﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ربا النسيئة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:24.550 --> 00:00:58.950
في ربا نشيعة تقدم لنا ان الربا نوعان  نسيئة وربا فضل ربا الفضل هو بيع نوع او جنس بجنسه يدا بيد هذا يسمى فضل اذا زيد في احدهما على الاخر

3
00:00:59.950 --> 00:01:29.100
يعني كأن يشتري صاعا من تمر بصاعين من تمر اخر من نوع اخر هذا يسمى ربا لان فيه زيادة صاع بصاعين او خمسة اصع بسبعة اصعب او خمسة بعشرة يعني جنس بجنسه

4
00:01:29.800 --> 00:01:57.350
احدهما زائد كما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر حسن فقيل فقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا كنا نشتر الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر. فقال اوه اوه عين الربا لا تفعل

5
00:01:57.750 --> 00:02:29.350
الحديث هذا يسمى ربا الفضل يعني جنس في جنسه احدهما زائد على الاخر وان كان يدا بيد هذا يسمى ربا الربا نشيئة بيع جنس بجنسه في اجل احدهما حاضر والاخر مؤجل

6
00:02:31.150 --> 00:03:13.300
كان يشتري مثلا صاعا من قبح بصاع ونصف مؤجل يقول اعطيك الان صاع وتعطيني بعد ستة اشهر طاعا ونصف هذا ربا فضل وربا  ربا نسيئة فقط يقول مثلا يعطيك الان صاع من هذا النوع من القمح صاع ردي

7
00:03:14.550 --> 00:03:44.650
وتعطيني بعد ستة اشهر صاع من القمح لكنه صاع طيب هذا نسيئة قد يجتمعان ربا الفضل وربا النسيئة وقد يكون ربا فضل فقط بدون مشيئة وقد يكون ربا نسيئة بدون

8
00:03:45.000 --> 00:04:14.650
فضل ونسيئة صاع بصاعين الى اجل هذا ربا فضل لانه صاع بصاعين ولما نشيئة لان الصاعين الى اجل الربا فضل فقط صاع بصاعين يدا بيد هذا ربا تفضل ما فينا شيئة

9
00:04:16.750 --> 00:04:45.800
قد يكون ربا نسئة فقط صاع بصاع احدهما مقدم والاخر مؤخر هذا ربا  وكل هذه الثلاثة الانواع سواء كان ربا فضل فقط فقط او ربا فضل ونسيئة كلها ممنوعة الا

10
00:04:46.500 --> 00:05:10.850
اذا بيع جنس بجنس اخر فهذا تصح فيه الزيادة باحدهما ولا يصح التعجيل وهذا هو موضوعنا الان في ربا النسيئة وان لم يكن معه فظل بل لا بد ان يكون

11
00:05:11.100 --> 00:05:38.550
يدا بيد فجنس بجنس قمح بارز مثلا لابد ان يكون يدا بيد اما الفضل فلا بأس لو اشتريت مثلا ثلاثة اصعب سامح بصاعين من الارز يدا بيد فلا بأس لان هذا جنس وهذا جنس

12
00:05:38.800 --> 00:06:13.400
ومثله قمح وشعير ومثله قمح وتمر جنس بجنس اخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النسا نوعان من جنس واحد يحرم فيهما التفاضل  نوعان من جنس واحد يعني قمح وقمح وان كان احدهما مثلا له اسم ولا اخذ له اسم يعني احدهما متميز عن الاخر لانه اعتبران

13
00:06:14.250 --> 00:06:42.800
نوع جنس واحد مثل التمر بالتمر والتمر انواع. تمر صاعه مثلا بريال وتمر صاعه بعشرين ريال وثلاثين ريال فكلها تعتبر جنس واحد ما يجوز ان يباع بعضها ببعض متفاضلا المؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الفصل انه لا يجوز النسا

14
00:06:43.700 --> 00:07:10.400
بين جنسين اشتركا في علة الربا  كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل المكيلين والموزونين او المطعومين على الرواية الاخرى. يعني هل علة الربا الكيل والوزن فلا يباع مكيل بمكيل

15
00:07:10.850 --> 00:07:30.550
ولا يباع موزون بموزون مؤجلة بل لا بد ان يكون يدا بيد مثل الذهب والفضة كلاهما موزون فما يباع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب الا يدا بيد. واما التفاضل فلا بأس

16
00:07:31.050 --> 00:07:56.750
لانهما يختلفان كذلك البر بالتمر التفاضل يجوز والنساء ما يجوز لانهم اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل وعلى الرواية الثانية علة الكيل علة الربا الفاضل الطعم مطعوم بمطعوم ما يباع الا يدا بيد

17
00:07:57.300 --> 00:08:18.700
الا اذا كان بالدراهم والدنانير فالدراهم والدنانير تباع بها جميع السلع حاضرا ومؤجلا والحمد لله لا يجوز. لا يجوز بيع احدهما بالاخر نساء. معنى نشأ يعني مؤجل في نسيئة نعم

