سلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فاخبره فقال رده رده رواه الترمذي وقال حديث حسن قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز ان يفرق في البيع بين ذوي الرحم محرم قبل البلوغ قد تكون الام وولدها او الاب وولده او الاخ واخوه ارقاء في يدي فلو اراد ان يبيع احدهما لا يصح له ان يفرق بينهما يبيعهما معا او يبقيهما معا وهذا في حال اذا كان احدهما صغير والاخر بالغ مثلا اب وابنه ابن سنة او عشر سنوات او ثمان سنوات والام وابنها صغير ابن سنوات خمس عشر دون البلوغ ما يجوز ان يبيع احدهما دون الاخر بل يبيعهما معا او يبقيهما معا بقول ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وفي الاصل انهما يصح بيعهما لكن لكونهما لما بينهما من الرابط رابط البلوة او الاخوة او القرابة في حالة كون بينهما رحم محرم. يعني قرابة ومحرمية بخلاف القرابة بدون المحرمية فلا مثل ابني عم او ابن عم وابنة عمه مثلا هؤلاء لا بأس بالتفريق بينهم. لانهم ليس احدهما محرما للاخر وانما بين الام وولدها بين الاب وولده بين الاخ واخيه بين الاخ واخته بين الجد وولدي ولده وهكذا ويؤخذ من هذا كذلك. هذا اذا كان في حال الارقة والبيع انه كذلك لا يجوز للاب ان يضار مطلقته بخصوص ولده يمنعها من ارضاءه او من القيام بحضانته او يضارها في هذا لان لها حنان عليه وعندها من المودة والمحبة له واللطف به ما ليس عند غيره فلا يجوز للاب ان يتعنت والاصل كما قرر في الشريعة الاسلامية ان الحضانة للام لكن احيانا بعض الاباء يكون عنده شيء من الغطرسة والمغالبة والمضارة والام تستصعب الرجوع الى المحكمة والا لو رجعت للمحكمة اخذت لها الحق لكن احيانا تقبل هذا على مضض وعلى تعب ومشقة ولا تحب ان ترافع وان تطالب المحكمة وفي هذه الحال يأثم الاب اذا منع الام من ولدها منع الولد من ان يذهب الى امه اذا اعطته اياه رغبة في ان تتزوج او اذاها وتريد ان يقوم عليه ابوه فلا بأس لان هذا حق لها تنازلت عنه اما اذا كان لها رغبة فيه والاب يمانعها في ذلك فلا يحل له ذلك وقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين يعني رقيقين والرقيق يوهب ويباع يوقف للمصالح الرسول عليه الصلاة والسلام وهب علي رضي الله عنه اخوين علي رضي الله عنه باع احدهما وابقى الاخر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مع علي الا واحد فقال ما فعل غلامك اين هو قال بعته يا رسول الله. قال رده رده يعني لا تبيع واحد وتترك واحد بع الاثنين معا على شخص واحد او ابقهما عندك واحد لا تفرق بينهما وهما الشريعة الاسلامية تلاحظ اطمئنان الظمير وراحة البال. وتسعى لهذا جاهدة لابعاد الشقاق والنزاع والخلاف بين افراد المجتمع الاسلامي فان فرق بينهما فالبيع باطل. رضيت الام ذلك ام كرهته؟ نص عليه لانه فيه لحق الولد فان فرق بينهما فالبيع باطل عنده مثلا وعندها ابنها ابن عشر سنوات باع الابن على شخص وباع الام على شخص او باع الابن وابقى الام او باع الام وابقى الولد. فالبيع حينئذ لمن بيع بهذه الصفة باطل حتى لو رضيت الام قالت لا بأس ابق لي عندك وبع ابني او ابق ابنك ابني وبعني مثلا لو رضيت بهذا لان فيه حق لها وحق الصغير للولد فهي لا تملك اسقاط حق غيرها. فالبيع حينئذ باطل يعني غير صحيح وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه رواية احداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لان سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه اتى ابا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابن في غزوة في غزوة فنفله ابو بكر ونفله ابو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له. رواه مسلم وهذا تفريق ولان النبي صلى الله عليه وسلم هديت له اختان مارية وسيلين فامسك مارية ووهب اختها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ يعني الام وابنها بلغ خمس عشرة سنة او بنتها بلغت خمس عشرة سنة هل يجوز التفريق تباع الام وحدها والبنت وحدها او تباع الام وتبقى البنت او تباع البنت وتبقى الام فيه روايتان احداهما تقول لا يجوز لم لعموم الخبر ما هو الخبر الحديث السابق قول الرسول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها ما ذكر صغير ولا كبير الله بينه وبين احبته يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رده رده والغلامان قد يجوز انهما بالغان او دون ذلك هذا عموم الخبر والاخرى تقول يجوز لان التفريق بعد البلوغ وارد بالنسبة للارقة وارد بالنسبة للاحرار لان البنت تكون عند امها الحرتان فتزوج البنت وتذهب مع زوجها وتبقى الام وهو وارد التفريق في الاحرار كما يرد في الارقاء كذلك ان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه اتى ابا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة يعني اخذهم فاتى بهم للقائد ابي بكر الصديق رضي الله عنه تنفله ابو بكر رضي الله عنه نفله البنت يعني قال البنت لك والام مع السبي بملك عموم المسلمين ثم ان هذا ليس بدليل وحده بل ان النبي صلى الله عليه وسلم استوهب سلمة ابن الاكوع البنت التي كانت معه وبهذا يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقره فابو بكر الصديق رضي الله عنه ابقى الام في سبي المسلمين واعطى البنت لسلمة قال البنت لك يعني اعطاها اياه نفلة زيادة وهذا تفريق يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرق مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقراره الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليه المقوقس ملك مصر جارية ماريا القبطية ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين اختها اهدى اليه اثنتين وبغلة فالرسول عليه الصلاة والسلام استبقى ماريا عنده وكانت له فراشا عليه الصلاة والسلام وولدت منه ابراهيم واعطى اختها سيرين اعطاها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه فهذا تفريط من النبي صلى الله عليه وسلم بين ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها لما روى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي. فامضي الى السوق فاشتريه ثم ابيعه ثم ابيعه منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح ولانه بيع ما لا يقدر على ما لا يقدر على تسليمه اشبه بيع الطير في الهواء حكيم ابن حزام رضي الله عنه سيد من سادات قريش وهو من كرمائهم وممن كان يبذل في الجاهلية وبذل في الاسلام رضي الله عنه وكان عليه رضي الله عنه فيه رأفة ورحمة لما حوصر بنو هاشم من اجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر واتفق خبراء قريش على الا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم ولا يطعموهم ولا يبيع عليهم اي شيء رضي الله عنه في جاهليته يحمل البعير بالطعام ثم يضربه ويوجهه الى الشعر حتى يدخل في الشعر فما كان يذهب به بنفسه وانما كان يسوقه ويضربه حتى يدخل في الشعر فيأخذه المسلمون رضي الله عنهم وهو ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه وارضاه. دخلت امه الكعبة فاخذها الطلق فولدت فولدت حكيمة حزام في الكعبة واعتق عددا من الارقة في الجاهلية. واعتق عددا من الارقة في الاسلام بل اكثر مما اعتق في الجاهلية رضي الله عنه وارضاه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس مني البيع ما ليس عندي فامظي الى السوق فاشتريه ثم ابيعه منه المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها من السوق هذه يسأل عنها كثير يعني يأتي المرء الى صاحب الدكان ويقول اريد منك كذا وكذا هذا ليس عنده يبيع عليه ويتفق معه والبضاعة ليست عنده ثم يذهب الى التاجر الاكبر ويشتريها منه ويسلمها له. هذا لا يصح لا يصح البيع الاول هل يجوز له ان يعده مثلا يقول مر علي بعد ساعة او اتصل بي العصر او نحو ذلك مثلا ثم يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي عنده اما ان يبيعها على نية انه سيذهب الى فلان ويشتريها منه ويسلمها هذا لا يجوز لانه باع ما ليس يملك ما لا يملك ما لا يقدر على تسليمه. هل تقدر على تسليم هذه البضاعة وهي عند فلان؟ ما تقدر. وليست لك. ويجوز انك تذهب الى فلان يشتري منه البضاعة فلا تجدها فلا يجوز ان يبيع ما ليس عنده. حتى وان ظن وجودها عند غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك اذا اتاك ليشتري عده اعطه وعد ولا تتفق معه على البيع فيفعل بعض الناس يقول ابيع معه واشتري حتى اتأكد اذا كان عازم على الشراء ثم اذهب واشتري البضاعة هذا لا يجوز فان باع مال غيره بغير اذنه ففيه روايتان احداهما لا يصح لذلك والثانية يصح ويقف على اجازة المالك فان اجازه جاز وان ابطله بطل لما روى عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اكتشافا واشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم دينار وبالشاه. فاخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الامام احمد والاثر رحمهما الله ولانه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية فان باع مال غيره بغير اذنه اذا باع مال غيره باذنه هذا لا اشكال فيه اذا قال له بع هذه الدار او بع هذه الارض او نحو ذلك فباعها تم البيع لكن باع مال غيره بغير اذنه فيه روايتان احداهما تقول لا يصح البيع. البيع باطل لانه باع ما لا يملك الاخرى تقول يصح بشرط اجازة المالك لهذا البيع ان اجازه صح وان لم يجزه بطل يقول ما الفرق بينهما يقول ارفاق بينهما واضح الاولى تقول البيع باطل. غير صحيح يجب رد السلعة ورد الثمن على صاحبه البيع من اصله باطل لان الرجل ما لا يملك ذلك مثلا انت تعرف ان جارك يريد بيع بيته هذا ورأيت مشتر يصلح لك لجوارك فقلت له جاري يريد البيع وما وكلني في البيع وانت تصلح لجواري فانا ابيع عليك بيت جاري هذا فاشتراه منك بمائة الف مثلا الرواية الاولى نقول البيع باطل لان الجار باع بيت جاره بدون علمه وبدون اذنه وبدون توكيل منه لو جلس فيه وسكنه سنة او سنوات لزمه ان يدفع الاجرة اجرة سفنى والقيمة تعود لصاحب لصاحبها والدار تعود لصاحب الدار والبيع لا لا صحة له الرواية الثانية تقول البيع صحيح بشرط الاجازة بشرط الاجازة مثلا باع بيت جاره بمائة الف البيت خالي وجاء المشتري وسكن وسلم المئة الالف لمن باع عليه وصاحب الدار مسافر بعد ستة اشهر جاء عند من يقول البيع باطل يقول الا اصل له البيع غير صحيح والدراهم تعاد على صاحبها والساكن في الدار يدفع الاجرة على الرواية الاخرى البيع صحيح على الاجازة. نقول يتوقف على اذن المالك. جاء المالك بعد ستة اشهر قال له جاره علمت انك تريد بيع بيتك وحصل مشتر يصلح لجواري واعرف انك لا تكره في ان يسكن بجواري من ارغب سمعت بيتك عليه بكذا واستلمت القيمة قال لا بأس انا موافق البيع صحيح وتم قال لا اوافق على هذا لان هذه القيمة قليلة. ما كنت اتوقع ان تبيعه بمئة الف ويساوي اكثر البيع حينئذ ما صح فيتوقف على الاذن وهذا اقرب والله اعلم لان ابطال البيع بخلاف ما فعله عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه عروة ابن الكعث البارقي احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار جاء جلب الى المدينة اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة دينار وقال اذهب واشتري شاة من هذا الجلب والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يباشر الشراء بنفسه واحيانا يبعث من يشتري له وقد وجد ان شرى اشترى بنفسه عليه الصلاة والسلام كم مرة فذهب عروة رضي الله عنه واشترى من الجلب شاتين بدينار واحد وفي طريقه عائد الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشتره وعرض عليه ان يشتري شاة من هاتين الشاتين بدينار فباعها عروة رضي الله عنه والشاة ليست له هي ملك النبي صلى الله عليه واله وسلم لانها اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء عروة الى النبي صلى الله عليه وسلم اشاعات والدينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه فاجازه النبي. ما قال له ما يصح تصرفك لانك تصرفت في ملكي انت اشتريت الشاتين لي وبعت احداهما وانا لم اوكلك في البيع وانما وكلتك وانما النبي صلى الله عليه وسلم اقره على تصرفه هذا ودعا له فكان رضي الله عنه قال لو اشترى ترابا لربح فيه البركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له المسلم يحسن به ان يتحرى الاشياء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم اوسع عليها او وعد عليها الاجر والثواب فيحرص عليها لينال هذا الوعد لان المؤمن يصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا اعان ولده على بره الطف بولدك وتتحبب اليه ولا تنهره ولا تلمه ولا توبخه على كل تصرف تلطف به لينالك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لان الولد كلما تلطفت به حرص على برك وحرص على خدمتك وعلى ترى اكرامك وكلما شددت عليه ولمته ووبخته على كل صغيرة وكبيرة حاول البعد عنك وصار بينك وبينه جفوة وكلما تلطف الوالد وان كان الاصل ان الولد هو الذي يتلطف بابيه لكن يعينه الولد الوالد رحم الله والدا اعان ولده على بره ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما تمحق البركة بركة هذا البيع. لانه كذب. اخفى عيب قال تعال يا اخي هذه السيارة فيها كذا هذا الثوب فيه كذا انتبه هذا كذا فيه كذا يصلح لك بهذا الشيء والا دعه يبارك لهم في البيع ويكون الربح ربح طيب مبارك والا حتى لو اجتمع المال وكثر لصار لا بركة فيه لا ينفع صاحبه يكن عونا له على المعصية والعياذ بالله او ان اطعم منه ولده نشأوا نشأة فاسدة لانه اطعمهم حرام وكان رضي الله عنه يقال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل دعوته صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كان رضي الله عنه اية في تفسير كتاب الله جل وعلا رواه الامام احمد والاثرم ولانه عقد له مجيس يعني هذا التصرف انه شخص يملك اجازته ويملك منعه لا نعلقه به فان اجازه المجيز جاز وان لم يجزه ما صح وان اشترى بعين بعين ما الوصية قال كالوصية الوصية مثلا انت اوصي بان يتولى صغارك مثلا فلان ويتولى توزيع تركتك على اولادك فلان اخر ويتولى ادارة ثلثك وما وصيت به من وقف فلان. مثلا هذا يتوقف على اجازة الوصي الذي وصيته على قسمة تركتك؟ قال نعم هذا جاري وعزيز علي ولان لا يكون بين ولده خلاف وخصومة انا اتولى قسم تركته هذا الذي وليته على الصغار مثلا قال نعم انا اتولى صغار جاري وابن عمي قريبي حتى يكبروا والحمد لله الان فيهم ابن وثمان سنوات ومن عشر سنوات اربعة خمس سنوات ومبالغين ومنتهيين الذي وصيت له ادارة وقفك وثلثك؟ قال لا هذا يبي يستغرق حياتي كلها ما اقبل ما ما صح هذا الذي رفظ ما صح مثل هذا التصرف يعني قد توصي لاشخاص واحد يقبل والثاني يقبل والثالث يقبل فيما توصي به الرابع يقول لا انا ما اقبل نوصينا على ثلثه ثلثه معناه يريد مني ان اشتغل فيه مدة حياتي ما هو هذا شيء في فترة وجيزة شهر شهرين سنة سنتين وينتهي لا انا لا اقبل لا يرجع الى الحاكم ويعين بدله هذا معنى قوله عقد له وجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية الوصية يتوقف قبولها على رضا الوصي وقبوله وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير ابنه فهو كبيعه وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير اذنه فهو كبيعه الرجل عنده دراهم يقول له هذه الدراهم احفظها احفظها هذا الرجل الذي عنده الدراهم اعرضت سلعة يتوقع انها مربحة وقال دراهم اخي ما يستفيد منها شيء فانا اريد ان اشتري له هذه البضاعة المعروضة برخص وابيعها على حسابه هذا التصرف فيه روايتان كما سبق مثل بيع ماله اذا اشترى له وذاك باع مثلها الرواية الاولى تقول لا يجوز والبيع باطل من اصله والبضاعة ترد على صاحبها الرواية الثانية تقول يتوقف على اجازة صاحب الدراهم اذا قابله قال يا اخي انا عندي لك عشرة الاف ريال امانة محفوظة في الصندوق لكن اعرض بضاعة صفتها كذا وكذا فرأيت انها مربحة فاحببت ان اشتريها لك فاشتريتها لك بعشرة الالاف التي عندي قال له احسنت بارك الله فيك اقر هذا انا وان قال لا ما ارضى البيع هذه صورة وصورة اخرى اشترى بذمته لصاحبه غير هذه. ستأتي وان اشترى له شيئا بغير ابنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير الشراء لانه تصرف في ذمته لا في مال غيره ويقف على اجازة المشترى له لانه قصد الشراء له فان اجازه لزمه وان لم يجزه لزم من اشتراه. لانه لا يلزمه ما لم يأذن فيه. والبيع وان اشترى له شيئا بغير اذنه بثمن في ذمته نفس الصورة السابقة الصورة السابقة نقد فيها عشرة الالاف التي عنده لزيد هذه مثلها الا انه اشترى المشتري بذمته قال انا اشتري منك هذه البضاعة في عشرات الاف ونواها في خاطره هذه الصورة البيع فيها صحيح ولا تلزم زيد وانما هي تلزم المشتري نفسه ان رضي ها زيد له صارت له وان لم يرى ظهر له فهي للمشتري نفسه الذي تبرع بالشراء واضح الفرق بينهما الاولى اشترى بعين ما له بعين مال زيد هذه فيها روايتان هل البيع صحيح ويتوقف على اجازة صاحب الدراهم ام البيع باطل والراجح الاجازة صحة البيع مع الاجازة اذا اجاز قصتي الدرهم آآ عروة ابن الجعد رضي الله عنه الصورة الثانية ما نقد دراهم زيد وانما اشترى المشتري بذمته ونواها في قلبه لزيد يقول البيع هذا لا اشكال فيه. البيع صحيح لان الرجل اشترى هذه البضاعة بدراهم بذمته لكن في قلبه انه نواها لشيء انا اقول اعرضها على زيد ان قبلها زيد وان لم يقبلها فهي لك انت ايها المشتري والبايع باع وانتهى البيع صحيح ان الاولى نقض دراهم زيد وتوقف على الاجازة الثانية اشترى بذمته ما سمى دراهم زيد ولا غيره اجاز زيد فالبيع له والشراء له وان لم يجز للمشتري نفسه وهذا كثيرا ما يحصل مثلا الاخ مثلا يعرف ان اخاه يريد كذا فيشتري بذمته لاخيه يقول رأيت سلعة تباع وانا عرفت انك تريد مثل هذه السلعة اشتريتها لك فان اجاز للمشترات له وان لم فهي للمشتري نفسه ولا يبطل البيع في هذه الصورة وان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فان السكوت ليس باذن فانه محتمل كغير الاذن فلا يتعين كونه ابنا والله اعلم فان باع مال غيره وهو حاظر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته الرجل واقف وبين يدي سيارته فجاء رجل اخر ووجد بجوار السيارة رجل ظن انها له فبدأ يساوم مع غير صاحب السيارة صاحب السيارة ساكت يتفرج عليهم وهم يتبايعون سيارته ساكت ثم ان المشتري والبائع اتفقا على الخيمة وضعك ساكت ينظر اليهم ويتبسم المشتري واخرج الدراهم ودفع هذا الرجل البائع استلم الدراهم. والرجل واقف يراهم تفرقوا جاء مشتري السيارة الذي دفع الدراهم قال اعطوني سيارتي انا دفعت لها خمسين الف قيمة من باعها عليك؟ قال باعها علي شخص واقف عندها السيارة سيارتي قال حتى وان كانت سيارتك فانت واقف عندنا ومقر بهذا البيع فهل يلزم هذا البيع يقال انك يا صاحب السيارة ساكت وتراهم يتبايعون سيارتك وسكت دليل على اقرارك يقول انا لست بفتاة بكر سكوتي اقرار انا امي عن نفسي ما يصلح ان تجعلونني مثل البكر التي تستحي اراكم ومنتقد عليكم في تصرفكم في سيارتي ولم اقركم مو عارف انكم ما انتم اخذين سيارتي بالقوة فتركتكم تتبايعون وتسلمون وتستلمون وانا ساكت طيب حينما كنت ساكت ما قررتنا على هذا اقول لا ما اقررتكم اليس السكوت اقرار؟ يقول لا السكوت ليس اقرار لمثلي وانما السكوت اقرار للفتاة البكر عند التزويج تستحي تقول نعم اوافق على هذا تسكت في سكوتها اقرار اما انا فلا انا ما ارضى ان ابيع سيارتي بخمسين ولا باكثر من هذا خذ دراهمك ممن سلمتها اياه هذا حال الحالة الثانية بدا له ان يوافق. هو في الاول غير موافق لكن لما جاءوا اليه ليستلموا السيارة فكر ان هذه البيعة مناسبة قال بارك الله لك في بيعتك. خذها البيع صحيح متوقف على الاجازة فان اجاز صح البيع وان لم يجز فالبيع غير صحيح ولا يقال ان سكوت الرجل لان هذه ليست بقاعدة ولا مطردة وانما هي تصدق على بعض الاشخاص فبيع ما له حال سكوته وحضوره وعدم معارضته لا يلزمه بالبيع ان رأى البيع مناسبا فله الحق يبيع ويقرهم على هذا وان رأى البيع غير مناسب فمن حقه ان لا يبيع وترد الدراهم على صاحبها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين