الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا بدأ الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقة وبشرط التبقية للخبر ولانه امن العاهة فجاز بيعه كسائر الاموال لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام بيع الثمار بدون اصولها وذكر فيما سبق انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بذو صلاحها الا بشرط قطعها في الحال فان كان قطعها مشروطا فلا بأس بذلك اما اذا سكت عنه او شرط البقاء فلا يجوز لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه لانها قبل بدو الصلاح عرضة لان تعترضها افة فيتضرر المشتري وقد تنمو وتزكو كثيرا فيكون فيه بيعه ابي القيمة القليلة ضرر على البائع صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يتبين امرها وذلك ببدو الصلاح فانها غالبا اذا بدا صلاحها باذن الله تكون استقرت وسلمت من العاهات والافات التي تعرظ للثمار يقول رحمه الله فاذا بدا الصلاح جاز بيعها مطلقا سواء شرط القطع او شرط البقاء او سكت عن هذا وهذا فمن حق المالك ان يبيع الثمرة ومن حق المشتري ان يشتريها ويبقيها الى وقت الجذاذة او ان يشتريها ويجنيها دفعة واحدة او يجنيها يوما بعد يوم. وهكذا حتى تنتهي لانها اذا بدأ صلاحها اصبحت كسائر الاموال التي يجوز بيعها امن حدوث شيء فيها غالبا باذن الله. نعم ويبدو الصلاح في ثمرة النخل ان يحمر او يصفر وفي العنب ان يسود او يتموه وفي الحب ان يشتد او يبيظ وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج او يطيب اكله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل وما تزهو؟ قال تحمار او تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. ونهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه الترمذي قد يقول قائل نهينا عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها متى يؤذن لنا في البيع الصلاح له اول وله وسط واخر هل البيع يصح عند اول ما يبدأ الصلاح نبيع ونشتري في الثمار ام يلزم ان ننتظر حتى يصح ان تجنى ام ننتظر حتى يصح ان ان تكون جافة تجف وتجذب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبدو الصلاح في ثمرة النخل انت حمار او تصفر يعني يبدأ فيها لان بشرى النخل منه ما استواؤه بالاصفرار ومنه ما استواؤه بالاحمرار اصفر او احمر فاذا تميز الاصفر من الاحمر فهذا علامة بدو الصلاة ولا يلزم ان يكون رطب او ان يكون صالح للاكل اذا بدأ فيها الاحمرار والاصفرار فهو قد بدأ فيه الصلاح. وينتظر فيه ثم يصلح للاكل وفي العنب ان يسود او يتموه علامة العنب ان يسود لان بعض العنب اذا استوى صار اسود فاذا بدأ فيه السواد فقد صالح او يتموه قد لا يسود العنب يستوي وينتهي وهو لم يخالطه سواد كالعنب الاخضر مثلا يستوي وهو اخضر وابيض قال يتموه يعني يكون فيه ماء يكون فيه الماء علامة بدو الصلاح وفي الحب ان يشتد او يبيظ الحب حب الحنطة او الشعير او الذرة او الدخن ان يشتد يعني يصير فيه ثمرة قوية عندها شيء من المناعة لان اول ما تبدأ بمثابة ماء ثم يجمد هذا الماء شيئا فشيئا حتى يشتد فوجود الثمرة لينة ما يصح بيعها حتى تشتد او تبيظ يعني ينقلب من كونه اخضر الى ان يكون ابيض فهذا علامة من علامات غدو الصلاح وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج في سائل الثمار يعني كلها كل الثمار من التفاح والبرتقال وغيرها مثلا والتين والخوخ وغيرها هذه اذا بدأ فيها لان اول امرها خضراء غير مستساغة اكلا فاذا بدأ فيها النضج وصارت مستساغة حينئذ بدأ صلاحها ان يبدو فيها النضج او يطيب اكله لان قد يبدو فيها النضج