﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.400
الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الايات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه محرم في الكتاب العزيز

2
00:00:27.250 --> 00:01:04.000
والسنة المطهرة واجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم فهو محرم باتفاق بالكتاب في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا صريحة وفي الوعيد الشديد الذي توعد الله جل وعلا به من يتعاطى الربا

3
00:01:04.600 --> 00:01:32.650
الايات التي في اخر سورة البقرة يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. هذا كلامهم

4
00:01:32.850 --> 00:02:03.550
واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد شديد والفظيحة في عرصات القيامة

5
00:02:03.700 --> 00:02:28.250
عندما يقومون من قبورهم ما يستطيعون المشي مثل الناس وانما يمشي الواحد منهم ويسقط. يمشي ويسقط ترجح بهم بطونهم بيوتهم بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله يفضحهم الله جل وعلا امام الملأ

6
00:02:28.400 --> 00:02:49.000
لانهم اكلة الربا والعياذ بالله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

7
00:02:49.350 --> 00:03:14.300
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ورسوله يخرج في الميدان بسلاحه ليحارب الله ومن حارب الله فهو مغلوب

8
00:03:15.100 --> 00:03:47.450
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فهذا تحريمه في كتاب الله وفي غيرها من الايات تحريمه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات

9
00:03:48.450 --> 00:04:09.000
هذه اكبر الكبائر المهلكات الموبقات المهلكات يهلك صاحبها في الدنيا والاخرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ ما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا كذا وكذا وكذا لا

10
00:04:09.450 --> 00:04:36.600
حتى يتشوقوا الى معرفة السبع هذه ما هي؟ يتجنبوها قالوا ما هي يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع

11
00:04:37.350 --> 00:05:13.350
وهذه اكبر الكبائر السبع الموبقات مهلكة واكل الربا من السبع الموبقات فهذا دليل على تحريمه وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه خمسة ملعونون في كل معاملة ربوية

12
00:05:14.000 --> 00:05:45.050
الكاتب والشاهدان ما اكلا شيئا وانما اعان على الاثم والعدوان فاستحقا اللعن ولو ان المسلمين تضامنوا ضد من يتعامل بالربا ما وجدوا من يكتب لهم ولا من يشهد على معاملاتهم

13
00:05:45.100 --> 00:06:15.750
لربما توقفوا عن المعاملة السيئة لكن لما وجدوا من يكتب ووجدوا من يشهد استمروا في هذا فالثلاثة الكاتب والشاهدان اعان على الاثم والعدوان فاستحقا اللعن والعياذ بالله واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله

14
00:06:16.900 --> 00:06:46.950
قاتلوا الربا وموكله يعني الذي يأكل يأخذ والذي يعطي والكاتب والشاهدان كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على تحريم الربا اجمع من يعتد بقوله من علماء المسلمين

15
00:06:47.400 --> 00:07:16.000
على ان الربا محرم فلا ينظر لمن التمس الحيل او افتى بجواز بعض المعاملات الربوية زاعما ان هذا من باب الظرورة له لا ظرورة هناك مجال واسع للكسب والعمل غير موضوع الربا

16
00:07:16.850 --> 00:07:47.100
الربا محرم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين وهو على دربين وهو على ضربين يعني نوعين اسم مريم هو على قسمين على ظربين يعني الربا نوعان ربا فظل وربا نسيئة

17
00:07:48.100 --> 00:08:15.900
ربا الفضل الزيادة الاجل ويأتي تفصيلهما. نعم وهو على دربين ربا الفضل وربا النسيئة والاعيان على الربا فيها ستة مذكورة. في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. رب الفضل الذي هو الزيادة

18
00:08:17.100 --> 00:08:48.000
مثلا يعطيه مئة ريال ويسجل عليه مئة وعشرة او عشرين او خمسة او سبعة زيادة على ما اعطاه هذا ربا الفضل اذا النسيئة يعطيه دراهم بدراهم مؤجلة بدراهم مؤجلة قد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة

19
00:08:48.050 --> 00:09:11.900
مثل ان يعطيه مئة ريال ويسجل عليه مئة وعشرة يسددها بعد شهر او سنة او اقل او اكثر هذا فيه ربا فظل وربا نسيئة يعطيه عشرة باحد عشر نقدا هذا ربا فضل

20
00:09:13.500 --> 00:09:39.200
والاعيان المنصوص على الربا فيها ستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ستة انواع نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا فيها وهي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

21
00:09:39.750 --> 00:10:10.300
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا بمثل. والبر بالبر مثلا بمثل. والشعير والشعير مثل بمثل والملح بالملح من زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئت

22
00:10:10.300 --> 00:10:45.350
يدا بيد. رواه مسلم هذه الاعيان المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح ثم ان العلماء رحمهم الله تلمسوا العلة في التحريم

23
00:10:45.700 --> 00:11:12.150
فالحقوا ما كان مثلها في العلة ومعنا الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يعني اذا اردت ان تبيع ذهب بذهب فليكن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ما يجوز ان تبيع

24
00:11:12.800 --> 00:11:45.750
عشرة جرام ذهب جديد  اثني عشر جرام ذهب قديم. هذا ربا عشرة جرام بعشرة جرام سواء بسواء ويلزم ان يكون يدا بيد فبيع الجنس بجنسه يلزم فيه شيئا وهو وهما التساوي

25
00:11:45.900 --> 00:12:12.800
والنقد يدا بيد ذهب بذهب يلزم ان يكون يدا بيد وان يكون مستوي تمر بتمر يلزم ان يكون يدا بيد وان يكون مستوي متساويان فمن زاد او ازداد يعني اخذ او اعطى الزيادة

26
00:12:13.750 --> 00:12:43.350
فقد اربى يعني وقع في الربا بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بشرط واحد وهو ان يكون يدا بيد فاذا بيع جنس باخر بجنس اخر من الرباويات فيلزم فيه شرط واحد لا يلزم التساوي بين البر والشعير

27
00:12:44.050 --> 00:13:06.450
ولا يلزم التساوي بين البر والتمر لا وانما يكون البيع يدا بيد بيعوا البر بالتمر كيف شئتم. يعني بع صاع البر ساعين من التمر او اقل او اكثر كيف شئت

28
00:13:07.000 --> 00:13:32.550
بشرط ان يكون يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم  خمسة اصع من الشعير بصاعين من البر او اقلا واكثر. لا حرج او من التمر لا حرج بشرط ان يكون يدا

29
00:13:32.800 --> 00:14:01.250
يدا بيد رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم واخذ من هذا ان النوع اذا بيع بنوعه مثله فيلزم ان يكون يدا بيد وان يكون مستوي والا فلا يصح واذا بيع بغير نوعه وجنسه

30
00:14:02.600 --> 00:14:33.050
تمر  شعير مثلا فلا يلزم التساوي وانما يلزم ان يكون يدا بيد الذهب بالفضة ما يلزم فيه التساوي لان الذهب اغلى من الفضة وانما يلزم ان يكون يدا بيد يلزم القبض في المجلس

31
00:14:34.350 --> 00:14:59.450
فبيع الربوي بربوي ان كان من جنسه وجب امران التساوي والقبض وان كان من غير جنسه وجب القبض في المجلس ولا يلزم التساوي ففهم من هذا ان الرجل اذا كان معه ذهب يريد بيعه

32
00:15:00.200 --> 00:15:26.850
ويشتري بدله بذهب اخر  خرابة يا على انه يأخذ هذا بهذا وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس يقول معي هذه السبيكة اريد بها ذهب مشغول يعطيه بشرط ان يكون متساويان في الغش الذي فيهما

33
00:15:27.050 --> 00:15:53.650
لان مثل السبيكة تكون عيار اربعة وعشرين والمشغول غالبا يكون عيار واحد وعشرين او عيار ثمانية عشر او اقل من ذلك ومعناه اذا واحد وعشرين انه ناقص ثلاثة  عن الكامل

34
00:15:54.050 --> 00:16:13.050
فلا بد ان يكون مستوي بسلامته من الغش يعني عيار واحد وعشرين بعيار واحد وعشرين متساوي في الوزن ولا يصح ان يباع عيار واحد وعشرين بعيار اربعة وعشرين مثلا فيه فرق بينهم

35
00:16:14.350 --> 00:16:40.850
اذا كان معه ذهب قديم ويريد استبداله بذهب جديد. ومن المعلوم ان بائع الذهب لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا ما يستفيد شيئا او يخسر ما هي الطريقة ان يبيع الذهب القديم بيعا ناظا يعني بيعا صريح

36
00:16:42.150 --> 00:17:09.550
فاذا باعه واستلم قيمته فله ان يشتري بدأ بذهب جديد بحسب السعر الذي يتفقون عليه له ان يشتري مثلا يبيع الجرام من القديم بثلاثين ريال ويقبض القيمة ثم يشتري الذهب الجديد الجرام مثلا باربعين ريال او اقل او اكثر

37
00:17:10.000 --> 00:17:35.700
يجوز بس لا يبدل ذهب بذهب ولا يبدل فظة بفظة فان اشترى ذهبا بدراهم او ورق مثلا فيلزم القبض في المجلس فلا يصح ان يقول اعطني هذا المجول او القلادة

38
00:17:36.950 --> 00:17:57.750
او غيرها مثلا بالف ريال واحضر لك الالف غدا ان شاء الله هذا ما يجوز كذلك لا يجوز ان يقول اعطني هذا اريه اهلي اشتريت انا الان بالف لكن على شرط

39
00:17:58.150 --> 00:18:20.050
اني اريه اهلي فان اعجبهم فبها والا ارده عليك هذا ما يجوز لان الاشياء التي يدخلها الربا ما يجوز فيها خيار الشرط وانما اذا اراد ان يستشير يأخذه قبل اجراء العقد قبل اجراء البيع

40
00:18:20.950 --> 00:18:48.550
ويريه اهله فاذا ناسب لهم مثلا جاء الى محل الذهب تبايع واشترى معه فان كان صاحب الذهب مثلا لا لا يعطيه الذهب وهو لم يدفع شيئا ويخاف عليه يعطيه مثلا رهانه يعطيه رهن يعطيه دراهم بدون بيع ولا شراء يقول

41
00:18:48.550 --> 00:19:16.400
هذا الالف عندك واعطيه الذهب اريه اهلي فاذا ناسب لهم جئت اليك واجرينا العقد اشتريت منك ثم يسدد له من الدراهم التي عنده وكذلك لو اشترى بر بشعير عنده مثلا شعير كثير

42
00:19:16.950 --> 00:19:43.650
ويريد شيء من البر والشعير جنس والبر جنس اخر مثلا فاشترى صاعا من البر بصاعين من الشعير يصح لانهما جنسان لكن يلزم القبض في المجلس. ما يصح يقول اعطي عشرة اصع من البر

43
00:19:43.950 --> 00:20:10.750
واتيك غدا ان شاء الله بعشرين صاعا من الشعير. لا ما يجوز هذا يلزم ان يكون يدا بيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان هذه الاشياء التي ذكرها وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا التمر وبيعوا الشعير بالتمر

44
00:20:10.750 --> 00:20:43.150
كيف شئتم يدا بيد اختلفت الرواية في علة الربا على ثلاث روايات  هذه الستة المنصوص عليها التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير والبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة وآآ الملح بالملح

45
00:20:43.250 --> 00:21:11.200
بيعوها كيف شئتم اذا كان يدا بيد ما فيها الزبيب فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه ستة المنصوص عليها ما هي علة الربا في هذه الستة علة الربا

46
00:21:12.500 --> 00:21:44.500
يروى عن الامام احمد ثلاث روايات في العلة هل هي علة الوزن والكيل ويلحق الربا كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما او غير مطعوم ام هي علة الطعم فيدخل الربا كل مطعوم سواء كان موزونا او غير موزون مكيل او غير مكيل

47
00:21:46.200 --> 00:22:13.400
ام هي علة الطعم والكيل فيدخل الربا كل مطعوم مكيل وما ليس بمطعوم او ليس بمكين ولا موزون فلا يدخله الربا ثلاث روايات نعرفه وبالاستقراء ان شاء الله. نعم واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات

48
00:22:13.950 --> 00:22:40.250
واشهرهن ان علته في الذهب والفضة الوزن والجنس فاشهرهن اشهر الروايات الثلاث ان علته يعني سبب تحريم سبب وجود الربا فيها في الذهب والفضة الوزن والجنس يعني انهما جنس واحد عملة

49
00:22:40.650 --> 00:23:17.100
انهما اسمان الذهب يسمى اثمان  الفضة تسمى اثمان لانه يشترى بها وفي الزكاة مر علينا زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة بالذهب والفضة الوزن يعني انهما موزونان والجنس انهما جنس واحد اثمان يعتبر قيم

50
00:23:17.700 --> 00:23:47.850
وفي غير الذهب والفضة ما هي العلة نعم وفي غيرهما الكيل والجنس وفي غيرهما الكيل والجنس يعني انهما انهما مكيلان وانهما جنس واحد. فلا يباع احدهما بالاخر متفاضلا الجنس مع الكيل

51
00:23:48.050 --> 00:24:06.700
نعم لما روي عن عمار انه قال العبد خير من العبدين. والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به. انما الربا في النسا الا ما قيل او وزن

52
00:24:07.950 --> 00:24:28.300
هذا هو الشاهد الا ما قيل او وزن يقول ما روي عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال العبد خير من العبدين. يعني قد يجوز يباع الرقيق الواحد

53
00:24:28.300 --> 00:24:53.800
في رقيقين او ثلاثة رقيق واحد مثلا متعلم فاهم او طالب علم برقيقين او ثلاثة عمال والثوب خير من الثوبين كذلك قد يبيع ثوب واحد من نوع جيد بثوبين او ثلاثة من نوع ردي

54
00:24:55.400 --> 00:25:22.100
فما كان يدا بيد فلا بأس به ما كان يدا بيد يعني بيع في الحال انما الربا في النساء. يعني ما يجوز يقول اعطيك هذا العبد حاضر استخدمه على انك بعد سنة تعطين عبدين رقيقين. هذا ما يجوز

55
00:25:22.950 --> 00:25:42.200
الا ما قيل او وزن ما قيل او وزن فلا يجوز فيه الزيادة هذه استدل بها على هذا القول ان علة الربا الكيل والوزن. ان ما قيل او وزن فلا

56
00:25:42.200 --> 00:26:09.800
بينهما متفاضلا. وانما لابد ان يكون متساويا نعم ولانه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء لانه مطعوم قال الله تعالى ومن لم يطعمه فانه مني يقول معروف ان الماء لا يدخله الربا

57
00:26:11.200 --> 00:26:40.500
فلو كانت العلة الطعم في الاشياء البر والتمر والشعير والملح لو كانت العلة الطعم دخل معها الماء والماء ليس معها لان الله جل وعلا سمى الماء مطعوم في قوله ومن لم يطعمه فانه مني. ان الله مبتليكم بنهاره. الاية

58
00:26:41.600 --> 00:27:12.250
وعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل او موزون من جنس سواء كان مطعوما كالقطنيات او غير مطعوم كالاسنان والحديد ويدري الربا فيما كان جنسه مكيلا او موزونا وعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل او موزون من جنس

59
00:27:12.900 --> 00:27:50.450
ماكيل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه لانه يدخله الربا فمثلا   هذا ماكين يحرم فيه التفاضل ويحرم فيه النسا لانه جنس اثنان حديد بحديد الحديد موزون ولشنان مكيل مثلا فيدخله الربا

60
00:27:50.800 --> 00:28:17.700
ولو لم يكن مطعوما لو لم يكن مأكولا لانه مكين او موزون علة الربا على هذا هي الوزن عشنان بعشنان يلزم ان يكون يدا بيد وان يكون متساويا اثنان بشعير

61
00:28:18.400 --> 00:28:46.450
مادة من  اعطام الشجر شجر الاسنان تغسل به الملابس والايدي بدل الصابون منظف اسنان بشعير يجوز فيه التفاضل ويجب ان يكون يدا بيد لانه مكيل بمكيل وعلة الربا قلنا الكيل

62
00:28:46.750 --> 00:29:15.950
ويلزم فيه ان يكون يدا بيد ولا يلزم التفاضل لانهما اجناس سواء كان مطعوما كالقطنيات القطنيات الحبوب التي تقطن وتجمع وتبقى تدخر مثل حب الرشاد وحب الحلم وسميرة ونحوها. هذه الاشياء ومثل القطنيات

63
00:29:16.950 --> 00:29:50.250
او مطع او غير مطعوم كالاسنان والحديد. الاشنان مكيل والحديد موزون فمثلا اذا كان فيلزم فيه التساوي والقبض شمال بشعير يلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي  وان تعذر الكيل

64
00:29:50.300 --> 00:30:14.900
ويحرم الربا ويحلم الربا فيما كان جنسه مكيلا او موزونا وان تعذر الكيل فيه او الوزن اما لقلته كالتمرة والقبضة واما دون الارزة من الذهب والفضة واما ويحرم الربا فيما كان جنسه مكيلا

65
00:30:15.150 --> 00:30:46.800
او موزونا المعتبر في هذا الجنس منه يقول هذا يحرم فيه الربا فمثلا تمرة واحدة في تمرة عين هل يجوز  لان علة الربا موجودة طيب قد يقول لك قائل التمرة بالتمرتين مكيل ولا موزون

66
00:30:48.050 --> 00:31:09.200
اقول لك لا مكيل ولا موزون التمرة كيف تكال؟ واحدة باثنتين فليست مكيلة وقطعة الذهب التي لا ترى مثلا الا بمجهر هذي ما تؤثر في الميزان لو وضعت في الميزان ما

67
00:31:09.300 --> 00:31:36.700
زاد ولا نقص ما ارتفع ولا انخفض فهذه هل يدخلها الربا؟ نقول نعم  وليست مكيلة ولا موزونة نقول اصلها مكيل او موزون التمرة بالتمرتين يحرم. لانه يدخلها الربا. يقول لك التمرة والتمرتان ليست مكينة ولا موزونة

68
00:31:38.050 --> 00:32:08.950
هل تكان التمرة هنا مكيال يكيل التمرة الواحدة؟ لا لكن اصله اصل هذا الجنس ماكيل فيحرم فيه الربا ربع جرام الذهب مثلا بنصف جرام ذهب لو وضع ربع القرام وثمن الجرام ونصف الجرام بالميزان العادي ما اثر فيه ولا بين فيه شي

69
00:32:10.450 --> 00:32:34.000
يقول نعم القليل ما يبين في الميزان. لكن ما كان اصله يدخله الربا والربا فيه ممنوع وان قل. وان كان تمرة او كان ربع جرام من الذهب او ثمن جرام من الذهب ما يؤثر في الميزان

70
00:32:34.350 --> 00:33:08.450
لكن اصله موزون فهو ممنوع واما لعظمه كالزبرة العظيمة واما للعادة كلهم الطير لانه من واما لعظمه كالزبرة العظيمة تمر او شعير في مكان فسيح من الارض ثوم كثير لو اخذنا نكيل فيه مثلا

71
00:33:08.900 --> 00:33:33.350
اخذنا سنة فيه ما نقص شثير فهل نسمي هذا مكيل وهو لا يمكن كيله نعم لان اصله مكيل فيدخله الربا لو باع صبرة كبيرة مثلا بصبرتين متوسطتين ما صح هذا ربا

72
00:33:33.550 --> 00:33:59.000
يقول البائع لك ولم هل يمكن كيل هذه مع كيل هذه يقول وان لم يمكن كيلها وها هي من اصل مكيل. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله واما لعظمه كالزمرة العظيمة

73
00:33:59.450 --> 00:34:30.650
واما للعادة العادة ان لحم الطير ما يباع وزنا انه يتفاوت. تفاوت عظيم وهو شيء يسير مثلا لحم الطير يشترونه بغالي الاثمان وهو لو وزن ما هو بشيء فما جرت العادة ان لحم الطير يباع وزنا

74
00:34:31.750 --> 00:34:59.400
لحم الابل نعم يباع وزنا لحم البقر لحم الغنم يباع وزنا. لكن لحم الطير ماء قليل هو في الميزان ما جرت العادة ان يوزن وانما يباع هكذا فهذا يعتبر يدخله الربا بجنسه وان لم تجر العادة بوزنه

75
00:34:59.850 --> 00:35:25.950
لانه من جنس فيه الربا فيه الربا كالزبرة العظيمة. يعني يجري فيه الربا لانه موزون فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة مثل الزبرة بزبرة اخرى او زبرة بزبرتين من الطعام ما يجوز حتى لو لم تكل ولم توزن

76
00:35:26.450 --> 00:35:51.200
وما نسج من من القطن والكتان لا ربا فيه. نص عليه لحديث عمار رضي الله عنه وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه طيب اذا قلنا علة الربا هي الوزن والكيل

77
00:35:52.550 --> 00:36:23.450
فهل يدخل الربا القطن القطن الخام نعم يدخلها الربا لانه موزون وهل يدخل الربا الكتان نعم يدخله الربا لانه موزون وهل يدخل الربا الصوف نعم يدخله الربا لانه موجود هذه موزونات

78
00:36:23.950 --> 00:36:51.850
اذا فقدت فيها هذه العلة علة الوزن الثوب النسيج يباع وزن لا فهل لنا ان نبيع ثوب بثوبين نعم لانها فقدت علة الربا وهي الوزن فاصبح نسيج فاصبح ثوب ثوب ثوبين يصح

79
00:36:52.200 --> 00:37:23.850
لكن كيلو قطن كيلو ونصف من القطن الثاني يصح لأ ان القطن بالقطن موزون ثوب بثوب غير موزون فاذا انتفت العلة جاز البيع فيه متفاضلا بشرط القبض في المجلس. ما ما يجوز ان يقول اعطيك الان ثوبا

80
00:37:25.050 --> 00:37:49.000
على شرط انك بعد شهرين تعطيني ثوبين. هذا ما يجوز لان هذا فيه نساء اعطيك الان ثوب هذا ثوب جيد تعطيني بدله ثوبين من نوع اقل. هذا يجوز لانها فقدت علة

81
00:37:49.300 --> 00:38:13.800
الربا وهي الكيل ليس مكينا ولا موزونا وما عمل من الحديد ونحوه ان كان يقصد وزنه جرى فيه الربا لانه تقصد زينته. فجرى فيه الربا كلهم الطير وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب

82
00:38:14.700 --> 00:38:43.050
الحديد بالحديد مثلا لا يخلو ان كان حديد موزون مثلا طن نصف طن معروف ما يجوز ان نبيع  مثلا من بشد اثنى عشر ملي مثلا بطن ونصف من ثمانية ملي

83
00:38:43.600 --> 00:39:05.800
هذا لا يجوز لانه موزون بموزون متفاضل ما يصح لانه لا يزال موزون الحديث الخام الاطوال الاسياخ هذا اثنعشر ملي وهذا ثمانية ملي مثلا هل يجوز ان نبيع صيخين بصيخ من هذا

84
00:39:06.000 --> 00:39:24.150
او اقل او اكثر لا لان هذا موزون بموزون معروف وزن هذا ومعروف وزن هذا وهذا يتخذ وزنا يقال الطن منه بكذا يباع بالوزن هذا ما يجوز لانه مقصودا به

85
00:39:24.300 --> 00:39:53.150
لا يزال علة الربا فيه وهي الوزن لكن باب باب حديد بابين من حديد اخر هذا يجوز بيعه متفاضلا لان علة الوزن ذهبت الابواب جرت العادة الى عهد قريب الان يمكن تباع بالوزن

86
00:39:53.250 --> 00:40:16.200
لكن الى عهد قريب ما كانوا يزنون البيبان وانما باب ببابين او باب بثلاثة ابواب هذا يصح اذا كان مقصودا به الوزن امتنع فلا يباع متفاضلا  والرواية الثانية العلة الرواية الثانية هذه التي فيها

87
00:40:16.250 --> 00:40:42.950
العلة ما هي العلة في الرواية الثانية سيأتي الكلام عليها ان شاء الله. وهي بالنسبة للذهب والفضة الثمانية وما عداهما الطعم ان يكون مطعوما ويأتي الكلام عليها ان شاء الله غدا. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

88
00:40:42.950 --> 00:40:46.900
وعلى اله وصحبه اجمعين