﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وما وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن

2
00:00:24.400 --> 00:00:46.300
وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحل. اعد اعد يا ابو عبد الله وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن وما حرم بيعه قبل قبضة هذا اللي قريناه امس لكن قلنا لنزيده ايضا

3
00:00:46.900 --> 00:01:12.750
وما حرم بيعه وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا الشركة فيه لانه بيع لبعضه لانه بيع بمثل الثمن الاول قول المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:01:13.000 --> 00:01:43.050
وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه هنا كما تقدم لنا عرفنا اشياء لا يجوز بيعها قبل قبضها فمن اشتراها يلزم ان يقبضها اولا ثم له ان يبيعها

5
00:01:43.500 --> 00:02:10.050
قال وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه يعني الشخص الذي اشتريته منه اشتريت منه مثلا شبرا من الطعام تحتاج الى كيل هذا لا يجوز لك ان تبيع هذه الصبرة ولا شيئا منها

6
00:02:10.300 --> 00:02:38.500
حتى تقبضها انت بكيلها هل يجوز لك ان تبيعها على منه كذلك لا يجوز لان هذا بيع ولا يجوز لك ان تتصرف بشيء لم تكتمل ملكيتك له الى الان ما دمت لم تقبظه

7
00:02:38.550 --> 00:02:59.200
فهو ليس على حسابك فلا يجوز لك ان تبيعه ولا على منه ولا الشركة فيه لو جاءك شخص بعد ما اشتريت هذه الصبرة وهي تحتاج الى كيل. فقابلك اخر فقال اشركني فيها

8
00:03:00.300 --> 00:03:24.900
فنقول لا يجوز حتى تقبضها اذا قبضتها اشركه ان شئت. لان الشركة بيع لهذا الجزء الذي شاركت فيه ان كان له النصف او الربع فانت عبارة بعت هذا الجزء ولا التولية كذلك لو قال لك شخص بعد ما اشتريت هذه الصبرة

9
00:03:25.400 --> 00:03:50.900
دعها لي بقيمتها ما يجوز لك ان تقول بعتها عليك بقيمتها لانك لم تقبضها بعد فاذا قبضتها فلك ان تبيعها ولك ان تشرك فيها ولك ان تبيع جزءا منها لان التولية هي بيع بمثل السمر الاول

10
00:03:50.950 --> 00:04:14.200
التولية ان تبيعها برأس المال والمرابحة ان تبيعها بربح نسبة معينة تقول لك بالعشرة ريال علي مثلا ولك في العشرة ريال. وهكذا هذه مرابحة. تولية بنفس القيمة خسارة كذلك تقول

11
00:04:15.300 --> 00:04:36.850
بعتها عليك مثلا العشرة ما قيمته عشرة ابيعه عليك بتسعة او على ان اخسر في العشرة ريال فاما الثمن فاما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال

12
00:04:37.500 --> 00:05:00.450
كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم سنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء. رواه

13
00:05:00.450 --> 00:05:37.200
ابو داوود اما الثمن الثمن في الذمة ثمن شيء اشتريته مثلا وقيمته لم تسلم بعد فهل يجوز ان تبيع هذا الثمن بشيء اخر قالوا يجوز بشرط ان يكون على من هو في ذمته

14
00:05:39.250 --> 00:05:59.150
ما الدليل على هذا قول عبد الله ابن عمر لان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يبيع في السوق ويتاجر قال كنا نبيع الابل بالبقيع يعني على حد البقيع الذي هو مكان مقابر المسلمين في المدينة

15
00:06:00.650 --> 00:06:40.350
بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير. ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدل دراهم يعني صرف شيء حاضر مقابله في الذمة هذا الثمن مثلا باع  بمئتي  مثلا مئة ريال في ذمة المشتري ما سلمها الى الان

16
00:06:42.400 --> 00:07:03.800
انت البائع مثلا فذهبت الى من بعت عليه هذا البعير بمئة ريال فقلت له اعطني حقي يا اخي عندك لمئة ريال قيمة البعير يقول نعم لكن يا اخي انا ما معي الان الا جنيهات

17
00:07:04.900 --> 00:07:38.650
معي دولارات معي ربيات معي دراهم غير الريالات السعودية معي شيء اخر فيقول يجوز لك ان تبيع مئة ريال هذه   او بكذا دولار او بكذا جنيه مصري او بكذا درهم ونحو ذلك

18
00:07:39.500 --> 00:08:07.050
ان لا تتفرقا الا وقد انهيتما ما بينكما ما يقال هذا صرف والصرف اشترطتم انه لا بد ان يكون يدا بيد وهذا ما باليد الان الا نوع واحد الذي هو الجنيهات مثلا

19
00:08:07.650 --> 00:08:42.900
يقول هذا يجوز الصرف على من في ذمته هذا النوع وهذا كثيرا ما يحصل مثلا معتمر في مكة احتاج من صاحبه المصري مئة ريال فاعطاه مئة ريال في مكة  فلما وصلا الى مصر

20
00:08:43.750 --> 00:09:06.700
جاء صاحب الحق وقال يا اخي عندك لي مئة ريال اعطني حقي قال حاضر لكن الان ما عندي ريالات سعودية ولو ذهبت الى السوق واشتريت ريالات سعودية واعطيتك اياها انت قد تبحل بها

21
00:09:08.400 --> 00:09:32.700
لا تشتري بها شيء هنا وتشغلك فاتفقا على الصرف وقال المصري مثلا لاخيه عندي لك مئة ريال سعودي خذ هذي كذا وكذا جنيه مصري عن الدراهم السعودية التي في ذمتي فاخذها

22
00:09:34.100 --> 00:09:56.350
عبارة عن انه صرفها على من هي في ذمته وصح هذا كذلك فعل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في هذه يقول نبيع  الابل بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير

23
00:09:56.650 --> 00:10:17.650
ونبيعها بالدنانير يعني جنيهات ونأخذ بدلها الدراهم فلما كان الصرف هذا لم يكن يدا بيد ما فيه الا شيء واحد اشكل عليهم الامر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس

24
00:10:17.850 --> 00:10:42.600
اذا تفرقتما وليس بينكما شيء نفس العملية مثلا قال له الريال السعودي مثلا المئة الريال عندي كذا كذا جنيه. هم اتفقوا قال تعال الي باتسر اعطيك الجنيهات المصرية نقول هذا لا يجوز

25
00:10:43.650 --> 00:11:13.350
لانكما ما انهيتما عملية الصرف صارت صرف ذمة بذمة ما صح فقال فلنتفق الان ومر علي غدا اسلمك الجنيهات نقول لا ما يصح لابد ان تتفقا في مجلس العقد ثم تنهي العملية. فلا يكن ذمة بذمة ما يجوز

26
00:11:14.850 --> 00:11:42.050
لمة بنقد لا بأس بهذه الصورة ولا يجوز بيعه لغيره. انتبه انت هذا الذي بعت عليه البعير بمئة ريال جئت اين ايه وقلت له اعطني مئة ريال قال ما معي رأى الان معي جنيهات

27
00:11:42.950 --> 00:12:04.250
تريد جنيهات اعطيك ما معي ريالات جا واحد وقال انا بينكم انا اعطيك مئة الريالات واصرف انا وياك الجنيهات نقول لا هذا لا يجوز لان هذا صاحب البعير الذي باعه

28
00:12:04.700 --> 00:12:24.000
باع حقه على غيره على غير من هي في ذمته وانما الصحيح ان يبيع على من هي في ذمته فيستلم الجنيهات اما ان يبيع على غيره يقول تعال انا اعطيك جنيه او جنيهين او اكثر

29
00:12:24.450 --> 00:12:50.550
عن مئة الريال وانا اخذ المئة الريال من هذا الرجل اصبري عليه. نقول لا يجوز وانما البيع بيع الثمن لا يصح الا على من هو في   ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته؟ هذه هي نعم

30
00:12:50.700 --> 00:13:14.400
لانه معجوز عن تسليمه لان ما في تسليم وليس المراد المعجوز انه مستحيل التسليم لا يعني مهوب من سلم الان وانما هو صرف ريالاته بجنيهات من غيره واحال عليه. وهذا لا يجوز. نعم. فاشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. اشبه بيع

31
00:13:14.400 --> 00:13:36.950
المقصود الذي بيد شخص باعه على غير غاصبه وهو لا يقدر على استلامه مثل هذا لا يقدر على تسليمه في الحال وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن وما كان من الدين مستقرا

32
00:13:37.050 --> 00:13:58.000
كالقرض فهو كالثمن مثل ما مثلنا بمئة الريال التي التي استقرضها المصري من اخيه واراد ان يسدده لجنيه مصري في مصر وما كان من الدين مستقر له ما هو الدين المستقر

33
00:13:58.200 --> 00:14:25.950
هو مثل القرص في الذمة لا شك فيه ثابت فهو كالثمن في جواز بيعه او صرفه. نعم وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحل. وما كان غير مستقر كالمسلم فيه

34
00:14:26.850 --> 00:14:57.800
قيمة السلم غير مستقر لا يجوز الا بشروط السلف التي ستأتي في بابها باب السلم ان شاء الله لكن السلم سورة مثلا يشتري الرجل من الفلاح مثلا او من غير فلاح او من التاجر او من اي مكان

35
00:14:58.550 --> 00:15:27.600
يشتري منه مثلا مئة صاع من البر بثلاث مئة ريال هذا يسمى سلام. البر ما هو بحاضر وانما هم وصوف صفة دقيقة تضبطه الدراهم هنا لازم تسلم في المجلس والا ما تم السلم. من شروط السلم

36
00:15:27.950 --> 00:15:49.050
استلام القيمة في المجلس والمبيع بعد مدة هذه القيمة الثلاث مئة ريال هذه لا يجوز صرفها الان لو قال حنا اتفقنا على ثلاث مئة ريال قيمة مئة صاع من البر

37
00:15:49.700 --> 00:16:22.650
الثلاث مئة موجودة لكن نريد نصرفها بجنيهات هل يصح هذا؟ لا لان المصروف هذا ليس مستقرا في الذمة بل هو قيمة  وذيل السلم لا يجوز صرفه الى غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة

38
00:16:22.900 --> 00:16:43.300
وجدهم يسلفون بالثمار السنة والسنتين وقال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يسلم فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فحدد النبي صلى الله عليه وسلم شروط لهذا السلم

39
00:16:43.700 --> 00:17:10.900
ولابد ان يكون الشيء موصوف محدد في الذمة وقال صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره والسلام هو عكس بيع الدين الدين السلعة حاضرة والقيمة مؤجلة

40
00:17:12.650 --> 00:17:43.400
والسلام القيمة حاضرة والسلعة مؤجلة الى ستة اشهر او اكثر المسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره. لانه غير مستقر ليس قرض  لم يجز بيعه بحل لا لصاحبه ولا لغيره

41
00:17:43.500 --> 00:18:07.350
لقوله عليه السلام من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره رواه ابو داوود  فصل وكل عقد ينتسخ بتلف عوضه قبل قبضه الاجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه. نعم

42
00:18:08.300 --> 00:18:38.650
وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه الاجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرنا. ما هو الذي ذكره رحمه الله انه لا يجوز بيعه قبل  لا يجوز بيعه قبل قبضه

43
00:18:40.300 --> 00:19:12.950
كل عقد ينفسخ بسلف عوضه قبل القبر مثل الاجارة حكمها حكم البيع مثل الصلح حكم حكم البيع. الصلح صلحان صلحا على مال هذا مثله مثل الاجارة صلح عن دم عمد

44
00:19:13.500 --> 00:19:52.700
هذا لا يختلف ايضاح هذا شخص استأجر هذه الدار بمئة صاع من البر لمدة سنة تبدأ من واحد رجب الى نهاية جماد الثانية من السنة الثانية لمدة سنة استأجر هذه الدار بمئة

45
00:19:53.100 --> 00:20:25.250
من البر ما سلم البر الى الان هل يجوز للمؤجر ان يبيع هذا البر اللي عند المستأجر زايد استأجر من عمرو زاره بمائة صاع من البر يعني زيد يسلم لعمرو مئة صاع من البر

46
00:20:27.650 --> 00:20:59.250
عمرو له في ذمة زيد مئة صاع من البر. هل يصوغ لعمرو ان يبيعها؟ قبل ان يستلمها؟ لا لما لان هذه عوض عن منفعة تنفسخ الادارة لو حصل تلف  فكيف يبيعها وهي لم تثبت له بعد

47
00:20:59.400 --> 00:21:21.800
نفس المثال السابق استأجرها بمئة صاع استأجرها اليوم منتصف جمادى الثانية على ان يكون بداية العقد واحد رجب خلال الخمستاشر يوم هذه الباقية هل يجوز لعمر ان يبيع البر الذي في ذمة سعيد؟ لا

48
00:21:22.050 --> 00:21:51.100
لما لانه محتمل ان الاجارة هذه تنهدم الدار فتنفسخ الاجارة وهو باع شيء ما ملكه ملكا حقيقيا انتبه لهذه سيأتينا المقابل مثلا في دية العمد العمد ونحوه صلح او عوض عقد او نحو ذلك

49
00:21:52.500 --> 00:22:26.500
لان فيه بعض العقود اذا اختل شيء من اوصاف الثمن انفسخ العقد بطل ما صار شي وفيه امور ما ينفسخ العقد العقد كما هو عرفنا هذه الصورة صورة الايجار المؤجر ما يسوغ له ان يبيع البر

50
00:22:26.900 --> 00:22:55.250
حتى يقبضا لما لانها قد تتلف العين فينفسخ العقد فيكون باع ما لا يملك  ما لا يملك ما ملكه الى الان وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالادارة والصلح

51
00:22:55.800 --> 00:23:27.750
مثلا بينهما حسابات وبينهم معاملة من سنوات طويلة مثلا فجأة احدهما الى الاخر وقال يا اخي انت تطالبني باشياء واشياء قد نسيناها  والدنيا فانية ونحب ان نصطلح فيما بيننا قبل ان نتفرق

52
00:23:28.750 --> 00:23:48.700
قبل ان يغترم احدنا احدنا الاجل قبل ان يحترمنا الاجل نتسامح ونتصالح قال ما ما لا مانع لدي من ذلك لكن يا اخي في ذمتك لي اشياء في ذمتك لي اشياء فانا ماني مسامحك

53
00:23:51.200 --> 00:24:17.850
قال يا اخي اريد ان اعطيك عشرة طن من الحديث اما في ذمتي مخالصة انت تعمر بيتك وفي حاجة الى الحديد وانا اريد ان اعطيك عشرة طن من الحديد وتسامحني واسامحك

54
00:24:18.200 --> 00:24:42.000
رضي قال لا بأس هذا الذي له الحديث قبل ان يستلم استغنى عن عمارة البيت الان. يريد ان يبيع الحديد هل له ان يبيعه قبل ان يستلمه لأ لان هذا العوظ الحديد عوض صلح

55
00:24:42.700 --> 00:25:02.150
صلح حكمه حكم البيع يجوز ان احدهما يفكر ويقول لا يا اخي في غفل انا قبلت منك عشرة اطنان حديد بينما يا اخي لو تعطين مئة طن حديث ما برأت ذمتك عندك لي اشياء كثيرة

56
00:25:02.350 --> 00:25:18.100
انا راجعت حساباتي فوجدت اني اطالبك باشياء كثيرة فان كنت حريص على براءة ذمتك فزد والا عشرة طن ما اريدها يا اخي انا واياك سنقف عند حكم عدل  ويقتص لي من كل ما عندك

57
00:25:18.300 --> 00:25:34.750
وانا واثق بان عندك لي كثير لو كان بهذا القدر او قريبا منه سامحتك لكن عندك لي ما ما لا يقل عن مئة طن وانت تعطين عشرة؟ لا ما صار شيء يا اخي

58
00:25:35.100 --> 00:25:52.300
اعطني كذا وكذا والا ما انا من الطالب في الدنيا لكن اطالبك في الاخرة وهناك لا حديد ولا مال ولا دراهم. انما هي الحسنات والسيئات. فالمؤمن يخاف من ذلك اليوم

59
00:25:52.350 --> 00:26:09.600
يأتي بحسنات امثال الجبال ثم يتوازعونها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده لا ريال ولا فراش ولا شيء

60
00:26:09.900 --> 00:26:30.100
هذا المفلس؟ قال لا هذا ما هو مفلس اذا كان تقي يصلي ويصوم ليس مفلس هذا فقير وفقره قد يكون خيرا له لكن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال

61
00:26:30.750 --> 00:26:51.950
حسنات عظيمة لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا لا يؤخذ لهذا من حسناته. وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه

62
00:26:51.950 --> 00:27:15.750
طرح في النار هذا الخسران حقيقة يأتي بحسنات امثال الجبال لكن يتوازعون على الخلق يأخذونه وزعه عليهم بلسانه بهفوات لسانه وكلامه وسبه وشتمه ولعنه روح الحسنات تذهب تضمحل ثم يأتي اخرون ما بقي لهم شيء

63
00:27:16.700 --> 00:27:48.000
فماذا؟ يضيع حقهم لا يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فالمؤمن يخاف من الوقوف من ذلك اليوم والمطالبة يحاول ان يتحلل اليوم بالمال او بغيره قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار وانما هي الحسنات والسيئات

64
00:27:49.500 --> 00:28:14.250
فهذا الصلح الذي ذكرنا صلح على عشرة اطنان من الحديد مثلا ما يجوز بيع الحديد هذا قبل قبضه. اذا قبضه يصر فيه لكن ما دام الحديد عند صاحبه ما يجوز له ان يبيعه لا بقليل ولا بكثير لانه قيمة صلح عوظ عن مال

65
00:28:15.400 --> 00:28:40.600
صالح عوض عمان كما يجوز ان يبيع نعم وما لا ينفسخ الخلع والعتق على من والصلح عن دم العمد. جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان او غيره وما لا ينفسخ

66
00:28:42.800 --> 00:29:28.700
فيه شيء لو تبين خلل في القيمة ما يفسخ العقد العقد ابرم وانتهى  امرأة خلعت زوجها على الف ريال قالت او خالعته على سلعة على شيء ما خالعت زوجها على ارض لها

67
00:29:29.800 --> 00:30:00.650
تملكها قالت اعطيك ارضي في المكان الفلاني املكها بالصك رقم وتاريخ وتخلعني رضي الرجل بهذا انه خالع زوجته فلانة بنت فلان مقابل ما اعطته من ارضها الواقعة في المكان الفلاني المملوكة لها بموجب الصك رقم وتاريخ

68
00:30:02.250 --> 00:30:35.550
وانتهت خرق مخالعة لما ذهب بهذا الصك في تلك الارض يريد ان يعبرها وجدها مغتصبة قد عمرها شخص العوظ  اشكال ما مسك شيء هل ينفسخ الخلع نعود الى عصمته تكون في ذمته

69
00:30:35.850 --> 00:30:54.800
لا خرجت من ذمته خلاص ما الذي له حينئذ قدر قيمة الارض الارض استحالة ان تصل اليه له قدر قيمتها ان الخلع ما يرجع ربما تكون هذه قد تزوج زوجا اخر

70
00:30:55.350 --> 00:31:34.150
تمت عدة الخلع وتزوجت. والارض ما انمسك ارض يقول هذه زوجتي ردها علي خلاص الخلع ما ينفسخ ببطلان العوظ الخلعي والعتق على مال العتق على مال رجل عنده رقيق وجاءه اخر

71
00:31:36.000 --> 00:32:06.350
واعطى الرقيق مبلغ من المال وقال اشتر نفسك من سيدك الف ريال فاشترى الرقيق نفسه من سيده بالف ريال ثم ان الرقيق اعطي من قبل محسن الف ريال قيل له ادفعها لسيدك

72
00:32:08.000 --> 00:32:38.900
فذهب الرقيق وبدلها المزورة او مكسرة او فيها عيوب واعطاها اياه فنظر السيد في الدراهم التي اعطي وجدها ما تصلح فهل ينفسخ العتق لان القيمة  ما ينفسخ وانما يلزم ان يسلم شيء سليم وان العتق مضى

73
00:32:39.700 --> 00:32:56.550
العتق ما يعود والعتق على مال والصلح عن دم العمد كذلك الصلح عند ابن عم يختلف عن الصلح على مال مثل الرجل الذي بينهما معاملة وقلنا على عشرة اطنان حديد

74
00:32:57.100 --> 00:33:30.250
هنا الصلح عند دمي عمد شخص توجه عليه القصاص لانه قاتل عمد عدوان  جاء شخص اخر قال انا اشتري رقبة هذا الرجل منك بمئة الف ريال يصطلح واياك بدل ما تقتلونه

75
00:33:30.850 --> 00:33:56.200
ماذا تستفيد؟ انا اعطيك مليون ريال ما هم مئة الف اعطيك مليون واعتقه لله وانا ادفع لك المليون  اتفقا على هذا ثم ان الرجل اعطاه مليون عندما برق فيه وجده

76
00:33:56.350 --> 00:34:17.400
او اعطاه ارظ او عمارة تساوي هذا المبلغ فلما نظر فيها وجد فيها عيب هل ينفسخ العقد الاول او لا لا ما ينفسخ العقد لانه ليس مقابل مال وانما هو مقابل

77
00:34:17.650 --> 00:34:43.250
دم والشرع يتشوف الى حقن الدماء ونقول العقل صحيح لكن من حق اللي عفا عن عن القتل ان يطالب هذا الرجل بما اتفقوا عليه ولا يقال اعطاه شيئا ما صلح فالعقد ينفسخ ما ينفسخ

78
00:34:43.400 --> 00:35:00.600
وهذا معنى قوله والصلح عن دم عمد يعني حتى لو كانت القيمة والعوظ ارض او عمارة او دراهم او جنيهات او نحوها وجد فيها غش او وجدها مغتصبة او نحو ذلك ما

79
00:35:00.600 --> 00:35:23.600
فسخ العقد وانما المطالبة بما يقابله هذه الاشياء التي مثل بها التي لا ينفسخ فيها العاقل لو باعها قبل قبضها فلا بأس لانها الان هي نفسه ليست هي المقصودة عندنا هذه الانواع وان

80
00:35:23.600 --> 00:35:42.150
ما المقصود قيمتها اذا باعها قبل قبظها هل يصح يصح لان العقد لا ينفسخ ببطلانها. فمثلا ذاك الرجل الذي خالع زوجته على ارض باع الارض قبل ان يطلع انها مغتصبة

81
00:35:42.850 --> 00:36:07.200
البيع صحيح ثم المشتري الاخير يرجع على كل واحد منهم وهكذا فيجوز لمن له عوض الخلع قوله قيمة العتق قوله الصلح عند من عمد يجوز ان يبيع هذه الاشياء قبل ان يقبضها

82
00:36:07.400 --> 00:36:29.950
بخلاف من له عشرة اطنان الحديد مقابل الصلح اما في الذمة لا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها لان العقد اذا انفسخ اذا تغيرت الثمن او تغيرت الحال انفسخ العقد لكن هذا العقد ثابت

83
00:36:30.000 --> 00:36:53.050
الخلع والعتق والصلع عن دم العبد العمد لا يسقط ولا ينفسخ ما دام وانما القيمة تطالب بها في الذمة وكذلك عرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بارث او وصية او غنيمة

84
00:36:53.200 --> 00:37:24.250
اذا تعين ملكه في لانه لا لانه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه فجاز بيعه كالوديعة كذلك مثل ارش الجناية حرف الجناية عليه اخر فقطع يده فتخاصم نطالب هذه الجناية

85
00:37:26.200 --> 00:37:54.600
فقال الجاني اصطلح معك على اعطيك ارضي الفلانية او بيتي الفلاني او سيارتي الفلانية عن هذه الجناية التي جنيت عليك واصطلحا على ذلك والا هذا من حقه مثلا ان يقتص

86
00:37:55.400 --> 00:38:18.550
يقول اما ان عن هذه الجناية والا انا اطالب بقطع يدك مثل ما قطعت يدي واصطلحا على شيء هذا الشيء الذي اصطلحوا عليه ارض او سيارة او عمارة او نحو ذلك. هل يجوز لمن كانت لمن هي له الان

87
00:38:18.550 --> 00:38:41.550
يبيعها قبل قبضها نعم يجوز له لانها لو تغيرت الحال ما بطل العقد. العقد صحيح عقد عرش الجناية صحيح ما ينفسخ وانما له قيمة ما اتفقا عليه مثل عوض الخلع

88
00:38:42.450 --> 00:39:22.550
وكذا عرش الجناية وقيمة المتلف وقيمة المتلف كذلك اذا رجل اتلف سيارة شخص واصطلحا على مال عن هذه السيارة فمن حق صاحبها مثلا ان يبيعها قبل قبضها ومن حقه مثلا ان يتصرف فيها وان لم يقبضها لانها عن ارش عن قيمة متلف. والمتلف

89
00:39:22.550 --> 00:39:42.750
هذا ذهب وانتهى فله لو لم يحصل له قيمة هذا الشيء يكون صافي له له ان يطالب بقيمة السيارة او قيمة او نحو ذلك  وقيمة المتلف والمملوك بارث او وصية

90
00:39:43.400 --> 00:40:12.100
المملوك بإرث او وصية يجوز بيعه قبل قبضه لأنه لا ينفسخ  التملك هذا اذا حصل شيء ما. مثلا جئت الى شخص وقلت له ابن عمك الذي في الرياض مات وانت الوارث له الوحيد. معلوم هو يعرف هذا

91
00:40:13.250 --> 00:40:36.900
انا اريد ان اشتري منك  الذي يسكن فيه هذا الوارث ما اطلع على البيت ولا قبل ولا استلم وباعه لانه ورثه فهل يصح يصح بيعه لان العقد هذا الميراث جبري

92
00:40:37.800 --> 00:41:00.450
ما يقال بطل العقد ما يرث ما دام انه وارث فالت اليه السلعة من طريق الميراث او من طريق الوصية له ان يبيعها قبل ان يقبضها والمملوك بإرث او وصية او غنيمة

93
00:41:03.050 --> 00:41:32.000
الامام قسم الغنيمة بين الغزاة هذا الغازي صار له من الابل مئة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين اعطى هذا مئة وهذا مئة وهذا اكثر وهذا اقل على حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم وفي مصلحة الاسلام والمسلمين

94
00:41:34.050 --> 00:41:55.750
رضي الله عنه ثلاثمئة من الابل الغنيمة هذه صارت لحكيم بن حزام ثلاث مئة من الابل هل له ان يبيعها قبل ان يقبضها نعم لهو لان هذه الة اليه بالقسمة من الغنيمة

95
00:41:57.200 --> 00:42:20.600
او غنيمة اذا تعين ملكه فيها لانه لا يتوهم غرر الفسخ يعني ما يقال رجع فيه الميراث يرجع فيه لا الميراث خلاص ما دام وارث وارث بخلاف البيع اذا ال اليه عن طريق البيع قد يفسخ البيع

96
00:42:21.300 --> 00:42:39.300
لكن اذا ال اليه قيمة خلع او قيمة مملوك رقيق اعتق او قيمة صلح عند دم عمد او نحو ذلك هذا ما ينفسخ العقد لان العقد لا ينفسخ فيجوز بيع قيمته

97
00:42:39.300 --> 00:43:15.800
قبل قبض نعم والصداق كذلك قال الصداق كذلك امرأة اصدقها زوجها مئة من الابل قال لك عندي صداق مئة من الابل هي مع الراعي في المكان الفلاني مئة من الابل

98
00:43:16.050 --> 00:43:41.500
فرضيت بهذا وتزوجها ودخل عليها ارسلت مندوب لاستلام المئة من الابل فوجدها قد ماتت. قبل ان يصدقها اياها فهل ينفسخ العقد لا ما ينفسخ العقد اذا كانت ماتت قبل ان يصدقها قبل ان يعقدها عليها فلها قيمتها

99
00:43:41.750 --> 00:44:05.850
والعقد باقي ربما تكون معه لمدة اشهر ولا ينفسخ العاقل. فقيمة الصداق كذلك لا يتنفسخ العقد. وانما له او لها القيمة. نعم والصداق كذلك قاله القاضي لانه لا ينتسخ العقد بتلفه

100
00:44:06.050 --> 00:44:34.200
فهو تعوض الخلع. الصداق مثل الخلع لان الخلع الذي تدفعه الزوجة والصداق الذي يدفعه   وقال الشريف وابو الخطاب هو كالمبيع لانه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة  ابو الخطاب رحمه الله يقول لا الصداق يختلف

101
00:44:35.500 --> 00:44:53.400
لما يرحمك الله قال لانه قد يرجع فيه الوراث والخانع وقيمة العتق وغير ذلك هذه لا يرجع فيها لكن الصداقة قد يرجع فيها. كيف يرجع فيه اذا ارتدت عن الاسلام

102
00:44:54.300 --> 00:45:21.950
قال اذا ارتدت عن الاسلام للزوج الصداق يلزمها ان تعيد الصداق الذي اعطاها الزوج فهو عرظة للفسخ قالوا هذا نادر والنادر لا حكم له  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

103
00:45:22.200 --> 00:45:25.500
وعلى اله وصحبه اجمعين