لكن يكون اكله ما هو مستساغ هذا علامة من علامات الصلاح وان لم يصلح للاكل او يطيب اكله ما يتميز يعني لونه هو لونه الاول لكن يكون مستساغ الاكل فهذا علامة من علامات بدو الصلاة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه يعني حتى تصلح للاكل ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. حديث اخر نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل يا رسول الله وما زهوه قال تحمار او تصفار. يعني يتميز الاحمر من الاصفر من البشر وانا ها عن بيع الحب حتى يشتد يكون عنده قلة وقوة ونهى عن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي واذا بدأ الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه وعنه لا يباع الا ما بدا صلاحه للخبر والاول اظهر لان ذلك يؤدي الى الظرر والمشقة وسوء المشاركة واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه البستان مثلا فيه نخيل النخيل عموما تسمى جنس انواع النخيل كثيرة مسمياتها مثلا وبرحي وسكري والشقر والقوت وغيرها من انواع النخيل فاذا بدأ الصلاح في نوع منه جاز بيع هذا النوع فقط مثلا بدأ صلاح البرحي يجوز ان يباع البرح الذي في الفستان وان لم يبدو الصلاح في بعض النخيل لان بدو الصلاح يبدأ في بعظ النخيل مثلا عشر عشرين بينما البقية لا تزال اخظر فنقول يجوز بيع هذا النوع فقط النوع هذا الذي هو البرحي ولا البرني ولا غيره مثلا من الانواع هذا يباع هذه النخلة ما بدا صلاحها لكن النخلة التي بجوارها بدا صلاحها نقول ما دامت من نوعها يجوز بيعها من غير نوعها لا هذا محل نظر ثاني واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه بدأ الصلاح في بعض البرحي مثلا يباع كل البرحي الذي في البستان وعنه لا يباع الا ما بدأ صلاحه للخبر وعنه رواية عن الامام احمد انه لا يباع البرحي كله وانما يباع ما بدا صلاحه من البرحي فقط يا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. وهذا الذي ما بدأ صلاحهما يباع يقول والاول اظهر يعني اقرب لانه اذا بدا في واحدة اثنتين عشر عشرين تتابع باذن الله تحديدنا لما بدأ صلاح بالظبط وحده هذا فيه مشقة قد يباع مثلا شيء ويبقى اخر ما بدا صلاحه يصلح من من الغد ومن بعد الغد فيكون هذا لمالك اما الاخر يباع لمالك اخر وهكذا يكون فيه مشقة واختلاط في الاملاك فاذا بدأ صلاح نفس النوع لان الانواع تختلف بعض الانواع يبدو صلاحها مبكرة بعض الانواع يبدو صلاحها متأخر فنقول هذا النوع وحده لكونه متقارب يجوز بيعه يجوز بيع هذا النوع لان الغالب انه متقارب لانه معروف عند الفلاحين انواع من النخيل هي اول كل ما يبدأ فيه الصلاح كما ان هناك نخيل اخرى هي اخر ما يصلح من النخل النوع الواحد يباع وان لم يبدو الصلاح في جميعه والاول اظهر لان ذلك يؤدي الى الظرر والمشقة وسوء المشاركة. نقول مثلا هذه النخلة بدأ صلاحها وهذه النخلة ما بدا صلاحها وهما كلهما نوع واحد هذي تباع وهذي لا تباع قد يكون المالك راغب في ان يبيع النخيل البرحي مثلا آآ ضربه واحد جميع يبيع السكري جميع يبيع النبوة الاخرى جميع وهكذا فيباح له ذلك. لاجل ان التفريق فيه مشقة على الطرفين وفي بيع سائر الجنس وجهان مظى توجيههما في التعبير وفي سائر الجنس سائر الجنس المراد بها النخيل مطلقا النخيل انواعه مثلا عشر عشرة انواع او اكثر من ذلك بينما هو كله يسمى جنس واحد هل نقول اذا بدا الصلاح في نوع بيع سائر الجنس؟ لا انه يتفاوت بدا النوع بدا الصلاح مثلا في نوع البرحي هل نبيع جميع النخيل الذي في البستان ما دام بدأ صلاح البرحي يقول فيه ما سبق في التأبير سبق في التعبير قوله فان ابر نوع من الحائط لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي. لان النوعين يختلفان في التعبير يكون بينهما فرق بالتعبير حوالي شهر بعض النخل مثلا يعبر مثلا في اول صفر بينما الثاني النوع الثاني قد لا يعبر الا في ربيع ويكون بينهما فرق وقال ابو الخطاب يتبعه يعني الذي لم يؤبر يتبع المؤبر لئلا يفضي الى سوء المشاركة في الجنس الواحد فيقول هنا وفي بيع سائر الجنس وجهان مظى توجيههما في التعبير انه ان القول الاول انه لا يتبع بعظه بعظ فمثلا اذا بدأ صلاح البرحي ما يباع النبوت معه ولا يباع السكري معه لان السكري مثلا يتأخر والبرحي يتقدم فما يباع الا ما بدأ صلاحه لم يتبع النوع الاخر وقول القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول اذا بدأ الصلاح في نوع من انواع البستان جاز بيع جميع الانواع وفي بيع سائر الجنس وجهان مظى توجيههما في التعبير وفي بيع سائر الجنس وجها مضى توجيههما في التأبير ولا يختلف المذهب في ان ولا يختلف المذهب في ان بدو الصلاح في بعض الشجر صلاح لجميعها وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر لانه يفضي الى سوء المشاركة ولا يختلف المذهب في ان بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها اه النخلة مثلا فيها عشرين عذق الموالي لجهة الشمس مثلا تجده بدأ فيه الصلاح مبكر والذي لا تظربه الشمس الا قليل تجده ما بدأ صلاحه الى الان اخضر هل نقول العذوق هذه كما قلنا في الانواع انه يبيع هذا العذق الذي بدأ صلاحه ويتوقف عن بيع العذق الذي لم يبدو صلاحه لا الشجرة كلها واحد ما دام بدأ صلاح فيها ولو في ناحية من النواحي ولو في الناحية مثلا الموالية للشمس علم الناحية البعيدة عن الجدار او الناحية البعيدة عن الشجر الاخريات مثلا فيعتبر صلاح للشجرة كلها يصح بيعها. ولو ان فيها اشياء ما بدأ صلاحها الى الان فان بدأ وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر مثلا الشعير بدأ صلاحه اصفر واشتد والحنطة لا يزال اخبر وقلنا ان انه يصوغ لنا ان نبيع الشعير لانه بدأ صلاحه. هل نبيع الحنطة معه لبدو صلاح الشعير لا لان الحنطة اه جنس والشعير جنسا اخر بدأ صلاح النخل مثلا العنب الى الان ما بدأ صلاحه هل يجوز لنا ان نبيع العنب لان النخل قد بدأ صلاحه ويقول قائل مثلا انه اذا بدأ الصلاح في البستان غالبا يعم لان وقت ايناء الثمار وقت واحد تقدم هذا خمسة ايام وتأخر هذا عشرة ايام وهكذا لكنه الوقت متقارب فاذا صلح النخل نبيع معه العنب اذا صلح العنب مثلا نبيع معه التين الذي لم يبدو صلاحه لا هذا لا لا يختلف المذهب في هذا في انه لا يعتبر صلاح جنس صلاحا لجنس اخر وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر لانه لا لانه لا يفضي الى سوء المشاركة لانه لا يفضي الى سوء المشاركة لانه سيبيع عليه مثلا النخل دون العنب والتين او يبيع عليها التين مثلا دون النخل والعنب او يبيع عليه العنب دون النخل والتين وهكذا مع النوع لحاله والجنس لحاله فما يلزم فليس فيه سوء مشاركة لو باع عليها النخيل والعنب باع على شخص اخر فان بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره وعنه يكون صلاحا لما قاربه. لانهما يتقاربان في الادراك والمذهب الاول لانه لا يفضي الى سوء المشاركة فان بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره مثلا بعض البساتين يعتني بها صاحبها بالمياه والخدمة فتجدها يبدو صلاحها قبل صلاح البساتين الاخرى فهل اذا بدأ الصلاح في هذا البستان مثلا من نوع البرحي يجوز بيع جميع انواع البرحي التي في البلد في جميع البساتين وان لم يبدوا صلاحها لا لان هذا بدأ صلاحه فجاز بيعه الاخر ما بدا صلاحه ينتظر فيه حتى يبدو لانه قد يتفاوت فيكون البستان الذي في اعلى الوادي مثلا يبدو صلاحه مبكر والبستان الذي في اسفل الوادي يتأخر او العكس مثلا فلكل بستان حكمه فاذا بدا الصلاح في هذا البستان يباع ولا يباع البستان الاخر الذي لم يبدو صلاحه فان بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره. وعنه يكون صلاحا لما قارب رواية اخرى انه اذا كان البستانان متقاربين الصلاح في احدهما يعتبر صلاح للاخر اما احدهما في شرقي المدينة والاخر في غربيها فلا لانهما متباعدان وان بدأ الصلاح في ثمرة بستان فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لانه لم يبدو صلاح شيء من المبيع اشبه البستان الاخر وان بدا الصلاح في ثمرة بستان بدأ الصلاة في ثمرة بستان فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه يكون مثلا هذا البستان مكون من شقين هذا الشق بدأ صلاحه وهذا الشق ما بدأ صلاحه وهما في بستان واحد فهل يجوز افراد هذا الذي لم يبدو صلاحه في البيع وحده لا لان ما في هذا البستا هذا القسم الذي يراد بيعه شيء بدأ صلاحه فبائعه يقع في النهي لكن لو باعه كله ما بدأ وما لم يبدو فكما تقدم لكن ان يكون البيع واقع على نوع ما بدا فيه الصلاح اطلاقا فهذا لا يصح وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره فجاز بيعه مفردا وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره فجاز مفردا كالذي بدا صلاحه فصل واذا ابتاع ثمرا او زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل ان لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذاذ لان ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه كما ذكرنا في الثمر المؤبر واذا باع ثمرا او زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذاذ عليه ثمرة هذه النخل وهذا النخل بدأ صلاحه بدأ فيه الاحمرار والاصفرار وتم البيع ووقعوا واستلم البائع القيمة والمشتري استلم النخل في مكانها هل يملك البائع فيقول يا اخي انت اشتريت مني الثمرة اقطعها لا تتركها في نخل تتأخر ثمرتها في السنة الجاية اقطعه هل يلزم بقطعه؟ وهو الان احمر واصفر لا لانه ضرر عليه اذا الزم بقطعه ولا يستفيد منه شيء وانما يتركه الى اوان الحصاد والجذاد اشترى منه الزرع ثمرة الزرع وقد اشتد الا انه لين فيأتيه صاحب الارض ويقول انت اشتريت مني هذه الثمرة احصدها يا اخي الى متى انا بعتها عليك منذ عشرة ايام وتتركها تمتص ارضي وبعدين انا بالعرظ تحصد من اجل ان تصيبها الشمس فترة من الزمن اطول حتى ازرعها في الموسم فهل يؤمر المشتري حصاد الزرع قبل اوان حصاد الناس؟ لا يقول انا لم بعتها انا بعتها من اجل ان تحصد تقول لا الحصاد له عرف عند الناس لست انت الذي تقرره والجذاذ له عرف عند الناس نقول نعم المشتري بالخيار ان شاء ان يخرفها يجنيها واحدة بعد واحدة وهكذا وان شاء ان يتركها الى وقت الجذابة يجدها فمن اشترى لا يلزم بالقطع كما ان من اشترى لا يترك يبقيها بعد الناس مثلا اشترى الثمرة ومن المعلوم انها اذا تركت في النخيل احسن وتشتد وتقوى فالناس يجدون النخيل مثلا في شهر صفر واراد ان يؤخر شهر يقول لن اجزها الا فيها شهر ربيع انه احسن للثمرة هل يترك؟ لا. يقال يلزمك ان تعمل مع الناس لان الاصول تتضرر ببقاء الثمرة فيها. بعد انتهاء نفطها كما ان الثمرة تتضرر بقطعها قبل تمام وكما انا منعناه من ان يلزمك بالقطع وقت الشراء نمنعك انت الان عن التأخير اكثر من الناس وان احتاجت الى سقي لزم البائع سقيها لان عليه تسليمها في اواني حصادها ولا يحصل الا بالسقي. فلزمه بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على اصول المشتري لا يلزمه سقيها لانه لا يلزمه تسليمها اذا باع صاحب النخل ثمرة نخلة الزم بسقي ثمرة زيد وعمرو لا يقول يلزمه ان يسقي نخله لان الثمر يستفيد من هذا السقي قد يقول مثلا انتم قلتم بالثمر الذي بيع بعد التعبير لا يلزم المشتري ان يسقيه وانما سقيوا على البائع لانه ثمرته نقول نعم يختلف هذا عن هذا لان سقي الثمار التي باعها المالك على المشتري معروف انه على البائع فهو يسقي الثمار ليستلمها المشتري كاملة غير منقوصة يقول الثمرة المؤبر على من سقيه نقول سقيه على بايع سقيه على لصاحبه سقيه على من هو له الذي هو بقي عليه. ولا يلزم المشتري بسقيه وان كانت النخيل له لانه ما ال اليه من طريقه الثمرة يسقى لانها الت الى المشتري من طريق البايع فيلزم البايع بالسقي اما الثمرة التي للبائع فلا يلزم المشتري بسقيها لانها لم تعل الى البائع من طريقه وانما هي للبائع باعتبار السابق وان تلفت بجائحة فهي من ظمان البائع لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وفي لفظ قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا لم؟ بم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواهما مسلم وان تلفت بجائحة فهي من ظمان البايع بدأوا الصلاح في النخيل فباعها المالك على مشتري فاشتراها ودفع قيمتها وقد بدأ الصلاح بعد خمسة ايام او عشرة ايام نزل مطر فاتلف الثمرة او جاءت رياح شديدة ومرت على الثمار ايبستها او جاء برد شديد فجمد الثمر في مكانه وتأثر ولم ينمو فهذا الجائحة التي اصابت النخيل من هي عليه المشتري شرى ودفع الدراهم لكن اصيب بجائحة قبل تمامه فتكون على البايع لانها لا تزال من ظمان البائع وفي عهدة البايع هي على النخيل والنخيل بيد البايع بخلاف ما اذا اخر المرء قطعها عن وقته المزارعون مثلا حصدوا المزارعون جلوا الثمار هذا المشتري ترك ثمرته باقية على النخل فاتاها مطر اتاها ريح وتكون من ظمان من من ظمانه هو لانه هو الذي تأخر في اخذها اما ما دام لم يتأخر في اخذها فانها تكون من ظمان البايع لقوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال اخيك بغير حق. لانك بعت عليه ثمرة ما سلمت والثمرة لا تزال في نخلك وفي عهدتك وولايتك فحينئذ توضع الجوايح وتكون على البايع. نعم ولانها تؤخذ حالا فحال فحالا. يعني ما تؤخذ دفعة واحدة يقال انه اشترى وتأخر وتركها. تؤخذ تخرف شيئا فشيئا فهي في استلام بايع لا تزال. نعم ولانها تؤخذ حالا فحال فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الاجارة في الاجارة كالمنافع في الاجارة. المنافع تؤخذ شيئا فشيئا مثلا واحد باع على اخر بيته والسلامة وسكن في شهر او عشرين يوم ثم اصيب كارثة هدم فهل يرجع على البائع الاول؟ بشيء لا لانه استلم البيت وفي عهدته شخص استأجر البيت سنة وسكن فيه في شهر محرم سفر ربيع اول ربيع الثاني جاءت امطار غزيرة فتلف البيت ينهدم على من على المالك ولا على المستأجر يكون على المستأجر او لا لا يكون على المالك لان البيت بيته والمستأجر له الثمرة له الانتفاع له السكن الان اصبح غير صالح للسكن فيخرج ويأخذ اجرته عما بقي من المدة هذا مثله من باع ثمرة تؤخذ شيئا فشيئا بين بيع ثمرة حان جزادها يقول خذ يا اخي هذي الثمرة مستوية الان انتبه محتمل يأتي امطار وتتلفها الناس جلوا ثمارهم هذا يقول لا خله هلا اسبوع عشرة ايام خمسطعشر يوم كأنه اراد ان يضار البايع لانه رأى البائع حريص على قطعها فقال لها خلها تبقى وبقيت ثم تلفت. تتلف على من على المشتري لانه هو اللي فرط وتساهل الناس يخرفون الثمار اصابها جائحة المشتري ما فرط يخلف معهم فاصابها جائحة اتلفت الثمرة. يرجع على البائع لان الرجل ما استلم ما ما اشترى والجائحة ما لا صنع لادمي فيها الجائحة ما هي قال الجائحة ما لا صنع لادمي فيها الجائحة جاءها مطر جاء اه رياح شديدة عواصف جاء حر شديد جاءها برد شديد لا صنع لادمي فيها هذه التي تعتبر جائحة. نعم وان اتلفها ادمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الامساك ومطالبة المتلف بالقيمة من المعلوم انها اذا اصابها ظرر سواء كان الظرر من ادمي او كان الظرر من الله جل وعلا عارض من عوارض الجو فاذا كانت بعارظ من عوارض الجو فالبايع يعوظ المشتري اذا كانت بتسلط ادمي عليها واتلفها تقول انت يا المشتري الخيار ان شئت قل اعطوني حقي يا البايع علي انت راحت الثمرة قبل ان استلمها. اعطني حقي وانت تول المطالبة لمن اتلف وان شاء المشتري قال لا هذه ثمرتي ولي وانا اطالب زيد وعمرو الذين تعدوا على ثمرتي فاتلفوا فالخيار خيار من المشتري انشاء فسخ العقد واخذ دراهمه وان شاء طالب المتلف واخذ حقه منه على انه في هذه الحال يكون البيع نافذ وظاهر المذهب انه لا فرق بين القليل والكثير الا ان يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله قال احمد لا اقول في عشر تمرات ولا عشرين تمرة ولا ادري ما الثلث وظاهر المذهب ان هنا فرق بين القليل والكثير بالجوايح ما تقدر يقال مثلا اذا كان الظرر النصف او الضرر الثلث ويغرمه البائع. واذا كان الظرر اقل من هذا ما يغرمه. يقال هذا يرجع فيه الى العرف. يقول التمرة اول عشر والعشرين هذه عادة يحصل فيها الفساد فلا يرجع فيها المشتري على البائع يقول الامام احمد لا اقول بالثلث لانه قد يكون فيه ظرر ويكون اقل من الثلث قد يكون المال كثير مثلا وفيه ظرر وبالنسبة للمال قليل لكنه يؤثر على الرجل يخسر المشتري خسارة كبيرة بان البستان واسع وكبير ما يقال يرجع في مثل هذا الظرر الى العرف. ان كان مثل هذا يؤثر بالخسارة فيرجع فيه المشتري على البائع وان كان شيء يسير تتحمله البيعة فلا يرجع فيه المشتري على البائع وذلك لان الشرع لان الشرع امر بوضع الجوائح ولم يجعل له حدا. فوجب رده الى ما يتعارفه الناس جائحة لان الشرع امر بوظع الجوايح والجائحة هي الشيء المهلك اهلك شيئا من هذا الثمر قد يكون تكون العشرة بالمئة مثلا مضرة بالمشتري ظرر كبير لانه شرع الثمار مثلا بعشرة ملايين وكان الظرر عشرة بالمئة يعني عبارة مليون وهو ما كان يتوقع انه يربح مليون يتوقع انه يربح مئة الف مئتين الف مثلا وعشرة بالمئة ظرت به ظررا عظيما وقد تكون العشرة بالمئة شيء بسيط بالنسبة بعض الاموال عشرة بالمئة ما هي بمؤثرة وجرت العادة على ان العشرة بالمئة تنقص في كثير من الثمار مثلا ويحصل فيها شيء من الظرر فيرجع في مثل هذا الى العرف وهو الاقرب والله اعلم وعنه. وعنه ان ما دون الثلث من ضمان المشتري. لان الثمرة لا بدو. لابد. لابد من تلاف شيء منها فلا بد من حد فاصل والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث كثير وعنه ان ما دون الثلث من ضمان المشتري وعنه رواية عن الامام احمد انه اذا كان الظرر الثلث قال هذا يتحمله المشتري ولا يرجع فيه على البائع لان الثمار جرت العادة انه يحصل فيها تلف كما انه يربح فيها المشتري فاذا كان الثلث فاكثر فهو كثير ويضر به ويرجع على البايع. فاذا كان دون الثلث فهو من ظمانه ولا يرجع فيه على البائع لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الثلث الثلث كثير معناه ان ما دون الثلث لا يعتبر كثيرا ولا مضرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين