﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:32.300
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو رضي بالتصرية واصاب عيبا سواها فله ردها لان رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه

2
00:00:32.750 --> 00:00:59.650
وعليه مع الرد صاع تمر لانه عوض للبن التصرية فيكون عوضا له مطلقا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن العيوب في المبيع ومنها عيب التصريح يعني حبس اللبن

3
00:01:00.100 --> 00:01:35.100
الشاة او البقرة او الناقة ليتراءى لمن يريد شراءها انها فيها لبن كثير بينما اللبن قد حبس اياما وليالي فيها فاذا وجدها مصرات فله الخيار ان شاء ردها وان شاء امسكها

4
00:01:36.750 --> 00:02:05.450
اذا وجدها مصرات ثم رغب في امساكها وان كانت مصرات الا انه وجد فيها عيبا اخر لم يرضى بهذا العيب فله ردها حينئذ ويرد بدل اللبن الذي اخذه وكان مجتمعا قبل الشراء

5
00:02:06.350 --> 00:02:29.250
ان يرد معه صاعا من تمر ولا يقال له انك رضيت بها مصرات فلا تردها بل له ان يردها بالعيب الاخر ويحتمل ويحتمل الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن

6
00:02:29.750 --> 00:02:51.150
لان الاصل وجوب ضمان اللبن بمثله فيما اذا رده اذا رد المصرات من اجل التصرية للخبر ففيما اذا ردها لعيب اخر تبقى على الاصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن

7
00:02:51.150 --> 00:03:18.500
الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن. لان اللبن مثلي ويرد مثله لانه ما ردها من اجل التصرية وانما ردها من اجل العيب الاخر ولكونه اخذ لبنها فيرد مثل والوارد في الصاع من التمر اذا ردها بالتصرية فقط

8
00:03:19.050 --> 00:03:47.750
وان اشترى شاة غير مصرات فحدث لها لبن ثم ردها بعيب فلا شيء عليه. لان اللبن حدث في ملكه اذا اشترى شاة ثم اعلفها ثم در لبنها فحلب اللبن ثم تبين له انها معيبة

9
00:03:48.350 --> 00:04:11.150
وقد حلب اللبن يوما او يومين فهل يلزمه ان يرد بدل هذا اللبن؟ لا يلزمه شيء لان هذا اللبن حدث في ملكه وهو الذي اعلفها هذه المدة وحدث اللبن فاللبن لبنه

10
00:04:12.050 --> 00:04:33.500
ولا يلزمه ان يرد معها صاعا من تمر لان التي يلزم رد صاع من تمر معها هي المسرات المردودة بعيب التسرية وان كان فيها لبن يسير لا يخلو الدرع من مثله

11
00:04:33.600 --> 00:04:56.900
فلا شيء عليه لان مثل هذا لا عبرة به او لم تكن مصرات وانما فيها لبن يسير فلا يلزمه رد شيء بدله لانه شيء يسير  وان كان كثيرا فعليه مثله

12
00:04:57.050 --> 00:05:20.550
لان الاصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية فان كان كثيرا وليس تصرية فيلزمه رد مثله يعني لبن مثل اللبن الذي احتلب ولا يلزمه الصاع من التمر

13
00:05:20.700 --> 00:05:44.700
لان الصاع من التمر ورد في المصرات وهذه ليست مصرات. نعم وان كان باقيا فرده ان بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا  وان كان باقيا فرد نفس اللبن فيحتمل جواز ذلك

14
00:05:45.350 --> 00:06:08.450
ويكفي رد اللبن نفسه ويحتمل ان لا يقبل رده لان اللبن اذا حلب اسرع عليه الفساد والرجل يريده في الضرأ ليبقى ويحتمل صحة الرد ويحتمل الا يقبل الرد وعليه بدله

15
00:06:08.700 --> 00:06:38.800
فان قلنا لا يرده فبقاؤه فبقاؤه كتلفه وهل له رد المبيع يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه يعني اذا اشترى شيئا ثم تصرف فيه ثم تبين فيه العيب

16
00:06:39.000 --> 00:07:00.600
فهل له الرد او لا على روايتين احداهما تقول له الرد حتى وان قطعه وان فصله لانه مغشوش فيه والاخرى تقول انه ما دام تصرف في هذا المبيع فتصرفه فيه وتقطيعه او

17
00:07:00.600 --> 00:07:28.000
او تقسيمه يجعله لازما له فصل فان كانت المصرات امة او اتانا ففيه وجهان احدهما لا رد له لا عد له. لا رد له لان لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الانعام

18
00:07:28.250 --> 00:07:59.850
والثاني له الرد لان الثمن يختلف بذلك لان لبن الامة يحسن ثدينا يحسن يحسن ثديها ويرغب فيها ضعرا بئرا ولبن الاثاني يرد لوالدها. يراد يراد لولدها فان ردها فلا شيء عليه للبنها لانه لا قيمة له

19
00:08:00.800 --> 00:08:26.450
عرفنا ان المسرات التي له الرد اذا اشتراها وتبين انها مصرات ما كانت من الشيعة او البقر او النوق هذه التي تقصد للحليب اذا كانت المصرات المحبوس اللبن في ضرأها مثلا امة

20
00:08:27.250 --> 00:09:01.950
اما تن تشترى وعرفنا ان الامة تشترى وتباع وان سبب هذا هو الكفر منها او من اصلها من ابائها واجدادها الاسلام يسترق بسبب الكفر ولا يسترق المسلم ابتداء ابدا وانما يسترق حال كفره ثم يستمر الرق عليه وعلى فرعه

21
00:09:01.950 --> 00:09:24.900
وعلى ما تولد منه ثم ان الاسلام رغب كل عتق وفك الرقاب وجعلها كفارات لكثير من الامور وحث الاسلام على العتق فاذا كانت المصرات هذه امة فهل له الرد او لا

22
00:09:25.850 --> 00:09:47.250
قيل له الرد لان لانه اذا كان في ثديها لبن ثم تبين انه لا شيء في ذلك فهذا عيب فيها يؤثر فيها قد يشتريها المرء لاجل ان تكون الظئر لولده الظهر هي المرضعة

23
00:09:47.750 --> 00:10:11.650
يعني اشتراها من اجل ما في ثديها من اللبن. فتبين انها مصرات فله الرد او اشتراها لان ثديها فيه لبن واللبن يحسن الثدي. فتبين انها قلة اللبن فيها عيب في ثديها. فله ردها

24
00:10:12.150 --> 00:10:37.200
وكذلك الاتان اذا كانت العتانة التي هي انثى الحمار وكانت مصرات فهل له الرد اذا تبينت التصرية لا رد له لان لبنها غير مقصود وقيل له الرد لان لبنها مقصود لولدها

25
00:10:38.000 --> 00:11:05.800
لان ولدها اذا رضع منها وشرب اللبن كبر وقوي على العمل والحركة واذا كانت امه لا لبن فيها اصبح ضعيف هزيل فهو مقصود لا لذاته. وانما مقصود لولدها ثم اذا رد الاتان اورد الامة

26
00:11:06.800 --> 00:11:28.850
هل يلزمه رد صاع من تمر معها الجواب لا يلزمه لان الصاع من التمر ورد في بهيمة الانعام. بالابل والبقر والغنم واما الاثان فلا يرد معها شيء لان لبنها لا قيمة له

27
00:11:29.250 --> 00:11:52.150
ولا يصح بيعه وكذلك لبن الامة. لا يباع فصل وكل تدليس وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح يا تجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها

28
00:11:52.200 --> 00:12:17.250
وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري فان حصل ذلك بغير قصد اجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل او تعب فهو كالتدليس لان الخيار ثبت لدفع الظرر عن المشتري فلم يختلف بقصد

29
00:12:17.400 --> 00:12:48.700
وعدمه كالعيب وكل تدليس بما يختلف به السمن يثبت خيار الرد الاسلام ينهى عن الغش وعن الخديعة وعن التمويه والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعام فادخل يده

30
00:12:48.750 --> 00:13:10.100
في الاناء اللي فيه الطعام فوجد بلل والطعام يراد به البر والله اعلم فوجد بللا في اسفل البر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال اصابته السماء من البارحة

31
00:13:10.700 --> 00:13:33.250
يعني اصابه مطر فقال هلا جعلته اعلى من غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا الاسلام ينهى عن الغش. ويأمر بالبيان والايضاح في البيع والشراء وفي كل تصرف

32
00:13:34.600 --> 00:14:06.250
ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اذا غش البائع المشتري فله الخيار تبين العيب

33
00:14:07.250 --> 00:14:33.150
فله الخيار ان شاء قبله قبل المبيع بعيبه وان شاء رد الا ان كان مشروطا مذكورا انا ابيعها عليك بكذا لكن انتبه فيها كذا يذكر العيب الذي فيها سواء كانت

34
00:14:33.400 --> 00:15:00.550
بقرة او بعير حوشات او سيارة او دار او ارض القماش او اي نوع من الانواع اوثيات او طعام يذكر فيه يقول الطعام اصابه بلل الطعام هذا له رائحة لكن اذا نشر في الشمس

35
00:15:00.700 --> 00:15:21.850
وكذا ذهبت رائحته الثوب هذا اصابته نجاسة وغسل وهذا الذي ترى هذا اثر الغسل فيه وهكذا يبين حتى يكون المشتري على بينة من امره ان شاء اخذ المبيع وان شاء تركه

36
00:15:22.700 --> 00:15:44.300
والواجب على المسلم ان يكون ناصحا مخلصا لله جل وعلا في جميع اموره كما انه يكون مخلصا لله جل وعلا في صلاته وزكاته وصيامه وحجه يكون مخلصا لله تعالى في بيعه وشرائه

37
00:15:45.800 --> 00:16:09.100
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اشياء يجب على المسلمين ان يجتنبوها ولو تواطأ الاثنان على القبول فلا يجوز الا عيب واضح يعني يبين عيب في هذا المبيع رضي به المشتري

38
00:16:10.350 --> 00:16:33.950
اما اذا كان البيع اصلا منهي عنه لحق الله تعالى فلو تراضى عليه البائع والمشتري ما حل مثل الربا الربا محرم لو تراضى عليه البائع والمشتري هل يحل؟ لا لان فيه اشياء محرمة لحق الله تعالى

39
00:16:34.000 --> 00:17:00.500
واشياء محرمة بحق المخلوق فانت تبيع هذه السيارة مثلا تعرف فيها عيب تذكره وهذا تدليسك وكتمك العيب حرام عليك واذا اعلنته اظهرته الحرام ان شاء اشترى بهذا العيب وان شاء

40
00:17:00.550 --> 00:17:29.700
لكن اشياء محرمة لحق الله تعالى الربا مثلا والقمار وغيرها من المعاملات المحرمة لو تراضى عليها البائع والمشتري ما حلت فما كان لحق الادمي اذا ما كان ممنوعا لحق الادمي اذا رضي به جاش

41
00:17:30.700 --> 00:17:57.700
انت ايها البايع ممنوع ان تخفي العيب اظهرت العيب مثلا فرضي به المشتري. صح ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد اشتريت

42
00:17:58.000 --> 00:18:24.950
هذه الدابة لاجل ان تركبها فوجدتها غير صالحة للركوب ما وطأت على الركوب فوجدتها صعبة الركوب فلك حق الرد اشتريت هذه السيارة لتسافر عليها ولتستخدمها وجدت بها عيب من العيوب

43
00:18:25.600 --> 00:18:55.400
المعروفة فمن حقك ان تردها اذا لم ترضى بهذا العيب يقول قياسا على التصرية يعني كل عيب بالسلعة المبيعة يجعل المشتري له حق الرد اذا لم يرظى بهذا العيب قال كتجعيد شعر الجارية

44
00:18:56.250 --> 00:19:27.200
تجعيد الشعر فيه جمال فمثلا جعد صناعة مؤقتا ليغتر المشتري فيظن ان شعرها باستمرار هكذا ثم تبين له انه مصنع تصنيع مثلا له حق الرد السيارة مثلا قديمة  ضربها وجه من البوية

45
00:19:27.500 --> 00:19:52.350
وظهرت كأنها جديدة فاشتراها المشتري يظن ان هذه صبغتها الاصلية وانها ما استعملت ثم تبين له ان هذه وضعت حديثا وهل سيارة قديمة فتبين له هذا العيب فمن حقه ان يرد السيارة اذا لم يرظى بها

46
00:19:53.250 --> 00:20:19.800
وتسويده تسويد شعار الجارية مثلا شعرها ابيض او اسود وابيض فزوده كله وظن المشتري انها فتاة فاذا بها كبيرة السن فمن حقه ان يرد وتحمير وجهها. يعني يجعل في وجهها شيء يكسبها جمال وحمرة

47
00:20:20.700 --> 00:20:46.800
وهذي حفرة صناعية. وحمرة الصناعية ليست كالحمرة الطبيعية في جمال المرأة فمن حقه ان يردها اذا وجدها محمرة الوجه وجمع ماء الماء على الرحى وقت ارضها على المشتري الرحى التي تستعمل لنزح الماء من البئر

48
00:20:47.900 --> 00:21:13.700
اذا جاءها ما بكثرة كثرت اسرعت في دورانها اخرجت من الماء كمية كبيرة وقد يجمع الماء فوق فاذا جاء المشتري ليراها ليرى هذه الرحى ارسل الماء عليها بكثرة فتدور عجلاتها بسرعة وتخرج ما اكثر

49
00:21:13.700 --> 00:21:42.150
فاذا تبين له انها ليست هذه طبيعتها فله حق الرد كذلك فان حصل ذلك بغير قصد كذلك لو حصل هذا الغش بغير قصد من البائع يقول والله ما عملت انا هالشي هذا ولا علمت عنه ولكنه فعلته الجارية او كانت

50
00:21:42.150 --> 00:22:03.900
اجتمع ماؤها وهو توقف ثم جاء بسرعة وظن وكثر استخراجها للماء ونحو ذلك وكذلك من حقه ان يرد لان هذا عيب ينقص به الثمن حتى لو حصل بغير قصد من البائع

51
00:22:04.000 --> 00:22:27.500
نعم وان رضي المشتري بالمدلس فلا فلا ارسله لان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين امساك المصرات بغير شيء. وردها مع التمر وان رضي المشتري بالمدلس يعني الشيء الذي فيه العيب

52
00:22:28.900 --> 00:22:49.200
رظي المشتري به فله امساكه ولا يجوز له ان يطلب العرش. يقال انت بالخيار ان شئت خذه بقيمته وان شئت فرده. قال لا انا لن ارده لكن اريد ان تخفض من القيمة

53
00:22:49.750 --> 00:23:18.250
يقول لا اذا امتنع البايع فمن حقه اما اذا تواطأ على التخفيظ فلا بأس بهذا اما العيب فلا يلزم البايع بان يخفض من القيمة. وانما يقال للمشتري ان شئت اقبل المبيع بقيمته او رده وخذ دراهمك التي دفعت قيمة لها. نعم

54
00:23:20.050 --> 00:23:43.850
فصل وان دلس بما لا يختلف به الثمن وبيض الشعر وتبييض الشعر وتثبيطه فلا خيار للمشتري لانه لا ضرر في ذلك وان دلس بما لا يختلف به الثمن يعني هو البائع دلس

55
00:23:45.000 --> 00:24:12.300
واظهر الجارية على غير حالها. او اظهر السيارة على غير حالها او اظهر الدار على غير حالها لكن هذا التدليس لا يؤثر الثمن هو هو فلا فليس له الرد لان هذا ليس بعيب ولا ينقص القيمة. نعم

56
00:24:13.100 --> 00:24:37.150
وان عل فساة فظنها المستريح حاملا ابو سود انامل العبد ليظنه كاتبا او حدادا او كانت الشاة عظيمة الضرر خلقة فظنها كثرة اللبن. فلا خيار له. لان ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري

57
00:24:37.300 --> 00:25:02.050
فإن سواد الأنامل قد يكون لولغ او خدمة كاتب او حداد او شروعه في ذلك كنتفاخ البطن يكون للاكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار احيانا المشط البايع لا يدلس

58
00:25:02.950 --> 00:25:32.050
وانما المشتري يظن الامر على كذا ثم يتبين له انه على خلاف ما ظن فهل له الرد ام لا مثلا المشتري اعلف هذه البقرة البائع اعلف البقرة او الشاة او الناقة واكثر لها العلف

59
00:25:32.600 --> 00:26:01.400
فاكلت فانتفخ بطنها وكبر قطنها فرآها المشتري فظن فيها ولد. ظن فيها حمل واشتراها البائع ما قال هي حامل ولا غش وانما اعلف هذه الدابة فظن المشتري انها حامل فاشتراها

60
00:26:02.500 --> 00:26:22.400
ثم تبين له انه لا حمل فيها وانما انتفاخ بطنها هذا من كثرة العلف الذي اكلته هل هذا عيب ترد به السلعة ام لا نقول لا هذا ليس بعيب لان البائع

61
00:26:23.100 --> 00:26:50.850
ما دلش وما غش وما قال هي حامل حتى يقول المشتري ما وجدتها حامل وانما اعلف دابته فظن المشتري انها حامل. مثلا ظن مجرد ذنب فهذا ليس بعيب. لان البائع يقول له ما ذكرت لك انها حامل

62
00:26:51.300 --> 00:27:25.250
وانما هذا ظن منك ولا وليس بعيب في سلعتي. او سود انامل العبد ليظنه كاتبا او حدادا  اخرج الرقيق يريد بيعه  سود انامله  ما قيل له هذا الرقيق كاتب وما قيل له هذا الرقيق حداد وانما انامله سود

63
00:27:25.600 --> 00:27:46.850
فالمشتري حرص على هذا قال هذه سواد الانامل من كثرة الكتابة وهذا العبد لا بد انه كاتب هانا اريده ان يخدمني في الكتابة او هذا العبد حداد انامله سود من الصناعة

64
00:27:47.350 --> 00:28:06.150
فانا اريد ان افتح له مصنع ليصنع ما دام صانع هو يظنه كذا فاشتراه وقال له اتجيد الكتابة؟ قال لا امي لا يقرأ ولا يكتب قال له بيدك صنعة تصنع

65
00:28:07.000 --> 00:28:29.450
قال لا وش تعمل ما اعرف شي الا ارعى ارعى الغنم واكل عشرا فاراد المشتري ان يرده قال يا اخي انا رأيت انامله سود فظننت انه كاتب وانا عندي كراسات وكتب ابيه ينسخ

66
00:28:30.500 --> 00:28:46.700
ونجعله في مكتب ويكتب لي فاذا بهما يحسن الكتابة الاخر قال انا عندي مصنع فانا اريده كان يصنع وانا رأيت انامله سود ظننت انه صانع فاذا به يتبين لي انهما يحسن شيء

67
00:28:47.050 --> 00:29:05.150
انا ما اريده نقول لا ان كان المشتري قال هو كاتب فتبين بخلاف ذلك فهذا نعم. له الرد. ان كان البائع قال تراه مثلا صانع تبين انه ليس بصانع هذا رد. لكن البايع ما ذكر شيء

68
00:29:05.550 --> 00:29:28.700
وانما الانامل سود. فتوقع المشتري انه كاتب او انه حداد او انه صانع او نحو ذلك. فلا فلا يرد بهذا او كانت الشاة عظيمة الضرع الشاة ضرعها كبير ما فيها تصريح

69
00:29:28.800 --> 00:29:51.550
وانما لحمتها كبيرة اشتراها يظن ان هذا اللحم لبن فحلب فما وجد لبن الا قليل وما فيها تصريح. هل هذا عيب؟ لا هذي خلقتها وما دلت البائع وانما المشتري توهم

70
00:29:52.350 --> 00:30:17.400
فتوهم المشتريين ليس بعيب في المبيع مثل السيارة مثلا المشتري توهم انها موديل كذا ولم يقل البايع مثلا هي موديل كذا يغشه. فتبين له انها على خلافة توقع المشتري انها موديل

71
00:30:17.450 --> 00:30:45.100
الفين وواحد مثلا فاذا بها موديل تسعة وتسعين فهل يردها؟ لا لان توهم المشتريين ليس بعيب لما لم يفحص ويتأمل الا ان كان البائع غشه فعيب نعم لان ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري

72
00:30:45.450 --> 00:31:19.850
يعني ظن المشتري بالسلعة ثم تبين خلاف ذلك فليس بعيب في السلعة لان انتفاخ البطن لا يدل على الحمل يدل على كثرة الاكل وانتفاخ البطن وانتفاخ البطن يكون للاكل يظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار. لان هو الذي توقع هذا الشيء فلا

73
00:31:19.850 --> 00:31:31.050
له الخيار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين