﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من يشتريه بشرط ان يعتقه وفيه رواية احداهما الشرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع فاشبه ما قبله والثانية يصح

2
00:00:28.000 --> 00:00:53.800
لان عائشة اشترت بريرة لتعتقها فاجاز النبي فاجازها النبي صلى الله عليه وسلم قول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه هذا النوع من شروط البيع

3
00:00:55.000 --> 00:01:21.100
وتقدم لنا شروط البيع على اربعة  احدها ما هو من مقتضى البيع قل ابيعك على ان تسلم لي الثمن او عبيؤك على اني اتصرف بالقيمة او على انك تتصرف في المبيع

4
00:01:21.400 --> 00:01:51.900
هذا سواء شرط او لغم يشرط لانه مقتضى البيع الثاني ما هو من مصلحة البيع من مصلحة احد البائعين كشرط الخيار مثلا والاجل والرهن يقول مثلا ابيعك على ان تسلمني المبلغ

5
00:01:52.700 --> 00:02:20.300
بعد عشرة ايام مثلا فيه اجل واجل محدد او مثلا يقول ابيعك على شرط ان ترهنني كذا. تعطيني رهن او يقول المشتري اشتري على شرط انني ادفع لك المبلغ مقسطا على عشرة اشهر او نحو

6
00:02:20.300 --> 00:02:54.600
ذلك شيء فيه مصلحة لاحد المتبايعين. وهذا شرط صحيح ولا بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الثاني شرط ينافي مقتضى العقد يقول ابيعك على شرط الا تبيعه ولا تتصرف فيه

7
00:02:55.550 --> 00:03:27.600
فهذا شرط باطل لان مقتضى العقد يقتضي التصرف فهو شرط شرطا ينافي مقتضى العقد او يقول ابيعك هذه الجارية على شرط ان لا تعتقها هذا ينافي مقتضى العقد المشتري حر التصرف في ماله

8
00:03:27.750 --> 00:03:53.450
لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما شرطوا ان الولاء لهم وليس من حقهم ذلك اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. يعني لو اشترطوا ان الولاء لهم فلا يصح ولا يصير لهم لانك انت المعتقة

9
00:03:54.450 --> 00:04:13.650
وقال عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شر وليس المراد بكتاب الله والله اعلم كما قال ابن القيم رحمه الله ما في القرآن وانما هو ما في حكم الله

10
00:04:13.650 --> 00:04:41.200
سواء كان في في القرآن او في السنة فهذا يعتبر حكم الله وكتاب الله قلنا ان الشرط الثالث من شروط البيع نوعان شرط يبطل الشرط ويصح العقد النوع الثاني ان

11
00:04:41.250 --> 00:05:01.650
يشتريه بشرط ان يعتقه العكس الاول النوع الاول يقول ابي عليك على شرط ان لا تعتقه وهذا الشرط باطل وله اذا اشتراه ان يعتقه او لا يعتقه هو حر في تصرف به

12
00:05:01.800 --> 00:05:27.350
هذا اشترط شرطا قال اشترط عليك على ان تعتقا هذا فيه روايتان عن الامام احمد احداهما الصحة قال وان كان فيه شرط ينافي مقتضى العاقد لكن الشرع يتشوف للعتق والغالب

13
00:05:27.600 --> 00:05:52.800
ان المرء اذا باع على شخص بشرط ان يعتق هذا الرقيق يخفظ له في السعر وهو تنازل عن شيء من اجل ان يعتقه مثل لو قال ابي عليك هذه الارض بشرط ان تجعلها مسجد

14
00:05:53.300 --> 00:06:18.750
لان المسجد وقف والامة تعتق والارض توقف وهذا فيه روايتان اذا قال ابي عليك هذه الارض على شرط ان تجعلها مسجد احداهما الشرط فاسد يقول الزمه بشيء لا يلتزم به ولا يلزمه شرعا

15
00:06:20.200 --> 00:06:34.300
واذا قال ابي عليك على شرط ان تعتق او ابيك عليك على شرط ان توقف كانه اشترط شرطا ينافي مقتضى العقد. يقول ابيع عليك على شرط ان تخرجه من ملكك

16
00:06:35.050 --> 00:06:58.400
ما علاقتك ايها البائع بهذا؟ اخرجته او ابقيته ولا مصلحة لك في ذلك احداهما الشرط فاسد والعقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بريرة ان اهلها ابوا

17
00:06:58.600 --> 00:07:19.300
ان يبيعوها على عائشة بهذا الثمن الا بشرط ان يكون الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق يعني الولاء لك الرسول عليه الصلاة والسلام

18
00:07:19.400 --> 00:07:54.700
ابطل الشرط وصحح البيع والثانية يصح الشرط ولعل هذه اقرب والله اعلم لانه في باب العتق كان اهل هذه الامة يحبون عتقها لكنهم في حاجة او عليهم دين فهم يريدون ان يبيعوها على شخص يحسن اليها

19
00:07:55.350 --> 00:08:14.900
الارض مثلا الذي يمثلنا بها يقول انا احب ان تكون هذه الارض مسجد لكني ما استطيع انا مدين فانا ابيعها عليك بهذا المبلغ من اجل ان اسدد ديني لكن الشرط ان تجعلها مسجد

20
00:08:15.800 --> 00:08:39.450
يقول له عرض صحيح في هذا والغالب انه خفض بالسعر من اجل العتق او من اجل ايقاف الارض مسجدا والثانية يصح لانه اشترط عمل طاعة عتق او وقف او نحو ذلك

21
00:08:39.800 --> 00:09:10.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل بريرة على شيء مما طلبوه ولم يقرهم على شيء اخر اقرهم على اشتراط العتق ولم يقرهم على ان الولاء لهم فاذا باعه الارض على شرط ان يجعلها مسجد

22
00:09:11.000 --> 00:09:38.350
فان جعلها مسجد فبها ونعمة. وان امتنع قالوا يجبر وان لم يجبر فللبائع الخيار في فسخ العقد لانه فات غرضه انه ربما يقول هذه الارض تساوي الف فانا بعتها عليك بثمان مئة من اجل ان تجعلها مسجد

23
00:09:38.700 --> 00:10:00.100
فاذا عادلت ان ان تجعلها مسجد فانا بالخيار. فانا اريد ان استعيدها قال فعلى هذا يعني الذي هو القول بصحة العقد وصحة الشرط. ان امتنع المشتري من العتق  اجبر عليه

24
00:10:00.250 --> 00:10:30.000
في احد الوجهين لانه عتق مستحق عليه يعني مشروط عليه مثل الوقف نعم وعلى هذا ان امتنع المشتري من من العتق اجبر عليه في احد الوجهين لانه عتق مستحق عليه فاجبر عليه كما لو نظر عتقه. كما لو نذر عتقه او نذر وقفه في الارض

25
00:10:30.000 --> 00:10:56.700
والثاني لا يجبر لا يجبر عليه لان الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا او ضمينا لم يجبر والوجه الثاني انه لا يجبر فاذا قلنا لا يجبر على الوقف ولا يجبر على العتق. فحينئذ البايع الاول له الخيار. نعم

26
00:10:56.850 --> 00:11:22.350
ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ يقول لا اذا ما دمتم انتم جاعلها مسجد فانا اعدل عن البيع. نعم. كمشترط الرهن كمشترط الرهن ساعة ارضا واشترط رهنا  اعطي الرهن الذي اشترطه فبها ونعمة

27
00:11:22.500 --> 00:11:40.050
وان لم يعطى له فله حق الفسخ. لانه يقول القيمة مؤجلة لمدة سنة يجوز انك تبيع هذه الارض وتتصرف بالقيمة ثم اذا تمت السنة ما سلمتني شيء فانا بشرط ان تعطيني رهن

28
00:11:40.050 --> 00:12:05.050
او افسخ العقد نعم. فان مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق فان مات العبد رجع البائع على المشتري. بما نقصه شرط العتق. سورة   باع هذا الرقيق

29
00:12:05.350 --> 00:12:33.500
بالف ريال يشرط ان يعتقه اشتراه المشتري ودفع الالف وتمانع ولم يسارع في العتق فبعد مدة وقبل ان يحصل العتق مات الرقيق ما صار بين يديه شيء يعتقه ذاك يقول ما حصل عتق

30
00:12:33.800 --> 00:13:00.200
وانا خفضت لك بالقيمة من اجل العتق الاخر المشتري يقول مات ما عندي شيء اعتقه الان مات على حساب من على حساب المشتري يطالب البائع يقول البائع يقول انا بعته عليك بالف. بينما هو معروف عند اهل الصنف انه يساوي

31
00:13:00.200 --> 00:13:20.100
الف وثلاث مئة ريال لكن انا خفضت الثلاث مئة من اجل العتق من اجل ان تعتقه هل البائع في هذه الحال اذا مات الرقيق قبل العتق الرجوع على المشتري بما نقص من

32
00:13:20.100 --> 00:13:50.550
عقيمة  وان كان المبيع امة فاحبلها اعتقها واجزأه لان الرق باق فيها وان كان المبيع امة اذا كان المبيع ذكر ومات. اذا كان الرقيق المبيع امة فاحبلها المشتري وهو مشروط عليه العتق

33
00:13:51.350 --> 00:14:12.500
هل يصح ان يعتقها وتكفي وهي ام ولد اصبحت الان متوقع ان تكون ام ولد لانها حامل من سيدها قالوا نعم يجزئ لان العتق يحصل لها التحرر بينما ام الولد لا تتحرر الا بموت

34
00:14:12.750 --> 00:14:36.550
سيدها ولا يدرى سيدها ربما يعمر سبعين ثمانين سنة زيادة على ما مضى فيعتقها وان كانت ام ولد وولدها حر الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته

35
00:14:36.600 --> 00:15:06.700
الرابع من الشروط في البيع شيء لا ينافي العقد يعني لا يضاد العقد لا يفسد العقد ولا هو من متممات العقد شيء زايد لاحدهما فيه مصلحة وهو نوعان نعمان وهو نوعان

36
00:15:06.850 --> 00:15:31.450
احدهما ان يشترط عقدا اخر مثل ان يبيعه بشرط ان يبيعه عينا اخرى او يؤجره او يسلفه يسلفه او يسلفه او يشتري منه او يستسلف وهذا شرط فاسد يفسد العقد به

37
00:15:31.550 --> 00:15:55.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمذي هذا حديث صحيح ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد

38
00:15:55.950 --> 00:16:29.250
وهو نوعان هذا النوع الاول وهو ان يشترط عقدا اخر يشترط يبي يعقدان عقدا بشرط عقد اخر يقول ابيعك هذا بشرط ان تصرف لي هذه النقود ابيعك بشرط ان تؤجرني كذا

39
00:16:30.050 --> 00:16:57.500
كلاهما عقد عقد واحد مثل ان يبيعه بشرط ان يبيعه عينا اخرى او يؤجره او يسلفه يقول ابيعك بشرط ان تسلفني المراد بيع السلف الذي هو تعجيل القيمة وتأخير المبيع كما سيأتينا باب السلم

40
00:16:57.950 --> 00:17:25.600
وهو بشروطه يبيع عليه شيئا في الذمة والقيمة منقودة في الحال مثل يبيع عليه الف كيلو من البر يسلم في موسم الحصاد صفة هكذا بالف ريال مثلا تسلم الان هذا يسمى السلف ويسلم ويسمى السلم

41
00:17:25.750 --> 00:17:49.850
ويسلم الكتم لغتي العامة يعني يأخذ يبيع عليه شيئا ليس عنده موصوف في الذمة والقيمة تسلم في الحال وهذا كثيرا ما يحتاج اليه الفلاحون مثلا الفلاح عند البذر في حاجة الى نقود

42
00:17:50.650 --> 00:18:14.700
ليعطي العمال ويشتري البذور  يهيئ ما يحتاج اليه في حرثه لكن ما عنده شيء يبيعه وهو في حاجة الى نقود. فيبيع شيئا في ذمته موصوف في الذمة على الحصاد مثلا

43
00:18:14.800 --> 00:18:36.100
او على الجذاذ في وقت محدد يحددانه مقدار محدد وموصوف بدراهم يستلمها في الحال. هذا السلم يستلم الدراهم ويمشي عمله. فاذا جاء وقت الحصاد حصد او جز النخل وسلم الرجل

44
00:18:36.100 --> 00:19:02.850
المبيع الموصوف في الذمة او يشتري منه او يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد به العقد. لان هذا يصدق عليه انه بيعتان في بيعة ويترتب عليه غرر وربما كان وسيلة وحيلة الى الربا

45
00:19:03.450 --> 00:19:35.300
ويقول مثلا ابيعك هذا بكذا شيء ربوي مثلا على ان تبيعني هذه القطيفة مثلا  ثمان مئة ريال بينما هي تساوي الف لكن لاجل الصفقة الاولى خفضوا في القيمة حيلة فهذا منهي عنه وهو يفسد البيع

46
00:19:35.700 --> 00:19:58.900
للشرط فقط بل البيع كله فاسد. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرطاني في بيع قال الترمذي حديث صحيح. نعم الثاني ان يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع

47
00:19:59.350 --> 00:20:24.100
فيصح اذا كانت معلومة مثل ان يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا او سلعة او فلعة او سلعة ويشترط حذوها نعل او حطبا ويشترط حمله لان محمد بن مسلمة اشترى من نبطي

48
00:20:24.150 --> 00:20:52.150
جرسة حطب وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر ينكر فلم ينكر ولانه بيع وايجارة وصح كما لو باعه عبدا واجره داره في عقد واحد الثاني ان يشترط منفعة البائع في المبيع فيصح

49
00:20:52.700 --> 00:21:18.050
اذا كانت هذه المنفعة معلومة شيء لا ينافي مقتضى العقد وليس بيعتان في بيعة وانما اشترط شيء يتعلق بالبائع لينتفع به المشتري مثل يقول اشتري منك هذا الحطب بمئة ريال

50
00:21:18.250 --> 00:21:44.100
على شرط ان تحمله الى بيتي اشتري منك هذا القماش على شرط ان تخيطه ثوبا هذا لا ينافي مقتضى العقد وما دام شرطا واحدا ولا جهالة فيه فهو صحيح واذا دخل معه شرط ثاني افسده فلا يصح

51
00:21:44.550 --> 00:22:09.700
والدليل على هذا قالوا ان محمد ابن اسامة رضي الله عنه اشترى من نبطي جرزة حطب يعني حزمة حطب وشرط عليه حملها والشهر هذالك فلم ينكر. اشتهر بين الصحابة فلم ينكروه. لان لو كان هذا الشرط غير صحيح لانكر عليه الصحابة

52
00:22:09.700 --> 00:22:40.500
رضي الله عنهم وقوله فلعة الفلعة قطعة من جلد الجزور من سنامه تكن متينة امتن من غيرها فلزة واشترط عليه خرجها حذاء ونشتري منك هذه القطعة من الجلد والشريط. عليك ان تخرجها لحذاء

53
00:22:40.650 --> 00:23:08.300
صحى نعم وقال الخرقي ان اشترى ان اشترط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد سيحتمل يقول الخراقي رحمه الله في فرق بينما كان في الاتمام في مصلحة للبايع او حيفا منه

54
00:23:08.450 --> 00:23:31.350
وبينما لا حيف فيه ولا مصلحة يقول اذا اشترى منه حزمة الحطب واشترط عليه ان يوصلها. صح اشترى منه ثوب واشتراط عليه ان يخيطه اشترى منه الجلد واشترط عليه ان يخرجه. قال هذا يصح

55
00:23:31.750 --> 00:24:13.350
لكن اذا اشترى منه الرطبة وشرط على بائعها جزها الرطبة ما هي الشيء الذي يجز ويستفاد منه. مثل العلف البرسيم والكراث وورق البصل وهكذا التي تجز اذا اشترط الباء المشتري على البائع قال عليك جزها. نقول لا هذا يفسد البيع

56
00:24:13.650 --> 00:24:42.000
لما يرحمكم الله نقول لان هذا محل خلاف بين البائع والمشتري البايع يحب ان يترك عشرة سنتي في الجزه هذي من شان تنبت بسرعة المشتري يحب ان يجزها على الارض. من شأن ان تزيد جزته هذه

57
00:24:42.550 --> 00:25:07.300
فرق بين ان يجز مثلا وهي عشرة سنتي او يجوزها وهي خمسطعشر سنتي طولها فهم المستفيد من الخمسة وقال ان اشترط مشتر رطبة الاوراق التي تجز واشترط جزها على بائعيها بطل العقد

58
00:25:07.650 --> 00:25:34.150
ويحتمل ان يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لافظائها الى التنازع المشتري يقول عمق جزء منها جزها على سطح الارض البايع يرتفع شوي يترك في الجزء شيئا حتى يستفيد منه بافظائه الى التنازع

59
00:25:34.400 --> 00:26:04.400
نعم فان البائعة وقال الخراقي ان اشترى مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد ويحتمل ان يخص قوله بهذه الصورة نعم بهذه الصورة وشبهها لافضائه الى التنازع فان البائع يريد قطعها من اعلاها لتبقى له منها بقية

60
00:26:04.650 --> 00:26:32.550
والمشتري يريد الاستقصاء عليها ويحتمل ان يؤدي ان يعد حكمها الى كل عقد ان يعد حكمها ما هي فاعل ان يعد حكمها الى كل عقد شرط فيه منفعة البائع لانه شرط عقدا في عقد فاشبه ما قبله

61
00:26:33.700 --> 00:26:53.800
وقال القاضي لم اجد بما قال الخرقي رواية في المذهب والمذهب جوازه القاضي ابو يعلى يعترض على الخير عقيم في هذه ويقول لعله اراد مثل هذه الصورة فقط لافظائها الى التنازع

62
00:26:54.000 --> 00:27:21.750
نعم فان شرط شرطين مثل ان اشترط خياطة الثوب وقسارته وفي الحطب حمله وتكسيره او اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع

63
00:27:22.750 --> 00:27:43.150
في موضوع الحطب وحملة اذا قال اشترط عليه اشتريها بعشرة ريالات على ان تحملها الى البيت هذا صحيح اذا قال اشتريها بعشرة ريالات على شرط ان تحملها الى البيت وتكسرها. لانها حطب جزل

64
00:27:44.100 --> 00:28:05.050
نقول يفسد العقد هذا لانه وجد شرطان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شرطان فيه  او قال هذا القماش اشترط عليك ان تخيطه. الشريف بكذا على شرط ان تخيطه. هذا صحيح

65
00:28:05.050 --> 00:28:28.550
قال اشرط عليك ان تخيطه وتغسله يقول يصبح العقد غير صحيح. لانه الشرط شرطين في البيع. نعم وان اشترط منفعة مجهولة لقوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع

66
00:28:28.900 --> 00:28:59.350
وان اشترط وان اشترط منفعة مجهولة لم يصح لافضائه الى التنازع ان اشترط منفعة غير محددة بالظبط بطل كان يقول مثلا البائع ابيع عليك هذا البعير او هذه السيارة على شرط ان يبقى معي

67
00:28:59.700 --> 00:29:23.114
حتى اشتري  او حتى استغني عنه هذا شرط مدته مجهولة فيبطل الشرط ويبطل البيع كذلك الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين