للصائم ان يحرص صومه عن ماذا عما يخدشه

127
00:54:01.750 --> 00:54:26.100
الكذب لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخيبة قال ذكرك اخاك بما يكره

128
00:54:27.250 --> 00:54:46.250
قال يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته اشد والبحت عن

129
00:54:46.850 --> 00:55:19.950
اشد انواع الكذب يحرص يعني كانه يجند نفسه للحراسة المسألة تحتاج الى اهتمام والى مبالغة والى متابعة من المرء عن الكذب والغيبة والشتم الكلام السيء واللعن والمعاصي عموما ذكر المؤلف رحمه الله

130
00:55:20.000 --> 00:55:46.450
شيء من افات اللسان لانها هي اللي تكثر عند الناس والعياذ بالله الكذب والغيبة والنميمة والسب قال والمعاصي كل ما يكرهه الله جل وعلا ويبغضه كل معصية كل اسم يجتنبه

131
00:55:48.650 --> 00:56:14.100
فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث لا يأتي بالرفث وهو الكلام السيء ولا يصخب اللجاج والزجاج والمنازعات بدون فائدة فان سابه احد او قاتله

132
00:56:14.400 --> 00:56:34.000
المرء قد يؤتى عند نفسه قد يكون يقرأ مثلا في كتابه او في مصحفه سيأتيه شقي ويجلس بجواره وينازعه يخاصمه هل يلتفت له ويرد عليه فيما قال؟ يقول لا. اني امرؤ صائم

133
00:56:34.600 --> 00:56:51.350
انت شقي انت كلامك سيء مثلا. انا ما استطيع ان اقول مثل قولك وليس بعجز مني لست بعاجز عن ارد عليك. انا استطيع ان اعطيك بالكلمة عشر لكن يمنعني صيامي

134
00:56:52.250 --> 00:57:10.050
صيامي لله وتقرب اليه يمنعني من ان اجهل مثل جهلك. انت جاهل ولا يشتمه ولا يسبه. ولا يقل له مجابهة انت جاهل او انت شقي او نحو ذلك. لا يقول انا صائم

135
00:57:11.500 --> 00:57:29.900
ما منعني من الرد عليك الا صيامي وخوفي من الله وهذا يكون ابلغ واشد وفي الحديث الاخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

136
00:57:30.850 --> 00:57:54.500
وكما قال بعض السلف اهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب هذا اسهل ما فيه ما هو الصعب حفظ اللسان الصعب في الصيام حفظ اللسان هذا الذي لا يطيقه الا الاجاود من الرجال. الخيار من الرجال

137
00:57:55.800 --> 00:58:26.200
فليكن المسلم منهم وقول المرء مثلا اني صائم قد يقول قائل هذا قد يدخله الرياء نقول نعم قد يدخله الرياء لكن العلماء رحمهم الله قالوا اذا كان الصيام فرض صيام رمضان فليقل اني صائم ولا يبالي لان صيام رمظان معروف والحمد لله واجب على كل مسلم وكل مسلم يصوم حتى وان كان

138
00:58:26.200 --> 00:58:48.300
هو يصوم رمضان وليس في صيام رمضان رياء وان كان الصيام نفلا فلا يحسن ان يقول اني صائم جهرا وانما يقول في نفسه في قلبه صيامي يمنعني من ان ارد على هذا الرجل

139
00:58:48.850 --> 00:59:05.200
او يشير باصبعه على فمه يعني انا اسكت انا ما ارد عليك لانه يقول انت لا تستحق الرد كلامك سيء وانا لا استطيع ان اتي بمثل ما تأتي به من السوء فانا اسكت

140
00:59:06.150 --> 00:59:32.800
قالوا اذا كان الصيام نفلا فيحسن ان يقول اني صائم بقلبه او سرا وان كان الصيام فرضا فليقله بلسانه ولا يبالي نعم ويستحب للصائم السحر لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

141
00:59:32.950 --> 01:00:00.150
تسحروا فان في السحور بركة. متفق عليه مما يستحب للصائم السحور والسحور معروف هو الطعام الذي يؤكل بعد العشاء لا ها هو الطعام الذي يؤكل في منتصف الليل لا وانما السحور هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر

142
01:00:00.350 --> 01:00:15.057
وقت السحر ما هو كل الليل سحر؟ لا وقت السحر هو اخر الليل هو السحر تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم