على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا فرغ من الركعتين دعا بين الصفا والمروة ويستحب ان يستلم الحجر ثم يخرج الى الصفا من بابه ويرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويدعو لان جابر رضي الله عنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا فرأى ان الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله تعالى به فبدأ بالصفاء صدق عليه حتى رأى البيت فاستقبله توحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات رواه مسلم. قال احمد رواه مسلم قال مثل هذا ثلاث مرات رواه مسلم وقال مثل هذا ثلاث مرات. رواه مسلم. قال احمد قال احمد ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما ذكر نحوا من هذا وزاد لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك. ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني اليك والى ملائكتك والى رسلك والى عبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسر واغفر لي في الاخرة والاولى. واجعلني من ائمة المتقين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لي خطيئتي الدين اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد اللهم اذ هديتني للاسلام فلا فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا على الاسلام اللهم لا تقدمي لعذابك ولا تؤخرني لسوء الفتن. رواه سعيد بن منصور. وما دعا به فحسن قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا فرغ من الركعتين اي من ركعتي الطواف بعدما طاف بالبيت سبعا صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام خلف المقام وقرأ فيهما في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية قل هو الله احد بعد الفاتحة فلما صلى الركعتين عليه الصلاة والسلام توجه الى الركن يعني الى الحجر الاسود فاستلمه ثم توجه الى الصفا وخرج من الجهة الموالية للصفا اذان الصفا ولما دنا من الصفا قال عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن يعني يطبق ما جاء بالقرآن نبدأ بما بدأ الله به لان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فبدأ جل وعلا بالصفاء والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالسعي بالصفا. ثم رقى الى الصفا حتى رأى البيت يعني كان اذا رقى ارتفع حتى يرى الكعبة عليه الصلاة والسلام. ثم توجه الى الكعبة ووحد الله وهلله وسبحه وذكر الله جل وعلا ودعا واكثر من الدعاء رافعا يديه ثم نزل صلى الله عليه وسلم من الصفا وكان بعض الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما يدعو بهذا الدعاء الذي سمعناه دعاء حسن فيه الدعاء بالسلامة من الفتن وسؤال الله جل وعلا ان يوفق عبده لمحبته ومحبة رسوله وانبيائه وملائكته وآآ ان يجعل له محبوبا عند الله جل وعلا وعند الرسل والملائكة وعباد الله الصالحين. وهكذا يدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة والدعاء في هذا الموطن حسن. وتكراره لان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء ثلاث مرات يعني يطيل يقف وقفة طويلة في الصفا وذلك اننا كما تقدم لنا ان الوقفات في الدعاء في الحج متعددة وقفة في الصباح ووقفة في المروة ووقفة في عرفة ووقفة بمزدلفة ووقفة بعد رمي جمرة الجمرة الاولى ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في ايام التشريق وليس بعد رمي جمرة العقبة دعاء لا في اليوم الاول ولا في اليومين الاخيرين او الثلاثة ووقفات الدعاء هذه يستحب للمرء ان يأتي بها ويدعو ويكثر من الدعاء ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الاخضر المعلق بفناء المسجد نحوا من ستة اذرع ويسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الاخضرين الذين بفناء المسجد وحذاء ذا للعباس ثم يمشي حتى يصعد المروة فيرقى عليها ويقول كما قال على الصفا ثم ينزل اي من الصفا يمشي مشيا عاديا حتى يقرب من الميل الاخضر. يكون بينه وبينه ستة اذرع يعني يكون قريبا منه وقبل ان يصله ثم يسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الاخضرين الاخرين فيقف عن سعيه الشديد ويمشي مشيا عاديا وكان ما بين الميلين وادي منخفض الوادي وكانت هذا ام اسماعيل لما نزلت من الصفا اولا صعدت الى الصفا لعلها ترى احدا يغيثها لانها هي وابنها انقضى انتهى عنهما الطعام والماء فجاعة فعطش الولد وبدأ يصيح فذهبت عنه الى الصفا وارتفعت لانه اقرب مكان الى مكان اسماعيل وكان اسماعيل وضعته في مكان على حذاء زمزم ذهبت الى الصفا وهو اقرب جبل اليها فصعدت اليه لعلها ترى احد ولم ترى فنزلت من الصفا متجهة الى المروة لعلها ترى في تلك الجهة احد وحينما صارت في بطن الوادي اسرعت سرعة شديدة ثم لما بدأت في الارتفاع بركة السعي الشديد فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي الشديد بين الصفا والمروة في بطن البادي ولعله والله لاظهار الجلد والنشاط والقوة امام كفار قريش. لانه عليه الصلاة والسلام ادى العمرة في السنة السابعة من الهجرة هذا ما هاجر الى المدينة عليه الصلاة والسلام ما جاء الى مكة. الا في السنة السادسة فحصل صلح الحديبية وصد عليه الصلاة والسلام عن الدخول الى مكة وما دخل في السنة السادسة فرجع الى المدينة فجاء في السنة السابعة عليه الصلاة والسلام ومكة بلد كفار فيها كفار قريش وكان عليه الصلاة والسلام يظهر الجلد والقوة وامر الصحابة ان يظهروا ذلك لانه علم من الله جل وعلا ان صار قريش قال بعضهم لبعض يقدم عليكم اناس قد اوهنتهم حمى يثرب اي المدينة يقول الناس العجاف ضعاف اتلفتهم واذهبتهم واذهبت قوتهم الحمى وامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالاطباع والرمل في في المطاف بالاشواط الثلاثة الاولى دون ما بين الركن اليماني والحجر الاسود رفقا بهم يمشوا بينهما وفي في الصفاء بين الصفا والمروة في بطن الوادي يسعون سعيا شديدا فلما رأى كفار قريش ذلك غابهم وساءهم هذا وقالوا قلتم يقدم عليكم كذا ورأينا اناسا كالغزلان ما كان بهم حمى ولا تعب ولا وانما كانوا نشيطين في الحركة الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا والله اعلم اغاظة الكفار فامر بالسعي الشديد في بطن الوادي بين الصفا والمروة وبالرمل في المطاف وتقبيل الحجر الاسود الثابت فيما نعلم والله اعلم انه في حال المطاف في حال الطواف وبعد نهاية الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الحجر الاسود ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الاسود او استلم الحجر الاسود في غير طواف غير هذه الحالة التي بعد الطواف وبعد صلاة ركعتين خلف المقام ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل ذلك سبعا يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع اخرى يفتتح بالصفا ويختم بالمروة لان جابر رضي الله عنه قال ثم نزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الى المروة حتى اذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان اخر طوافه على المروة وذكر الحديث رواه مسلم يبين جابر رضي الله عنه وارضاه صفة سعي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دعا الدعاء الطويل على الصفا. ثم نزل يمشي فلما انصبت قدماه في بطن الوادي يعني وصار في بطن الوادي سعى سعيا شديدا. فلما صعدتا يعني انتهى الانخفاض وبدأ بالارتفاع مرة اخرى مشى عليه الصلاة والسلام حتى وصل الى المروة فصعد عليها ودعا مثل ما دعا على الصفا وقف طويلا يدعو عليه الصلاة والسلام ثم نزل من المروة متجها الى الصفا. يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. يعني في بطن الوادي يسعى في الذهاب والاياب وعند الارتفاع كان يمشي عليه الصلاة والسلام هكذا صفة سعيه عليه الصلاة والسلام وكان يعود الذهاب مرة والعودة مرة اخرى. يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ويدعو فيما بينهما ويذكر الله تعالى يعني موطن السعي موطن ودعا وذكر وتسبيح وتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ويذكر الله تعالى قال ابو عبد الله كان ابن عبدالله احمد ابن حنبل رحمه الله كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله. وهو حديث حسن صحيح. يعني من هذه الافعال لاجل ان يذكر المسلم ربه والسعي يذكر الله جل وعلا عبادة لله سمعا وطاعة لله جل وعلا. امرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فنسمع ونطيع. ونذكر الله جل وعلا ذلك الرمي رمي الجمار عبادة لله جل وعلا ولاجل الاكثار من ذكر الله جل وعلا والواجب من هذا ثلاثة اشياء الواجب من السعي ثلاثة اشياء نعرفها بالاستقراء ان شاء الله وما عداها فهو سنة من سنن السعي نعم هذا الاول الاول استيفاء السبع يعني ما يكون السعي خمسة او اربعة او ثلاثة او ستة وانما لابد من سبعة وتكون مستوفاة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة وان ترك منها شيئا وان قل لم يجزئه وان لم يرق على الصفا والمروة وجب استيعاب ما بينهما بان يلصق عقبيه باسفل الصفا ثم يلصق اصابع رجليه بالمروة ليأتي بالوادي بكله فان ترك منها شيئا وان قل لم يجزئه وان لم يرق على الصفا والمروة ما يجب الرقي. الرقي لا يلزم. لانه كان في الاول جبل وفي مشقة الصعود عليه وخاصة كباره السن والنساء لا يرقون اذا كيف يستكمل قال يلصق عقبيه في جبل الصفا. العقب مؤخرة الرجل فاذا وصل الى المروة الصق اصابعه في جبل المروة حتى يستغرق ما بينهما. ما يترك منهما شيء الاصابع يلصقها بالمروة لانه متوجه اليها العقب القدم يلصقه بالصفا فان صعد والان الحمد لله سهل الجبل وكان الصعود سهلا وميسورا ويصعد الانسان الى اخره بسهولة والبداءة بالصفا لخبر جابر رضي الله عنه هذا الامر الثاني هذا الوادي ثلاثة اشياء اولا الاستيعاب السبعة استكمال سبعة الثاني البدء في الصفا لان الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به ولا بأس لنا ان نقول نبدأ بما بدأ الله ورسوله به لان الله جل وعلا بدأ بالصفا في كتابه. والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفاء بالفعل بالسعي الامر الثاني الواجب البداءة المصطفى لا يبدأ بالمروة فان ابتدأ بالمروة ما حسب الشوط الاول الذي اتى به من المروة الى الصفا لا يحسب وانما يبدأ باول شوط يبدأه من الصفاء الى المروة فان بدأ بالمروة لم يعتد له بذلك الشوط واعتد له بما بعده وترتيب السعي على الطواف. هذا الثالث هذا الثالث والواجب ثلاثة اشياء. الاول اصطفاء السبع الثاني المداعة بالصفا. الثالث ترتيب السعي على الطواف يقول لو بدأ بالسعي قبل الطواف ما اعتبر له لان الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالطواف وثنى بالسعي. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الواجب البدء بالطواف ثم السعي. فان بدأ بالسعي قبل الطواف ما احتسب له سعيه صوابه صحيح ويسعى بعده قال بعض العلماء الا يوم العيد ويوم العيد للحج اذا بدأ بالصفا قبل قبل الطواف صح لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا وقالوا لا يقدم الصفا السعي على الطواف الا في يوم العيد لا بأس بتقديمه لانه عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك ولو سعى قبله لم يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى بعد طوافه وقال خذوا عني مناسككم ولو طاف وسعى ثم علم ان طوافه غير صحيح لعدم الطهارة او غيرها لم يعتد له بسعيه لفوات الترك لو طاب ثم شأى ثم تبين له ان طوافه غير صحيح اما لان قد انكشفت عورته وستر العورة واجب لانه توضأ محدث طاف وهو محدث او اما لانه طاف وهو حامل لنجاسة في هذه الحال يكون الطواف غير صحيح. فاذا لم يصح الطواف بناء على ذلك ما صح السعي لابد ان يسعى بعد طواف صحيح. فيصلون ويسن الطهارة والستارة وعنه انهما واجبتان لانه احد الطوافين اشبه الطواف بالبيت والاول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضته اقضي ما يقضي الحاج غير ان تطوفي بالبيت. اخرجه مسلم والبخاري ونحوه يسن الطهارة الطهارة في السعي سنة وليست بواجبة فلو انه طاف وصلى الركعتين ثم حصل معه حدث ريح فله ان يسعى وسعيه صحيح لكن لو تولى وسعى متوضئا فهو افضل ان الطهارة والسعي سنة وكذلك ستر العورة ستر كامل العورة السعي سنة وليست بواجبة فلو مثلا سعى وهو قد بدأ بعض فخذه او بدأ شيء حول سرته وتحت الصرة صحيح لانه لا يشترط له ستر العورة. لو سعى وهو حامل لنجاسة وسعيه صحيح لانها لان السعي لا يشترط له الطهارة من الحدث ولا الطهارة من النجس. وانما هذه مستحبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت لما حاضت. فدل على ان السعي يفعل ومن الحائض ولا بأس الرواية الثانية قول ثان للامام احمد رحمه الله ان الطهارة والستارة والبعد عن النجاسة السلامة من النجاسة انها واجبة كما هي واجبة في الطواف. قياسا على الطواف. قال والمذهب الاول لان الدليل قالت عائشة رضي الله عنها اذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطوف بالصفا والمروة هذا قول عائشة رضي الله عنها فهمته من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوف بالبيت فقالت عائشة اذا طافت المرأة وصلت الركعتين خلف المقام. ثم حصل معها الحيض هل تتوقف؟ لا بل تسعى ولو انها حائض. لان الطهارة ليست بواجبة ولانها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف لانها عبادة السعي وهذه العبادة لا تتعلق بالبيت لا تتعلق بالكعبة والمسجد. لان السعي كان خارج المسجد ما كان السعي داخل المسجد كان خارج. لكن لما وسع المسجد دخل المسعى ضمنه فيقول ان السعي مثل الوقوف بعرفة. عبادة خارجة عن المسجد الحرام ما يشترط ان يكون الواقف بعرفة مستمرا على طهارة ويسن ان يرقى على الصفا والمروة ويرمون بين العلمين ويمشي ما سوى ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما بين الواجبات التي هي الثلاثة بين المستحبات من المستحبات الصعود على الصفا والمروة لمن قدر على ذلك والان الحمد لله كل يقدر على هذا ويرمل بين العلمين كذلك كما قلنا في الرمل بين الاشواط الثلاثة الاولى في الطواف. كذلك السعي الشديد في بين العلمين بالمسعى سنة وليس بحتم وهو سنة في حق الرجال دون النساء فالنساء ليس عليهن سعي شديد وانما يمشين مشيا ولا يجب لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال انا امشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وانا شيخ كبير. رواه الترمذي وقال حديث حسن رايح فين ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي بين في اخر حياته كان يمشي بين الصفا والمروة مشيا ولا يسعى سعيا شديدا. يقول ان امشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ودل على ان السعي الشديد في بطن الوادي ليس بواجب. وقال رضي الله عنه انا شيخ كبير يعني بعد ما شاب رضي الله عنه كبر شق عليه الشديد فكان يمشي في سعيه كله ويسن الموالاة بينه لان النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه ولا يجب لانه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي وتسن الموالاة بينه. يعني يسن اذا بدأ ان يكمل السبعة لكن لو طافوا شوطا او شوطين ثم ذهب يستريح او جلس او ذهب الى بيته او نام ثم جاء بعد ساعة او ساعتين وطاف شوطا او شوطين ثم ذهب واستريح ثم عاد مرة اخرى وطاف شوطا او شوطين وهكذا يعني لا رتبه في يوم او يومين شيئا فشيئا لا بأس الا انه يصن الموالاة بخلاف الطواف فالطواف قلنا تجب الموالاة ولا يجوز الفصل الا للصلاة او ضرورة كأن يجلس قليلا في المطاف لكن ما يخرج لكن الصفا يجوز ان يسعى شوطا او شوطين ثم يخرج ويعود مرة اخرى وهكذا والموالاة بين اشواط السعي ليست بواجبة. ولما قال لانها عبادة لا تتعلق بالبيت ولا يشترط لها الموالاة كالرمي الرمي لا يشترط له الموالاة مثلا مأمور في اليوم الحادي عشر مثلا ان يرموا الجمار الثلاث رمى الجمرة الاولى ثم ذهب يستريح او يتغدى او يعمل شيئا من اعماله الخاصة. ثم جاء ورمى الجمرة الثانية. ثم انصرف لشغله او عمله او شيئا ما ثم جاء ورمى الجمرة الثالثة فلا بأس لان الموالاة بين رمي الجمار ليس بحتم ولا واجب وكذلك قال في السعي مثله بخلاف الطواف لانه يتعلق بالبيت عبادة تتعلق بالبيت وتتصل بالبيت فيجب فيها ولا يجوز الفصل الا للصلاة او صلاة الجنازة وقبل روي ان سودة بنت عبدالله بن عمر سعد في ثلاثة ايام بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الذي كان يمشي بين الصفا والمروة لما كبر. ابنته كانت كبيرة ثقيلة الجسم وكان يشق عليها السعي سبعة الاشواط جميع وورد انها قضتها في ثلاثة ايام يعني تسعى شوطا او شوطين ثم تذهب ثم تعود وتسعى شوطا او شوطين وهكذا. وزعتها سبعة الاشواط على ثلاثة ايام. نعم ويسن ان يمشي فاذا ركب جازه لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ولما ذكرنا في الموالاة ويسن ان يمشي الافضل ان يمشي لكن لو ركب قلنا لا في المطاف قلنا لا يركب الا اذا كان عاجز او لضرورة او حاجة ان يركب لكن المشي افضل ولو ركب لغير عذر ولغير اثر ولا مرض ولا ضعف وانما ما ما رغب ان يمشي. ركب فلا بأس بذلك والمرأة كالرجل الا ما ذكرنا في الموالاة من انها عبادة لا تتعلق بالبيت فاجاز ان يمشي فيها وان يركع والمرأة كالرجل الا انها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في طواف ولا سعي. لما ذكرناه في الرمل في الطواف والمرأة كالرجل يعني فيما تقدم في جميع امورها الا موضوع الاحرام لبس المخيط فهذا عرف بموضعه الا انها لا ترقى على الصفا والمروة يعني ما يجب عليها ان ترقى ولا يشرع في حقها الصعود بان فيها مشقة وربما اذا رقت آآ انكشف شيء من عورتها او رأى من هو تحتها شيئا من عورتها ولا يشرع لها الصعود وهذا في السابق حينما كان جبلا يصعد واما الان فاذا صعدت فلا بأس بذلك لانه سهل الا انها لا ترقى على الصفا والمروة. ولا ترمل الطواف ولا ترمل في السعي. يعني لا تسعى سعيا شديدا. يعني سعي النساء في المسعى سعيهن بين العلمين الاخضرين خطأ لانه لا يشرع في حقهم وانما السعي الشديد مشروع في حق الرجال فقط لما ذكرنا في الطواف ماذا ذكر؟ قال ان الرمل والاضطباع لاظهار الجلد واظهار الجند ليس مطلوب من النساء النسا لا ترمل ولا تسعى سعيا شديدا للصفا ولا ترقى الصفا ولا المروة وليس على اهل مكة رمل لذلك نص عليه اهل مكة في الحج او اذا اعتمر المكي فليس عليه رمل يعني لا يسرع لان الرمل هذا شرع في حق القادم الى مكة النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة من المدينة فشرع صلى الله عليه وسلم للقادم ان يرمل ويطبع يسعى سعيا شديدا بين الصفا والمروة بين الميلين الاخضرين واما من احرم من مكة فلا يشرع في حقه الرمل ولا السعي الشديد. نعم واذا فرغ من السعي فان كان متمتعا لا هدي معه من شعره وحل من عمرته لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى حتى يقضي حجته ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت. وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه فاذا فرغ من السعي ان كان معتمر فقد تمت عمرته وبقي عليه التحلل يقشر من شعره وقد حل من عمرته. يعني اذا كان في سائر ايام السنة ان كان متمتعا بالعمرة الى الحج يعني يتأتى السعي من معتمر في سائر فصول السنة ومن معتمر في ايام الحج ومنقار بين الحج والعمرة ومن مفرد بالحج بالنسبة للمعتمر سائر العام اذا طاف وسعى قصر من شعره وقد حل بالنسبة للمتمتع بالعمرة الى الحج وكذلك طاف وسعى وقصر من شعره ثم حل بالنسبة للقارن بين الحج والعمرة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ولا يقصر ولا يتحلل لانهم انتهى نسكه محرم بالحج والعمرة معا فلا يتحلل محرم بالحج فقط فكذلك يطوف ثم يسعى ثم لا يتحلل حتى يتم حجه لانه مفرد بالحج ان كان ساق الهدي من عمرة تطوع لان العمرة لا يجب فيها هدي وانما تطوع احرم مثلا بالعمرة في ربيع في اي فصل من فصول السنة وساق معه هدي العمرة تطوعا الى وسعى نحر هديه وحلا وتحلل اذا كان متمتعا بالعمرة الى الحج وساق الهدي فانه حينئذ لا يحل يصبح قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متمتع بالعمرة الى الحج وليس معه هدي يتحلل بعد السعي مفرد بالحج طاب وسعى ولا يتحلل حتى يوم العيد لكن من ساق الهدي ايام السنة اذا طاف وسعى نحر هديه وحل من هو متمتع او قارن او مفرد لو ساق الهدي فانه لا يتحلل الا يوم العيد قول رواية اذا كان قدومه قبل شهر ذي الحجة قالوا قال بعضهم يجوز ان ينحر هديه القارن المتمتع ساق الهدي ووصل مكة قبل حلول حلول شهر ذي الحجة ينحر هديه ويتحلل ثم يحرم. لان باقي وقت واسع والقول المختار انه ما دام ساق الهدي فانه لا يتحلل حتى يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وبقي عليه الصلاة والسلام على احرامه حتى يوم فنحر هديه ثم تحلل عليه الصلاة والسلام وانما جعل التقصير ها هنا ليكون الحلق للحج الافضل للمتمتع حينما يحل من عمرته اليوم الرابع من ذي الحجة او قبله او بعده ان يقصر افضل من الحلق ليوفر الحلق الى الحج لانه اذا حلق اليوم الرابع من ذي الحجة او قبله او بعده بقليل مثلا ما بقي في رأسه شعر لاجل ان يحلقه في الحج والحلق في الحج افضل من الحلق في العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ويوفر الحلق لا يحلق في العمرة وهو الذي قرب وقت الحج بالنسبة له لا يحلق وانما يقصر لاجل ان يحلق عند التحلل من الحلق اما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديثين في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي على احرامه حتى يوم النحر. نعم وعنه انه يقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا اظافره رواية انه يقصر من الشعر يعني يتحلل بالتقصير من الشعر ولا يأخذ شيئا من اظافره ولا من شاربه يبقيها الى يوم العيد حتى ينحر هديه لما روى معاوية رضي الله عنه قال قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة حديث صحيح رواه مسلم وعنه ان قدم في العشر لم يحل لذلك وان قدم قبل العشر نحر وتحلل كالمعتمر غير المتمتع. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد ان القارن اذا ساق الهدي وقدم قبل دخول عشر ذي الحجة انه يتحلل ويذبح هديه. واما ان كان قدومه في شهر ذي الحجة فانه يبقى على احرامه الى يوم العيد. نعم ومن لبى ومن لبد فهو كمن اهدى يعني لبد شعره او طيب او شيء ما هو حكم هذا في هذه الحال حكم من اهدى. نعم لما روت حفصة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلا من العمرة؟ ولم تحلل انت من عمرتك وقال اني لبثت رأسي وقلدت هديا فلا احل حتى انحر. متفق عليه حفصة رضي الله عنها ام المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس تحللوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وطافوا وسعوا وتحللوا والرجل باقي على احرامه عليه الصلاة والسلام فقالت ما شأن الناس؟ الناس تحللوا وانت لم تتحلل؟ فاخبرها بالعلة عليه الصلاة والسلام قال فاني نبهت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر هدي يوم النحر. نعم واما المعتمر الذي لا يريد التمتع فانه يحل. وان كان في اشهر الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هديه. اما المتمتع الذي لا يريد الحاج المحرم بالعمرة لا يريد تمتع ولا حج. يعني جاء الى مكة في ذي القعدة. جاء الى مكة مثلا في شوال. يريد عمرة ويمشي هذا يتحلل ولا اي بقاء وليس عليه شيء بعد طواف وسعيه يتحلل سواء كان في اشهر الحج او في غيرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم في لما جاء من الطائف من غزوة الطائف وقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام في الجعرانة احرم من الجعران دخل مكة محرما بالعمرة. وهو لا يريد حج. وبعد ان انتهى عاد الى المدينة عليه الصلاة والسلام. ولم يحج تلك السنة بانها السنة التي فتحت فيها مكة السنة الثامنة ما حج عليه الصلاة والسلام كذلك في السنة التاسعة ابا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج وفي السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. لانه ما حج بعد هجرته الى المدينة الا هي مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة التي تسمى حجة الوداع لانه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها قال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وفعلا بعدما عاد صلى الله عليه وسلم الى المدينة بعد الحج توفي في شهر ربيع الاول عليه الصلاة والسلام والسعي ركن لا يتم الحج الا به لقول عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وطاف المسلمون فكانت سنة ولا عمري ما اتم الله حج من لم يقف بينهما. رواه مسلم والشاي ركن من اركان الحج. كما تقدم لنا ان اركان الحج اربعة الطواف والسعي والنية والوقوف بعرفة. هذه اركان الحج التي لا يتم الحج الا بها. فالسعي ركن من الاركان لا يسقط بحال والنبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالسعي وسعى بين الصفا والمروة واقسمت عائشة رضي الله عنها انه ما تم حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. نعم وعن حبيبة بنت ابي تدراف رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسعوا فان الله كتب عليكم السعي. رواه ابو داوود. وهذا يدل على انه ركن من الاركان. مكتوب كتب الله جل وعلا على العباد فيجب عليهم ان يعدوه. نعم انه سنة لا شيء على تاركه لقول الله تعالى فلا جناح عليه ان بهما مفهومه انه مباح وفي مصحف ابي وابن مسعود رضي الله عنهما فلا جناح عليه الا يتطوف بهما وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر قال القاضي الصحيح انه واجب يجبره الدم. وليس بركن جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الامرين. يعني اذا ثلاثة اقوال القول الاول انه ركن القول الثاني انه سنة لا شيء على من تركه قال به بعض العظماء القول الثالث انه واجب يجب الاتيان به واذا لم يأتي به جبره دم. ما الفرق بين الاول والاخير الاول ركن ما يتم الحج الا به الثاني سنة يتم بدونه الثالث انه واجب لابد من الاتيان به فاذا لم يأت به جبره والقول الاول لا يجبره دم ولا غيره. بل يجب الاتيان به لانه ركن من اركان الحج. نعم ولا بين الامرين يعني بين كونه ركن وبين كونه سنة. الوجوب وسط بينهما. نعم ولا يسن السعي بين الصفا والمروة الا مرة في الحج ومرة في العمرة ومن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة ومن لم يسع مع طواف القدوم اتى به بعد طواف الزيارة والسعي يختلف عن الطواف الطواف بشرى ويستحب في كل وقت ليل نهار مع الحج ومع العمرة وبدونهما قادم الى مكة بدون عمرة يستحب له ان يطوف قادم الى مكة في وقت الحج بدون حج يستحب له ان يطوف وبالحج جاء بالعمرة يا في وسط السنة يشرع في كل وقت اما السعي فلا لا يشرع الا سعي واحد سبعة اشواط مع العمرة وسبعة اشواط مع الحج ويكفي سبعة اشواط للقارن بين الحج والعمرة الذي قرن الحج والعمرة معا يكفيه سعي واحد المؤتمر يسعى سبعة اشواط المتمتع بالعمرة الى الحج يسعى للعمرة ويسعى للحج لان كل نسك وحدة القارن بين الحج والعمرة. والمفرد بالحج فقط عليه سعي واحد ان سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الافاضة وان لم يسعى بعد طواف القدوم سعى بعد طواف الافاضة اذا السعي سبعة اشواط للعمرة وسبعة اشواط للحج فان قارن بين الحج والعمرة ولا يلزمه الا سعي واحد ان قدمه بعد طواف القدوم فبها اخره بعد طواف الافاضة فبها المحرم من مكة يلزم ان يكون سعيه بعد طواف الافاضة. ولا يصح قبل عرفة لان المحرم من مكة ليس له طواف قدوم. الطواف مشروعك في حقه كل وقت. لكن لا يعتبر طواف نسك طواف القدوم للقادم الى مكة بالحج فقط او بالحج والعمرة قرانا يستحب له ان يطوف للقدوم. ويعتبر طواف نسك. يصح ان يسعى اما طواف التطوع المطلق فلا يصح السعي بعده. ولهذا قال العلماء لا يصح السعي الا وبعد طواف نسك ما هو طواف النسك طواف النسك هو طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الافاضة من اطوفة النسك كذلك طواف الوداع لكن لا يصح بعده السعي بورسعيد الزمن يكون قبل الوداع واما الطواف بالبيت فيستحب الاكثار منه والتطوع به. لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة. رواه ابن ماجة. يعني ان الطواف يستحب في كل وقت. فاذا سبعة اشواط وصلى ركعتين كان كعتق رقبة ويستحب ان يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له رواه الدار قطني ويقول عند الشرب بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشباعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك اصلا ويستحب ان يشرب من ماء زمزم لما احب يستحب الشرب من ماء زمزم ولا تلازم بين الشرب من ماء زمزم والطواف ولا تلازم بينها وبين العمرة ولا بينه وبين الحج. وانما هو مستحب في كل وقت حج ولم يشرب من ماء زمزم لا بأس عليه. حجه صحيح اعتمر ولم يشرب من ماء زمزم لا بأس عليه ويكون شربه من ماء زمزم لما احب يعني ينوي به ما يريد لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له اشربه لمرض انت تشعر به انوي به العلاج يكون لك علاجا باذن الله اذا اراد الله ذلك اشربه من اجل زيادة الحفظ اشربه من اجل عرصات يوم القيامة اشربه من اجل طلب امر من الامور من الله جل وعلا. ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع معنى يتضلع يعني يملأ بطنه حتى سيصل الماء الى اضلاعه يكثر لما؟ لان المنافقين كانوا يكرهون ماء زمزم لانه ليس بالعبد وانما يحبه المؤمن لوعد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يستسيغ الشيء الصعب والغير المقبول طاعة لله جل وعلا. كما يتلذذ سلفنا الصالح رحمة الله عليهم بقيام الليل قيام الليل فيه مشقة على النفوس لكن يتلذذون به ويجودون به انس ولذة لانها طاعة لله جل وعلا يتلذذ المسلم بالمشي والخطوات الى المسجد. في الحر الشديد والبرد الشديد ويستسيغ هذا. يقبله ولا يتضايق منه لانه في طاعة لله جل وعلا المؤمن يشرب من ماء زمزم ويرى له ملة وطعم جيد طاعة لله جل وعلا. اما المنافق ليس عنده هذا الشيء. ولا عنده هذا الاعتقاد والتقرب الى الله فهو يكره ماء زمزم ما يرغبه فيستحب ان يشرب من ماء زمزم ويتضلع ويدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة. له ان يقول الله اني اشربه لعرصات يوم القيامة اللهم اني اشربه واجعل لي به علما نافعا اجعل لي به رزقا واسعا اجعل لي به ريا وشبعا. اجعل لي به شفاء من كل داء. وهكذا يدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة عند شربه ماء زمزم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين