﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.200
اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن مر بثمر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر وفيه ثلاث روايات احداهن له ان يأكل منه ولا يحمل

2
00:00:25.300 --> 00:00:52.300
لما روي عن ابي زينب قال سافرت مع انس بن مالك وعبدالرحمن بن سمرة وابي برزة وكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في افواههم وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة والثانية قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مر بثمر

3
00:00:52.500 --> 00:01:24.050
هذا في حكم من مر ببستان فيه ثمار هل يأكل منها هؤلاء وهناك فرق بين البستان الذي عليه سور وله باب مغلق او فيه حارس او مطلق لا سور ولا حارس

4
00:01:25.000 --> 00:01:51.450
اما ما كان فيه سور وعليه باب وكذلك مثله من كان فيه حارس فهذا لا يجوز له الدخول فان دخل فلا يجوز له الاكل لا يأكل من شيء منه الا باذن من مالكه او من يملك ذلك

5
00:01:52.100 --> 00:02:17.100
اما اذا كان البستان لا حارس فيه وليس عليه سور فهل له ان يأكل هؤلاء يأكل فيه ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله الاولى انه يأكل ولا واحمل والثانية

6
00:02:17.650 --> 00:02:45.950
انه لا يأكل ان ما تساقط في الارض والثالثة انه لا يأكل الا ان كان جائعا يأكل او لا يأكل الا ما تساقط في الارض او لا يأكل الا ان كان جائعا

7
00:02:46.250 --> 00:03:05.900
ولذا قال رحمه الله من مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر. يعني حارس او قيم او ملاحظ وفيه ثلاث روايات احداهن له ان يأكل منه ولا يحمل لا يجوز له ان يحمل

8
00:03:05.950 --> 00:03:29.200
ان يأكل مثلا ويحمل في مكتمه او يأخذ من الفواكه او من الثمار التي فيه او من الحبحب او من غيره مثلا يحمله معه لا يجوز له ذلك واننا الخلاف والنظر في الاكل في المكان الذي هو فيه

9
00:03:30.650 --> 00:03:48.300
احداهن له ان يأكل يأكل ولا يحمل لما روي عن ابي زينب قال هذا من التابعين رحمه الله قال سافرت مع انس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابي برزة هؤلاء كلهم من

10
00:03:48.300 --> 00:04:14.200
رضي الله عنهم وكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في افواههم يعني يأكل من الفواكه والثمار المستوية ولا يحمل معه شيئا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل ولا يتخذ خبنة يعني ما يحمل معه شيء

11
00:04:15.400 --> 00:04:42.250
ما يسوغ له ان يأكل ويقول هذا احمله لليل او احمله لغدا لا يأكل فقط نعم والثانية؟ والثانية يباح ما سقط ولا يرمي بحجر ولا يضرب لما روى رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي وكل ما وقع حديث صحيح

12
00:04:42.400 --> 00:05:20.350
الرواية الثانية تقول يأكل ان وجد شيئا ساقطا في الارض ولا يرمي النخلة او الشجرة العالية بحجر او بعصا او يهز الشجرة ليتساقط الثمر وانما يأكل مما تساقط فقط لما روى رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي وكل ما وقع لا ترمي

13
00:05:20.350 --> 00:05:41.750
الشجرة من اجل ان تساقط الثمر وانما ان وجدت ساقطا في الارض فكل هو الا فلا فهو ملك الغير نعم والثالثة له الاكل ان كان جائعا ولا يأكل ان لم يكن جائعا

14
00:05:41.850 --> 00:05:59.150
لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال ما اصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

15
00:05:59.400 --> 00:06:26.250
ومن خرج منه شيء فعليه فعليه غرامة مثليه والعقوبة هذا حديث حسن الرواية الثانية انه لا يأكل الا ان كان جائع ان كان  او معه طعامه وليس في حاجة فلا يأكل لان هذا مال الغير

16
00:06:26.350 --> 00:06:45.900
ومال الغير لا يجوز لك ان تأكله الا بطيب خاطر قالوا الجائع كما تقدم في المضطر انه له حق ان يأخذ المال ممن هو بيده بالقوة لان فيه انقاذ معصوم من هلكة

17
00:06:46.700 --> 00:07:06.600
كما تقدم لنا امس لو ان شخصا معه طعام هو في غنى عنه واخر مضطر اليه وامتنع صاحب الطعام من ان يعطيه ويبيعه المضطر ان يأخذه بالقوة لان فيه انقاذ معصوم من هلكة

18
00:07:06.700 --> 00:07:28.200
وكذا هنا اذا كان جائع فيأكل لسد جوعه من اجل حاجته. اما اذا لم يكن جائعا ومعه طعامه وشرابه. وانما قصده التفكه فقط فلا يسوغ له يتفكه بمال الغير الا بهبة من صاحب الملك

19
00:07:28.350 --> 00:07:54.850
اذا وهب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سئل عن الثمر المعلق يعني الذي ليس في الارض قال ما اصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة

20
00:07:55.850 --> 00:08:20.900
يعني اذا اخذ من الثمار وهو ليس محتاج فيغرم القيمة مثليه اذا كان يساوي مئة يغرم مئتين تأديبا له والعقوبة الزجر والتعذيب وكل بحسبه حديث حسن  وفي الزرع روايتان احداهما هو كالثمرة

21
00:08:21.100 --> 00:08:48.800
لان العادة جارية باكل الفريك والباقي اللائي ونحوهما والثانية لا يباح لان الفاكهة خلقت للاكل رطبة والنفوس اليها اميل بخلاف الزرع وفي الزرع روايتان الجارة السنبل الحب مر بسنبل حنطة

22
00:08:49.000 --> 00:09:12.850
او شعير او برة ونحو ذلك فهل له ان يأخذ منه ويشوي او يفركه ويأكله ام لا قال روايتان الرواية الاولى قالت هذا حكمه حكم الثمر مثل الثمر مثل السابق

23
00:09:13.750 --> 00:09:45.900
الرواية الثانية تقول لا الشرع يختلف عن الثمار الثمار عادة النفوس تتوق اليها ويتفكه بها وهي ان لم تؤكل وقت ايناعها فسدت على صاحبها بخلاف الحب فالحب لا  النفوس لا تميل اليها. وليست كل النفوس تقبلها حبا

24
00:09:46.850 --> 00:10:11.750
ثم انها خلقت هذه باذن الله للبقر والتمول يتمولها صاحبها لمدة سنة واكثر بخلاف العنب فالعنب ان اكل في وقت استوائه والا فسد على صاحبه وغيره من الفواكه مثلا فالحبوب فيها الروايتان

25
00:10:11.800 --> 00:10:36.150
هل يأخذ منها او لا يأخذ والتعليل بعدم الاخذ او لا الا في حالة الجوع وما كان محوطا او له ناظر فليس له الدخول بحل لقول ابن عباس ان كان عليها حائط فهو حريم

26
00:10:36.300 --> 00:11:01.000
ولا تأكل وان لم يكن حائط فلا بأس وان كان محوطا او له ناظر مصور بسور ما صوره صاحبه الا اراد منع الناس من الدخول اليه فلا يجوز لك ايها المار ان تدخل

27
00:11:01.300 --> 00:11:19.750
ما دام ان صاحبه لم يأذن ولم يرظى بدخولك فلا يجوز لك ان تدخل كذلك اذا وضع صاحبه عليه ناظر يعني حارس ما يضع الحارس الا لحراسة الثمر ولا يجوز لك ان تأكل منها

28
00:11:19.800 --> 00:11:47.200
لكن اذا كان صاحبها لم يصورها ولم يضع لها حارس معناه ان كأن في هذا اذن سكوتي ان صاحبه تركه بناء على انه سامح لك ولغيرك في الاكل اما ما كان هذا فلا لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حريم يعني

29
00:11:47.200 --> 00:12:17.350
يحرمها الحائط ويمنعه فلا تأكل وان لم يكن حائط فلا بأس  وفي لبن الماشية روايتان احداهما كالثمرة لما روى الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشية فيها صاحبها

30
00:12:17.500 --> 00:12:47.750
فليستأذن وان اذن فليحلب وليشرب. وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا. فان لم يجب فليحلب وليشرب لا يحمل حديث صحيح وفي لبن الماشية احداهما هو كالثمرة مر بماشية  او بقر

31
00:12:47.850 --> 00:13:09.400
او ابل وفيها حليب اذا كان صاحبها موجود فهذا لا بد من استئذانه ان لم يكن صاحبها موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليصوت ثلاثا لانهم محتمل انه

32
00:13:09.450 --> 00:13:32.800
استظل تحت شجرة او استظل في غار او في كهف جبل او نحو ذلك فصوت ثلاث مرات ان سمعك احد واستجاب فاستأذنه فان اذن لك والا فلا تتعرض لها وان لم تسمع مجيبا

33
00:13:32.950 --> 00:13:57.400
فحينئذ لك ان تحلب وتشرب ولا تحمل معك شيئا هذه رواية نعم والثانية لا يحل له الحل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. متفق عليه

34
00:13:57.400 --> 00:14:16.800
الثانية اذا صوتت ولم يستجب لك احد ما يجوز لك ان تحلب ما دام انه لم يؤذن لك في الحلب فلا تحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن

35
00:14:16.800 --> 00:14:39.900
ما احد منكم ما شيئة احد الا باذنه. متفق عليه يعني رواه البخاري رحمة الله عليهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين