﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:34.550
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا ذبح هديه او اضحيته ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات الا عائشة

2
00:00:34.550 --> 00:00:52.450
رضي الله عنها فانها كانت قارنة لادخالها الحج على عمرتها. وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة

3
00:00:52.950 --> 00:01:15.850
قالت ودخل علينا بلحم بقر فقلت ما هاد؟ فدخل علينا فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه رواه مسلم ولانه دم نسك فجاز الاكل منه كالاضحية

4
00:01:16.300 --> 00:01:52.850
قول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران الهدي نوعان هذه واجب وهدي تطوع والواجب انواع فهدي التطوع يجوز الاكل منه مطلقا وهدي الواجب ان كان هدي تمتع او قران

5
00:01:53.600 --> 00:02:19.550
وللمرء ان يأكل منه وان كان هدي لفعل محظور او ترك واجب او قتل صوت او نحو ذلك فلا يأكل منه لان ما خصص لفقراء الحرم فلا يأكل منه صاحبه

6
00:02:21.000 --> 00:02:54.450
وما كان حكمه حكم الاضحية ويأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق فهدي التمتع وهدي القران حكمهما حكم الاضحية لان المرء يأكل منهما ويهدي ويتصدق واما هدي الهدي الواجب لفعل محظور او ترك واجب

7
00:02:54.500 --> 00:03:23.500
فان هذا مخصوص لفقراء الحرم وكذا هدي التطوع فان صاحبه يأكل منه ويهديه ويتصدق  لانه دخل على امهات المؤمنين بلحم يعني ليأكلن منه فسألت عائشة رضي الله عنها ما هذا

8
00:03:23.700 --> 00:03:52.850
قال قالوا هذا هدي ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر وكنا متمتعات رضي الله عنهن سوى عائشة رضي الله عنها فانها كانت قارنة ومنهن المتمتعة ومنهن القارنة واكلن من هديهن

9
00:03:54.200 --> 00:04:20.650
قوله رواه البخاري ولمسلم نحوه وهذا الحديث في صحيح البخاري ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة فلم يجز الاكل منه ككفارة اليمين وعنه له الاكل من الجميع الا المنذور وجزاء الصيد

10
00:04:22.200 --> 00:04:50.100
ولا يجوز. ولا يجوز الاكل من واجب سواهما يعني ما وجب الفعل محظور اول جبل تركي واجب فمثلا اخذ شيئا من شعره فدى فلا يأكل منه لبس مخيطا متعمدا  فلا يأكل منه

11
00:04:50.500 --> 00:05:29.100
قتل صيدا وعليه الفدية ولا يأكل من فدية وهكذا لانه كفارة اليمين يعني وضع هدي الجبران هذا بمثابة الكفارة يعني المرء اخطأ في امر من الامور فاهدى كفارة لخطأه هذا اما ترك واجب او فعل محظور. مثل

12
00:05:29.150 --> 00:05:54.350
كفارة اليمين. فالمرء حلف الا يفعل كذا مثلا وراء ان من المناسب ان يفعله. فنقول افعله وكفر عن يمينك كفارة اليمين. وهل يجوز ان يأكل من كفارة اليمين لا. لانها للمساكين كما قال الله جل وعلا

13
00:05:55.600 --> 00:06:25.950
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اطعام عشرة مساكين. وما كان للمساكين فلا يجوز للمرء ان يأكل منه حتى وان كان هو

14
00:06:25.950 --> 00:06:52.450
من الفقراء والمساكين فكفارته لا تصح له وانما تكون لغيره وعنه له الاكل. رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله. انه يأكل حتى من كفارة فعل المحظور وترك الواجب له ان يأكل الا

15
00:06:52.600 --> 00:07:15.850
كفارة قتل الصيد او النذر شيء نذره للفقراء فلا يأكل منه ولا يجوز الاكل من الهدي المنذور في الذمة لانه نذر ايصاله الى مستحقيه ولم يجز ان يأكل منه كما لو نذر لهم طعاما

16
00:07:16.600 --> 00:07:43.400
ما كان نذرا   والعادة والعرف ان الهدي يكون في مكة. ويكون لفقراء الحرم فاذا نذر هديا فلا يأكل منه وما ساقه تطوعا اذ تحب الاكل منه سواء عينه او لم يعينه

17
00:07:43.500 --> 00:08:11.250
لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر واقل احوال الامر الاستحباب وما ساقه تطوعا. يعني ساقه من الهدي في عمرته او في حجه تطوعا فاذا ذبحه في وقت محله

18
00:08:11.450 --> 00:08:32.050
عند التحلل مثلا اذا كان في العمرة او يوم النحر ان كان في الحج فله ان يأكل منه وله الا يأكل منه فهو حلال له ان اكل وان اثر به الفقراء فهو احسن

19
00:08:32.700 --> 00:08:58.000
وقال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة وجعلت في قدر فاكل منها وحصى من مرقها ولانه نسك فاشبه الاضحية قال ابن عقيل حكمه في الاكل والتفريق حكمها

20
00:08:59.100 --> 00:09:22.100
قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة. يعني قطعة صغيرة لانه نحر عليه الصلاة والسلام مائة بدنة فامر ان يؤخذ من كل بدنة من هذه المياه بضعة يعني قطعة لحم صغيرة

21
00:09:23.850 --> 00:09:48.250
وطبخت في قدر فاكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام ليشرع لامته ان المرء اذا اهدى له ان يأكل من هديه وينتفع به ولانه دم نسك اشبه الاضحية يعني هذا هدي التطوع

22
00:09:48.350 --> 00:10:10.450
دم نسك وعبادة وطاعة لله جل وعلا وليس جبرانا لفعل محظور او ترك واجب فحكمه حكم الاضحية في انها دم نسك تقرب الى الله جل وعلا يأكل منها ويتصدق ويهدي

23
00:10:10.650 --> 00:10:38.000
وقال جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. رواه البخاري ومسلم نحوه قال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث

24
00:10:38.250 --> 00:10:59.450
في اول الامر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخروا من الهدي فوق ثلاثة ايام والحكمة في هذا والله اعلم التوسعة على الفقراء لان المرء اذا رخص له في الادخار ربما ادخر اكثر هديه

25
00:11:00.050 --> 00:11:25.400
فاذا لم يرخص له الا لثلاثة ايام فقط اخذ حاجته ثلاثة ايام اباح الباقي للفقراء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليهم اذن لهم في الاكل من البدن

26
00:11:25.400 --> 00:11:49.850
والادخار ولم يحدد اياما معينة هل للمرء ان يدخر من هديه مثلا الى شهر واكثر من ذلك  والمستحب الاقتصار على اليسير في الاكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه

27
00:11:50.250 --> 00:12:14.700
والافضل ان يقتصر على الشيء اليسير لماذا ايثارا للفقراء لان المرأة اذا ذبح شاة هدي واحتج نصفها ما بقي للفقراء الا النصف لكن اذا احتجز منها قطعة وسيرة او شيء يسير او بمثابة كيلو او اقل او اكثر

28
00:12:15.400 --> 00:12:41.200
واباح الباقي للفقراء حصلت لهم التوسعة لان القصد من الهدي امران اولا التقرب الى الله جل وعلا بالذبح. فهو عبادة ثانيا الاطعام. اطعام الفقراء والتوسعة عليهم. لانهم قد لا يتيسر لهم اللحم الا

29
00:12:41.200 --> 00:13:03.400
ما يأتي من هدي للحرم فاذا لم يحتجز الانسان كثيرا من هديه صار فيه توسعة للفقراء اكثر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من كل بدنة بضع بضعة يعني قطعة يسيرة

30
00:13:03.900 --> 00:13:24.100
نعم وان اطعمها وان اطعمها كلها فحسن يعني ان جعلها كلها للفقراء ما اخذها منها شيء فحسن. لا يقال له اخطأت لماذا لم تأكل منها ما دام انه اثر بها الفقراء فهذا حسن

31
00:13:25.600 --> 00:13:43.850
فان النبي صلى الله عليه امتدح المؤمنين الذين ينثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة المرء في حاجة الى هذا الطعام فاثر به اخوانه المسلمين اثر به من هو في امس الحاجة اليه

32
00:13:44.450 --> 00:14:12.650
فهذا من الايثار الحسن الممدوح   لان النبي صلى الله عليه وسلم نحل خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع. رواه ابو داوود لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمسة بدنات. يعني خمس من الابل

33
00:14:13.300 --> 00:14:39.950
وهذا في غير حجة الوداع وقال من شاء اقتطع يعني نحرها وتركها وقال من شاء ليأخذ لنفسه ولم يأخذ منها عليه الصلاة والسلام شيئا  وظاهر هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها شيئا

34
00:14:41.500 --> 00:15:08.750
ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه ويجوز اطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث يعني من من مهدي الذابح للهدي له ان يسلخها ويقطعها ويوزعها على الفقراء وله ان يذبحها ويتركها له ويقول اقتسموها

35
00:15:08.800 --> 00:15:33.050
كلوها خذوها وهكذا   اذا نذر هديا مطلقا فاقل ما يجزئه شاة اوس ابن عبادنة او بقرة لان المطلق يحمل على اصله في الشرع ولا ولا يجزئ الا ما يجزئ في الاضحية

36
00:15:33.850 --> 00:15:54.950
ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها وان عينه بنذره ابتداء عجزه ما عينه كبيرا او صغيرا او حيوانا او غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة

37
00:15:55.800 --> 00:16:27.950
اذا نذر هديا مطلقا شخص قال لله علي ان اهدي الى بيته الحرام وسكت جاء يسألك يقول ما الذي يجب علي هل يجب علي بدنه ام يجب علي بقرة ام يجب علي شاة

38
00:16:28.950 --> 00:16:54.200
ام يجب علي ان اهدي اي طعام كيس رز ونحوه كيلوات من التمر ما الذي يجب علي؟ ماذا انت قائل له يقول الهدي اذا اطلق فالمراد به الهدي المعروف فلا يجب عليك اكثر من شاة او سبع

39
00:16:54.300 --> 00:17:14.000
يقول اخبرني انا ولله الحمد والواجب علي ادفعه. وانا قلت هذا القول لله علي ان اهدي الى بيته الحرام ولم اسم شيئا فهل اهدي بدنة ام بقرة ام شاة؟ ام طعام

40
00:17:14.650 --> 00:17:33.400
يقول الواجب عليك هو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لان هذا هو اصل الهدي فان زدت فحسن الامر اليك يقول طيب انت قلت لي شئت انا عندي شاة

41
00:17:34.250 --> 00:17:59.400
من اللعن عمرها اربعة اشهر لكنها تساوي عندي واحب الي من الكبيرة ذات ثمانية اشهر هل تجزي عمرها اربعة اشهر نقول لا الهدي المطلق لابد ان يكون مقيد بالقيود المعروفة بالاضحية والهدي العام

42
00:18:00.150 --> 00:18:26.600
لابد ان يكون من الضأن له ستة اشهر يقول عندي من الماعز انا لها عشرة اشهر نقول لا لا تجزئ يقول عندي عجل ثور شاب ولحمه جيد لها سنة ونصف هل تجزئ

43
00:18:26.900 --> 00:18:55.400
نقول لا ما تبشي يقول عندي حقة من الابل بكرة نفيسة عمرها ثلاث سنوات هل تجزئ؟ نقول لا الهدي المطلق من الظأن ما له ستة اشهر دون ما يصلح من الماعز ما له سنة

44
00:18:55.500 --> 00:19:23.600
عشرة اشهر او احدى عشر شهر ما من البقر ما له سنتان من الابن ما له خمس سنين اقل من هذا لا يجزئ واذا نذر هديوا فالواجب عليه شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويلزم ان تكون بالمواصفات المجزئة في الهدي. والاضحية

45
00:19:24.000 --> 00:20:03.550
لا تصح العورة ولا الهزيلة لا بد ان تكون مواصفات سليمة يقول عندي عناق من الماعز عمرها عشرة اشهر اعجبتني فنذرت لله ان انحرها ذبحها للفقراء والمساكين في مكة  لان الله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه من احب غنمي الي فانا نذرت ان

46
00:20:03.550 --> 00:20:28.750
تقرب بها الى الله عمرها عشرة اشهر هل تجزي نعم  لانه نظرها بعينها بخلاف ما لو قال لله علي ان اذبح هديا في مكة يقول هذه ام عشرة اشهر تجزي؟ نقول لا. لانك نذرت هدي

47
00:20:28.800 --> 00:20:48.750
اما اذا قلت لله علي ان اذبح هذه اجزأت من الظأن لها خمسة اشهر ما تمت ستة نذر ان يذبحها تفسي من البقر لها سنة ونصف نذر ان يذبح هذا العجل

48
00:20:49.850 --> 00:21:15.450
عمره سنة ونصف يذبحه مجزي نظر ان يذبح هذه البكرة مثلا عمرها اربع سنوات ما دام سماها عينها بعينها فتجزي بالغة ما بلغت. وسواء كانت بقرة او شاة او   او غير ذلك مثلا عنده غزال

49
00:21:16.500 --> 00:21:40.150
قال لله علي ان اذبح هذه هديا في مكة فيذبحها حتى وان كانت غزال وان كانت ارنب وان كانت ايا كانت ما دام انها مثلا نواها هدي ودخل بها على اساس انها هدي في مكة

50
00:21:40.250 --> 00:22:08.850
فهي نظر ان يذبح مثلا عشر دجاج او مئة دجاجة او اقل او اكثر فكذلك هدي قال لله علي ان اهدي مثلا خمسة اكياس من الرز في مكة اذا اكرمني الله جل وعلا بالوصول الى بيته الحرام فلله علي ان اهدي عشرة اكياس روس

51
00:22:09.550 --> 00:22:27.350
يقول هذا حسن ولا نقول لهن الهدي ما يصلح الا من بهيمة الانعام. لا اي نوع يستفيد منه الفقراء في مكة فيصح هديه او قال لله علي ان اهدي مثلا

52
00:22:28.000 --> 00:22:57.200
عشر بطانيات للفقراء في مكة كذلك لباس فراش متاع اي نوع يهديه في مكة يقصدها هدي لله على فقراء مكة فيصح عرفنا الفرق بين التعيين وبين العام اذا قال لله علي ان اهدي

53
00:22:57.850 --> 00:23:17.850
في مكة وسكت نقول يجب عليك  او سبع بدنة او سبع بقرة يقول ما تصح الاناق نقول لا ما تصح اذا قال لله علي ان اهدي هذه العناق او هذه الدجاج

54
00:23:18.100 --> 00:23:47.300
لانك عينتها فالمعين مجزئ سواء كان صغيرا او كبيرا. وسواء كان من بهيمة الانعام او من المآكل. او من الامتعة. كله هديه فقراء الحرام. نعم واذا اطلق بالنسبة الى مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:23:47.600 --> 00:24:09.150
الذي جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة دل على ان تقريب الدجاجة يصح وجاء في الساعة الخامسة يوم الجمعة فكأنما قرب بيضة دل على ان تقريب البيضة يجوز يعني وان قل وان لم يكن من بهيمة الانعام

56
00:24:10.600 --> 00:24:32.900
لان الغرض من الهدي التقرب الى الله جل وعلا والتوسعة على الفقراء فقراء مكة. لانهم جيران بيته الحرام والله جل وعلا اكرمهم بهذا وجعل الهدي لهم وعفا عنهم هم عن الهدي

57
00:24:33.800 --> 00:24:59.750
اذا حجوا متمتعين او قارنين فليس عليهم هدي لا هم ولا غيرهم من الاغنياء من جيران المسجد الحرام نعم وان اطلق بالنسبة الى مكانه وجب ايصاله الى فقراء الحرم لان ذلك المعهود في الهدي

58
00:25:00.350 --> 00:25:21.250
وان اطلق بالنسبة للمكان هو مثلا في الرواوظ الطائف او في المدينة. قال لله علي ان اهدي شاة لله علي ان اهدي بدنه لله علي ان اهدي عشرة اكياس من الرز

59
00:25:21.700 --> 00:25:42.150
جاءك ويسألك يقول انا قلت هذا القول لكن ما قصدت مكان معين اين اهديها؟ اين يفرقها نقول في مكة لان الهدي اذا اطلق المراد به الهدي الى بيت الله الحرام

60
00:25:43.100 --> 00:26:00.400
اما ان كنت قصدت ان توزعها في الرياض او في الطائف او في المدينة قصدت بقلبك ونيتك فانت على ما قصدت اما اذا لم تقصد مكانا معينا وانما قصدت الهدي

61
00:26:00.600 --> 00:26:24.250
التقرب الى الله نقول وزعها في مكة لان الهدي اذا اطلق فالمراد به ما يهدى الى بيت الله الحرام  وان عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية

62
00:26:24.800 --> 00:26:46.200
وان عين مكانا اخر قال لله علي ان اهدي مثلا عشرة اكياس من الرز للفقراء في الرياض. نقول وزعها بالرياض للفقراء بالمدينة يوزع هذه المدينة وهكذا اذا عين المكان وجب

63
00:26:46.500 --> 00:27:13.300
الا بحالة واحدة اذا حدد المكان وكان هذا المكان يرمز الى معصية او الى مخالفة شرعية فلا يقول مثلا لله علي ان انحر  عند قبر السيد فلان او الولي فلان نقول لا هذا حرام

64
00:27:14.100 --> 00:27:39.950
ولا يجوز لان هذا نذر معصية وقل لله علي ان انحر بدرسا بالطائف لفقراء الطائف يقول وزعها. انحر هذه الطائف ووزعها على فقراء الطائف اذا كانت ترمز الى معصية او الى شيء فيه عيد او وثن او معبود من دون الله

65
00:27:39.950 --> 00:27:57.800
لا يجوز حينئذ لما روي ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ببوانة هل قال هل بها صنم؟ قال لا. قال او في بنذرك. رواه ابو داوود

66
00:27:58.150 --> 00:28:18.300
وهذا الحديث رواه ثابت الضحاك الصحابي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوانه قل هضبة قرب ينبع

67
00:28:18.900 --> 00:28:43.250
بين مكة والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سأل بما خصص بوانه هل لان فيها فقراء اكثر ام لان فيها اقاربه ام لان فيها وثن من اوثان الجاهلية هو متعلق به

68
00:28:44.650 --> 00:29:08.250
ام فيها عيد من اعياد الجاهلية كانوا يجتمعون فيه وسأل صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ ما فيها وثا لكن فيها عيد

69
00:29:09.000 --> 00:29:33.250
قال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابنك وادم رواه ابو داوود هل كان في لا تفي بهذا النذر هل فعلا كان فيها عيد من اعياد الجاهلية فلا تفي بهذا النفع

70
00:29:33.900 --> 00:29:52.050
ام لم يكن هذا ولا هذا وانما لان فيها اقاربك فحسن. فيها فقراء اكثر مثلا فحسن فقصدت ان تطعم اهل هذه القرية او هذا المكان او هذه المحلة فحسن لا بأس

71
00:29:52.800 --> 00:30:12.200
قال فاوفي بنذرك مع انه نذر ان ينحر ببوانه لا في المدينة ولا في مكة في قرية بينهما  ومن وجب عليه دم اجزأه ذبح شاة او سبع بدنة او بقرة

72
00:30:12.350 --> 00:30:37.950
لقول ابن عباس رضي الله عنهما في هدي المتعة شاة او شركم في دم فان ذبح بدنة احتمل ان يكون جميعها واجبا. كما لو اختار التكفير باعلى الكفارات واحتمل ان يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا. لان سبعها يجزئه فاشبه ما لو ذبح شاة

73
00:30:39.600 --> 00:31:02.450
ومن وجب عليه دم قلنا له مثلا انت فعلت محظور عليك دم ثم مشى وسأل اخر قال عليك دم جاءك ويقول ما هذا الدم الذي تقولون كم واحد من طلبة العلم وكل واحد يقول لي عليك دم

74
00:31:03.750 --> 00:31:23.050
يا من يزول هل علي شاة او بدنة او بقرة؟ ماذا علي نقول اذا قيل لك عليك دم فالواجب عليك شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لان الدم ينصرف الى هذه

75
00:31:23.450 --> 00:31:48.850
ثم عرف هذا وكان موسر وبدل من ان يذبح شاة قال اذبح بدنة  نعم واعظم هل يأكل منها او لا يأكل منها الواجب عليه شاة فذبح بدنه عند من يقول

76
00:31:49.400 --> 00:32:13.500
الواجب عليه اذا ذبح بدنه الواجب عليه والباقي تطوع نقول يأكل منها لانه ستة اجزاء يأكل منها وجزء واحد ما يأكل منه وعند من يرى انه اذا  ذبح اكثر من الواجب اصبح كله واجب

77
00:32:14.800 --> 00:32:40.000
فعلى هذا يقول ما يأكل منها حتى وان كان الواجب عليه هو سبع بدنه وذبح بدنة كاملة فلا يأكل منها لانها صارت كلها بمثابة الواجب عليه هذا نتيجة الخلاف. قيل هل الواجب هو الصبغة والباقي تطوع؟ ام تصبح كلها واجبة اذا ذبحها

78
00:32:40.050 --> 00:33:04.400
من يقول تصبح كلها واجبة يقول لا يأكل منها ومن قال الواجب هو الصبح والباقي تطوع؟ قال يأكل من ستة الاسباع  ومن وجب عليه بدنة بنذر او قتل نعامة او وطئ اجزأه بسبع من الغنم لانها

79
00:33:04.400 --> 00:33:24.500
معدولة بسبع والشياه اطيب لحما وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان علي بدنه وانا موسر لها ولا اجدها فاشتريها

80
00:33:24.650 --> 00:33:46.350
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه ابن ماجة وقال ابن عقيل انما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لانها بدل ويشترط فيه عدم المبدل والاول اولى لما ذكرناه

81
00:33:46.550 --> 00:34:10.100
ومن وجب عليه بدنة وجبت عليه البدنة بسبب  شيء من الصوت الموجب بدنه او وطأ في الحج واجب بدنه فيجزئه ان ذبح سبع شواه سواء وجدت البدنة او لم توجد

82
00:34:11.300 --> 00:34:34.550
ويقول ابن عقيل رحمه الله لا تجزئه الشيعة حتى تعدم البدنة فاذا لم يجد بدنة فينتقل. لان الاصل البدنة والشياه بدن. فلا ينتقل البدن الا عند عدم اصل الواو  يقول والاول اولى لان سبع الشياه

83
00:34:34.600 --> 00:34:55.500
افضل من البدنة واطيب لحما نعم وان وجبت عليه بدنة فذبح بقرة اجزأته لما روى جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي الا من

84
00:34:55.500 --> 00:35:26.350
رواه مسلم كذلك اذا وجبت عليه البدنة من الابل وجدها او لم يجدها فسر بدلها بقرة وذبحها اجزأته لان البقرة من البدن كما قال صابر رضي الله عنه. نعم وقال ابن عقيل ان ذرب دنة لزمه ما نواه فان لم ينوي شيئا ففيه رواية

85
00:35:26.400 --> 00:35:47.400
احداهما هو مخير على ما ذكرناه. والثانية ان لم يجد بدنة اجزاءته بقرة فان لم يجد فسبعا من الغنم وعنه عشر لانه بدل فلا يجزئ مع وجود الاصل كذلك مثل ما تقدم رأي ابن عقيل رحمه الله

86
00:35:47.600 --> 00:36:07.800
انه لا ينتقل الى البقرة ولا الى سبع الا عند عدم البدنة واذا لم يجد بدنه فيذبح بقرة او سبع شياه وفي رواية عشر شياه لان عشر يقول السبع ما تكفي عن البدنة وانما

87
00:36:07.800 --> 00:36:30.550
عشر شياه والقول الاول اولى. نعم واما من وجب عليه سبع من الغنم فانه يجزئه بدنه او بقرة لانها تجزء عن سبع في حق سبع ففي حق الواحد اولى كذلك من عليه سبع شياه مثلا

88
00:36:30.600 --> 00:36:55.400
فذبح بدنها بدنه. بقرة او بعير صح ذلك بان البدنة تجزئ عن سبعة اشخاص فاذا ذبحت عن شخص واحد عليه سبع فمن باب اولى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

89
00:36:55.450 --> 00:36:59.108
وعلى اله وصحبه اجمعين