﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.300
على اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات لانهم سواء في الاحرام فوجب استوائهم في ذلك

2
00:00:27.250 --> 00:00:57.950
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والقارن عن الذي احرم بالحج والعمرة معا. يسمى قارن والمفرد الذي احرم بالحج فقط والمعتمر الذي احرم بالعمرة فقط سواء في جزاء الصيد سواء في جزاء الصيد

3
00:00:58.300 --> 00:01:25.000
قتله محرم ايا كان هذا الاحرام الحكم واحد ما يقال له هل انت محرم بالحج او محرم بالحج والعمرة او محرم بالعمرة؟ لا. ما دام انه محرم وقتل صيدا وايا كان نوع نسكه فالجزاء واحد

4
00:01:25.500 --> 00:02:01.050
سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات يعني الكفارات التي يفعلها المحرم ما دام على احرامه فمثلا غطى رأسه متعمدا لحاجة ولعذر في هذا اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة سواء كان محرما بالحج او بالعمرة

5
00:02:01.050 --> 00:02:28.350
او بهما معا الا ما يختلف بالنسبة للتحلل الاول والتحلل الثاني والاحرام بالعمرة فمثلا اذا جامع قبل التحلل الاول فيه بدنة واذا جامع بعد التحلل الاول ففيه شاة او جامع في العمرة قبل ادائها ففيه شاة

6
00:02:28.350 --> 00:02:50.950
وهكذا لانهم سواء في الاحرام. ما يقال احرام هذا اقل من احرام هذا هذا محرم بالحج والعمرة مثلا وهذا محرم بالعمرة فقط او هذا محرم بالحج والعمرة وهذا محرم بالحج فقط. عليه نصف الكفارة؟ لا هي هي

7
00:02:51.200 --> 00:03:13.400
الحكم واحد وصل وصيد الحرم حرام على الحلال والحرام لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض

8
00:03:13.600 --> 00:03:34.150
وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يختلى خلاها ولا يعبد شوقها ولا ينفر صيدها فقال العباس رضي الله عنه الا الابخر فانه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:34.150 --> 00:04:00.350
الا الابخر متفق عليه وصيد الحرم حرام على الحلال والحرام صيد الحرم يعني ما كان داخل حدود حرم مكة ليس المراد الحرم المسجد الحرام وانما ما كان داخل حدود الحرم

10
00:04:00.750 --> 00:04:28.050
بامياله المعروفة هذا لا يصاد صيده لا المحرم بحج او عمرة ولا الحلال الذي لم يحرم بنسك كلاهما يحرم عليه وهذا لحرمة مكة ولحرمة مكة عند الله جل وعلا حرم صيدها

11
00:04:28.550 --> 00:04:56.400
وحرم ان يعبد شوكها الشوك المؤذي وبعض الصيد احيانا يؤذي لا يصاد ولا يتعرض له احتراما لحرمة مكة والدليل ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ايام فتح مكة اليوم الاول والثاني

12
00:04:56.750 --> 00:05:21.050
وهو حديث ابن عباس وهو عمدة يعتمد عليه في تحريم مكة ان هذا البلد اي مكة والمراد عموم الحرم حرمه الله متى يوم خلق السماوات والارض يعني حرمته عريقة في القدم

13
00:05:21.500 --> 00:05:42.100
وابدية في المستقبل ما احلت من يوم ان خلق الله السماوات والارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها الا وقت احلت للنبي صلى الله عليه وسلم احلها الله له

14
00:05:43.500 --> 00:06:14.250
يوم فتح مكة من طلوع الشمس الى العصر فقط بعد هذا عادت حرمتها كحرمتها من قبل وهذا لعظمها عند الله جل وعلا ولحرمتها وكانوا في الجاهلية يحرمونها ويعظمونها وكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل ابيه واخيه فلا يتعرض له بسوء

15
00:06:14.850 --> 00:06:45.450
اذا خرج خارج حدود الحرم قتله  وفي داخل الحرم يلقاه ولا يبالي احدهما بالاخر لان كل واحد منهم يعرف حرمة بيت الله مكة ومع الاسف الشديد كثير ممن يدعي الاسلام يستهين بهذه الحرمة العريقة التي حرمها الله جل وعلا

16
00:06:45.650 --> 00:07:02.700
وحرمات مكة لم تكن على من حرمة الانبياء او من حرمة الملوك واقرها الله جل وعلا او من حرمة اولي العزم من الرسل. بل هي بحرمة الله حرمها الله جل وعلا

17
00:07:03.150 --> 00:07:19.300
الحديث ان ابراهيم حرم مكة يعني اعلن ذلك عن حرمة الله اي تحريم الله اياها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا قريب حرمها الله ولم يحرمها

18
00:07:19.500 --> 00:07:39.800
الناس يدخل الانبياء والرسل واولي العزم في كلمة الناس يعني ما كان تحريمها من قبل الانبياء ولا من قبل الرسل وانما من الله جل وعلا ومن تحريمها تحريم المسلم فيها

19
00:07:40.400 --> 00:08:02.850
ما له وعرضه ودمه وان لا يتعرض له بسوء ولا يهان ولا يؤذى ما دام انه لم يصدر منه ما يستحق شيئا من ذلك فلا يتعرض له بسوء ومن تعرض له بسوء

20
00:08:02.950 --> 00:08:29.800
فقد انتهك تحريم الله جل وعلا لمكة والله جل وعلا جعلها بلدا امنا يأمن فيها الانسان على نفسه وماله وعرضه ومحارمه الا يتعرض له بسوء فمن تعرض له بسوء فلا يلومن الا نفسه

21
00:08:30.450 --> 00:08:53.550
ومن التعرض للمسلم بسوء اذاؤه باي نوع من انواع الاذى بسرقة ماله او بضربه او بسبه او باهانته ما دام انه قائم بما اوجب الله عليه نحو مكة لم ينتهك حرمتها فحرمته باقية

22
00:08:53.800 --> 00:09:18.450
فاذا انتهك حرمة البلد الحرام فحينئذ لا حرمة له يقول فهو اي هذا البلد حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يختلى خلاها. الخلاء الحشيش والعشب لا يحش البهائم ترعى

23
00:09:18.750 --> 00:09:46.650
وتأكل لكن لا يهيأ لها ولا يخبط لها وانما تطلق ولا ولم يؤمر المسلم بان يكمم افواهها عن ان تأكل؟ لا تأكل هي بنفسها لكن لا يهيأ لها ولا يعبد شوكها. يعبد العضد هو القطع

24
00:09:47.800 --> 00:10:14.000
لا يعضد شوكها يعني لا يقطع شوك لا يقطع اذا كان في طريق او نحوه اما ان يلم بعضه الى بعض او يبعد المار عنه ولا ينفر صيدها. الصيد له حرمة. الحشيش له حرمة. الشوك له حرمة

25
00:10:14.000 --> 00:10:34.450
في بلد الله الحرام ولا ينفر صيدها. يعني اذا كان الصيد في مكان ما ما يجوز لك ان تتعرض له ان تهشه ولا ان تشير اليه بعصا او خرقة او ثوب من اجل ان

26
00:10:34.550 --> 00:11:00.500
يبعد عن مكانه عمر رضي الله عنه دخل دار الندوة ووضع رداءه  فجاءت حمامة فوقعت عليه وتلقائيا اشار اليها لاجل ان لا توصخ على ثوبه رضي الله عنه ونفرت الحمامة

27
00:11:00.800 --> 00:11:26.150
فاذا الحية تترصد لها فخطفتها ماذا فعل عمر رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم وهو اعلمهم سألهم رضي الله عنه ماذا علي في هذا هذا الذي صار بين لهم ما الذي وقع رضي الله عنهم اجمعين

28
00:11:27.000 --> 00:11:48.650
فقال عثمان رضي الله عنه واخر معه من الصحابة ارى انك انت السبب في كون الحية اختطفتها فعليك شات وادى رضي الله عنه وارضاه ما حكم عليه به الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

29
00:11:49.900 --> 00:12:10.600
الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم. رضي الله عنهم ما جاملوا مع عمر قالوا انت ما ارسلتها الى الحية وما قبضتها وما مسكتها بيدك وانما اخذت رداءك الذي تحتها

30
00:12:11.650 --> 00:12:38.950
قالوا لا انت السبب في كون الحية اكلتها فعليك شئت ولا ينفر صيدها والمراد بالصيد الصيد الوحشي اللي ما يألف والصيد اذا قيل فالمراد به المأكول الذي في غير الحرم يصح ان يؤكل

31
00:12:39.550 --> 00:13:04.350
اما الذي لا يؤكل كالغراب مثلا والحدأة ومن الزواحف مثلا الحية والعقرب ومن المفترسات مثلا مثل الكلب العقور والذئب ونحوها هذه لا لا حرمة لها لا في مكة ولا في غيرها لا في حال احرام ولا غيره

32
00:13:05.300 --> 00:13:29.100
ومثل الذي لا يؤكل وان كان مسالم كالقط هذا لا فدية فيه يعني لا يجوز للانسان ان يتعمد قتله وهو مسالم لم يؤذي لكن اذا قتله خطأ فلا فدية فيه لانه غير صيد. لا يؤكل ولا يستفاد منه

33
00:13:30.100 --> 00:13:50.750
ولا ينفر صيدها فقال العباس الا الاذخر القى الله جل وعلا على لسان العباس ان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر لان اهل مكة في حاجة ماسة في ذلك الوقت الى الادخر