18
00:08:19.100 --> 00:08:41.600
ولا التفرق قبل القبض. ولا التفرق قبل القبض. ما يجوز مثلا يقول اصرف لي مئة ريال مثلا عاطل فيها جنيه والمئة الريال احضرها لك غدا او خذ هذي مئة ريال تعطيني بها جنيه غدا

19
00:08:41.650 --> 00:09:03.200
هذا ما يجوز لا بد يدا  ولا يقول خذ هذا صاع من التمر اريد بذله صاع من العرس غدا نقول لا ما يجوز هذا لا بد ان يكون يدا  لابد ان يكون يدا بيد

20
00:09:03.850 --> 00:09:18.800
صاع من التمر بصاع من العرس او صاع من القمح بصاع من الشعير او نحو ذلك هذا يلزم ان يكون يدا بيد هذا النشأ ولا يجوز التأخير يقول خذ معي الان صاحبنا البر

21
00:09:18.850 --> 00:09:37.250
باشر احضر لي بدله صاع من التمر. نقول ما يجوز لا بد ان يكون يدا بيد والا التفاضل بين الجنسين جائز وانما الممنوع ان نسا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:37.400 --> 00:09:55.100
فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. لما بين صلى الله عليه وسلم ان التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يدا بيد. قال فاذا اختلفت

23
00:09:55.300 --> 00:10:16.700
يعني بر بشعير او بر بتمر اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط وهو يا ذنبي يا نعم وعن عمر وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:10:16.750 --> 00:10:39.300
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. الا هاء وهاء. الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق

25
00:10:39.700 --> 00:10:59.400
الذهب الذهب معروف. والورق هو الفضة تسمى فضة وتسمى ورق يعني ما يلزم ان تكون ورق بالاصطلاح الحاضر لا. الورق الاصل فيه الفظة الفضة تسمى ورق والذهب ذهب او عين

26
00:10:59.800 --> 00:11:22.250
الذهب بالورق يعني اشتريت ذهبا بفظة او بما يعادل الفضة لابد ان يكون هاء وهاء يدا بيد. ما في تعجيل ما تشتري قطعة الذهب بالف ريال مثلا وتقول خذ هذي خمس مئة ريال وخمس مئة احضرها غدا ما يجوز

27
00:11:22.850 --> 00:11:48.600
لا يتم الشراء الا والدراهم موجودة يدا بيد فاذا اضطر الانسان لهذا وكان يعرف البائع يعرف المشتري مثلا يقول سلفني الف ريال صاحب الذهاب يسلم الرجل الف ريال فيأخذه ثم يشتري منه ذهب يكون في ذمته له الف ريال القرض لا قيمة الذهب

28
00:11:49.200 --> 00:12:16.700
وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون اذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض. رواية واحدة. وما اختلفت علتهما. يعني مثل حديد في بر او شعير او قطن  او شعير

29
00:12:17.300 --> 00:12:40.600
اختلفت العلة لان العلة في البر والشعير على ما يتقدم الكيل الكيل والعلة في القطن والحديد الوزن. لان الحديد والقطن ما تكال. وانما هي توزن وزنا فموزون بمكيل يجوز فيه

30
00:12:41.000 --> 00:13:07.600
النساء والتفاضل من باب اولى وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون كيل والثاني يوزن وزن اذا لم يتفقا في الطعم يعني ما كان من مادة واحدة جهز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة يعني لا اشكال في هذا ولا ولا

31
00:13:08.150 --> 00:13:30.350
في خلاف في المذهب. نعم وفي النسائي فيهما رواية وفي النساء يعني هنا شيء اسمه التفرق قبل القبر وهنا شيء يقال له نسى كي يباع حاضر ما سلم في المجلس

32
00:13:31.300 --> 00:14:02.100
وشيء مؤجل فرق بين الاثنين اشترى مثلا  ببر او اشترى حديد  اختلفت العلة بالنسبة بعدم التسليم بالمجلس ما في حرج يعني لو استلم احدهما الان ولا اخر العصر او المغرب او كذا او كذا مثلا ما في حرج

33
00:14:02.350 --> 00:14:26.550
لكن يقول مثلا اريد ان اشتري منك الف كيلو من القطن  الف صاع من البر او من التمر على شرط يكون التسليم القطن بعد سنة هذا فيه خلاف النسا المؤجل

34
00:14:26.650 --> 00:14:47.600
فيه روايتان يجوز ولا يجوز اما اذا صار حاضر لكن له في المجلس يعني البيع والمشترى على النقد لكن سلم القطن مثلا الصباح ويستلم البر او التمر او النوع الاخر في الليل

35
00:14:47.650 --> 00:15:03.550
هذا لا بأس لانه يعتبر حاضر ليس فيه نساء لكن ما سلم في المجلس بخلاف الاشكال الاخرى فيه لازم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد. خذ واعط في ان واحد

36
00:15:04.350 --> 00:15:25.100
وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان وفيه روايات اربع وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل يعني ما يدخلها الا بالفظل كالثياب الثياب ما فيها ربا فضل

37
00:15:26.000 --> 00:15:53.300
لو ابدلت مثلا خمسين متر من قماش بعشرة امتار من قماش اخر لا بأس لان هذي ما يدخلها ربا الفضل لانها تتفاوت ولا حرج في بيع نوع من القماش بنوع اخر من القماش

38
00:15:54.000 --> 00:16:23.300
وان كان متفاضل هذا لا بأس به لانه لا يدخله ربا الفضل الذي هو علته الكيل او الطعم يقول كالثياب والحيوان ابدال مثلا بعير ببعيرين او شاة بشاتين او بقرة

39
00:16:23.800 --> 00:16:51.000
ببقرتين ذكر وانثى مثلا فلا بأس بهذا على على ان فيها اربع روايات فيما لا يدخله الربا ربا الفضل فيه اربع روايات نعم احداهن يجوز النساء فيهما فيما روي عن عبد الله ابن عمرو

40
00:16:51.250 --> 00:17:09.700
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استسلف ان استسلف ابلا فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى مجيء المصدق هذه الرواية الاولى وهي المشهورة وهي الاصح كما قال الامام احمد

41
00:17:09.800 --> 00:17:41.100
رحمه الله ان ما عداها فاحاديثها فيها ضعف يعني مثل الابل والبقر والغنم ومثلها الثياب التي لا يدخلها يجوز فيها النساء والفظل لهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما

42
00:17:41.400 --> 00:18:05.950
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استلف ابلا يحتاج الى ابل للغزو فجهز ما عنده من الابل فنفذت ما عنده وهو محتاج الى زيادة يقول عبد الله بن عمرو فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استلف

43
00:18:06.900 --> 00:18:33.050
البعير الحاضر ببعيرين الى اجل مثلا يقول هذا البعير الحاضر نأخذه منك الان ونعطيك بعد ستة اشهر او بعد ثلاثة اشهر الى مجيء المتصدق. يعني حينما يستلم المصدق ابل الصدقة ويحظرها للنبي صلى الله عليه وسلم يسدد

44
00:18:33.500 --> 00:18:56.450
حينما يجيء المصدق امرني فكنت افعل هذا ولا يفعل هذا الا بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم لانه يشتري للنبي عليه الصلاة والسلام ليجهز الجيش كان يشتري له البعير الحاضر ببعيرين الى اجل لان هذا لا يدخله الربا

45
00:18:57.800 --> 00:19:24.450
كنت استلف ابلا استسلف ابلا فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى المصدق يعني المصدق ذهب كانه ليجمع الصدقات والصدقات يأخذها باعيانها يأتي بابل وبقر وغنم وغيرها من الصدقات فتسلم للنبي صلى الله

46
00:19:24.450 --> 00:19:45.900
عليه وسلم فيسلمها مثلا لعبدالله بن عمرو او لغيره ليسدد الديون التي استسلفها والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان

47
00:19:46.050 --> 00:20:14.150
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه قال الترمذي هذا حديث صحيح الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله بعكس الرواية الاولى تماما الرواية الاولى يقول يجوز النسا  يجوز النسا بالابل والحيوانات وغيرها يعني من مما لا يدخله ربا الفضل

48
00:20:14.750 --> 00:20:41.300
الرواية الثانية تقول لا يجوز. بدون قيد ولا شرط. الاولى يجوز والثانية يجوز دليل الاولى هو حديث عبدالله بن عمرو كان يفعل يأخذ البعير الواحد بالبعيرين الرواية الثانية رواه حديث سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان

49
00:20:41.300 --> 00:21:15.250
يعني بيع هذا له منطوق وله مفهوم منطوقه ان الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة بدون التفاضل ما في حرج. يشتري شاة بشاتين يدا بيد وما ومفهوم الحديث هذا انه عن بيع الحيوان بالحيوان نشيئة انه يجوز

50
00:21:15.300 --> 00:21:38.050
التفاضل اذا لم يكن نسيئه يعني منطوقه لا يجوز نسيئه مفهومه انه يجوز نشيئة يجوز التفاضل اذا كان يدا بيد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي حديث صحيح

51
00:21:38.250 --> 00:22:08.200
هذه الرواية الاولى يجوز النسا والفظل. الرواية الثانية يجوز الفضل دون النسا نعم والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والرواية الثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد

52
00:22:08.950 --> 00:22:40.650
يعني تبدل بعير دي بعير مؤجل هذا ما يجوز بعير في غنم مؤجلة ببقر مؤجلة يجوز الرواية الثانية الثالثة تقول اذا كان من جنس واحد فلا يجوز التعجيل لا يجوز النسا واذا كانا من جنسين فيجوز

53
00:22:40.700 --> 00:23:12.650
يعني تشتري بعير ببقرتين احدهما مؤجل لانهما من جنسين اشتري بعير بعشر شياه مؤجلة مثلا لا بأس لانها جنسين الرواية الاولى يجوز مطلقا الرواية الثانية لا يجوز مطلقا. الرواية الثالثة اذا اختلف الجنس جاز واذا اتفق الجنس

54
00:23:12.650 --> 00:23:33.900
فلا يجوز النساء  والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد ما هو الذي يباح ويحرم؟ ان نشأ لان الكلام فيه والرابعة يباح النسا مع التساوي بعير ببعير

55
00:23:34.850 --> 00:24:01.200
الى اجل بقرة ببقرة الى عجل يباح بقرة ببقرتين الى اجل؟ قال لا. هذا تفاظل يباح مع التساوي ويمنع مع التفاضل. نعم ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

56
00:24:01.400 --> 00:24:26.750
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسا ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي هذا حديث حسن هذه الرواية الرابعة وهي يباح النسا مع التساوي بقرة ببقرة. بعير ببعير. شاة بشاة

57
00:24:26.900 --> 00:24:50.550
يباح شاة بشاتين البقرة ببقرتين لا يباح الا اذا كان يدا  يعني يقول مثلا هذه البقرة ذات قيمة من خيار البقر من يريدها ببقرتين صغيرة يدا بيد هذا لا بأس

58
00:24:51.550 --> 00:25:24.150
بقرة ببقرتين بدون نسا اما اذا كان نسا فهو ممنوع اذا الروايات اربع. يجوز ولا يجوز ويجوز ويجوز في الجنسين  يجوز مع التساوي ويمنع مع التفاضل. اربع روايات عن الامام احمد في بيع الحيوان بالحيوان

59
00:25:25.450 --> 00:25:45.000
واصح الروايات واقوى ها هي الرواية الاولى لان فيها فعل فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف البعير بالبعيرين. ثم اذا جاءت ابل الصدقة سدد

60
00:25:45.450 --> 00:26:06.000
الرواية الثالثة الاولى هي اقواها. وهي التي قال عنها الامام احمد هي حديثها اصح الاحاديث  وعن ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل

61
00:26:06.050 --> 00:26:28.400
فقال لا بأس اذا كان يدا بيد رواه احمد في المسند هذه دليل للرواية الرابعة انه يبيع الفرس بالافراس يعني فرس مشهور بالسبق والقوة وكذا وكذا يبيعه بثلاثة افراس او اربعة افراش مثلا

62
00:26:29.650 --> 00:26:56.150
يبيع الجمل مثلا بثلاثة حواشي او اربع حواشي مثلا لا بأس بهذا. وفي هذه الرواية اذا كان يدا بيد هذا دليل للرواية في الرواية الرابعة عن الامام احمد  ولا خلاف في جواز الشراء بالاثمان مساء من سائر الاموال

63
00:26:56.250 --> 00:27:24.750
موزونا كان او غيره لانها رؤوس الاموال الحاجة داعية الى الشراء بها مساء وناجزا هذه قاعدة عامة مستقلة يقول ولا خلاف في جواز الشراع بالاثمان مساء من سائر الاموال الاسنان ما هي

64
00:27:25.250 --> 00:27:51.050
الذهب والفضة وما ينوب عنهما يعني تشتري التمر بدراهم حاضر او مؤجل تشتري البر بدراهم حاضر او مؤجل تشتري الشعير مثلا بذهب حاظر او مؤجل لا بأس تشتري القطن الحديد

65
00:27:51.300 --> 00:28:15.150
النحاس كل شيء الا الاثمان بالاثمان الذهب بالفضة؟ لا اما الشرا بالثمن الذي هو الذهب والفضة اي شيء تشتريه يجوز فيه الحاضر والمؤجل والحمد لله اي شيء تشتريه وهذا هو ما

66
00:28:15.200 --> 00:28:34.700
نوه الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لان الدين هو ان يكون الشيء شيء حاضر وشيء مؤجل ويشتري البيت مثلا

67
00:28:35.000 --> 00:28:58.450
في حاظر يشتري البيت المؤجل يشتري السيارة مثلا بحاضر يشتريها بمؤجل لكن ما يجوز ان يقول خذها مثلا بخمسين حاضرا وبخمسة وخمسين مؤجلة وانت بالخيار شهر نقول لا هذا ما يجوز

68
00:28:59.000 --> 00:29:20.150
لا يصح ان يتفرقا الا على اتفاق حاضر او مؤجل وعلى هذا مثلا البيع هذا الذي يسمونه التأجير منته بالبيع او العكس هذا ما يجوز لانهم يتفرقون لا على بيع ولا على تأجير. ما اتفقوا على شيء معين

69
00:29:20.350 --> 00:29:43.450
بل لابد ان يتفقوا ومثل ذلك القيمة حاضر او مؤجل مثلا يقول خذ هذه السيارة بخمسين الف ان اتيت بالمبلغ اليوم او غدا او بعد غد وان لم تأتي به خلال ثلاثة ايام او اسبوع فتكون حينئذ بخمسة

70
00:29:43.700 --> 00:30:02.200
على البيع وهل القيمة حاضرة او مؤجلة؟ والحاضر سواء سلم في المجلس يقال له حاظر او هو يسلم خلال يوم او يومين يسمى حاضر كذلك انما المؤجل هو الذي ذكر له اجل

71
00:30:02.600 --> 00:30:26.950
ممتد سواء كان قريب او بعيد او مقسط مثلا شهريا كذا فصل فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد هذا فيما يشترط فيه القبض ولم يتم ما الحكم

72
00:30:27.550 --> 00:30:48.800
اشترى ذهب مثلا بالف ريال واخذ الذهب وقال الدراهم احضرها غدا يقول هذا البيع غير صحيح والعقد هذا فاسد ولا يحل للرجل ان يستعمل الذهب هذا لانه اخذه على بيع غير صحيح

73
00:30:49.950 --> 00:31:10.350
فيعيده الى صاحبه سواء زاد الذهب او نقص الذهب فلا يحل لان عقد الذهب يشترط فيه التقابظ ذهب بفظة فما يشترط فيه القبض لا بد ان يكون القبض في المجلس

74
00:31:11.200 --> 00:31:45.000
مثلا اشترى خمسين صاع من الرطب في ستين صاع من الشعير مثلا لابد ان يسلم هذا وهذا يدا بيد فان سلم احدها ولم يسلم الاخرى فالبيع باطل يقول من اخذ احدها مثلا فلا يحل له التصرف فيه لانه اخذه بعقد فاسد

75
00:31:45.700 --> 00:32:14.850
وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوظ وفي المقبرة وفي المقبوظ وجها بناء على تفريق الصفقة وان تفرقا قبل قبض بعضه  في غير المقبوض مثلا اشترى قطع ذهب

76
00:32:15.950 --> 00:32:44.000
مئة جرام الجرام بخمسين ريال مثلا خمسين في مئة بخمسة الاف مثلا خمسة الاف ما معه خمسة الاف اعطاه الفين وخمس مئة وقال غدا احضر لك الباقي يقول ما دفعت قيمته

77
00:32:44.500 --> 00:33:06.850
وهو صحيح وما لم تدفع قيمته فهو باطل افرض نقص الذهب او زاد الذهب ما تم البيع في نصف الذهب لانه ما سلم الا نصف القيمة النصف الاخر الذي ما سلمت قيمته البيع فيه باطل

78
00:33:07.100 --> 00:33:31.550
وهذا معنى قوله وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبول. اذا كان مشتري خمسين جرام ودفع قيمة خمسة وعشرين جرام وبقي عليه قيمة خمسة وعشرين فمعناه انه له خمسة وعشرين جرام صحيح

79
00:33:31.750 --> 00:33:59.150
الخمسة والعشرين الاخرى غير صحيح يرجعها ولا يعطيه القيمة غدا الا ببيع جديد بطل في غير المقبوض وفي المقبوظ وجهان المقبوض وجهان الوجه الاول يقول صحيح لانه يجوز تفريق الصفقة

80
00:33:59.600 --> 00:34:16.750
اذا اشتريت حاجتين مثلا فبطل البيع في احدهما ولم يبطل في الاخر توزع القيمة عليهما مثل لو اشترى حاجتين حاجة فيها شفعة وحاجة ما فيها شفعة كما تقدم لنا شخصا وسيفا

81
00:34:17.000 --> 00:34:38.050
توزع القيمة على الاثنين وما فيه شفعة يؤخذ بالشفعة وما ليس فيه شفعة يكون له او مثلا هذا توزع القيمة قيمة الذهب على المئة الجرام ما دفعت قيمته فالبيع فيه صحيح وما لم تدفع قيمته فالبيع فيه ليس بصحيح

82
00:34:38.900 --> 00:34:54.800
فيه وجهان وجه يصح بيع ما قبضت قيمته. الوجه الاخر؟ قالوا لا لا يصح لان هذي بيعة واحدة بيعة واحدة دفع بعض قيمتها وبعض القيمة لم يدفع. وقد تكون قطعة واحدة

83
00:34:55.050 --> 00:35:15.100
وقد يكون التشارك فيها في صعوبة فالبيع كله باطل ما دام ما دفع بعظ القيمة لو نقص من القيمة ولو شي يسير فالبيع باطل وفي المقبوظ وجهان وجهان في صحة البيع في المقبوظ او عدم صحته

84
00:35:16.100 --> 00:35:31.600
بناء على تفريق الصفقة لان من العلماء من قال تفرق الصفقة. تقسم على الاجزاء ومن العلماء من قال ما دام الصفقة واحدة فهي اما ان تصح جميع او تبطل جميع فاذا بطلت بطلت في الكل

85
00:35:32.200 --> 00:36:04.050
وما وجبت التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لانه يفوت التماثل يفوت التماثل المشترك وما وجب التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه

86
00:36:04.050 --> 00:36:33.800
البيع انتبه وجب التماثل مثلا خاتم ذهب في خاتم ذهب اخر رجل معه خاتم ذهب يلبسه فقيل له انه يحرم عليك ان تلبس خاتم الذهب قال هذا ما يصلح لزوجتي

87
00:36:34.150 --> 00:36:58.750
لانه خاتم رجل فذهب الى الصائغ ليبدله خاتم ذهب بخاتم ذهب الصائغ تعاون معه ليتخلصوا من الحرام وليعطيه بدل ذهبه هذا ذهب لزوجته. قال نعم نضعها في الميزان اعطيك وزنه ذهب

88
00:36:59.150 --> 00:37:21.350
خاتم لزوجتك هذا جائز لانه خاتم بخاتم ذهب بذهب يدا بيد عينا بعين ما هو بشيء من ذمة هذا الخاتم الذي خلعه من اصبعه يريد به خاتم هذا الذي عرظه الصايغ

89
00:37:21.950 --> 00:37:46.300
وهما وجها بباشر بعدما تفرقا هذا اخذ خاتم لزوجته وهذا راعي الدكان اخذ خاتم الرجل يريد ان يصوغه من جديد ليكون خاتم يحل لبسه. والا ما يجوز للرجل ان يروج ما لا يحل لبسه

90
00:37:47.150 --> 00:38:06.000
ما يجوز للرجل للصايغ مثلا ان يعمل خواتم للرجال لانه يحرم عليهم لبسها من الذهب فيكون اذا عمل لهم معناه متعاون معهم على الاثم والعدوان ويروج ما لا يجوز بيعه

91
00:38:07.050 --> 00:38:36.350
فاراد هذا اخذ ذهب الرجل خاتم الرجل لاجل ان يصوغه خاتم امرأة فلما فكه وجد فيه نحاس في الوسط فما الحكم باع عينا بعين وجد في احدهما عيبا او الاخر

92
00:38:36.450 --> 00:39:00.850
لما اعطى زوجته الذهب فرج فيه فوجد في وسطه وصلة نحاس فما الحكم هذا باع عينا وما وجبت تماثل فيه. يعني خاتم بخاتم اذا ابيع عين بعين خاتم بخاتم هذا بهذا

93
00:39:01.350 --> 00:39:20.250
فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع هل يجوز ان يرجع الرجل ويقول عطني عرش انا وجدت الخاتم الذي اعطيتني حديد اعطني خمسين ريال والبيع صحيح نقول لا

94
00:39:20.950 --> 00:39:46.100
هذا البيع باطل اصلا لانه ما وجد التماثل احدهما مثلا عشرة جرام والاخر عشرة جرام لكن احدهما ذهب عيار مثلا اربعة وعشرين والاخر عيار ثمانية عشر او عيار واحد وعشرين

95
00:39:46.550 --> 00:40:05.800
فمعناه عرفنا ان عيار اربعة وعشرين اكثر ذهب من عيار ثمانية عشر او واحد وعشرين كما وجد التماثل فاصل البيع  هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وما وجب التماثل فيه

96
00:40:06.350 --> 00:40:26.350
اذا بيع عينا بعين ووجد في احدهما عيبا انتبه من غير جنسه يؤثر فيها لانه لو كان عيب سيأتينا اخر يتسامح فيه في احدهما عيبا من غير جنسه يعني وجد في نحاس

97
00:40:26.450 --> 00:40:46.750
ووجد فيه حديد او وجد فيه نيكل او وجد فيه حجر من غير جنسه بطل البيع ما يقول اعطني عرش او اعطني عشرين ريال او ثلاثين ريال ونصحح البيع. نقول له اصل البيع غير صحيح. لانه بيع ذهب بذهب غير متماثلين

98
00:40:47.550 --> 00:41:11.750
مختلفين وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفر بطل البيع لانه يفوت التماثل المشترط نعم وان كان وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفرق وان كان البيع

99
00:41:12.750 --> 00:41:48.750
في اللمة جاز ابداله قبل التفرغ انتبه الذمة فرق بين بيع عين بعين وبيع عين في اخر بالذمة الصورة هذا الذي اتى احضر معه خاتم ذهب خاتم رجل يريد ان يبدله بخاتم لامرأته

100
00:41:49.150 --> 00:42:11.050
جاء الى صاحب الدكان فقال معي هذا الخاتم اريد ان تزلي عليه ان تزن لي عليه ذهب امرأة خاتم امرأة لاني عرفت ان خاتم الذهب للرجل حرام وانت جزاك الله خيرا اعني

101
00:42:12.150 --> 00:42:37.000
على هذا والرجوع عن الحرام فاعطني مثله وزنه خاتم امرأة لتلبسه زوجتي فقال نعم انا اساعدك على هذا وان كان ما لي مصلحة لكن معاونة لك علشان ما تلبس انت خاتم الذهب لانه حرام

102
00:42:37.050 --> 00:43:07.950
استدنى واحد من الدالوب ووضعه في الميزان فوزنه فاذا هو مثله بالميزان سوا بسوا فاعطاه اياه هذا الرجل بصير بالذهب بالخاتم فاذا فيه حديد في الوسط او نحاس ما حكم هذا البيع

103
00:43:08.650 --> 00:43:37.850
هل نقول بطل او له ان يبدله في اخر سليم البيع الى الان ما بطل لانه ما حصل تفرق وابدله بسليم في الحال البيع صحيح لان الرجل الذي اراد ان يبدل خاتمه بخاتم ما له غرض في خاتم معين

104
00:43:38.000 --> 00:43:54.400
ما قال هذا بالخاتم الذي معي قال اريد ان تبدل لي هذا الخاتم بخاتم ذهب. يعني اي خاتم ذهب ما اتفقوا على عين معينة نقول البيع والشرا على هذا الخاتم

105
00:43:54.500 --> 00:44:15.600
البيع والشراء على خاتم يصلح للمرأة ايا كان واضح الفرق بينهما عين بعين يعني معي هذا الخاتم بيدي. اريد هذا الخاتم المعلق هذا يسمى عين  خاتمة معين وخاتم الرجل معين

106
00:44:16.600 --> 00:44:39.050
عين بعين هذا اذا تبين في احدهما عيب بطل البيع. لانه ما في تساوي خاتم مع الرجل باي خاتم من هالمعروضات هذي ما يهمه يعني الاعلى او الاسفل. المهم ان يكون خاتم وزن خاتمه هذا

107
00:44:39.750 --> 00:45:04.700
هذا يكون شرى اشترى ذهب ليس معينا فاذا تبين في الاخر عيب ابداله باخر ما دام في المجلس لانه ما له غرز بهذا الخاتم الذي هو رقم عشرة سواء تعطيني اقول رقم واحد او رقم ثلاثين

108
00:45:04.750 --> 00:45:20.800
المهم انا ابي خاتم وزن خاتمي هذا لا زيادة ولا نقص اي شكل تريد؟ يقول اي شكل ما يهمه اي واحد المهم ذهب خاتم امرأة اسلم من هذا الخاتم الذي هو خاتم الرجل

109
00:45:21.700 --> 00:45:36.450
اريد ان اسلم من الحرام عطن اي ذهب بس بشرط ان يكون ما في حرام انه وزنه بوزنه سواء بسواء هذا يعتبر ما هو بعين بخلاف الصورة الاولى فهو خصص قال ابي هالخاتم هذا المعلق

110
00:45:38.200 --> 00:45:58.250
بخاتمي هذا هذا عين بعين. اذا ظهر باحدهما عيب بطل البيع الاخرى ما خصص هذا بعينه وانما قال اريد خاتم ذهب يصلح لامرأتي تعطين هذا ولا هذا ولا هذا كله واحد

111
00:45:58.750 --> 00:46:15.500
فاشتدنا واحد واخذه وزنه اذا هو وزنه وسلمه اياه ناظروا هذا الاخذ وجد فيه عيب. قال لا يا اخي هذا فيه عيب ما اريده. قال طيب ابدله لك اذا ابدله له صح

112
00:46:15.900 --> 00:46:36.800
البيع لا يزال صحيح ما يقال بطل البيع لانه مو بعين بعين وهل يجوز بعد التفرق فيه رواية وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان رواية الاولى تجيز والرواية الثانية لا تجيز

113
00:46:37.500 --> 00:47:01.300
احداهما يجوز اذا اخذ البدن في مجلس الرد يعني رده واخذ بداله في الحال والثانية لان لانه قبض بدله قبض بدله يقوم مقامه. يعني بدله بغيره. فيجوز. نعم. والثانية يبطل العقد

114
00:47:01.300 --> 00:47:27.250
لانهما تفرقا قبل قبظ العوظ نعم احداهما يجوز اذا اخذ البدل في مجلس الرد لان قبض وبدله في الحال واخذ بدله فهذه يجوز. نعم. لان قبض بدله يقوم مقامه والثانية يبطل العقد برده

115
00:47:27.300 --> 00:47:49.000
لانهما تفرقا قبل قبض العوظ ان القبض الاول غير صحيح. القبض الاول قبض معيب وتفرقا قبل القبض الصحيح في بطل البيع. نعم. وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته والسواد في الفضة

116
00:47:49.100 --> 00:48:14.850
والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ العرش لانه لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين وان كان عيبه لمعنى لا ينقص

117
00:48:15.200 --> 00:48:43.250
ذاته مثلا ابدل خاتم بخاتم اخذ هذا الذهب الذي يريده لزوجته نظر فيه فاذا فيه سواد او اذا فيه خشونة يمخش البشرة او كذا هذا عيب لكن هذا العيب ما يؤثر في وزن الذهب

118
00:48:43.600 --> 00:49:01.850
هو هو وانما هذا سواد قد يزول بسهولة وقد لا يزول. لكنه عيب هذا يقال للرجل البيع صحيح لانه ما يخل بالتوازن هذا عشرة جرام وهذا عشرة جرام سوا سوا ما في نقص

119
00:49:01.900 --> 00:49:17.900
لكن هذا في سواد او في خشونة مثلا فيقال لاخذ هذا المعيب انت بالخيار ان شئت رده وان شئت البيع صحيح يقول اريد ان اخذ عوظ عن هذا العيب نقول له

120
00:49:18.450 --> 00:49:34.950
ما يجوز لان عشرة جرام بعشرة جرام ما يجوز تاخذ معه عشرة ريال مقابل العيب يصير يبطل انما تأخذه بعيبه الذي لا يؤثر على الوزن انت بالخيار او ترده على راحتك

121
00:49:35.450 --> 00:49:55.250
اذا كان العيب لا يؤثر في الوزن فالخيار لمن قبض المعيب ان شاء رده وان شاء امضاه والعقد صحيح لان الاول ابطلنا العقد لان عشرة جرام صار مقابلها ثمانية جرام. راحت جرامين حديد او نحاس

122
00:49:55.900 --> 00:50:18.350
بخلافي عشرة جرام بعشرة جرام احدهما في سواد او خشونة الذهب هو هو. ما تغير وانما العيب غير مؤثر على الوزن. ولهذا قال وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته. يعني هو هو وزنه هو هو

123
00:50:18.800 --> 00:50:39.700
كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش لانه هنا اخذ العرش اخذ ذهب وذهب بزيادة احدهما دراهم فلا يجوز وليس له اخذ العرش لانه يخل الاخذ العرش يخل بالتماثل

124
00:50:39.950 --> 00:50:54.600
وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك انت بالخيار ان شئت تأخذه بحاله فانت يجوز لك ذلك. ان شئت ان ترده لان هذا عيب يؤثر عليك فترده. ولا حرج عليك

125
00:50:54.700 --> 00:51:22.200
نعم وليس له وليس له اخذ العرش لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك. نعم وليس له وليس له البدل ان كان ان كان البيع عينا بعين وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين. يعني هو مخصص هذا الخاتم بهذا الخاتم

126
00:51:22.650 --> 00:51:42.950
هذا ما يبدله واما ان كان غير مخصص ان يبدله كما تقدم. نعم وان كان البيع في الذمة فحكمه حكم حكم القسم الذي قبله نعم لانه يجوز ابداله كما تقدم

127
00:51:43.900 --> 00:52:01.350
يعني ما خصص خاتم معين وانما قال اريد ان تبدل لي هذا الخاتم بخاتم اخر فاعطاه خاتم فتبين ان فيه سواد او فيه خشونة. فابدله بغيره فلا بأس والبيع صحيح

128
00:52:01.350 --> 00:52:23.350
نعم. فاما ما لا يجب التماثل فيه خاتم فضة بخاتم ذهب فاما ما لا يجوز ما لا يعسر التماثل فيه لا يخل فله فله اخذ ارشه. مثلا قال معي خاتم الذهب هذا

129
00:52:23.700 --> 00:52:43.900
اريد فيه خاتمين من فضة يا باشا فاعطاه خاتمين من الفضة واخذ خاتم الذهب لما نظر في خاتمي الفظة وجد في احدهما عيب قال هذا واحد معيب اما ان تأخذه

130
00:52:44.350 --> 00:53:08.000
او تعطيني مقابل هذا العيب عشرة ريال فلا بأس لان هذا لا يخل لا يلزم التماثل فيه. يقول ترجع من القيمة كذا. نعم لان التفاضل فيه ما معناه؟ فاما ما لا يجب التماثل فيه. كالذهب والفضة والبر بالشعير ونحوها. حنا مثلنا

131
00:53:08.000 --> 00:53:30.350
بالذهب ونحوه لانه ايسر واسهل وهو الاكثر استعمالا بخلاف بيع صاع من التمر بصاع اخر هذا يقل  فله اخذ ارشه لان التفاضل فيه جائز وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله

132
00:53:30.800 --> 00:53:45.850
يعني في الزيادة او النقص اذا كان في زيادة او نقص فلا يؤثر او كان فيه عيب اخر مثلا سواد او نحوه واخذ مقابل هذا السواد عرش فلا يؤثر هذا

133
00:53:46.000 --> 00:53:54.900
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين