﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.050
اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ولما رجع في الكيل والوزن الى عادة اهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال ومكيال اهل المدينة

2
00:00:25.100 --> 00:00:57.950
والميزان ميزان اهل مكة قول المؤلف رحمه الله تعالى والمرجع في الكيل والوزن الى عادة اهل الحجاز اي هذا مكيل او موسون الماء والزيت والسمن ماكين او موزون البر والشعير

3
00:00:58.450 --> 00:01:42.100
والتمر والملح ماكيل او موزون الذهب والفضة والحديث والنحاس والنيكل وسائر المعادن مكيل او موزون نرى القامح مثلا يقال ويوزن البيعه بالكيل ام بيعه بالوزن؟ نقول اذا بيع الدراهم فسواء كيلا

4
00:01:42.250 --> 00:02:15.350
واذا بيع الزيت بالدراهم فسواء كيلا او وزن لا حرج اذا بيع قمح بقمح في شعير بشعير بيع قمح بشعير فهل يكال او يوزن او صيام نقول ليس على حد سواء

5
00:02:16.650 --> 00:02:51.750
اذا هل هو وكيل او موزون نقول كيلو قمح او كيلو او صاع وقمح نقول نرجع لاهل مكة والمدينة هل القمح مكيل او موجون يقولون القمح مكين لان الصدقة قدرت

6
00:02:51.900 --> 00:03:25.950
بخمسة اوسق والوسق ستون صاع فهو مكيب الشعير كذلك التمر كذلك لا زكاة فيما دون خمسة اوسق من التمر فاذا بيع تمر بتمر فلابد من ان يباع كيل ولا يباع

7
00:03:26.100 --> 00:03:55.350
وزنا الزيت وسائر الادهان مكينة او موزونة اذا بيعت بالدراهم والدنانير فسواء بيعت كيلا او وزنا لا حرج انه متفق على هذا الكيل او الوزن بكذا ولا غرر في هذا

8
00:03:56.300 --> 00:04:21.850
اذا بيع زيت بزيت او سمن بسمن فهل السمن والزيت ونحوها مكينة او موزونة نقول هذه من المائعات والمائعات ماذا ورد في الشرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ

9
00:04:22.350 --> 00:05:01.900
المد ويغتسل الصاع اذا المائعات مكيلة وليست موزونة قدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم  والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة هكذا هذا مد يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:05:02.950 --> 00:05:39.850
ويغتسل بالصاع الاغتسال بالصاع. والصاع اربعة  اربع حفنات يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا واغتسالا كاملين اذا المائعات مكينة فاذا بيع زيت بزيت اوسمن بسمن فلابد ان يباع

11
00:05:40.500 --> 00:06:17.500
بالكيل بمكيال فاي عين اريد بيعها بربوي من جنسها او بربوي اخر فلا بد ان تكون الة الظبط هي كما هو معمول به عند اهل الحجاز المكيال مكيال اهل المدينة

12
00:06:18.150 --> 00:06:40.450
والميزان ميزان اهل مكة شيء وجد والمراد ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المؤتمر وجد شيء لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:06:41.800 --> 00:07:08.500
نهب الكيل ونهب الوزن لان نفس العين ما كانت موجودة فكيف تباع بجنسها كيلا او وزنا يقال منظر الى اقرب الاشياء شبها بها في مكة او المدينة هذا قول والقول الاخر

14
00:07:08.800 --> 00:07:34.500
انه يرجع الى عرفها في بلدها. ما دام وجدت في هذا البلد وجدت في الشام في العراق  ينظر بماذا تعارفوا عليه في بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة

15
00:07:35.150 --> 00:08:05.800
والميزان ميزان اهل مكة وسواء كان المكيال مثلا صغير او كبير المهم ان يكون بيع هذه العين بجنسها كيلا لا وزنا والعين الاخرى التي هي موزونة مثل الذهب والفضة والحديد

16
00:08:06.500 --> 00:08:33.750
وسائر المعادن هذه موزونة ما يدخلها ما ما تسلح في المكيال فهي موزونة فتباع اذا بيعت بجنسها تباع وزنا وما لا عرف له بالحجاز يعتبر باشبه الاشياء به بالحجاز في احد الوجهين

17
00:08:33.850 --> 00:08:59.350
لان الحوادث ترد الى اقرب الاشياء شبها بها وهو القياس والثاني ترد الى عرفه في موضعه. لان ما لا حد له في الشرع يرد الى العرف كالقبض والحرز وما لا عرف له بالحجاز يعتبر باشبه الاشياء اليه بالحجاز

18
00:08:59.500 --> 00:09:20.400
افرغ مثلا حد ما كان موجود هذا الحد في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل يباع كينا او وزنا؟ يقال ما هو اقرب الاشياء اليه نقول مثلا هذا قريب من حب الحنطة

19
00:09:20.900 --> 00:09:45.900
او حب الشعير فينظر اقرب الاشياء اليه. احب الحنطة والشعير يباع ماذا؟ كيلا فكذلك هذا الحب الذي وجد مثلا يباع كي لا نوع من الموزونات ما كان موجود. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد

20
00:09:46.500 --> 00:10:04.350
ينظر هذا ما كان موجود في عهد النبي على انه يوزن او يكال مثلا ينظر اقرب الاشياء شبها به نجده مثلا قريب من الذهب او قريب من الفضة والذهب والفضة يباع وزنا فكذلك

21
00:10:04.350 --> 00:10:29.000
فهذا الثاني الرواية. القول الثاني انه ترد هذه الى عرف في موضعه مثلا هذا الشيء وجد في بخارى مثلا وما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة

22
00:10:29.100 --> 00:10:46.350
ننظر الى اهل البلد الذي وجد عنده فيه. ماذا تعارفوا على بيعه بماذا؟ هل يزنونه ام يكينونه الرواية الثانية تقول يرد الى عرف البلد لان ما لا حد له في الشرع

23
00:10:46.900 --> 00:11:08.100
شيء وجد ما كان مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم كيف انا ننظر فيه نقول نرجع الى العرف عرف بلده ومسل قال كالقبض والحرص

24
00:11:08.900 --> 00:11:38.050
يعني القبض يختلف قبض شيء عن شيء اخر مثلا الصبرة من الطعام يختلف عن قبض الذهب والفضة الذهب والفضة يقبض باليد ويستلم الكومة والصبرة من الطعام اذا كانت مبيعة على انها صبرة هكذا بدون كيل

25
00:11:38.100 --> 00:12:00.250
يقول هذا نصيبك  هذه خذها ما نقل عن مكانها الى الان. اطلع عليها واستلمها عبارة مثل ما مر علينا وذهب ليحضر الة نقل فجاء فوجد الشيء قد تلف يتلف على من

26
00:12:00.650 --> 00:12:27.150
على المشتري لانه قبضه  القبض يرجى فيهن العرف اللي تعارف الناس عليه والحرص تقدم لنا انه قد يسرق الشيء من الغرفة او من المجلس او من صالة البيت فلا تقطع فيه اليد

27
00:12:27.900 --> 00:12:53.750
وقد يسرق الشيء من حظيرة الخوص والعسيب واعواد الاثل فتقطع فيه اليد لان الخوص والعسيب واعواد العسل حرز لما وضع فيها والصالة والمجلس والغرفة ما هي بحرز لما وضع فيها

28
00:12:54.150 --> 00:13:19.750
سارق دخل ووجد في الصالة ذهب مصائب يعادل عشرين الف او اكثر من ذلك واخذه وهرب عثر عليه وقبض عليه فهل واعترف بالسرقة؟ هل تقطع يده لا لان صالة البيت ليست حرزا للذهب

29
00:13:20.300 --> 00:13:51.650
الذهب حرزه الاقفال والصناديق اخر جاء الى حظيرة فيها غنم فدخل الحظيرة قفز بسهولة ارتفاعها متر او متر ونص فقفز الحظيرة واخذ من هذا الحظيرة وحمله واخرجه وذهب به وذبحه واكله

30
00:13:52.300 --> 00:14:19.500
فعرف واستدعي وسئل فاقر واعترف فتقطع يده قد يقول قائل كيف تقطعون يد من سرق سخلة صغيرة تعادل خمسطعش او عشرين ريال مثلا وتتركون من من سرق شيئا بعشرين الف

31
00:14:20.700 --> 00:14:46.350
يقول الاحراز تختلف باختلاف الاموال فكل مال اذا سرق من حرز مثله تقطع فيه اليد مال سرق من غير حرز مثله ما تقطع اليد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات

32
00:14:47.650 --> 00:15:12.550
السنا حريصين على قطع اليد الا بحقها شرق من الحرز وتوفرت شروط اقامة الحد نقطع يده وان كانت بخمس بخمسين ريال مثلا او بخمسطعشر ريال لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

33
00:15:13.350 --> 00:15:43.150
ربع دينار في حدود ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم اقل من الريال الريال السعودي الفضة تقطع فيه اليد  الحرز يرجع فيه الى العرف وما يتعارف عليه الناس قد يكون في وقت من الاوقات مثلا حظيرة الغنم هذه ليست بحرص

34
00:15:44.100 --> 00:16:12.550
ولا تقطع اليد الحرز يختلف باختلاف انتشار الامن من عدمه وقوة السلطان من عدمه له دخل قد يكون حرص اليوم حظيرة الغنم لاستتباب الامن والحمد لله واقامة الحدود فتكون حظيرة الغنم حرز

35
00:16:13.550 --> 00:16:44.150
قد تكون فيما مضى مثلا اللي يظح الغنم في الحظيرة يكون مفرط لانها ليست بحرص والسراق كثير والامن مظعظع مثلا  واختلاف باختلاف الازمنة يختلف الحرز وكذلك القابض قال ان الاعتبار

36
00:16:44.600 --> 00:17:04.850
يرد اذا لم يعلم ما كان معلوم ان هذه العين تكال او توزن في الحجاز لانها ما كانت موجودة مثلا افرظ حبة فاصوليا مثلا او اه شيء يشابهها او بامية او لوبا او غيرها مثلا من الحبوب

37
00:17:04.850 --> 00:17:25.700
ما كانت موجودة فهل توزن او تكال قولان فيها يرجع الى اقرب شيء الشبه هاء القول الاخر انه ينظر الى بلدها ماذا يعملون بها؟ هل يزنونها او يكلونها؟ فيؤخذ بهذا

38
00:17:26.850 --> 00:17:54.200
والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر وفي بعض الفاظه الذهب بالذهب تبرها وعينها. والفضة بالفضة تبرها وعينها. رواه ابو داوود وفي لفظ

39
00:17:54.200 --> 00:18:30.300
ورديئها سواء والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء. الجيد والردي مثلا رطب من النوع الطيب ارادوا مبادلته برطب اخر من نوع اخر مثلا  هل يجوز ان يباع الصاع من الرطب والتمر الجيد بخمسة اصع

40
00:18:30.350 --> 00:18:55.050
من التمر الردي ويقال الفرق من اجل الجودة لا هذا الربا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اوه اوه عين الربا لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جيد فسر به عليه الصلاة والسلام قال اكل تمر خيبر هكذا

41
00:18:56.100 --> 00:19:13.050
قال لا يا رسول الله انا كنا نبيع الصاعين من هذا بالصاع نبيع الصاعين من تمر الردوي بالصاع من التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اول

42
00:19:13.050 --> 00:19:41.800
الله عين الربا جمع بالدراهم ثم اشتر به التمر الذي تريده فيبيع التمر الردي مثلا بالدراهم ثم اذا قبض الدراهم يشتري بها من التمر الجيد الجيد والردي يعني ما يفضل الجيد ما يفضل يكثر وزن الردي مقابل الجودة لا

43
00:19:41.800 --> 00:20:13.350
والكبر والمضروب التبر التراب تراب الذهب وتراب الفضة يعني ناعمه مع المضروب الذي هو مضروب مصاغ او دراهم او دنانير يعني مهيئة تكون نقد او  كذلك ما يصح ان يباع مثلا ذهب مكسر مستعمل مثلا يقول مثلا الجرام من الذهب هذا

44
00:20:13.350 --> 00:20:42.600
المستعمل المكسر  نصف جرام من الذهب الجيد المصوخ له لا بد يكون سوا سوا لانه ما يصح تفضيل احدها على الاخر والصحيح والمكسر الصحيح السالم من الغش مثلا والمكسر يعني اللي فيه دخل

45
00:20:43.200 --> 00:21:06.150
في شيء داخله من غيره مثل معيار ثمانية عشر من الذهب وعيار واحد وعشرين وعيار اربعة وعشرين هذه كلها ذهب لكن عيار ثمانية عشر فيه ثمانية عشر ذهب وفيه ستة

46
00:21:07.500 --> 00:21:33.300
نحاش او حديث عيار واحد وعشرين فيه واحد وعشرين ذهب وفي ثلاثة حديد عيار اربعة وعشرين كله ذهب ما يصح ان يباع هذا بهذا لا ولا يقال من هذا بقرام من هذا او جرامين من هذا بقرام ونصف من هذا لا

47
00:21:34.750 --> 00:22:03.600
لابد ان يكون سواء متقابلين سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا يعني ما يجوز ان يفضل احدها على الاخر بل البيع يكون سواء واذا اراد مثلا من المعلوم ان الصائغ ما يقبل ذهب مكسر

48
00:22:03.700 --> 00:22:28.950
قديم ومستعمل ويعطي وزنه جديد نقول ما هو الحل؟ يباع عليها القديم بدراهم ثم يشترى منه ذهب اخر بدراهم ولو لم ينقد قيمة الذهب الاول ثم تحصل المحاسبة يقول انا بعت عليك عشر قرامات مثلا

49
00:22:29.700 --> 00:22:55.200
في خمس مئة ريال واشتريت منك ثلاثة جرامات مثلا من الجديد بخمس مئة ريال عندك لي خمس مئة ريال وانا عندي لي خمس مئة ريال هذه بهذي او عندك لي خمس مئة ريال وانا عندي لك ست مئة ريال هذه مئة مع التي عندك و تقابلها

50
00:22:56.500 --> 00:23:23.750
او يستلم الخمسمائة التي باع بها ثم يضيف اليها الزيادة التي اشترى بها ويدفعها للبايع  وفي بعض الفاظه الفاظ الحديث الذهب بالذهب كبرها وعينها. التبر قلنا المكسر او التراب او المطحون ونحوه

51
00:23:24.000 --> 00:23:51.450
والعين التي هي جامدة صافية والفضة بالفضة تبرها وعينها رواه ابو داوود. وفي لفظ جيدها ورديئها سواء  ولا يحرم التفاضل الا في الجنس الواحد للخبر والاجماع ولا يحرم التفاضل الا في الجنس الواحد

52
00:23:51.750 --> 00:24:19.750
ذهب بذهب يحرم التفاضل ذهب بفضة ما يحرم التفاضل تشتري مثلا جرام ذهب باجرامين او ثلاثة او اربعة من الفضة بس يشترط ان يكون يدا بيد تشتري مثلا صاعين من الشعير

53
00:24:20.250 --> 00:24:52.500
بصاع من البر لا بأس لانهما انسان بشرط ان يكون يدا  الا في الجنس الواحد للخبر للحديث المتقدم البر بالبر والشعير بالشعير الى اخره والاجماع اجماع العلماء على انه يحرم التفاضل في الجنس الواحد ولا يحرم التفاؤل

54
00:24:52.500 --> 00:25:17.150
قل بين الجنسين تشتري صاعين تمر مثلا بصاع من البر او تشتري صاعين من التمر بثلاثة اصع من الشعير وهكذا وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من اصل الخلقة وهما جنس

55
00:25:17.350 --> 00:25:42.600
انواع التمر وانواع البر وان اختلفا في الاسم من اصل الخلقة فهما جنسا كالستة المذكورة في الخبر وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من اصل الخلقة فهما جنس التمر جنس واحد

56
00:25:43.500 --> 00:26:09.850
فيه ما هو الصاع منه بعشرين ريال وفيه منه ما هو الصاع بريالين مثلا هما جنس واحد ما يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضلا ما يجوز بيع صاء تمر من التمر الجيد

57
00:26:10.900 --> 00:26:30.750
في ثلاثة اصع من التمر الردي لان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا قد يقول قائل مثلا التمر في تفاوت عظيم فيه ما هو الصاع منه بعشرين وثلاثين ريال

58
00:26:31.000 --> 00:26:51.700
وفيه منهما هو الصاع بريال وريالين نبيع هذا بهذا نقول نعم ما يجوز التفاضل لان كلها تمر يقول لها اسمع متعددة اسماء كثيرة مثلا يقول وان كان لانه يشملها اسم واحد

59
00:26:51.900 --> 00:27:13.850
اسم التمر وان تعددت الانواع مثلا كلها يشملها اسم واحد كذلك البر البر انواع كثيرة مثلا منه ما هو جيد ومنه ما هو ردي ومنه ما هو متين وحبته ثقيلة ومنهما هو خفيف

60
00:27:14.700 --> 00:27:42.650
كله واحد ما يجوز يباع بعضه ببعض متفاضلا لانه يعتبر جنس واحد بر جنس بجنس يعتبر جنسان لا بأس بالتفاضل وهما جنس واحد كانواع التمر وانواع البر. وان اختلفا في الاثم من اصل الخلقة فهما جنسان

61
00:27:42.650 --> 00:28:06.550
اختلفا في الاسم يعني ما يشملها اسم تمر هذا تمر وهذا مثلا زبيب هذا ان يجي انسان هذا بر وهذا شعير معروف هذا ذرة وهذا دخن مثلا هذي اجنوس مثلا

62
00:28:07.300 --> 00:28:29.900
لكن درة مثلا انواع ذرة حمرا وذرة بيظا وذرة مثلا آآ مرغوبة ومطلوبة وذرة خفيفة وقليلة الثمرة هذي كلها جنس واحد لكن ذرة بدخن او ذرة ببر او ذرة بشعير هذه

63
00:28:30.000 --> 00:28:52.650
اجناس  لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها اذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاثم واباحها اذا بيع بما يخالفه في الاسم وفيه التفاضل سواء بسواء يدا بيد

64
00:28:53.050 --> 00:29:18.650
والشعير بالشعير قد يكون الشعير مثلا انواع كثيرة فكله يعتبر جنس واحد البر جنس واحد ما دام يشملها اسم كلمة بر كلمة شعير كلمة رز مثلا الرز انواع كثيرة ومتعددة ومتفاوتة. لكن كلها يشملها اسم رز

65
00:29:19.800 --> 00:29:39.600
فما يباع بعضها ببعض متفاضلا لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها اذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم الرز بالرز مثلا رز يساوي الكيلو مثلا عشرة او اكثر

66
00:29:39.900 --> 00:30:02.850
ورز يساوي الكيلو ريال واحد وهكذا وكلها جنس واحد ما يصح ان يباع متفاضلا فدل على ان ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان اذا اتفقا في الاسم كالبر والتمر

67
00:30:02.950 --> 00:30:29.200
والزبيب فهما جنس واحد واذا اختلفا تمر بزبيب بر بشعير فهو ما جنسان. نعم وعنه ان البر والشعير جنس لان معمر ابن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن الا مثلا بمثل فان النبي صلى الله عليه

68
00:30:29.200 --> 00:30:49.200
وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل رواه مسلم والمذهب الاول لان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال في الاعيان الستة فاذا اختلفت هذه الاصناف الستة فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

69
00:30:49.200 --> 00:31:17.850
رواه مسلم وعنه ان البر والشعير جنس واحد لانه مطعوم ونبات وزرع وهكذا فيه تتفق جميع لكن الرواية الاولى هي الصحيحة وهي المعتمدة على الدليل. لان ما روي عن عبدالله بن معمر رضي الله عنه انه قال لغلامه

70
00:31:17.950 --> 00:31:33.550
لا تأخذن معمر ابن عبد الله لا تأخذن الا مثلا بمثل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الطعام الامثل بمثل. وهذا والله اعلم المراد به الجنس الواحد

71
00:31:34.400 --> 00:31:57.750
وكان يقول وكان طعامنا يومئذ الشعير اكثر طعام اهل المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الشعير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وجبتين متواليتين منذ

72
00:31:57.750 --> 00:32:25.550
قدم المدينة حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام وكان احيانا يتوفر عنده المال فيؤثر به عليه الصلاة والسلام وهو في حياته نفسه بالاقتصاد التام ما كان يتوسع توسعا اذا وسع الله عليه. فاذا وسع الله عليه كان يواسي به ويعطي منه

73
00:32:26.000 --> 00:32:45.350
وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يبيت جائعا عليه الصلاة والسلام ويربط على بطنه الحجر من الجوع ما كان يتوسع في الطعام والمآكل والمشارب عليه الصلاة والسلام ولو توفرت عنده الخيرات

74
00:32:45.400 --> 00:33:05.650
فاعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عبد لاجل الاسلام عليه الصلاة والسلام. ولذا ذهب هذا الرجل الذي اعطي هذا الغنم قال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر

75
00:33:06.200 --> 00:33:27.200
واعطى رجلا مائة من الابل ثم طمع في زيادة فاعطاه مئة ثانية ثم طمع في زيادة فاعطاه ثلاث مئة ثلاثمائة من الابل عطية واحدة عليه الصلاة والسلام. وهو يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام

76
00:33:28.300 --> 00:33:48.700
العطاء يعطي عطاء جزيل من اجل الاسلام والتأليف وقد يزهد في المال الكثير الدعوة الى الاسلام عليه الصلاة والسلام كما اعتق ثمامة ابن انثال وهو يقول ان كنت تريد المال فاطلب

77
00:33:48.700 --> 00:34:07.300
ما شئت لما اسره الصحابة رضي الله عنهم واتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم. وربطه في سارية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه خلال ثلاثة ايام يقول ما وراءك يا ثمامة؟ يدعوه الى الاسلام

78
00:34:08.000 --> 00:34:26.500
فيقول ان تقتل تقتل ابن ادم تمنون تمنون على شاكر. وان تريد المال فاطلب ما شئت. تعطى ما طلب منه المال عليه الصلاة والسلام ولا قتلة وانما من عليه قال اطلقوا سراحه خلوه يروح

79
00:34:28.100 --> 00:34:45.500
فذهب رضي الله عنه الى ناحية من نواحي المدينة واغتسل وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك خلال ثلاثة ايام

80
00:34:45.700 --> 00:35:00.650
الرسول يمر علي ثلاثة ايام وهو يدعوه الى الاسلام. ويقول له هذا الجواب يقول ما عندي غيره تمن على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم لانه له سوابق في القتل

81
00:35:01.300 --> 00:35:23.050
وان تطلب المال اطلب ما شئت. لانه امير منطقة اليمامة كلها يفتدون بكل ما يملكون فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه حبة حنطة واحدة عليه الصلاة والسلام

82
00:35:23.900 --> 00:35:46.000
فقال كره ان يسلم وهو مربوط رضي الله عنه ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وذهب الى قريش واعلمهم واعلن اسلامه رضي الله عنه وارادوا الفتك به قال عقلائهم لا تتعرضوا له ان تعرضتموه

83
00:35:47.250 --> 00:36:06.250
ما اتاكم من الميرة شيء ثم نادى في نوادي قريش وقال والله لا يأتيكم تمرة ولا حبة من اليمامة الا بعد ما ياذن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينظر

84
00:36:06.650 --> 00:36:32.450
في مصلحة الاسلام والمسلمين الى مال ولا الى عرض من اعراض الدنيا يقول والمذهب الاول يعني المقدم في المذهب هو القول الاول بان البر والشعير جنسان والتمر مثلا والزبيب جنسان

85
00:36:34.400 --> 00:36:52.700
والذهب والفضة جنسان وهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعيان الستة فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني اختلف بر وشعير اختلف

86
00:36:52.800 --> 00:37:13.150
كيف شئتم صاع من البر بخمسة اصاع من الشعير بشرط واحد وهو ان يكون  وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد. رواه ابو داوود وحديث مع من؟ وهذا نص

87
00:37:13.450 --> 00:37:38.300
في انه يباع البر بالشعير والشعير اكثر لان الشعير ارخص واقل فائدة من البر  حديث معمر لا بد فيه من اضمار الجنس الواحد. يعني اذا كان جنس واحد اما بيع جنسين فلا يلزم التساوي

88
00:37:39.300 --> 00:37:48.125
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين