﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا بدأ الصلاح جاز بيعها بشرط القطع

2
00:00:25.150 --> 00:00:57.200
ومطلقة وبشرط التبقية للخبر ولانه امن العاهة فجاز بيعه كسائر الاموال لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام بيع الثمار بدون اصولها وذكر فيما سبق انه لا يجوز

3
00:00:57.450 --> 00:01:23.350
بيع الثمرة قبل بذو صلاحها الا بشرط قطعها في الحال فان كان قطعها مشروطا فلا بأس بذلك اما اذا سكت عنه او شرط البقاء فلا يجوز لان ابن عمر رضي الله عنهما

4
00:01:23.500 --> 00:01:56.450
روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه لانها قبل بدو الصلاح عرضة لان تعترضها افة فيتضرر المشتري وقد تنمو وتزكو كثيرا

5
00:01:57.600 --> 00:02:25.200
فيكون فيه بيعه ابي القيمة القليلة ضرر على البائع صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يتبين امرها وذلك ببدو الصلاح فانها غالبا اذا بدا صلاحها باذن الله تكون استقرت

6
00:02:25.750 --> 00:02:57.400
وسلمت من العاهات والافات التي تعرظ للثمار يقول رحمه الله فاذا بدا الصلاح جاز بيعها مطلقا سواء شرط القطع او شرط البقاء او سكت عن هذا وهذا فمن حق المالك ان يبيع الثمرة

7
00:02:58.400 --> 00:03:31.050
ومن حق المشتري ان يشتريها ويبقيها الى وقت الجذاذة او ان يشتريها ويجنيها دفعة واحدة او يجنيها يوما بعد يوم. وهكذا حتى تنتهي لانها اذا بدأ صلاحها اصبحت كسائر الاموال التي يجوز بيعها

8
00:03:31.350 --> 00:04:01.450
امن حدوث شيء فيها غالبا باذن الله. نعم  ويبدو الصلاح في ثمرة النخل ان يحمر او يصفر وفي العنب ان يسود او يتموه وفي الحب ان يشتد او يبيظ وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج او يطيب اكله

9
00:04:01.600 --> 00:04:21.300
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل وما تزهو؟ قال تحمار او تصفار

10
00:04:22.000 --> 00:04:48.350
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. ونهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه الترمذي قد يقول قائل نهينا عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها متى يؤذن لنا في البيع الصلاح

11
00:04:48.600 --> 00:05:12.250
له اول وله وسط واخر هل البيع يصح عند اول ما يبدأ الصلاح نبيع ونشتري في الثمار ام يلزم ان ننتظر حتى يصح ان تجنى ام ننتظر حتى يصح ان ان تكون جافة تجف

12
00:05:13.050 --> 00:05:41.650
وتجذب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبدو الصلاح في ثمرة النخل انت حمار او تصفر يعني يبدأ فيها لان بشرى النخل منه ما استواؤه بالاصفرار ومنه ما استواؤه بالاحمرار اصفر او احمر

13
00:05:42.600 --> 00:06:08.700
فاذا تميز الاصفر من الاحمر فهذا علامة بدو الصلاة ولا يلزم ان يكون رطب  او ان يكون صالح للاكل اذا بدأ فيها الاحمرار والاصفرار فهو قد بدأ فيه الصلاح. وينتظر فيه ثم يصلح للاكل

14
00:06:09.550 --> 00:06:37.250
وفي العنب ان يسود او يتموه  علامة العنب ان يسود لان بعض العنب اذا استوى صار اسود فاذا بدأ فيه السواد فقد صالح او يتموه قد لا يسود العنب يستوي

15
00:06:37.350 --> 00:06:59.950
وينتهي وهو لم يخالطه سواد كالعنب الاخضر مثلا يستوي وهو اخضر وابيض قال يتموه يعني يكون فيه ماء يكون فيه الماء علامة بدو الصلاح وفي الحب ان يشتد او يبيظ

16
00:07:01.000 --> 00:07:26.450
الحب حب الحنطة او الشعير او الذرة او الدخن ان يشتد يعني يصير فيه ثمرة قوية عندها شيء من المناعة لان اول ما تبدأ بمثابة ماء ثم يجمد هذا الماء شيئا فشيئا حتى يشتد

17
00:07:27.450 --> 00:07:55.300
فوجود الثمرة لينة ما يصح بيعها حتى تشتد او تبيظ يعني ينقلب من كونه اخضر الى ان يكون ابيض فهذا علامة من علامات غدو الصلاح وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج

18
00:07:55.650 --> 00:08:20.550
في سائل الثمار يعني كلها كل الثمار من التفاح والبرتقال وغيرها مثلا والتين والخوخ وغيرها هذه اذا بدأ فيها لان اول امرها خضراء غير مستساغة اكلا فاذا بدأ فيها النضج وصارت مستساغة حينئذ

19
00:08:20.600 --> 00:08:39.600
بدأ صلاحها ان يبدو فيها النضج او يطيب اكله لان قد يبدو فيها النضج لكن يكون اكله ما هو مستساغ هذا علامة من علامات الصلاح وان لم يصلح للاكل او يطيب اكله

20
00:08:39.850 --> 00:08:58.700
ما يتميز يعني لونه هو لونه الاول لكن يكون مستساغ الاكل فهذا علامة من علامات بدو الصلاة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه

21
00:08:59.200 --> 00:09:23.000
يعني حتى تصلح للاكل ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. حديث اخر نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل يا رسول الله وما زهوه قال تحمار او تصفار. يعني يتميز الاحمر من الاصفر من البشر

22
00:09:23.750 --> 00:09:43.250
وانا ها عن بيع الحب حتى يشتد يكون عنده قلة وقوة ونهى عن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي  واذا بدأ الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه

23
00:09:44.600 --> 00:10:10.550
وعنه لا يباع الا ما بدا صلاحه للخبر والاول اظهر لان ذلك يؤدي الى الظرر والمشقة وسوء المشاركة واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه البستان مثلا فيه نخيل

24
00:10:11.200 --> 00:10:47.750
النخيل عموما تسمى جنس انواع النخيل كثيرة مسمياتها مثلا  وبرحي وسكري والشقر والقوت وغيرها من انواع النخيل فاذا بدأ الصلاح في نوع منه جاز بيع هذا النوع فقط مثلا بدأ صلاح

25
00:10:48.300 --> 00:11:05.750
البرحي يجوز ان يباع البرح الذي في الفستان وان لم يبدو الصلاح في بعض النخيل لان بدو الصلاح يبدأ في بعظ النخيل مثلا عشر عشرين بينما البقية لا تزال اخظر

26
00:11:06.750 --> 00:11:28.350
فنقول يجوز بيع هذا النوع فقط النوع هذا الذي هو البرحي ولا البرني ولا غيره مثلا من الانواع هذا يباع هذه النخلة ما بدا صلاحها لكن النخلة التي بجوارها بدا صلاحها نقول ما دامت من نوعها

27
00:11:28.800 --> 00:11:48.900
يجوز بيعها من غير نوعها لا هذا محل نظر ثاني واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه بدأ الصلاح في بعض البرحي مثلا يباع كل البرحي الذي في البستان

28
00:11:49.500 --> 00:12:14.950
وعنه لا يباع الا ما بدأ صلاحه للخبر وعنه رواية عن الامام احمد انه لا يباع البرحي كله وانما يباع ما بدا صلاحه من البرحي فقط يا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. وهذا الذي ما بدأ صلاحهما يباع

29
00:12:15.600 --> 00:12:41.450
يقول والاول اظهر يعني اقرب لانه اذا بدا في واحدة اثنتين عشر عشرين تتابع باذن الله  تحديدنا لما بدأ صلاح بالظبط وحده هذا فيه مشقة قد يباع مثلا شيء ويبقى اخر ما بدا صلاحه يصلح من من الغد ومن بعد الغد

30
00:12:42.450 --> 00:13:02.850
فيكون هذا لمالك اما الاخر يباع لمالك اخر وهكذا يكون فيه مشقة واختلاط في الاملاك فاذا بدأ صلاح نفس النوع لان الانواع تختلف بعض الانواع يبدو صلاحها مبكرة بعض الانواع

31
00:13:02.900 --> 00:13:24.300
يبدو صلاحها متأخر فنقول هذا النوع وحده لكونه متقارب يجوز بيعه يجوز بيع هذا النوع لان الغالب انه متقارب لانه معروف عند الفلاحين انواع من النخيل هي اول كل ما يبدأ فيه الصلاح

32
00:13:25.950 --> 00:13:51.850
كما ان هناك نخيل اخرى هي اخر ما يصلح من النخل النوع الواحد يباع وان لم يبدو الصلاح في جميعه والاول اظهر لان ذلك يؤدي الى الظرر والمشقة وسوء المشاركة. نقول مثلا هذه النخلة بدأ صلاحها

33
00:13:51.900 --> 00:14:08.850
وهذه النخلة ما بدا صلاحها وهما كلهما نوع واحد هذي تباع وهذي لا تباع قد يكون المالك راغب في ان يبيع النخيل البرحي مثلا آآ ضربه واحد جميع يبيع السكري جميع يبيع

34
00:14:08.850 --> 00:14:37.650
النبوة الاخرى جميع وهكذا فيباح له ذلك. لاجل ان التفريق فيه مشقة على الطرفين وفي بيع سائر الجنس وجهان مظى توجيههما في التعبير وفي سائر الجنس سائر الجنس المراد بها النخيل مطلقا

35
00:14:37.900 --> 00:15:05.950
النخيل انواعه مثلا عشر عشرة انواع او اكثر من ذلك بينما هو كله يسمى جنس واحد هل نقول اذا بدا الصلاح في نوع بيع سائر الجنس؟ لا انه يتفاوت بدا النوع بدا الصلاح مثلا في نوع البرحي

36
00:15:07.500 --> 00:15:31.750
هل نبيع جميع النخيل الذي في البستان ما دام بدأ صلاح البرحي يقول فيه ما سبق في التأبير سبق في التعبير قوله فان ابر نوع من الحائط لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي. لان النوعين

37
00:15:31.750 --> 00:15:50.400
يختلفان في التعبير يكون بينهما فرق بالتعبير حوالي شهر بعض النخل مثلا يعبر مثلا في اول صفر بينما الثاني النوع الثاني قد لا يعبر الا في ربيع ويكون بينهما فرق

38
00:15:50.950 --> 00:16:13.150
وقال ابو الخطاب يتبعه يعني الذي لم يؤبر يتبع المؤبر لئلا يفضي الى سوء المشاركة في الجنس الواحد فيقول هنا وفي بيع سائر الجنس وجهان مظى توجيههما في التعبير انه

39
00:16:14.250 --> 00:16:31.250
ان القول الاول انه لا يتبع بعظه بعظ فمثلا اذا بدأ صلاح البرحي ما يباع النبوت معه ولا يباع السكري معه لان السكري مثلا يتأخر والبرحي يتقدم فما يباع الا ما بدأ صلاحه

40
00:16:33.050 --> 00:17:00.650
لم يتبع النوع الاخر وقول القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول اذا بدأ الصلاح في نوع من انواع البستان جاز بيع جميع الانواع وفي بيع سائر الجنس وجهان مظى توجيههما في التعبير

41
00:17:01.500 --> 00:17:26.300
وفي بيع سائر الجنس وجها مضى توجيههما في التأبير ولا يختلف المذهب في ان ولا يختلف المذهب في ان بدو الصلاح في بعض الشجر صلاح لجميعها وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر

42
00:17:26.400 --> 00:17:53.500
لانه يفضي الى سوء المشاركة ولا يختلف المذهب في ان بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها اه النخلة مثلا فيها عشرين عذق الموالي لجهة الشمس مثلا تجده بدأ فيه الصلاح

43
00:17:53.600 --> 00:18:19.450
مبكر والذي لا تظربه الشمس الا قليل تجده ما بدأ صلاحه الى الان اخضر هل نقول العذوق هذه كما قلنا في الانواع انه يبيع هذا العذق الذي بدأ صلاحه ويتوقف عن بيع العذق الذي لم يبدو صلاحه

44
00:18:19.650 --> 00:18:41.850
لا الشجرة كلها واحد ما دام بدأ صلاح فيها ولو في ناحية من النواحي ولو في الناحية مثلا الموالية للشمس علم الناحية البعيدة عن الجدار او الناحية البعيدة عن الشجر الاخريات مثلا

45
00:18:42.300 --> 00:19:13.400
فيعتبر صلاح للشجرة كلها يصح بيعها. ولو ان فيها اشياء ما بدأ صلاحها الى الان  فان بدأ وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر مثلا الشعير بدأ صلاحه اصفر

46
00:19:14.400 --> 00:19:40.050
واشتد والحنطة لا يزال اخبر وقلنا ان انه يصوغ لنا ان نبيع الشعير لانه بدأ صلاحه. هل نبيع الحنطة معه لبدو صلاح الشعير لا لان الحنطة اه جنس والشعير جنسا اخر

47
00:19:41.050 --> 00:20:01.550
بدأ صلاح النخل مثلا العنب الى الان ما بدأ صلاحه هل يجوز لنا ان نبيع العنب لان النخل قد بدأ صلاحه ويقول قائل مثلا انه اذا بدأ الصلاح في البستان غالبا يعم

48
00:20:02.000 --> 00:20:26.650
لان وقت ايناء الثمار وقت واحد تقدم هذا خمسة ايام وتأخر هذا عشرة ايام وهكذا لكنه الوقت متقارب فاذا صلح النخل نبيع معه العنب اذا صلح العنب مثلا نبيع معه التين الذي لم يبدو صلاحه

49
00:20:26.800 --> 00:20:49.100
لا هذا لا لا يختلف المذهب في هذا في انه لا يعتبر صلاح جنس صلاحا لجنس اخر وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر لانه لا لانه لا يفضي الى سوء المشاركة

50
00:20:49.150 --> 00:21:04.700
لانه لا يفضي الى سوء المشاركة لانه سيبيع عليه مثلا النخل دون العنب والتين او يبيع عليها التين مثلا دون النخل والعنب او يبيع عليه العنب دون النخل والتين وهكذا

51
00:21:04.900 --> 00:21:24.850
مع النوع لحاله والجنس لحاله فما يلزم فليس فيه سوء مشاركة لو باع عليها النخيل والعنب باع على شخص اخر فان بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره

52
00:21:25.850 --> 00:21:52.700
وعنه يكون صلاحا لما قاربه. لانهما يتقاربان في الادراك والمذهب الاول لانه لا يفضي الى سوء المشاركة فان بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره مثلا بعض البساتين

53
00:21:53.350 --> 00:22:21.100
يعتني بها صاحبها بالمياه والخدمة فتجدها يبدو صلاحها قبل صلاح البساتين الاخرى فهل اذا بدأ الصلاح في هذا البستان مثلا من نوع البرحي يجوز بيع جميع انواع البرحي التي في البلد

54
00:22:21.200 --> 00:22:46.050
في جميع البساتين وان لم يبدوا صلاحها لا لان هذا بدأ صلاحه فجاز بيعه الاخر ما بدا صلاحه ينتظر فيه حتى يبدو لانه قد يتفاوت فيكون البستان الذي في اعلى الوادي مثلا يبدو صلاحه مبكر

55
00:22:46.100 --> 00:23:13.300
والبستان الذي في اسفل الوادي يتأخر او العكس مثلا فلكل بستان حكمه فاذا بدا الصلاح في هذا البستان يباع ولا يباع البستان الاخر الذي لم يبدو صلاحه فان بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره. وعنه يكون صلاحا لما قارب

56
00:23:13.300 --> 00:23:37.700
رواية اخرى انه اذا كان البستانان متقاربين الصلاح في احدهما يعتبر صلاح للاخر اما احدهما في شرقي المدينة والاخر في غربيها فلا لانهما متباعدان وان بدأ الصلاح في ثمرة بستان

57
00:23:37.800 --> 00:24:07.250
فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لانه لم يبدو صلاح شيء من المبيع اشبه البستان الاخر وان بدا الصلاح في ثمرة بستان بدأ الصلاة في ثمرة بستان فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه

58
00:24:07.500 --> 00:24:27.200
يكون مثلا هذا البستان مكون من شقين هذا الشق بدأ صلاحه وهذا الشق ما بدأ صلاحه وهما في بستان واحد فهل يجوز افراد هذا الذي لم يبدو صلاحه في البيع

59
00:24:27.700 --> 00:24:46.350
وحده لا لان ما في هذا البستا هذا القسم الذي يراد بيعه شيء بدأ صلاحه فبائعه يقع في النهي لكن لو باعه كله ما بدأ وما لم يبدو فكما تقدم

60
00:24:46.600 --> 00:25:19.350
لكن ان يكون البيع واقع على نوع ما بدا فيه الصلاح اطلاقا فهذا لا يصح وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره فجاز بيعه مفردا  وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره فجاز مفردا كالذي بدا صلاحه

61
00:25:19.350 --> 00:25:43.400
فصل واذا ابتاع ثمرا او زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل ان لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذاذ لان ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه كما ذكرنا في الثمر المؤبر

62
00:25:43.750 --> 00:26:12.850
واذا باع ثمرا او زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذاذ عليه ثمرة هذه النخل وهذا النخل بدأ صلاحه بدأ فيه الاحمرار والاصفرار وتم البيع ووقعوا واستلم البائع القيمة

63
00:26:13.000 --> 00:26:40.250
والمشتري استلم النخل في مكانها هل يملك البائع فيقول يا اخي انت اشتريت مني الثمرة اقطعها لا تتركها في نخل تتأخر ثمرتها في السنة الجاية اقطعه هل يلزم بقطعه؟ وهو الان احمر واصفر

64
00:26:40.750 --> 00:27:09.650
لا لانه ضرر عليه اذا الزم بقطعه ولا يستفيد منه شيء وانما يتركه الى اوان الحصاد والجذاد اشترى منه الزرع ثمرة الزرع وقد اشتد الا انه لين فيأتيه صاحب الارض ويقول انت اشتريت مني هذه الثمرة احصدها يا اخي الى متى

65
00:27:10.000 --> 00:27:36.750
انا بعتها عليك منذ عشرة ايام وتتركها تمتص ارضي وبعدين انا بالعرظ تحصد من اجل ان تصيبها الشمس فترة من الزمن اطول حتى ازرعها في الموسم فهل يؤمر المشتري حصاد الزرع قبل اوان حصاد الناس؟ لا

66
00:27:38.050 --> 00:28:02.850
يقول انا لم بعتها انا بعتها من اجل ان تحصد تقول لا الحصاد له عرف عند الناس لست انت الذي تقرره والجذاذ له عرف عند الناس نقول نعم المشتري بالخيار ان شاء ان يخرفها يجنيها واحدة بعد واحدة وهكذا وان شاء ان يتركها الى وقت الجذابة

67
00:28:02.850 --> 00:28:34.050
يجدها فمن اشترى لا يلزم بالقطع كما ان من اشترى لا يترك يبقيها بعد الناس مثلا اشترى الثمرة ومن المعلوم انها اذا تركت في النخيل احسن وتشتد وتقوى فالناس يجدون النخيل مثلا في شهر صفر

68
00:28:34.500 --> 00:28:57.700
واراد ان يؤخر شهر يقول لن اجزها الا فيها شهر ربيع انه احسن للثمرة هل يترك؟ لا. يقال يلزمك ان تعمل مع الناس لان الاصول تتضرر ببقاء الثمرة فيها. بعد انتهاء نفطها

69
00:28:59.250 --> 00:29:27.350
كما ان الثمرة تتضرر بقطعها قبل تمام  وكما انا منعناه من ان يلزمك بالقطع وقت الشراء نمنعك انت الان عن التأخير اكثر من الناس وان احتاجت الى سقي لزم البائع سقيها لان عليه تسليمها في اواني حصادها

70
00:29:27.950 --> 00:29:51.800
ولا يحصل الا بالسقي. فلزمه بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على اصول المشتري لا يلزمه سقيها لانه لا يلزمه تسليمها اذا باع صاحب النخل ثمرة نخلة الزم بسقي ثمرة زيد وعمرو

71
00:29:52.400 --> 00:30:20.500
لا يقول يلزمه ان يسقي نخله لان الثمر يستفيد من هذا السقي قد يقول مثلا انتم قلتم بالثمر الذي بيع بعد التعبير لا يلزم المشتري ان يسقيه وانما سقيوا على البائع لانه ثمرته

72
00:30:21.250 --> 00:30:52.100
نقول نعم يختلف هذا عن هذا لان سقي الثمار التي باعها المالك على المشتري معروف انه على البائع فهو يسقي الثمار ليستلمها المشتري كاملة غير منقوصة يقول الثمرة المؤبر على من سقيه

73
00:30:52.250 --> 00:31:15.750
نقول سقيه على بايع سقيه على لصاحبه سقيه على من هو له الذي هو بقي عليه. ولا يلزم المشتري بسقيه وان كانت النخيل له لانه ما ال اليه من طريقه

74
00:31:16.300 --> 00:31:39.550
الثمرة يسقى لانها الت الى المشتري من طريق البايع فيلزم البايع بالسقي اما الثمرة التي للبائع فلا يلزم المشتري بسقيها لانها لم تعل الى البائع من طريقه وانما هي للبائع باعتبار

75
00:31:39.550 --> 00:32:01.700
السابق وان تلفت بجائحة فهي من ظمان البائع لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وفي لفظ قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة

76
00:32:01.800 --> 00:32:28.500
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا لم؟ بم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواهما مسلم وان تلفت بجائحة فهي من ظمان البايع بدأوا الصلاح في النخيل فباعها المالك على مشتري فاشتراها

77
00:32:28.850 --> 00:33:01.450
ودفع قيمتها وقد بدأ الصلاح بعد خمسة ايام او عشرة ايام نزل مطر فاتلف الثمرة او جاءت رياح شديدة ومرت على الثمار ايبستها او جاء برد شديد فجمد الثمر في مكانه وتأثر ولم ينمو

78
00:33:01.750 --> 00:33:31.700
فهذا الجائحة التي اصابت النخيل من هي عليه المشتري شرى ودفع الدراهم لكن اصيب بجائحة قبل تمامه فتكون على البايع لانها لا تزال من ظمان البائع وفي عهدة البايع هي على النخيل والنخيل بيد البايع

79
00:33:33.350 --> 00:34:06.400
بخلاف ما اذا اخر المرء قطعها عن وقته المزارعون مثلا حصدوا المزارعون جلوا الثمار هذا المشتري ترك ثمرته باقية على النخل فاتاها مطر اتاها ريح  وتكون من ظمان من من ظمانه هو لانه هو الذي تأخر

80
00:34:06.550 --> 00:34:28.350
في اخذها اما ما دام لم يتأخر في اخذها فانها تكون من ظمان البايع لقوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال اخيك بغير حق. لانك بعت عليه ثمرة ما سلمت

81
00:34:28.900 --> 00:34:55.700
والثمرة لا تزال في نخلك وفي عهدتك وولايتك فحينئذ توضع الجوايح وتكون على البايع. نعم ولانها تؤخذ حالا فحال فحالا. يعني ما تؤخذ دفعة واحدة يقال انه اشترى وتأخر وتركها. تؤخذ تخرف

82
00:34:56.050 --> 00:35:22.350
شيئا فشيئا فهي في استلام بايع لا تزال. نعم ولانها تؤخذ حالا فحال فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الاجارة في الاجارة كالمنافع في الاجارة. المنافع تؤخذ شيئا فشيئا مثلا

83
00:35:24.000 --> 00:35:52.450
واحد باع على اخر بيته والسلامة وسكن في شهر او عشرين يوم ثم اصيب كارثة هدم فهل يرجع على البائع الاول؟ بشيء لا لانه استلم البيت وفي عهدته شخص استأجر البيت سنة

84
00:35:52.950 --> 00:36:21.800
وسكن فيه في شهر محرم سفر ربيع اول ربيع الثاني جاءت امطار غزيرة فتلف البيت  ينهدم على من على المالك ولا على المستأجر يكون على المستأجر او لا لا يكون على المالك لان البيت بيته

85
00:36:22.500 --> 00:36:48.950
والمستأجر له الثمرة له الانتفاع له السكن الان اصبح غير صالح للسكن فيخرج ويأخذ اجرته عما بقي من المدة هذا مثله من باع ثمرة تؤخذ شيئا فشيئا  بين بيع ثمرة

86
00:36:50.050 --> 00:37:13.250
حان جزادها يقول خذ يا اخي هذي الثمرة مستوية الان انتبه محتمل يأتي امطار وتتلفها الناس جلوا ثمارهم هذا يقول لا خله هلا اسبوع عشرة ايام خمسطعشر يوم كأنه اراد ان يضار

87
00:37:13.400 --> 00:37:38.800
البايع لانه رأى البائع حريص على قطعها فقال لها خلها تبقى وبقيت ثم تلفت. تتلف على من على المشتري لانه هو اللي فرط وتساهل الناس يخرفون الثمار اصابها جائحة المشتري ما فرط يخلف معهم

88
00:37:39.150 --> 00:38:06.200
فاصابها جائحة اتلفت الثمرة. يرجع على البائع لان الرجل ما استلم ما ما اشترى  والجائحة ما لا صنع لادمي فيها الجائحة ما هي قال الجائحة ما لا صنع لادمي فيها

89
00:38:06.650 --> 00:38:34.550
الجائحة جاءها مطر جاء اه رياح شديدة عواصف جاء حر شديد جاءها برد شديد لا صنع لادمي فيها هذه التي تعتبر جائحة. نعم وان اتلفها ادمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن

90
00:38:34.600 --> 00:39:02.100
وبين الامساك ومطالبة المتلف بالقيمة من المعلوم انها اذا اصابها ظرر سواء كان الظرر من ادمي او كان الظرر من الله جل وعلا عارض من عوارض الجو فاذا كانت بعارظ من عوارض الجو فالبايع يعوظ المشتري

91
00:39:03.550 --> 00:39:28.100
اذا كانت بتسلط ادمي عليها واتلفها تقول انت يا المشتري الخيار ان شئت قل اعطوني حقي يا البايع علي انت راحت الثمرة قبل ان استلمها. اعطني حقي وانت تول المطالبة

92
00:39:28.950 --> 00:39:54.650
لمن اتلف وان شاء المشتري قال لا هذه ثمرتي ولي وانا اطالب زيد وعمرو الذين تعدوا على ثمرتي فاتلفوا فالخيار خيار من المشتري انشاء فسخ العقد واخذ دراهمه وان شاء طالب

93
00:39:55.550 --> 00:40:15.250
المتلف واخذ حقه منه على انه في هذه الحال يكون البيع نافذ وظاهر المذهب انه لا فرق بين القليل والكثير الا ان يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله قال احمد

94
00:40:15.350 --> 00:40:35.150
لا اقول في عشر تمرات ولا عشرين تمرة ولا ادري ما الثلث وظاهر المذهب ان هنا فرق بين القليل والكثير بالجوايح ما تقدر يقال مثلا اذا كان الظرر النصف او الضرر الثلث

95
00:40:35.550 --> 00:40:55.600
ويغرمه البائع. واذا كان الظرر اقل من هذا ما يغرمه. يقال هذا يرجع فيه الى العرف. يقول التمرة اول عشر والعشرين هذه عادة يحصل فيها الفساد فلا يرجع فيها المشتري على البائع

96
00:40:55.950 --> 00:41:20.350
يقول الامام احمد لا اقول بالثلث لانه قد يكون فيه ظرر ويكون اقل من الثلث قد يكون المال كثير مثلا وفيه ظرر وبالنسبة للمال قليل لكنه يؤثر على الرجل يخسر المشتري خسارة كبيرة بان البستان واسع وكبير

97
00:41:21.450 --> 00:41:43.400
ما يقال يرجع في مثل هذا الظرر الى العرف. ان كان مثل هذا يؤثر بالخسارة فيرجع فيه المشتري على البائع وان كان شيء يسير تتحمله البيعة فلا يرجع فيه المشتري على البائع

98
00:41:44.750 --> 00:42:07.500
وذلك لان الشرع لان الشرع امر بوضع الجوائح ولم يجعل له حدا. فوجب رده الى ما يتعارفه الناس جائحة لان الشرع امر بوظع الجوايح والجائحة هي الشيء المهلك اهلك شيئا من هذا الثمر

99
00:42:08.350 --> 00:42:25.500
قد يكون تكون العشرة بالمئة مثلا مضرة بالمشتري ظرر كبير لانه شرع الثمار مثلا بعشرة ملايين وكان الظرر عشرة بالمئة يعني عبارة مليون وهو ما كان يتوقع انه يربح مليون

100
00:42:25.800 --> 00:42:52.400
يتوقع انه يربح مئة الف مئتين الف مثلا وعشرة بالمئة ظرت به ظررا عظيما وقد تكون العشرة بالمئة شيء بسيط بالنسبة بعض الاموال عشرة بالمئة ما هي بمؤثرة وجرت العادة على ان العشرة بالمئة تنقص في كثير من الثمار مثلا ويحصل فيها شيء من الظرر

101
00:42:53.000 --> 00:43:18.500
فيرجع في مثل هذا الى العرف وهو الاقرب والله اعلم وعنه. وعنه ان ما دون الثلث من ضمان المشتري. لان الثمرة لا بدو. لابد. لابد من تلاف شيء منها فلا بد من حد فاصل والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:43:18.500 --> 00:43:42.050
ثلث كثير وعنه ان ما دون الثلث من ضمان المشتري وعنه رواية عن الامام احمد انه اذا كان الظرر الثلث قال هذا يتحمله المشتري ولا يرجع فيه على البائع لان الثمار جرت العادة انه يحصل فيها تلف

103
00:43:43.050 --> 00:44:06.400
كما انه يربح فيها المشتري فاذا كان الثلث فاكثر فهو كثير ويضر به ويرجع على البايع. فاذا كان دون الثلث فهو من ظمانه ولا يرجع فيه على البائع لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الثلث الثلث كثير معناه ان ما دون الثلث لا يعتبر

104
00:44:06.400 --> 00:44:18.104
كثيرا ولا مضرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين