﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.450
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير او زوان بخالصة او غير خالصة

2
00:00:29.100 --> 00:00:48.800
او لبن مشوب بخالص اول ما اشوف او عسل في سمعه بمثله الا ان يكون الخلط يسيرا لا وقع له هي سير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل

3
00:00:48.850 --> 00:01:30.600
لانه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه خالص النوع مشوبه يعني شيء خالص ذهب  حنطة شعير تمر اي نوع

4
00:01:30.700 --> 00:02:06.250
من انواع الربويات لا يجوز ان يباع بمثله مختلفا عنه خالص بخالص نعم مشوب بمشوب؟ نعم خالص بمشوب لا مثلا ذهب عيار اربعة وعشرين يباع بذهب عيار اربعة وعشرين وزنا بوزن يدا بيد

5
00:02:06.400 --> 00:02:37.900
ذهب عيار اربعة وعشرين يباع او يشترى في ذهب عيار واحد وعشرين ما يجوز لانه لا ينضبط حتى لو اضيف اليه بان عيار واحد وعشرين فيه الثمن غير ذهب وعيار اربعة وعشرين كله ذهب

6
00:02:39.000 --> 00:03:14.550
فظة مثلا صافية لا تباع بفظة مشوبة بنحاس حنطة خالصة خالصة كيلا بكيل يدا بيد لا بأس حنطة مشوبة بشعير او بذرة او باي نوع اخر تباع بخالصة؟ لا لانها ما تنضبط

7
00:03:15.550 --> 00:03:48.450
يقال مثلا صاع ونصف من الحنطة مشروبا بشعير بصاع حنطة خالصة صافية ما يصح لانه لا يعلم التساوي في هذه الحال خالصة بخالصة. نعم مشوبة بمشوبة متساوية نعم يقول كحنطة فيها شعير

8
00:03:48.800 --> 00:04:21.550
او نبت يخالط الحنطة يكون معه يكون لونه اسود او اصفر يختلف عن الحنطة يكون ردي الحنطة المشهوبة بهذا النوع تكون حنطة رديئة فما تباع بحنطة خالصة مثل حنطة مشوبة بشعير ما تباع بحنطة خالصة

9
00:04:22.300 --> 00:04:48.400
وهذا زوان هو نبت ينبت مع الحنطة في الشام ويسمونه الشيلم وهو نبات ضعيف تخلص منه الحنطة واذا خالطها فيصلح انها تؤكل لكنه يكسب الحنطة رداءة يقول حنطة ما هي بصافية ليست خالصة حنطة مغشوشة

10
00:04:48.750 --> 00:05:17.350
مثل الذهب عيار واحد وعشرين وذهب عيار اربعة وعشرين ذهب عيار اربعة وعشرين خالف ذهب كله ذهب عيار واحد وعشرين فيه السمن من حديد لتقويته عيار ثمانية عشر فيه الربع غير ذهب

11
00:05:19.000 --> 00:05:40.250
ثمانية عشر ذهب وستة غير ذهب والستة بمقدار الربع يعني ثلاثة ارباع ذهب وربع غير ذهب هذا عيار ثمانية عشر عيار واحد وعشرين الثمن غير ذهب عيار اربعة وعشرين هذا ذهب خالص

12
00:05:41.300 --> 00:06:07.100
او غير خالصة حنطة غير خالصة. بحنطة غير خالصة ما يصح الا ان علم التساوي اذا علم التساوي فلا بأس لان النهي من اجل التفاوت لكن مثل الذهب ذهب عيار واحد وعشرين بذهب عيار واحد وعشرين يصح

13
00:06:07.500 --> 00:06:35.200
لانه مظبوط حنطة مشوبة بشعير بحنطة مشوبة بشعير مثلها ما يختلف عنها لا بأس يصح بشرط القبر في المجلس بخالصة او غير خالصة او لبن مشوم بخالص او مشهوب اللبن

14
00:06:35.450 --> 00:06:57.500
خالص بخالص يصح لبن خالص بمشوب لا يصح. المشوب يعني مخلوط بالماء ما يصح ان نبيع لهبا صافي خالص بلبن مخلوط بالماء لبن مخلوط بالماء بلبن مخلوط بالماء ما يصح الا

15
00:06:57.650 --> 00:07:21.000
في حال وهي اذا علمت تساوي اذا علم ان هذا اضيف اليه الكيلو مثلا اضيف اليه كوب ماء والكيل من هذا اضيف اليه كوب ماء فعلم ان الخلطة الذي معه متساوي فلا بأس

16
00:07:21.450 --> 00:07:44.100
او عسل في شمعه بمثله. لان الشمع يختلف شمع ثقيل وشمع خفيف شمع صالح للاكل مع العسل وشمع غير صالح مثلا فما ينضبط لكن شمع عسل خالص بعسل خالص يصح

17
00:07:45.450 --> 00:08:14.200
عسل مشهوب بخالص ما يصح عسل مشوب بعسل مشوب بالقيد الذي ذكرناه اذا عرف انهما متساويان فلا بأس واذا جهل التساوي فلا يصح الا ان يكون الخلط يسيرا مثلا حنطة

18
00:08:14.600 --> 00:08:37.050
فيها شيء قليل من الشعير او من الذرة  في حنطة ليس فيها شعير اطلاقا هذا اذا كان شي يسير فلا بأس حنطة نظيفة منظفة كانها مغسولة في حنطة فيها شيء من الغبرة

19
00:08:38.050 --> 00:08:57.200
او شي فيها من قليل التراب من تراب الارض التي ليست عليها هذا لا يؤثر لانه شيء ياسير ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل. يعني ما له اثر في الكيل

20
00:08:57.400 --> 00:09:26.450
مثل الغبار ونحوه لانه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. يعني صعب ان يتحرز مثلا من حبة الشعير الموجودة في الحنطة صعب ان يلتحق من حبة الذرة الموجودة في الحنطة. فاذا كان شيء يسير لا ينبه له

21
00:09:26.450 --> 00:09:52.900
فلا يؤثر  فصل وما اشتمل على جنسين باصل الخلقة التمر فيه النوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح بيعة تمر بالتمر وقد علم ان وقد علم ان في كل واحد نوى

22
00:09:53.900 --> 00:10:29.200
وما اشتمل على جنسين باصل الخلقة يعني انسان اصلهما متلاصقين مجتمعين احدهما داخل ضمن الاخر مثل التمر التمر فيه النوى يشترط بالتمر بالتمر التساوي ويشترط بالنوى في النوى التساوي تمر فيه نوى

23
00:10:29.450 --> 00:10:54.950
بتمر مفصول النواة ما يجوز تمر فيه نوى بتمر فيه نوى يجوز لان اتصالهما والتصاقهما باصل الخلقة والرسول صلى الله عليه وسلم المشرع عن ربه تبارك وتعالى قال التمر بالتمر

24
00:10:55.650 --> 00:11:24.400
وهو يعلم عليه الصلاة والسلام ان التمر بداخله النوى وانه لو نزع منه النوى لربما اسرع اليه الفساد فيباع  لكن تمر منزوعا النوى والنوى معه بجواره وتمر منزوع النوى ونواه معه بجواره ما يجوز

25
00:11:24.800 --> 00:11:47.950
لانهما انفصلا تمر منزوعا نوى بتمر فيه نواة ما يجوز لانه في هذه الحال لا يعلم التساوي تمر فيه نوى بتمر فيه نوى يجوز قد يقول قائل النوى يختلف في نوى

26
00:11:48.050 --> 00:12:16.800
كبيرة ونوى صغيرة والتمرة التي فيها نواة كبيرة تقل عن التمرة التي فيها نواة صغيرة يقول هذا شيء معفو عنه لانه لا يسلم منه والشيء الذي لا يسلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام اجازه. قال التمر بالتمر

27
00:12:17.650 --> 00:12:41.100
والتمر فيه نواة ومعروف تواوت النوى ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر ترك مسألة مد عجوة لزوال التبعية ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر يقول مثلا هذا تمر ما فيه نوى

28
00:12:41.400 --> 00:13:05.200
وهذا نوى عليك تمر ليس به نوى والنوى بجواره بتمر اخر فيه نوى او ليس فيه نوى. نقول هذا لا لا يجوز لما؟ قال نقول هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع

29
00:13:05.900 --> 00:13:33.600
في ودي عجوة ودي عجوة معروف مدة عجوة يعني مد عجوة بمد ودرهم او مد عجوة ودرهم بدرهمين هذا بهذا هذا معه من غيره والمد معروف وعجوة تمر من تمر المدينة

30
00:13:34.550 --> 00:14:02.800
يعني ما يباع منذ عجوة ودرهم بدرهمين لان هذا وسيلة الى الربا وسيلة الى الربا  مد يباع وحدة ضد عجوة مثلا ما يباع المد مع الدرهم بدراهم فلا يباع مثلا تقدم لنا

31
00:14:03.900 --> 00:14:29.950
شيء بشيء من جنس واحد ومعهما او مع احدهما من غيرهما. كمسألتي مد عجوة  ولو نزع من احدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواة فكذلك لو بيع النوى بتمر فيه نوى

32
00:14:30.350 --> 00:14:53.250
او بي عن التمر المنزوعا النوى بتمر فيه نوع فكذلك يعني مثل مسألة عجوة ودي عجوة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله وهي مد تمر ونقود في مد اخر ونقود او بنقود فقط

33
00:14:53.750 --> 00:15:15.900
لان الدرهم ذا مقصود اللي مع المد فلا يجوز ان يباع بدراهم نعم وان باع النوى بمثله او المنزوع بمثله جاز النوى بمثله. نوى بنوى صاع من النوى عبس التمر

34
00:15:16.050 --> 00:15:42.650
بصاع من النواصح تمر منزوعا نوى بتمر منزوعا نوى صح نعم لانه جنس متماثل. نعم وان باع المنزوع وحده بالنواجز وان باع النوى وان باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لانهما جنسان

35
00:15:42.750 --> 00:16:07.800
وانباعا نوعا بتمر منزوعا نوى صح لانه باع جنس بجنس ولا يشترط فيه التماثل. يقول مثلا هذا في حاجة الى نوى لان عنده حيوانات يريد اطعامها النوى فيشتري ثلاثة اصع النوى مثلا

36
00:16:07.850 --> 00:16:34.200
بصاع من التمر. صح لان هذا قصده التمر وهذا قصده النوى وهما جنسان مختلفان  وان باع النواب بتمر فيه نواة ففيه رواية احداهما لا يجوز. لانه في معنى مسألة مد عجوة

37
00:16:34.550 --> 00:17:00.950
والثانية يجوز لان ما فيه الربا غير مقصود في احد الجانبين فلن يمنع كبيع دار مموه سقفها بالذهب. وان باع المنزوع النوى بالنوى. يعني ليس فيه نوى بنوى خالص اخر صح هذا لا اشكال فيه

38
00:17:01.600 --> 00:17:28.900
ولا خلاف فيه لانه باع تمر ما فيه نوى بنوى فلا بأس كما تقدم تمرا فيه نوى  تمر فيه عبسه في عبس هذي فيها روايتان الرواية الاولى تقول يجوز لم

39
00:17:29.950 --> 00:17:52.000
قال لان النوى الذي في التمر ليس مقصود هذا مثلا يجمع النوى من سنة يريد ان يستبدل به تمرا يأكله هو واولاده النوى الذي في هذا التمر بسيط بالنسبة لمشتري التمر لانه يريد التمر

40
00:17:52.550 --> 00:18:15.550
وهذا اخذ نوى كثير مقابل تمر قليل ليستفيد منه في لاطعام حيواناته فلا بأس لان النوى الذي في التمر شيء يسير غير مقصود الرواية الاخرى تقول لا يجوز ولما وفقكم الله

41
00:18:15.600 --> 00:18:40.350
قالوا لان هذا مثل مدة عجوة  لان هذا تمر ونوى بنوى قهوة باع جنسا بجنس ومع احدهما من غيرهما. باع نوى بنوى ومع النوى الاول تمر يقول ليس هذا هو ليس هذا هو المقصود

42
00:18:40.550 --> 00:19:14.600
هو حينما اشترى اشترى التمر يشتري صاع من التمر مثلا  خمسة اصع او عشرة اصع من النوى والذي في صاع التمر شيء يسير مقصود قالوا الرواية يجوز هذا قال كدر مموه سقفها بذهب بذهب

43
00:19:15.950 --> 00:19:44.300
رجل بنى دار واشرف فيها وعلقه الدين لانه اشرف والاسراف يجر الى الدين ومن اسرافه انه موه السقف بذهب علقه الدين وبحل وضاقت به الارض بما رحبت للدين الذي عليه. يريد ان يسدده

44
00:19:45.800 --> 00:20:10.800
فيعرض داره للبيع فاذا جاء المشتري وجد ان الدار فيها ذهب كيف يشتريها بذهب وذهب بذهب هل يصح نقول نعم يصح ان تشترى بالذهب لان الذهب الذي بالسقف شيء يسير وليس مقصود

45
00:20:12.050 --> 00:20:39.300
جدار مموهة بذهب بذهب. يعني يجوز بيعها بالذهب وان كانت مموه سقفها بالذهب اما اذا بيعت الدار المموهة بالذهب بيعت بفظة فهذا لا اشكال فيه  بيعت بالذهب محل اشكال لكن الصحيح انه يجوز بان الذهب الذي موه به السقف

46
00:20:39.650 --> 00:21:09.750
ليس مقصودا ولا يستخلص منه شيء نعم وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن او ذات صوف بصوف اولى بون بمثلها فان كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدة لان يخرج في بيع شاة لبون بلبن

47
00:21:10.600 --> 00:21:43.950
في ظرعها لبن هل يصح بيعها بلبن يقول مثلا ابشري منك هذه الشاة التي هي اشتريها بمائة صاع من اللبن يأتي اخر ويقول بيعكم هذا غير صحيح. ولما قال لان الشاة مشتملة على لبن. شاة لبون فيها لبن. وتبيعونه بلبن

48
00:21:44.900 --> 00:22:02.900
ما يصح نقول لا يصح يرحمك الله لان هذا اللبن الذي في ظرع الشاة يسير بالنسبة للبن الذين اشتري به شاءت فيها مثلا نصف الصاع من اللبن او ربع الصاع من اللبن

49
00:22:03.700 --> 00:22:24.200
نبيعها بمئة صاع كلها الشاة وما فيها من اللبن نبيعها بلبن. هذا لا بأس به او شاة عليها صوف يبيعها صاحبها بصوف. خالص يقول مثلا عندي هذه الشاة ما اريدها

50
00:22:24.600 --> 00:22:49.650
فيها قرابة ربع كيلو من الصوف باع الشاة وما على ظهرها من الصوف  خمس مئة كيلو من الصوف يصح لان الصوف الذي مع الشاة بالنسبة للصوف الذي اشتري به شيء زهيد ويسير مثلا غير مقصود

51
00:22:50.150 --> 00:23:09.950
او ذات صوف  او لبن او لبون بمثلها فيها شيء من اللبن اراد ان يبيعها بشاة فيها لبن نقول لا بأس الشاة بالشاة يجوز يأتي اخر فيقول لا هذا لا يجوز

52
00:23:10.050 --> 00:23:26.550
ولما يرحمك الله قال لان هذه شاة فيها لبن بشاة فيها لبن. بيع احدهما بجنسه ومع كل واحد منهما من غير جنسه نقول لا هذا شيء يسير  اللبن الذي في الشاة عند بيعها ليس مقصود

53
00:23:26.650 --> 00:23:57.450
انه شيء يسير مثل الماء الذي يكون في الخبز خبز بخبز جوز مع ان الماء الذي فيهما متفاوت فهذا شيء يسير فان كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا شاءت حلب اللبن الذي فيها باعها بلبن كثير. يصح يقول هذا وجه واحد لان الشاة ليس فيها لبن حاليا

54
00:23:58.300 --> 00:24:25.600
لانها الباقي لا اثر له فهو كالتمويه السقف تمويه الذهب في السقف. نعم فان كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا لان الباقي لا اثر له فهو كالتمويه في السقف  ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها

55
00:24:25.650 --> 00:24:50.100
وجها واحدة لان ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم يعني باع الشاة عليها صوف كثير بشعة عليها صوف قليل. مثلا صح لان المقصود الشاة بالشاة والشاة بالشاة ليس فيها ربا

56
00:24:50.650 --> 00:25:15.150
انما الربا اللحم باللحم لكن شاة بشات او بعير ببعير مثلا لا حرج مثلا عنده  بعيران صغيران لا يحملان واراد ان يبيعهما ببعير كبير يحمل فلا بأس بهذا ولا ربا بين المواشي. نعم

57
00:25:16.850 --> 00:25:47.550
قال ابو بكر ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر لان التمر عليها غير مقصود ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز افرادها بالبيع بخلاف اللبن قال ابو بكر ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها

58
00:25:49.150 --> 00:26:10.350
يعني هذا عنده نخلة من نوع والاخر عنده نخلة من نوع اخر. تبايعا الاصل النخلة مطلقة قال هذه النخلة ابيعها عليك بالنخلة التي عندك. هذي فيها تمر وهذه فيها تمر

59
00:26:11.350 --> 00:26:30.850
يقول هذا يجوز. اتى ات قال لا شغلكم هذا وعملكم لا يجوز لانكم بعتم نخلة فيها تمر بنخلة فيها تمر وما يعلم تساوي التمر الذي فيهما نقول يرحمك الله هذا يجوز

60
00:26:31.300 --> 00:27:06.850
لان التمر عند بيع النخلة بالنخلة غير مقصود النخلة مثلا بخمسة الاف ونخلة اخرى مثلا او نخلتين بخمسة الاف على كل واحدة منهما قليل من التمر غير ملتفت اليه  ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز افرادها بالبيع. يقول هذي بيعوها وحدة وهذي بيعة وثمرتها وحدة. ثم بيعوا

61
00:27:06.850 --> 00:27:30.050
اصلين بعضهما ببعض. نعم ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه الا منزوع العظام لان العظم من غير جنس اللحم ما اشبه الشمع في العسل  ويحتمل الجواز لان العظم من اصل الخلقة

62
00:27:30.150 --> 00:27:57.150
فاشبه النوافي التمر بخلاف الشمع بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي هذا لا اشكال فيه بيع اللحم باللحم تقدم لنا الخلاف هل اللحم كله جنس واحد ام هو اربعة اجناس؟ ام هو اجناس متعددة بحسب اختلاف اصله

63
00:27:57.400 --> 00:28:21.650
وهذا هو الراجح والله اعلم انه اجناس متعددة. فيجوز ان تبيع كيلو لحم الغنم بكيلوين من لحم الابل مثلا لان هذا جنس وهذا جنس ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه الا منزوعا العظام

64
00:28:21.700 --> 00:28:38.550
الشيء الذي لا يجوز فيه التفاضل كلحم ظأن بلحم ظأن مثلا يقول القاظي رحمه الله لا تبع لحم ظان بلا حمظان الا اذا نزعت العظم نقول ولما يرحمك الله؟ لان يقول لان اللحم جنس

65
00:28:39.800 --> 00:29:04.750
واللحم الثاني نفس الجنس ومع كل واحد نوع اخر معه عظم والعظم يتفاوت كما ينضبط لحم هذا بلحم هذا تنزع العظام نقول كلامك حسن لكن لنا نظائر في الشريعة الاسلامية مثل هذا العظام

66
00:29:05.050 --> 00:29:21.600
اليس يجوز بيع التمر بالتمر كي لا قال بلى هذا لا اشكال فيه لانه نص عليه الحديث نقول اليس النوى متفاوت؟ نوى هذا من نوى هذا متفاوت؟ قال بلى هذا يدرك بالعقل

67
00:29:22.600 --> 00:29:49.900
قلنا اليس هذا يجوز؟ قال نعم يجوز. قلنا اذا العظم متساويا وان كان مع كل واحد منهما عظمه  وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج

68
00:29:49.950 --> 00:30:27.750
لا يمنع بيعه بمثله. لانه لمصلحته فاشبه رطوبة الرطب وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج الذي هو الزيت لا يمنع بيعه بمثله لانه لمصلحته

69
00:30:28.650 --> 00:30:50.750
خل بخل الا يجوز نعم الاصل انه يجوز يأتي ات فيقول لا عملكم هذا غير صحيح تابعونا خل بخل نقول نعم لا بأس. قال لا. هذا ما يجوز. ولما يرحمك الله

70
00:30:50.800 --> 00:31:12.050
قال لان الخل هذا فيه ماء والخل الثاني فيهما ولا يعلم تساويهما قد يكون هذا ما فيه زيادة وهذا ما هو فيه نقص فيكون الخل من هذا يختلف عن الخل من هذا

71
00:31:12.450 --> 00:31:35.850
هذا ما يجوز نقول له هذا الماء الذي وضع للمصلحة وليس هو المقصود وانما المقصود الخل مثل الخبز بخبز. الا تجيزه؟ يقول بلى اجيزه وجيز بيع الخبز بالخبز. نقول اذا عجزت هذا فاجز هذا مثله

72
00:31:36.200 --> 00:32:01.150
قال لا هذا يختلف نقول لا اختلاف. الخبز هذا فيه ملح والخبز الاخر فيه ملح وقد يختلف ملح هذا عن ملح هذا يقول الملح شيء يسير وغير مقصود مع الخبز. نقول وكذلك الماء شيء يسير وغير مقصود مع الخل

73
00:32:02.200 --> 00:32:29.000
وكذلك مثلا التمر تمر فيه دبس وهو السائل منه وتمر ليس فيه شيء من هذا قد يقول هذا ما يعلم تساوي التمر مع التمر لان هذا فيه دبس نقول الدبس مثلا هذا غير مقصود لذاته وانما هو مخالط للتمر فلا بأس

74
00:32:29.100 --> 00:32:50.300
وكل شيء بيع بجنسه يلزم فيه التساوي اذا خالطه شيء يسير مثل ما تقدم في حبة الشعير ونحوه غلطه شيء يسير غير مؤثر فلا يؤثر عليه نعم ولا يجوز بيعه بخالص

75
00:32:50.600 --> 00:33:20.650
تخلي الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا يجوز بيعه بخالص تخلي الزبيبي بخلي العنب ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس

76
00:33:20.800 --> 00:33:47.950
اذا اختلفا يعني خلى الزبيب يخلي العنب لا يجوز لانه لا يجوز بيع العنب بالزبيب كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر الا في مسألة العرايا التي مرت علينا مستثناة اما رطب بتمر فلا يجوز لانه لا يعلم التساوي الرطب رطب

77
00:33:48.250 --> 00:34:17.700
وفيه رطوبة والتمر ناشف فلا يباع جنس بجنسه مختلف الصفة اما اذا كان جنس بجنس اخر لا يشترط التساوي فيجوز بشرط القبض في المجلس والخبز الرطب باليابس. خبز مثلا جاف

78
00:34:17.950 --> 00:34:40.700
يابس بخبز رطب خرج من الفرن الان وهذا ميبس والشمس له اسبوع فما يجوز بيع هذا بهذا وزنا لانه يختلف هذا الرطب اللي ثقيل واليابس ناشف خفيف فلا يعلم التساوي

79
00:34:41.300 --> 00:35:08.050
كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر وهذا معلوم الا مسألة العرايا نعم ولا يجوز فصل ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخه والدقيق بالخبز ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخة الذي لم يطبخ

80
00:35:08.400 --> 00:35:37.650
مثلا يقول مثلا انت عندك هذا القدر فيه رز مطبوخ وانا عندي ضيوف اباخذه منك اعطيك وزنه الوزن هذا الرز مثلا حب هل يجوز لا لان هذا الحب ني وهذا الذي في القدر مطبوخ

81
00:35:38.350 --> 00:36:04.950
والمطبوخ بالني يختلفان حتى لو كان وزنهما واحد لانهما يختلفان هذا شرب ماء وثقل وكثر وهذا ما فيه ماء فهو يؤخذ منه اكثر من من ذاك الذي في القدر والخبز كذلك. الخبز مثلا الذي

82
00:36:05.400 --> 00:36:32.850
هذا اكلت منه النار بعض اجزائه فاذا وزن دقيق يابس اخذ الدقيق اكثر من قدر الخبز فلا يجوز بيع الني بالمطبوخ وزنا او كيلا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي

83
00:36:33.000 --> 00:37:03.700
اما اذا اختلف الجنس فمثلا بدر مطبوخ فيه بر اراد ان يشتريه بشيء من العرس مثلا ني فلا بأس لانه لا يشترط التساوي بين الارز والحنطة والبر لكن رز مطبوخ مع رز حب ما يجوز بيعهما ببعض وكذلك بر مطبوخ مع بر

84
00:37:03.950 --> 00:37:26.450
يابس لا يجوز. نعم كدقيق كالدقيق بالخبز لان النار تذهب برطوبته وتعقد اجزاءه فتمنع تساويهما يمتنع التساوي مع يعني ما يعلم التساوي ولو كان هذا قال انا عجنت صاع من البر

85
00:37:27.150 --> 00:37:49.700
اعطيك اياه مطبوخ واعطني صاع من البر دقيق نقول ما يجوز هذا لانه لا يعلم تساويهما. نعم. ويجوز بيع مطبوخه بمثله اذا لم يظهر عمل النار في احدهما اكثر من الاخر؟ يعني خبز بخبز

86
00:37:50.200 --> 00:38:13.200
رز مطبوخ برز مطبوخ مثلا يجوز اذا تسويا. نعم لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد احدهما بالنقصان في ثاني الحال يعني ما يظهر نقص في احدهما انهما متساويان نعم

87
00:38:13.350 --> 00:38:33.450
كالخبز بالخبز الخبز بالخبز هما عملا في فرنين مختلفين فيجوز ان واحد انشف من الاخر يسيرا فهذا لا يؤثر لانه غير مقصود. نعم. والشواء بالشواء كذلك لحم مشوي بلحم مشوي مثلا

88
00:38:33.500 --> 00:38:55.850
اذا كان من جنس واحد فيلزم التساوي ويجوز بيع الشواه بالشواء اما اذا كان من جنسين مختلفين فلا حرج في التباذل. نعم. والسكري والعسل المصفى بالنار بمثله عسل بعسل متساويان

89
00:38:55.950 --> 00:39:19.400
سكر بسكر متساويان لا بأس حتى وان كان مع معهما رطوبة مختلفة مثلا او العسل يتفاوت اذا علما وزنهما بالكيل فيصح هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

90
00:39:19.500 --> 00:39:23.450
وعلى اله وصحبه اجمعين