34
00:13:52.200 --> 00:14:23.400
نبت خفيف يطول ورقه واغصان واذا اغصان تطول والناس في حاجة اليه في ذلك الوقت لامور للبيوت والقبور والقين البيوت كانوا يضعونه فوق الجريد يوضع الجريد الجريد اذا وضع عليه الطين

35
00:14:24.300 --> 00:14:53.200
هلا واستساقط منه شيء فاذا وضع فوق الجريد اذخر وفوق الاذخر الطين وصلب وما نزل منه شيء تحت ومنع تسرب الماء من فوق في بيوتهم وقبورهم كانوا يضعونه بين اللبن او بين الحجارة الحصى في اللحد

36
00:14:54.600 --> 00:15:21.500
الى وضعت الحجارة او اللبن على الميت وضعوا في خلالها بينها شيء من الاذخر حتى لا يتساقط التراب والطين على  في لحده وقيلهم القين الحداد والحداد في حاجة الى اشعال النار بكثرة

37
00:15:22.100 --> 00:15:47.950
يعني قد لا يكون عنده النار حية باستمرار وانما في كل شيء في كل وقت يحتاج الى ان يشعل النار هذا يتخذ ليشعل النار بسرعة يقبس به قبش يعني يشتعل ثم يوقد الفحم او الخشب الكبار الجذوع ونحوها

38
00:15:48.000 --> 00:16:15.050
وهو سريع الاشتعال لهذا يتخذه الحدادون كلما اراد ان يوقد نار اتخذ شيئا من الانخر يوقد النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فهو مستثنى من الحشيش والشجر الذي ينبته الله جل وعلا بدون فعل وسبب من ادمي

39
00:16:16.000 --> 00:16:41.250
واما ما انبته الادمي من البقول ونحوها النبات الصغير فهذا يؤخذ بالاجماع ما في اشكال والخلاف في انبت فيما انبته الادمي من الشجر ما انبته الادمي من الشجر فيه خلاف سيأتينا ان شاء الله هل يؤخذ

40
00:16:41.400 --> 00:17:03.300
او لا يجوز اخذه لانه شجر ويشمله لا يعرض شجرها وحكمه في الجزاء حكم صيد الاحرام لانه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء وحكمه في الجزاء حكم صيد الاحرام

41
00:17:04.550 --> 00:17:29.300
يعني المحرم في الطريق قبل ان يصل الى مكة قتل حمامة ما الذي عليه كما تقدم لنا  قتل محرم حمامة في الحرم هل يضاعف عليه الجزاء لكونه محرم وكونه في الحرم؟ ام الجزاء واحد

42
00:17:29.700 --> 00:17:53.400
الجزا واحد قتل الحمامة في الحرم حلال ليس محرم ما حكمه فيه الجزاء يعني صيد الحرم سواء كان المرء محرما او حلالا وحكمه حكم صيد البر خارج الحرم. الحكم واحد

43
00:17:54.700 --> 00:18:19.450
لان ذاك منع من اجل احرامه وهذا منع قتله من اجل حرمه حرمة للحرم والسمك في التحرير في التحريم كصيد البر لعموم قوله لا ينفر صيدها ولان حرمته بمحله وهما في المحل سواء

44
00:18:20.950 --> 00:18:49.250
وعنه لا يحرم لانه لا يحرمه الاحرام فلم يحرمه الحرم كالسباع الصيد داخل مكة حرام لانه صيد وحرام على المحرم وعلى الحلال بقي معنا صيد البحر فيهما يدل على اباحته

45
00:18:49.800 --> 00:19:12.600
وفيه ما يدل على تحريمه فاما صيد البحر خارج الحرم فهذا بنص الاية الكريمة  يعني مثلا احرم من ابيار علي او من الجحفة ومر بسيف البحر واخذ يتصيد وهو محرم

46
00:19:13.050 --> 00:19:37.750
يتصيد السمك حلال لا اشكال فيه بنص الاية الكريمة صيد البر قبل ان يدخل مكة المحرم  صيد البر في داخل مكة لغير المحرم حرام لانه صيد حرم بقي معنا السمك

47
00:19:38.100 --> 00:20:06.000
داخل مكة شركة ماء كبيرة مثلا تولد فيها سمك  وصار فيها صيد او سحب شعبة من البحر ودخلت داخل الحرم وصار السمك فيها بكثرة هل يصاد او لا احلته الاية

48
00:20:06.300 --> 00:20:34.400
بمنطوقها وحرمه الحديث بمفهومه ومنطوقه لا يعبد لا لا ينفر صيده ولذا فيها روايتان عن الامام احمد يعني السمك داخل حرم مكة قيل بجواز اخذه قياسا على السمك في البر

49
00:20:34.600 --> 00:20:58.700
للمحرم ما دام ان المحرم خارج مكة يأخذ السمك وكذلك يؤخذ السمك في مكة الرواية الاخرى تقول لا لانه ورد الحديث الصحيح المتفق عليه لا ينفر صيده الا يسمى السمك في البحر يقول اذهب اصطاد

50
00:20:59.000 --> 00:21:20.700
يصطاد ماذا؟ السمك فالسمك من الصيد وقالوا السمك خارج مكة للمحرم ان يصيده لانه احل بنص الاية السمك داخل مكة ليس للمحرم ولا للحلال ان يصيده بما دل عليه الحديث لا ينفر صيده

51
00:21:21.350 --> 00:21:46.750
لانه اذا القى الشبكة على السمك واراد وصاده ولا ينفر صيده فمن باب اولى الا يصاد وسمعك الحرم فيه كما قال المؤلف رحمه الله روايتان عن الامام احمد واذا قيل مثل هذا المسائل الخلافية

52
00:21:46.950 --> 00:22:09.350
هذي المسائل الخلافية تدرس للعلم ثم اذا وقعت الواقعة وحصل ما حصل يجوا يجتهد المجتهد او يحكم الحاكم في رفع الخلاف يعني اذا رأى الحاكم الشرعي ان من المصلحة الزام

53
00:22:10.600 --> 00:22:39.750
من صاد من ماء مكة سمكا بالفدية لزمة اذا حكم عليه بذلك اذا حكم عليه بعدم اللزوم ما العزيمة وكما قيل حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني يجتهد في وقته وقد يكون مثلا يسحب من احد البحار القريبة من اقرب شيء الى الحرم يسحب منه خليج الى

54
00:22:39.800 --> 00:23:05.900
شعبة من البحر الى مكة وتكون داخل الحرم ويكون صيدها داخل الحرم مثلا وفيها الخلاف هل يصاد او لا وسائل الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الاحرام فما حرمه الاحرام من الصيد حرمه الحرم

55
00:23:06.050 --> 00:23:28.350
وما ابيح فيه من الاهلي وغير المأكول لم يحرمه لم يحرمه الحرم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. رواه مسلم الا ان القمل لا يحرمه الحرم رواية واحدة

56
00:23:29.750 --> 00:23:57.250
وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الاحرام الشيء الذي للمحرم ان يقتله خارج الحرم له ان يقتله داخل الحرم سواء كان محرم او غير محرم والشيء الذي ليس للمحرم ان يقتله خارج الحرم

57
00:23:57.450 --> 00:24:26.350
فليس للمرء ان يقتله محرما كان او حلالا داخل الحرام. فمثلا محرم اراد ان يذبح شاة بعد ما احرموا من الميقات ارادوا ان يذبحوا شاة يتغدوا او يتعشوا عليها. هل للمحرم ان يذبح الشاة

58
00:24:27.250 --> 00:24:45.700
نعم له ذلك المحرم يذبح الم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة. وهو لا زال محرم قبل ان يتحلل وقبل ان يتحلل التحلل الاول عليه الصلاة والسلام

59
00:24:46.650 --> 00:25:09.750
المحرم يقتل يذبح الشاة والبعير والبقرة وغير ذلك هل المرء في مكة محرما كان او حلالا ان يذبح هذه بهيمة الانعام محرم او حلال في مكة يذبح له ان يذبح الدجاج خارج الحرم له ان يذبح الدجاج داخل الحرم. سواء بسواء

60
00:25:10.250 --> 00:25:40.300
هل للمحرم اذا احرم ان يذبح الحمامة بعدما يحرم يذبح حمامة بعد احرامه؟ لا فكذلك داخل الحرم. وسواء كان محرما او حلالا يعني الحكم حكم الذبح والصيد والقتل خارج الحرم للمحرم مثل داخل الحرم للمحرم

61
00:25:40.300 --> 00:26:04.850
والحلال فما ابيح له خارج الحرم هذا احرامه ابيح له داخل الحرم. وما حرم عليه خارج الحرم احرامه حرم عليه داخل الحرم سواء كان محرما او  خارج الحرم اراد ان يذبح ارنب

62
00:26:05.100 --> 00:26:24.350
له ذلك وهو محرم ليس له ذلك فليس له ان يذبحها داخل الحرم اراد ان يذبح خارج الحرم رجاء هل له ذلك؟ لا حال الاحرام. فكذلك ليس له ذلك داخل الحرام

63
00:26:25.850 --> 00:26:52.350
وما ابيح فيه من الاهل يعني كالابل والبقر والغنم وغير المأكول لم يحرمه الحرام كالقط مثلا المحرم اذا قتل قطا على احرامه هل يلزمه غرامة لا لانه ليس بمعقول ولا غرامة فيه ولا فدية

64
00:26:52.550 --> 00:27:12.800
وكذلك اذا قتله داخل الحرم ليس فيه غرامة وان كان لا يجوز للانسان ان يؤذي الحيوان غير المؤذي لكن لو تسلط عليه قط مثلا اذاه في بيته في طعامه في مجالسه مثلا

65
00:27:12.850 --> 00:27:31.600
فله قتله ولا فدية فيه لكن كونه لم يؤذي مسالم ما ينبغي ان يقتله لكن قتله خطأ بالسيارة مثلا وهو ماشي وقتل قطا هل فيه كفارة؟ لا ليس فيه كفارة سواء كان محرم او حلال

66
00:27:32.200 --> 00:28:03.100
كذلك المؤذيات تقتل في الحل والحرم الحية وجدها في مكة او خارج مكة يقتلها محرما او حلالا العقرب الحدعة والغراب والكلب العقور والذئب ونحوها من المؤذيات والفأرة داخل الحرم او خارج الحرم يعني يجوز له ان يضع مصيدة للفأر التي تسلطت عليه في بيته

67
00:28:03.600 --> 00:28:24.950
وهكذا فالفأرة والاشياء المؤذية تقتل في الحل والحرم بلا فدية الا يقول الا القمل القمل قالوا للمحرم ليس له ان يأخذه من رأسه وان اخذه بعض العلماء الزمه بفدية ولو يسير

68
00:28:25.000 --> 00:28:53.150
ولو كف من طعام اما في الحرم فله يأخذه من رأسه ما دام حلالا رواية واحدة يعني الخلاف في اخذ القمل من الرأس للمحرم اما اخذ القمل من الرأس للحلال بمكة فهذا لا خلاف فيه

69
00:28:54.200 --> 00:29:16.950
ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان او كافرا صغيرا او كبيرا. لان حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة الى كل قاتل ويجب الجزاء قتل في حدود الحرم مثلا

70
00:29:18.000 --> 00:29:48.850
لزمه فديته ولو انه غير ملتزم  اركان الاسلام وما يلزم غير ملتزم بالاسلام لكن هذا من باب الظمان من باب التعدي لانه اتلف مثل لو اتلف الكافر مال مسلم يقول انا ماني بملتزم ما علي لها

71
00:29:49.700 --> 00:30:10.600
يغرم اياه. فكذلك اذا اتلف صيدا في الحرم. لانه خارج الحرم مثلا في الحل ما يتأتى عليه ان يكون محرم الكافر ما يتأتى منه الاحرام الا بعد الاسلام فاذا قتله مثلا دخل الى حدود الحرم

72
00:30:10.650 --> 00:30:34.150
بالخفى والا فلا يجوز للكفار ان يدخلوا حدود وحرم مكة لكن دخل في الخفاء وقتل وعلم عن هذا. فيلزم بالغرامة حتى وان لم يكن ملتزما ولو قتل محرم صيدا حراميا لزمه جزاء واحد

73
00:30:34.250 --> 00:30:54.650
لان المقتول واحد وكان جزاء جزاؤه واحدا كما لو قتله حلال ولو قتل محرم صيدا حراميا يعني محرم قتل صيدا في الحرم من المعلوم ان المحرم اذا قتل صيدا في البر

74
00:30:54.850 --> 00:31:22.750
لزمه جزاؤه واحد مثلا خارج مكة محرم قتل حمامة ما الذي نلزمه به  اخر داخل مكة حلال ليس محرم قتل حمامة. ما الذي نلزمه نلزمه بشاة محرم داخل مكة قتل صيدا من حرم مكة

75
00:31:22.950 --> 00:31:46.050
هل يضاعف عليه الجزاء؟ لكونه محرم وكونه داخل الحرم لا هو هو في كل حمامة سواء كانت من عند الميقات او داخل مكة لمحرم او حلال بالنسبة داخل مكة اما بالنسبة لخارج مكة فالحلال اذا قتل الحمامة لا شيء عليه

76
00:31:46.850 --> 00:32:09.200
فصل ومن ملك صيدا في الحل فادخله الحرم لزمه رفع يده عنه وارساله فان سلف في يده او اتلفه ضمنه وان ذبحه صار ميتة لان الحرم بسبب لان الحرم سبب لتحريم الصيد

77
00:32:09.300 --> 00:32:34.050
وحرم استدامة امساكه كالاحرام وان امسكه في الحرم فاخرجه الى الحل لزمه ارساله كالمحرم اذا امسك الصيد حتى حل ومن ملك صيدا في الحل هذه كثيرة الوقوع معي يا دخله الحرم

78
00:32:35.000 --> 00:33:02.000
لزمه رفع يده عنه وارساله يعني ما يجوز له ان يبقيه لانه بدخوله للحرم اصبح من صيد الحرم فمثلا مسك غزالا خارج وهو غير محرم ودخل بها الحرم. نقول اصبحت من صيد الحرم يلزم ان ترسلها

79
00:33:02.650 --> 00:33:24.450
اشترى حمام من الطائف او من جدة واتى بها بقفص وادخلها مكة يقول يلزم ارسالها اصبحت من صيد الحرم وهكذا جميع الصيد هذا المذهب وهو الذي درج عليه المؤلف في قول اخر

80
00:33:25.050 --> 00:33:46.700
ان ما ادخل مكة من الصيد قالوا لا يعتبر من صيد الحرم هذا ملك زايد وعمرو ليس صيد الحرم. صيد الحرم هو الموجود في الحرم غير مملوك الموجود داخل الحرم هذا لا يجوز ان يتعرض له

81
00:33:47.100 --> 00:34:03.650
انت اشتريت حمام من الطائف او من جدة او من اي جهة واتيت به الى مكة قالوا تتصرف فيه من حقك ان تذبحه من حقك ان تبيعه؟ من حقك ان تحبسه في القفص ونحوه

82
00:34:04.650 --> 00:34:26.600
المسألة فيها خلاف من الزمن الاول قالوا تسعة سنين في ولاية عبد الله ابن الزبير وهو يمر عليهم والصيد في الاقفاص يباع ويشترى ويذبح من غير نكير والمسألة فيها خلاف

83
00:34:26.850 --> 00:34:44.450
هل ما ادخل من الصيد الى الحرم يعتبر من صيد الحرم هيا لزم ارساله هل ما ادخل الى مكة من خارجها لا يصح ان نسميه من صيد الحرم لان هذا صيد خارج الحرم

84
00:34:44.500 --> 00:35:04.350
وصيد الحرم ما كان فيه اما هذا حمام زيد وعمرو وغزلان زيد وعمرو وهكذا. ما يقال هذا من صيد الحرم فالمسألة فيها خلاف. قولان للعلماء وهي قولان في المذهب ومشى المؤلف على المنع

85
00:35:04.450 --> 00:35:23.250
وانه يصبح اذا ادخله الحرم اصبح من صيد الحرم فان قتله فعليه جزاؤه وان قتله فلا يحل له اكله حتى لو ذبحه ذكاة شرعية قالوا لا يحل له اكله لانه من صيد اصبح من صيد الحرم

86
00:35:23.250 --> 00:35:47.100
اعتبروا بمثابة الميتة قالوا انه مثل ما لو امسكه خارج الحرم حال الاحرام ثم زوده حتى حل وذبحه. هل يحل له ذلك؟ لا اذا صاد المحرم خارج الحرم وهو محرم صاد صيدا

87
00:35:47.200 --> 00:36:08.500
لا يحل له ذلك. اذا قال لن اذبحه الان. امسك يا غلام اربطها ادخلها في القفص وانتظر بها يوما او يومين حتى اتحلل من نسكي واتيك اذهب الى مكة واقضي نسكي وارجع اليك واذبح هذا الصيد. هل يصح له ذلك؟ لا

88
00:36:08.600 --> 00:36:26.400
لانه صاده حال احرامه فلا يحل له ذبحه. قالوا هذا كذلك هو يحل له لو ذبحه في جدة وادخله الحرم لا بأس ذبح الغزال في جدة وقدمها لضيوفه داخل الحرم ما في حرج

89
00:36:27.150 --> 00:36:42.450
لانه دخل لحما وليس صيدا لكن صاده في جدة او اشتراه او نحو ذلك. ثم ادخله الحرم قالوا اصبح من صيد الحرم. اصبح غزال داخل الحرم ما يجوز ان تمسكها

90
00:36:42.950 --> 00:37:08.050
المسألة فيها قولان قويان والعلماء رحمهم الله آآ على قولين آآ  لعدد من العلماء رحمهم الله وان رمى من الحرم صيدا في الحل او ارسل كلبه عليه او قتل صيدا على غصن في الحل اصله في الحرم

91
00:37:08.150 --> 00:37:35.550
فلا ضمان فيه لانه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن ولم يضمن كما لو كان قاتله في الحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الاولى. وبمفهومه على حله في الثانية

92
00:37:36.550 --> 00:38:02.800
وان رمى من الحل صيدا في الحرم او ارسل كلبه عليه فقتله هو في الحلم مثلا في الشرايع او في التنعيم او في الاماكن بين الحل والحرم هو يصيد خارج الحرم

93
00:38:03.200 --> 00:38:28.750
لكنه رأى صيدا داخل الحرم والرجل خارج الحرم هل الحكم للرجل او الحكم للصيد لما رأى الصيد داخل الحرم ارسل كلبه اليه وصاده والصائد خارج الحرم هل يباح له ذلك؟ لا لان هذا يعتبر من صيد الحرم بصرف النظر عن الصاعد

94
00:38:28.950 --> 00:38:53.900
او قتل صيدا على غصن في الحرم اصله في الحلم مثلا الشجرة بين الحل والحرم  فيها اغصان في الحل وفيها اغصان في الحرم الصيد الذي على الاغصان في الحرم لا يجوز ان يتعرض له. لانه يعتبر من صيد الحرم

95
00:38:54.200 --> 00:39:13.900
حتى وان كان اصل الشجرة واساسها خارج الحرم مثلا بامتار لكن اغصانها ممتدة الى داخل الحرم. فلحرمة الحرم حرم ما على هذه الاغصان الاغصان الاخرى في الحلف ممتدة في الحل

96
00:39:14.250 --> 00:39:35.300
لك ان تصيد ما عليها انظر الى حرمة الحرم وما تعلق به قد يكون الطير على شجرة واحدة قسم منه حرام لان الاغصان في الحرم وقسم منه حلال لان الاغصان في الحل

97
00:39:35.500 --> 00:40:00.000
صد ما شئت على هذه الاغصان لكن اقصر الحرم احترمها او قتل صيدا على غصن في الحرم اصله في الحل لان الغسل في الحرم لانه صيد حرامي معصوم بمحله هو لو انتقل الى الغصن الاخر ذهبت حرمته. هو حرمة ما دام

98
00:40:00.250 --> 00:40:23.150
على ارض الحرم وان رمى من الحرم صيدا في الحل او ارسل كلبه عليه او قتل صيدا على غصن في الحل اصله في الحرم فلا ضمان فيه. بعكس الحال السابقة

99
00:40:23.900 --> 00:40:48.200
رجل في الحرم والشجرة بين الحل والحرم رأى على الاغصان التي في الحن فصاد منها فلا بأس عليه لانه وان كان هو داخل الحرم الا ان الطير لا حرمة له. الان لانه اذهب حرمته بخروجه من

100
00:40:48.300 --> 00:41:17.150
الحرام حتى لو كان اصل الشجرة في الحرم داخل مكة والاغصان خارج فجلس تحتها واخذ يصيد نقرر بالطير لان الطير يرى انه اذا صار على الاغصان اليمنى ما تعرض له. فظن ان اليسرى مثلها فاذا باليسرى خارج الحرم فتصاد ولا بأس. لانه

101
00:41:17.150 --> 00:41:42.900
صاد من خارج الحرم وكذلك مثلا لو كان في الحرم ومعه كلب كلب صيد وارسله ليصيد خارج الحرم فصاد فلا بأس لانه هذا من خارج الحرم هذا ما لم يكن هو محرم

102
00:41:43.200 --> 00:42:03.650
من المعلوم انه اذا كان محرم فانه لا يتعرض للصيد لا داخل الحرم ولا خارجه لكن هو ليس بمحرم في مكة ويخرج على الحدود كما كان خارج الحرم فله اصطياده وما كان داخل الحرم فليس له اصطياده

103
00:42:04.550 --> 00:42:20.300
لو ارسل كلبه عليه او قتل صيدا على غصن في الحل اصله في الحرم يعني اصل الشجرة فلا ضمان فيه. لانه صيد حل قاتله حلال يعني وان كان القاتل داخل الحرم

104
00:42:20.500 --> 00:42:40.650
لكنه حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الاولى هذه الاغصان التي داخل الحرم لا تتعرض لها

105
00:42:41.300 --> 00:43:06.250
وبمفهومه على حله في المسألة الثانية. الاغصان التي خارج الحرم لك ان تنفرها ولك ان تصيدها. نعم وعن احمد فيهما جميعا روايتان وعن احمد رحمه الله في الاثنتين روايتان قالوا في الحل

106
00:43:07.000 --> 00:43:25.650
اللي اصله في الحرم قالوا لا لحرمة الاصل لان الاصل في الحرم والاغصان في الحل فلا تحل لك لان هذه الاغصان امتداد شجرة في الحرم ولا يحل لك صيدها. هذي رواية. الرواية الثانية في التي قبلها. مثلا

107
00:43:25.900 --> 00:43:56.750
قالوا اذا ستة اذا كان الغصن داخل الحرم والشجرة خارج الحرم على الرواية الثانية ان تصيدها لان هذا الغصن تبع لاصله واصله خارج الحرم. ففي المسألتين رواية والمؤلف رحمه الله درج على الحظر فيما كان الغصن داخل الحرم وان كانت

108
00:43:56.750 --> 00:44:18.550
الشجرة خارج الحرم بالمنام وعن احمد فيما جميع الروايتان وان كانا جميعا في الحل ودخل السهم او الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل. لم لم يضمن بحال. لان الصيد

109
00:44:18.550 --> 00:44:40.050
جميعا في الحل وان كانا جميعا في الحل يعني الحل الصائد بالحلب والصيد في الحل ثم ارسل كلبة كلبه خطف من طريق الحرم كان في الحل فدخل الحرم ثم خرج

110
00:44:40.250 --> 00:44:59.850
مع الجهة الثانية من الحرم الى الى هذا الصيد وصاده فلا يؤثر مرور الكلب على داخل الحرم وكذلك لا يؤثر مرور السهم على داخل الحرم ما دام ان الصائد والصيد في

111
00:44:59.850 --> 00:45:24.450
وان رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم وقتل فيه صيدا ضمنه. لان العمد والخطأ واحد في الضمان وان رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا. ان كان على حدود الحرم

112
00:45:25.250 --> 00:45:48.150
وارسل السهم على نية انه يصيد هذا الصيد الذي في المكان خارج الحرم صاد هذا الصيد الذي خارج الحرم. ثم تعدى الى صيد اخر داخل الحرم فصاد داخل الحرم وخارج الحرم. فما كان داخل الحرم فلا يحل

113
00:45:49.200 --> 00:46:06.700
لانه حتى وان كان خطأ من الصائد فان صيد الحرم لا يحل لا في طريق الخطأ ولا في طريق العمد. نعم وان ارسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم

114
00:46:06.800 --> 00:46:31.500
او قتل غيره ففيه روايتان احدهما لا يضمن لان للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم والثانية ان كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم

115
00:46:31.800 --> 00:46:51.900
وان كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه ولا يؤكل ولا ولا يؤكل لانه صيد حرامي وقال ابو بكر عليه الضمان بكل حال. وان ارسل كلبه على صيد في الحل وقتله

116
00:46:53.750 --> 00:47:28.150
قتل صيدا في الحل هذا حلال لا اشكال فيه الكلب رأى صيدا في الحرم وما عنده علم فانطلق اليه وصاده اهلي يضمن صاحب الكلب اولى قالوا لا يظمن لما قالوا لان هذا صيد الكلب والكلب له اختيار وهو الذي تسلط على هذا الصيد ولو ان صاحبه لم يرسله ثم صاد ما

117
00:47:28.150 --> 00:47:48.450
فلا شيء في على صاحبه يا ان الكلب له اختيار وله ارادة لكن لا يحل لا يحل لكن لا ضمان على صاحب الكلب الرواية الاخرى قالوا في تفريق السيد صيد كلب

118
00:47:49.100 --> 00:48:08.650
والكلب صاد داخل الحرم لكن ننظر الى صاحب الكلب ان كان يحوم حول الحمى في حدود الحرم قرب حدود الحرم فنقول هو مفرط لما يعرض كلبه الى داخل الحرم فعليه الجزاء

119
00:48:09.350 --> 00:48:39.900
وان كان بعيدا عن الحرم لكن كلبه انطلق بسرعة. ودخل الحرم وصعد فلا يظمن لانه  لا تفريط منه قول انه لا ضمان والقول الاخر انه فيه تفصيل ان كان في قرب الحرم فعليه الظمان لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه وقد وقع

120
00:48:41.850 --> 00:49:03.600
وان كان بعيدا فلا ضمان عليه ويؤخذ من هذا ان الصائد ينبغي له ان يبعد ليسلم يبعد عن حدود الحرم احتراما لحرم الله وان جرحه في الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يضمنه

121
00:49:03.700 --> 00:49:32.500
وحل اكله لانه ذبحه في الحل وان جرحه في الحل. يعني هو ارسل سلبه او سهمه وصاد  السهم او الكلب الكلب نهش الصيد جرحه او السهم جرح الصيد لكن الصيد رمى بنفسه وصار ودخل الحرم وهو حي ثم مات

122
00:49:32.800 --> 00:49:57.350
فما الحكم صيد جرح خارج الحرم لكنه مات داخل الحرم قالوا هذا صيد حل لانه دخل الحرم ميؤوس منها دخل الحرم وهو جريح وهل يحل اكله؟ نعم يحل اكله لانه صيد وجرح خارج الحرم

123
00:49:58.400 --> 00:50:23.200
فحينئذ هو حلال مثل ما لو ذبح غزال او ضبع او نحوها مثلا على حدود الحرم خارج الحرم فانفلتت منه بسرعة وقد جرحت جرحا بليغا  انطلقت في الحرم لتحصن نفسها

124
00:50:24.200 --> 00:50:49.600
رفست رفست ثم ماتت فهي حلال لانها مذبوحة خارج الحرم وان وقف صيد في الحل والحرم. فقتله ضمنه تغليبا للتحريم وان وقف صيد في الحرم والحل يعني كان الصيد مثلا حمار وحش

125
00:50:50.000 --> 00:51:18.750
او بقر وحش معترض رجلاه في الحرم ويداه في الحل وصاده من جهة الحل هل يحل له لا لان هذا صيد حل وحرم فيغلب جانب الحظر الغالب يغلب جانب الحظر فلا يحل. وعليه الظمان لانه صاده وهو قسم منه

126
00:51:18.750 --> 00:51:29.650
في الحرم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين