﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.800
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويجوز لرعاة الابل واهل سقاية الحاج ترك الترك المبيت بمنى ليالي منى وترك رمي اليوم الاول الى الثاني او الثالث ان حبوا

2
00:00:28.000 --> 00:00:53.200
ويرم الجميع في وقت واحد والرمي بالليل ويرمون رميا رميا كل يوم في الليلة المستقلة المستقبلة في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس ابن عمر رضي الله عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس

3
00:00:54.400 --> 00:01:20.700
وقال عاصم ابن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل ان يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في احدهما حديث صحيح ولان ولانهم ولانهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء

4
00:01:20.950 --> 00:01:44.450
رخص لهم لذلك وكل ذي عذر من مرض من او خوف على نفسه او ماله كالرعاة في هذا لانهم في معناهم لكن ان ان غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون اهل السقاية. لان الرعاة رأيهم في النهار

5
00:01:44.450 --> 00:02:13.400
لا حاجة لهم الى الخروج ليلا فهم كالمريض فاسقط عنه الجمعة. وان حضرها وجبت علي واهل السقاية يستقون في الليل فلم يلزمهم المبيت قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز لرعاة الابل واهل الحاج ترك المبيت بمنى

6
00:02:14.250 --> 00:02:45.800
رخص النبي صلى الله عليه وسلم وصيفين من الحاج في عدم المبيت بمنى الرعاة والسقاة الرعاة الذين يرعون الابل وكان الناس يأتون الى مكة والى منى على ابلهم وكانوا يعينون

7
00:02:45.900 --> 00:03:21.300
مجموعة من الناس يتولون رعي الابل واخراجها من منى ويخرجون بها من منى لترعى فيستريحوا من جلب المرعى لها وانما هي ترعى بنفسها ويخرج بها يتولون ذلك وكذلك وظيفة شريفة من وظائف المسجد الحرام

8
00:03:21.500 --> 00:03:45.400
كانت للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يسمح لاحد ان يستقي الا مما يسقيه العباس رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليهم وحثهم على السقي وقال لولا ان

9
00:03:45.650 --> 00:04:05.100
يغلبكم الناس على سقايتكم لجذبت معكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو طلب منهم الماء تناولوه دلوا وشرب منه عليه الصلاة والسلام وحثهم على هذا لان في هذا خدمة

10
00:04:05.200 --> 00:04:27.050
لحجاج بيت الله الحرام. فشرب صلى الله عليه وسلم ورغبهم في هذا العمل ويؤخذ من هذا الترغيب في كل عمل يريح الحجاج ويخدم الحجاج. فذلك عمل شريف يؤجر عليه المرء

11
00:04:27.850 --> 00:04:57.100
وعليه ان استطاع ان يسامحهم ويتجاوز عنهم ويسهل لهم فحسن والا فعلى الاقل الا او الا يزيد عليهم فيما هو مطلوب منهم لان هؤلاء حجاج بيت الله الحرام فلهم حق على اهل مكة ولهم حق على كل من

12
00:04:57.100 --> 00:05:28.050
انه امكانية عمل في مكة وبالمسجد الحرام حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل هذه الوظائف فيما هو واجب من واجبات الحج يعني لا ادل على ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عنهم شيئا من الواجبات

13
00:05:28.050 --> 00:05:51.200
لاجل مراعاة حجاج بيت الله الحرام الذين يسقون والذين يرعون اسقط عنهم الواجب عليه الصلاة والسلام الذي يفوت فواجب لا يفوت رخص لهم في جمعه في يوم واحد ومثلا المبيت

14
00:05:51.300 --> 00:06:13.250
يفوت عليهم لا يقع يجمعون يومين يبيتون فيها بيوم واحد يفوت كل ليلة بليلتها ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتوتة بمنى بقي الرمي. الرمي نهارا الرمي لا يفوت محله

15
00:06:13.400 --> 00:06:34.550
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا يوم النحر يجب ان يتحللوا ويؤخر رمي اليوم الاول من ايام التشريق الى اليوم الثاني من ايام التشريق الذي هو يوم النفر

16
00:06:35.400 --> 00:07:05.300
فيرموا اليومين في يوم واحد ومن يرغب عدم التعجل يرمو اليومين مع اليوم الثالث ومثلا من يريد التعجل يرمي يوم النحر ويذهب لوظيفته وعمله الذي يخدم فيه الحجاج فلا يأتي الى منى

17
00:07:05.450 --> 00:07:31.650
يوم العيد ولا يوم الحادي عشر ولا يبيت بمنى ليلة احدى عشر ولا يبيت بمنى ليلة اثني عشر يأتي في اليوم الثالث الذي هو اليوم الثاني عشر ويرمي الجمار عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر

18
00:07:32.100 --> 00:07:57.650
من لا يريد التعجل او هوى او هو راع لابن انوس لا يريد التعجل فيرمي اليوم الاول الذي هو يوم العيد ثم يخرج من منى لرأي الابل فيرعاها في اليوم يوم العيد

19
00:07:57.950 --> 00:08:21.200
ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر كلها لا يأتي الى منى ويأتي الى منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويرمي عن اليوم الحادي عشر مرتبة ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر مرتبا

20
00:08:22.150 --> 00:08:42.900
ثم يرمي عن اليوم الثالث عشر مرتبا كلها يرميها بعد الظهر من اليوم الثالث عشر تستغرق بعد الظهر الى العصر ثم ينصرف كل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:43.300 --> 00:09:06.500
للعناية بالحجاج والاهتمام بهم وتسهيل امورهم الحاج عليه ان يبيت ليلة احدى عشر وليلة اثنى عشر وليلة ثلاثة عشر ان لم يتعجل لانه عليه الصلاة والسلام بات بمنى ثلاث ليال

22
00:09:06.850 --> 00:09:24.650
ليلة احدى عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر من يرعى الابل ما يبيت واحدة من هذه الليالي من يسقي الحجاج لا يبيت واحدة من هذه الثلاث الليالي. في الرمي يجمعها

23
00:09:25.250 --> 00:09:51.700
وكما سمعنا يجمعها في اليوم الاوسط او يرمي يوما ويترك يوما يعني مثلا يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي في اليوم الثاني عشر هذا في حال التعجل او يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ويرميها كلها في اليوم الثالث عشر

24
00:09:52.200 --> 00:10:15.800
وقال بعض العلماء يجوز حتى لو لم يتعجل يرمي اليوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر وعن الثالث عشر. يومي في اوسط الايام الثلاثة عن ثلاثة الايام

25
00:10:17.500 --> 00:10:37.150
الحق العلماء رحمهم الله بمثل هؤلاء من كان مريض من كان مريظ مثلا ما يستطيع المبيت بمنى وبات بمكة يمر عند اهله او ليمرض في المستشفى لا يلزمه شيء والحمد لله

26
00:10:37.350 --> 00:11:01.100
بات في مكة ولا شيء عليه اما الرمي فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما اسقطه عنهم وانما اخره وجمع وكذلك المريض نقول لا يسقط عنه الرمي وانما ان استطاع ان يرمي بنفسه فبها

27
00:11:02.550 --> 00:11:33.700
ما استطاع ان يرمي بنفسه فالافضل ان يحضر عند الجمرة مريض او صغير او حامل او امرأة ضعيفة الافضل ان تحظر عند الجمرة ولا ترمي. تناول الوكيل يرمي عنها وافضل من كونها تجلس في خيمتها او في بيتها وترسل الجمار

28
00:11:33.850 --> 00:11:58.450
الافضل ان تحضر وتبتعد عن الزحام وعن ما لا تستطيعه وتناول وكيلها فيرمي عنها ومن عجز عن الرمي جاز ان يستنيب من يرمي عنه لان جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

29
00:11:59.650 --> 00:12:22.600
والافضل ان يضع كل حصى. فرق بين الرعاة والسقاة الرعاة اذا ادركهم المبيت وهم في منى يبيتون لان ما لهم وظيفة ما يرعون في الليل اذا ادركهم المبيت هم وابلهم في منى ليلا فيلزمهم ان يبيتوا

30
00:12:23.700 --> 00:12:44.350
بخلاف السقاة فقد يدركهم المبيت مثلا بمن لا يصلي المغرب بمنى ويقول اصلي المغرب واذهب للسقاية نقول لا بأس عليك لان السقاية في الليل والنهار الراعي ادركه المبيت بمنى. صلى المغرب بمنى

31
00:12:44.450 --> 00:13:13.200
نقول لا تنطلق وظيفتك انت في النهار والنهار فات وتبقى الان في منى وتبيت بان كل واحد بحسب وظيفته وعمله   ومن عجز عن الرمي جاز ان يستنيب من يرمي عنه لان جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان

32
00:13:13.200 --> 00:13:37.350
ورمينا عنهم  والافضل ان يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب فاذا رمى عنه ثم برأ لم يلزمه اعادته لان الواجب سقط بفعل النائب وان اغمي على انسان فرمى انه انسان

33
00:13:37.450 --> 00:14:16.400
وان كان اذن له جاز والا فلا ومن عجز عن الرمي    او صغر سن جاز ان يستنيب عنه من يرمي عنه يوكل من يرمي عنه ولا يلزمه  يزج بنفسه في الزحام الذي قد يهلكه

34
00:14:18.050 --> 00:14:42.550
لان جابر بن عبدالله رضي الله عنه الذي روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل في صحيح مسلم قال لبينا عن الصبيان الصبي يلبي عنه وليه

35
00:14:42.650 --> 00:15:08.350
مثلا ما وصل الى حد التمييز ابن  يصح ان يحج عنه ان يحج ابن شهر ابن سنة ابن سنتين ابن ثلاث سنوات وهكذا المميز يعلم ويبين له ومن كان دون التمييز

36
00:15:08.700 --> 00:15:39.150
يتولى عنه وليه يقول جابر رضي الله عنه لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم التلبية ما يدركونها وما يعرفون والرمي كذلك لا يستطيعون يعني نوى الاحرام ولبى عنهم ورمى ورمينا يقول رمينا عنهم

37
00:15:39.500 --> 00:16:07.600
دل على انه يصح حجهم ولا يكلفون ما لا يطيقون اما الطواف فيطاف به محمولا او بعربية ونحوها اذا كان ما يستطيع المشي والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبية رفعت دليل على انه صغير

38
00:16:07.900 --> 00:16:33.700
يرفع باليد قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فلو كان ابن يوم يوم ولادته ممكن ان يحج به ويطاف به ويرمى عنه ويلبي عنه يعني الافعال البدنية التي يستطيعها

39
00:16:34.150 --> 00:17:10.100
يفعلها يتولى ذلك وليه. يعني ما يطوف عنه وليه وانما يطاف به الرمي لا يستطيعه يرمى عنه والافضل للمميز والكبير ونحوهم ممن يدرك ان يعطي النائب الحصى ويجوز لمن اراد التوكيل يقول مثلا لولده او لاخيه او لصاحبه

40
00:17:10.150 --> 00:17:42.650
عنا الجمار يصح هذا ولو لم يناوله حصى لكن افضل ان يلقط الحاج الحصى بنفسه ويسلمها لوكيله حتى يكون منه عمل يكون منه عمل الحاج يحسن ان يستشعر كل عبادة يؤديها

41
00:17:43.350 --> 00:18:00.750
فمثلا في حال الرمي يلقط الحصى هذا عبادة لله جل وعلا يأخذ الحصى يناولها لوكيله قل يا اخي قل يا ابني خذ يا عمي هذه الحصى ارمها عني هذي عبادة

42
00:18:02.050 --> 00:18:29.650
والافضل ان يضع كل حصاة في يد النائب. هذا اذا حضر معه اذا حضر معه للجمار وكان لا يستطيع الرمي يناوله فان امكن ان يناوله كل حصاة وحدها فحسن يناولها الحصاة ثم الوكيل يرميها. ثم يناوله الحصاد ثم الوكيل يرميها. وهكذا فيكبر

43
00:18:29.650 --> 00:18:52.950
لان التكبير يكون مع رمي الحصاد فاذا كان شخص مريض ما يستطيع الرمي معه نوع من انواع المرض التي قد تبرأ بسرعة لكن ما يدرى كم وقتها معه ماغص في بطنه معه صداع في رأسه

44
00:18:53.100 --> 00:19:17.800
معه الم شديد ما يستطيع معه الرمي فاعطى وكيله ان يرمي عنه فذهب الوكيل ورمى  بعد صلاة الظهر بعد العصر صح المريض  كأن لم يكن به وجع شفاه الله هل نقول له

45
00:19:19.550 --> 00:19:48.250
زال مرضك وزال عمرك ووقت الرمي باقي كل حصى واذهب ارمي عن نفسك لا لان الواجب فقط سقط عنه رمي عنه فلا يكلف الرمي حتى لو برئ المغمى عليه المغمى عليه

46
00:19:48.850 --> 00:20:12.850
مثلا ان كان وكل قبل ان يغمى عليه صحا مثلا هو كان في حال مرض في اليوم الاول من ايام الرمي التي يوم العيد فقال لابنه او لاخيه او لابيه

47
00:20:13.500 --> 00:20:34.600
ارمي عني ما استطيع الرمي ورمى عنهم اليوم الاول وفي اليوم الثاني اصبح لا يدرك اغمي عليه واليوم الثالث كذلك. فيرمي عنه وكيله لانه موكل لكن اذا رمى يوم العيد

48
00:20:35.700 --> 00:20:56.550
هو بنفسه ثم في اليوم الحادي عشر اغمي عليها هل يصح ان يرمي عنه غيره في هذه الحال لا لان الخير ما وكل وهذه تحصل عند بعض الناس بدون اغماء مثلا

49
00:20:57.400 --> 00:21:19.150
مثلا المرأة الزوجة او الاخت او الام فكر في نفسها انها ترمي ثم يذهب زوجها او ابنها او اخوها ويرمي عن نفسه ويرمي عن امه او يرمي عن زوجته. وهي لم توكله. هل يصح

50
00:21:19.200 --> 00:21:42.200
لا ما يصح ان ما وكلته رميه هذا في غير محله انه ما صدر له توكيل لان هذه عبادة يحتاج الى تفويض ممن هي عليه فحقوق الله جل وعلا تحتاج الى نية

51
00:21:42.400 --> 00:22:06.500
مثل ما تقدم لنا في باب الزكاة تقدم لنا في باب الزكاة ان من عليه الزكاة لابد ان ينوي هذا بخلاف حقوق الادميين فاذا وصله حقه برئ الذمة من عليه الحق

52
00:22:07.350 --> 00:22:36.750
مثلا  عليه دين  الف ريال فانت من برك بابيك اردت ان تسدد عنه هذا الدين ولا تخبره وابوك ينسى هذا الدين ما تحب ان تشعره بانك سددت عنه او نحو ذلك

53
00:22:36.950 --> 00:22:56.500
تريد ان تبرأ ذمة ابيك بدون ان تشعره. فاخذت الف ريال واعطيته زيد براءة لذمة ابيك هل تبرأ ذمة ابيك؟ نعم لان هذا حق ادمي انت تعرف ان اباك عليه الف ريال زكاة

54
00:22:57.950 --> 00:23:21.200
لكن ما تحب ان تقول لابيك مثلا اعطنا الف ريال ندفع زكاة عنك ولا تحب ان تقول لابيك عليك زكاة الف ريال ساتحملها ما تحب ان تقول له لا هذا ولا هذا. فاخذت الف ريال واخرجته زكاة عن ابيك بدون علمه. هل تبرأ ذمة ابيك

55
00:23:21.200 --> 00:23:59.000
لا لان هذا يحتاج الى نية يحتاج  وفيه اشياء تحتاج الى نية واشياء لا تحتاج الى نية من قبيل او من حقوق الادميين مثل غسل الجنابة وغسل النجاسة  متنجسة نزل عليها المطر

56
00:24:00.450 --> 00:24:34.400
ما مر عليها ادمي الا تطهر تطهر اخر رجل عليه جنابة وهو في حال رغم او نوم فنزل عليه مطر الى السماء صب عليه المرزام مطر فغسله  هل ترتفع جنابته؟ لا

57
00:24:35.100 --> 00:25:03.150
لان هذا يحتاج الى نية وغسل النجاسة ما يحتاج الى نية بمجرد ما يحصل عليها الماء اللي يزيل النجاسة كذلك العبادات والمعاملات اذا اردت ابراء ذمتك من معاملة ذمة ابيك ولو لم يعلم

58
00:25:04.300 --> 00:25:22.950
اذا اردت براءة ذمة ابيك من حق لله جل وعلا ما برئت حتى يعلم بهذا وكذلك في رمي الجمار هذا الاستطراد على موضوع رمي الجمار. فمثلا شخص ناوي ان يرمي

59
00:25:23.850 --> 00:25:44.350
ورمى عنه ابوه او ابنه او المرأة رمى عنها زوجها ما يصح حتى موكله الذي اغمي عليه بعدما وكل يصح الرمي عنه الذي لم يوكل واغمي عليه ما يصح الرمي عنه

60
00:25:46.500 --> 00:26:11.050
ويسن ان يخطب الامام يوم النفر وهو اوسط ايام التشريق ويعلم الناس حكم التعجيل التعجيل والتأخير وتوديعهم لما روي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق

61
00:26:11.200 --> 00:26:36.400
ونحن عند راحلته اخرجه ابو داوود ولان بالناس حاجة الى ان يعلمهم ذلك وشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة يسن للامام او نائب الامام او قائد الحجيج او من ينوب عنه

62
00:26:37.300 --> 00:26:57.550
ان يخطب الناس يوم النفر الاول ما هو يوم النصر الاول هو اليوم الثاني عشر اليوم الذي ينفر فيه الناس يعني يخرجون من منى بعضهم المتعجلون منهم يخرجون في اليوم الثاني عشر

63
00:26:57.600 --> 00:27:35.350
ويسن للامام ان يخطب في هذا اليوم ليعلم الناس وتعليم الامة يكون تدريجيا عند في كل وقت ما يناسبه حتى لا ينسي بعض الكلام بعضا يخطبهم في عرفة يبين لهم الانصراف من عرفة والمبيت بمزدلفة والانصراف من مزدلفة ويقتصر على هذا

64
00:27:35.850 --> 00:28:00.500
يخطبهم يوم النحر يبين لهم ماذا يفعلونه في هذا اليوم من رمي الجمار والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي وما الى ذلك يخطبهم في اليوم الثاني عشر لانهم يحتاجون الى تعليم

65
00:28:00.550 --> 00:28:21.400
عندهم النفر من اراد ان ينفر ومن اراد ان يبقى يبين لهم ان النفر جائز وان البقاء افضل. لان في زيادة عبادة وان من اراد ان ينفر فلا ينفر الى اهله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع وهكذا

66
00:28:21.550 --> 00:28:43.250
وفي كل وقت يبين لهم ما يحتاجونه قريبا حتى يكونوا على بصيرة من امرهم وهذا يحث الحاج على ان يكون على بصيرة من امره قبل فعل الشيء والذي ينبغي للحاج

67
00:28:43.350 --> 00:29:03.050
ان يسأل عن الشيء قبل فعله او قبل وقت فعله حتى يفعله على بصيرة قال الحاج يجتهد ويعمل ثم يأتي من اليوم الثاني او اليوم الثالث يقول فعلت كذا فعلت كذا

68
00:29:04.450 --> 00:29:30.150
لم يا اخي لم تسأل قبل ان تفعل حتى يقال لك افعل كذا وافعل كذا على السنة. وهذا هو الواجب وكذا التعليم يعلم الناس قبل ان يفعل الشيء حتى يفعلوه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:29:31.300 --> 00:29:52.200
واذا المراد باوسط ايام التشريق هو يوم النفر الاول هو اليوم الثاني عشر. لان ايام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. او وها هو اليوم الثاني عشر. اما يوم العيد فلا يسمى من ايام التشريق

70
00:29:52.750 --> 00:30:16.450
وانما هو يوم النحر او يوم الحج الاكبر   واذا رمى اليوم الثاني واحب ان ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها فاذا نفر رغب ان ينفر في اليوم الثاني عشر

71
00:30:17.100 --> 00:30:41.550
فلينفر قبل غروب الشمس قبل ان يدرك بدأ بالمبيت عبارة فعليه ان يبقى لكن اذا نفر قبل غروب الشمس له ذلك. ويسقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر ويسقط عنه رمي الجمار يوم الثالث عشر

72
00:30:41.750 --> 00:31:03.250
وذلك قول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. تعجل في يومين

73
00:31:03.300 --> 00:31:28.750
يجهل بعض الناس يظنه يوم العيد واليوم الذي يليه لا تعجل في يومين من ايام التشريق. اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقالوا ولو تعجل بعد الظهر يسمى ما ابى يومين لانه اذا دخل اليوم واخذ منه قسطا فكانه اظغاه فكأنه اخذه يعني

74
00:31:28.750 --> 00:31:44.750
يصدق اليومين على يوم ونصف ومن تعجل في يومين اي يوم ونصف يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر نصفه لان النفر ينفر الانسان من بعد الزوال. بعد الزوال يرمي ويمشي

75
00:31:46.600 --> 00:32:06.400
وان غربت وهو في منى لزمه البيتوتة. والرمي من الغد بعد الزوال لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:32:06.500 --> 00:32:32.800
ايام منى ثلاثة. ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. رواه الترمذي واليوم اسم لبياض النهر وان رحل وخرج منها ثم عاد اليها لحاجة

77
00:32:32.900 --> 00:33:00.350
لم يلزمه المبيت ولا الرمي لان الرخصة قد حصلت له بالتأجيل. فمثلا اراد التعجل رمى في اليوم الثاني عشر  وتعجل وذهب الى مكة بعد المغرب  ان يذهب الى منى بحاجة من الحاجات

78
00:33:00.800 --> 00:33:21.200
فذهب الى منى بعد المغرب من اليوم الثاني عشر قد يقول له قائل عليك ان تبيت انت ادركك المبيت وانت في منى وتبيت هذه الليلة ليلة الثانية الثالث عشر نقول لا ما يلزمه المبيت لانه

79
00:33:21.300 --> 00:33:55.450
وعودته هذه لا تلزمه بالمبيت مثل من ودع بعد نهاية الحج وخرج الى جدة او خرج الى الطايف ثم عاد من جدة او عاد من الطائف الى مكة هل يلزمه وداع اذا اراد مرء الخروج مرة اخرى؟ لا. لانه ودع خلاص انتهى

80
00:33:57.150 --> 00:34:19.600
قال بعض اصحابنا يستحب لمن نفر ان ينزل المحصد المحصب ثم يدخل مكة لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بعد الظهر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعه

81
00:34:19.650 --> 00:34:44.200
ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الابطح بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح لخروجه متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها

82
00:34:44.950 --> 00:35:06.400
قال بعض الفقهاء رحمهم الله بقول عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان من المشهورين من الصحابة بتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:35:08.050 --> 00:35:33.150
حتى العادة يحب ان يفعل مثل فعله المكان الذي نزل فيه النبي يحب ان ينزل فيه المكان الذي صلى فيه النبي يحب ان يصلي فيه رضي الله عنه وكان حريص على تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه اذا نزل من منى

84
00:35:33.250 --> 00:36:02.150
بعد انتهاء ايام منى ينزل بعد الظهر في المحصب المحصب للابطح حول المقابر ينزل هناك ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقده خفيفة ثم ينزل للمسجد الحرام ويودع ويخرج

85
00:36:04.650 --> 00:36:20.850
قال بعض الفقهاء هذا سنة يستحب لمن نزل من منى ان ينزل في المحصب ويفعل هذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله واقتدى به من بعده بعض صحابته

86
00:36:22.200 --> 00:36:38.900
ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها يقولان لا النزول بالمحصب ليس من السنة وانما هو عرضا نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل له في المناسك

87
00:36:39.900 --> 00:37:00.250
النزول بالمحصب ليس سنة فمثلا نقول من نزل من منى هل يستحب له ان يقصد هذا المكان وان كان نزوله في العوالي او الشرائع ايسر له. او لا يستحب له ذلك

88
00:37:00.450 --> 00:37:15.050
ابن عمر ومن قال بقوله رضي الله عنه يقول الافضل ان ينزل بالمحصب حتى لو كان يريد الذهاب من جهة العوالي او من جهة الشرايع او من اي جهة يريد ان يذهب

89
00:37:15.050 --> 00:37:35.150
اب ينزل بالمحصب ابن عباس وعائشة قالوا لا. النزول بالمحصب نزل به النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر له للنزول الى المسجد ثم وبعد ذلك الخروج الى المدينة ليس سنة وانما هو

90
00:37:36.700 --> 00:37:55.600
يعني كالصدفة او غير مقصود بعبادة. وانما ان رسول نزله لانه ايسر له. فاذا كان نزول المرء في هذا او هذا او هذا ايسر له فينزل حسب اليسر والسهولة له

91
00:37:57.450 --> 00:38:20.000
ومن اراد المقام بمكة فلا وداع عليه بان التوديع للمفارق ومن اراد المقام بمكة يعني بعد ما انتهت اعمال الحج عنده يريد ان يقيم دخل ودننا الى بيته في مكة

92
00:38:20.500 --> 00:38:39.800
او جاء للحج من بعيد ويريد البقاء بمكة نقول يلزمك ان تودع في اليوم الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر  ما دمت في مكة في مكة شخص يريد السفر

93
00:38:40.150 --> 00:39:00.000
الى المدينة الى الطائف الى نجد الى العراق الى الشام الى مصر الى جدة نقول لا تخرج الا لنودعا ما دمت تريد الخروج من مكة فلا تخرج الا مودع. يريد

94
00:39:00.050 --> 00:39:21.750
الخروج من مكة الى الشرائع التنعيم الحلم نقول كذلك لا يلزم الوداع هذا في مكة في حدود مكة وان خرج عن الحرم فلا بأس عليه. لا يلزمه وداع. وانما الوداع على من اراد

95
00:39:21.750 --> 00:39:45.200
نعم. ومن اراد الخروج ولم يجز له ذلك حتى يودع حتى يودع البيت بطواف لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال يرى الناس ان يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن الحائض متفق عليه

96
00:39:45.500 --> 00:40:11.700
ويجعل الوداع في اخر امره ليكون ليكون اخر عهده بالبيت ومن اراد الخروج الى اي جهة ما مسافة قصر فاكثر فلابد ان يودع حتى اذا اراد جده او اراد الطائف لابد ان يودع لان الوداع واجب من واجبات الحج

97
00:40:12.600 --> 00:40:32.050
فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ما ذكر الامر لكن الصحابي رضي الله عنه اذا قال امر الناس من الامر معروف هو المشرع صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:40:32.200 --> 00:40:51.600
قالوا هذا له حكم الرفع واذا قيل امر الناس فلا ينصرف الا الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. ومثل الحائض النفساء

99
00:40:53.600 --> 00:41:13.200
لان الحاج خرج من مكة الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفة. ومن مزدلفة الى منى ثم عاد الى مكة وطاف ثم رجع الى منى. فلا يجوز له ان

100
00:41:13.200 --> 00:41:39.050
مسافر من منى حتى وان كان انتهى حجه الا بعد ان يطوف بالبيت للوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. يسقط عن الحائض ومثلها النفساء لو ولدت بعد طوافها طواف الافاضة مثلا

101
00:41:39.300 --> 00:41:58.600
يسقط عنها طواف الوداع. ولا تلزم بان تأتي للبيت كما يقول بعض الفقهاء انها تأتي الى باب المسجد الحرام وتدعو بدعاء الوداع ونحو ذلك لا يلزم هذا لان مجيئها من اجل

102
00:41:58.600 --> 00:42:20.650
لا تتمكن من الطواف ويسقط عنها الطواف فتسافر من مكانها. لها ان تسافر من منى ولها ان تسافر في اي مكان من مكة  فان ودع ثم اشتغل بتجارة الوداع في اخر امره. يعني اذا عزم على السفر

103
00:42:21.150 --> 00:42:54.100
طواف الوداع فان ودع ثم اشتغل بتجارة او اقامة لزمه اعادته للخبر وان صلى في طريقه او اشترى لنفسه شيئا لم يعده. لان هذا لا يخرجه عن كونه وداعا فان خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع. فان لم يفعل او لم يمكنه الرجوع

104
00:42:54.100 --> 00:43:18.150
فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لان طوافه لخروجه الثاني وقد استقر وعليه دم الاول فان ودع مثلا ثم اشتغل بتجارة او ودع وبات في مكة

105
00:43:18.400 --> 00:43:45.900
او ودع واقام يوما او يومين ويلزمه اعادة طواف الوداع ما دام لم يخرج فان ودع وخرج كما تقدم ثم عاد مرة اخرى فلا يلزمه وداع لكن ان ودع واقام بمكة فيلزمه اعادة طواف الوداع. ولا حرج على الحاج ان يعيد طواف الوداع

106
00:43:45.900 --> 00:44:08.900
اربع او خمس مرات لا حرج اذا عزم على السفر مثلا ودع ثم بدا له ان يتأخر ثم اذن مرة اخرى ودع ثم بدا له ان يتأخر لا حرج عليه. ولا يلزم من طاف للوداع ان يخرج. ان شاء ان يخرج وان شاء ان يبقى

107
00:44:09.350 --> 00:44:29.600
لكن ان بقي فعلوا الوداع مرة اخرى كذلك اذا ودع وحضر في الصلاة ويصلي ولا يلزم بان يعيد الوداع مرة اخرى بعد الصلاة لا حرج يودع ويجلس في المسجد حضرت الصلاة قبل ان

108
00:44:29.900 --> 00:44:58.600
يعزم على الخروج يصلي الصلاة الحاضرة ولا بأس فان خرج بدون وداع فلا يخلو ان كان قريب قلنا له ارجع الوداع ولا شيء عليك خرج وابعث وقيل له عليك طواف الوداع

109
00:44:59.750 --> 00:45:18.800
ساعات وودع هل يسقط عنه الواجب؟ لا. ما سقط ما دام انه سافر وابعد فلو عاد ما سقط عنه الدم الذي ترك من اجل الطواف ترك طواف الوداع فلزمه دم

110
00:45:19.100 --> 00:45:46.850
قدموا هذا يسقط عنه ان عاد من قرب واما ان لم يعد او عاد من بعد  دموا طواف الوداع الاول واجب عليه. مثلا خرج من مكة مسافرا الى الطايف فلما وصل الطائف مع رفقته

111
00:45:47.150 --> 00:46:12.950
تذاكروا قالوا ودعنا. قال انا ما ودعته ما ظننت ان علي طواف وداع  قال له بعض رفقته تعود وتطوف طواف الوداع نوعات يسقط عنه الدم؟ لا. لانه سافر مسافة قصر

112
00:46:13.050 --> 00:46:30.350
نقول له عدم الدم الذي استقر في ذمتك لتركك طواف الوداع واجب عليك الان عدت او لم تعد اما ما دام قريب فنقول له عد وطف طواف الوداع ولا شيء عليك

113
00:46:31.250 --> 00:46:52.700
والمرأة كالرجل الا اذا كانت حائضا او نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر الا انه يستحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وان فرت فطهرت

114
00:46:52.900 --> 00:47:12.600
قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لانها في البلد وان لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لانه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد والمرأة كالرجل اذا ترك الطواف الوداع

115
00:47:12.650 --> 00:47:30.900
يكون عليها هدي وان تركته وذكرت وهي قريبة فعادت فلا شيء عليها وان عادت عن بعد فقد استقر الهدي في ذمتها ويسقط طواف الوداع عن المرأة اذا كانت حائض او نفساء

116
00:47:31.900 --> 00:47:53.700
فان طهرت قبل ان تغادر مكة وجب عليها ان تطوف الوداع يحصل هذا مثلا المرأة تركت طواف الوداع لانها حائض قبل ان يغادر رفقتها مكة طهرت وارادت ان تذهب معهم نقول لا

117
00:47:53.950 --> 00:48:13.900
الان يلزمها طواف الوداع. ما دامت طهرت قبل ان تخرج من مكة. فعليها طواف الوداع وقوله رحمه الله الا انه يستحب لها ان تقف بالباب هذا تبعا لقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولا دليل عليه فيما

118
00:48:13.900 --> 00:48:35.650
والله اعلم يستحب لها ذلك لانه ما في فائدة من مجيئها ووقوفها بباب المسجد الحرام بركة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين