ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده رجال ما زال عيبه قبل رده مثل ان يشتري امة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نص عليه احمد لان الظرر زال ولو اشترى مصراتا فصار لبنها عادة فلا خيار له لذلك وان قال البائع انا ازيل العيب مثل ان يشتري ارضا فيها حجارة تبرها فقال البائع انا اقلعها في مدة لا اجرة لها او اشترى ارضا فيها بذر للبائع. فقال البائع انا احوله سقط الرد لان الضرر يزول من غير ضرر قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده اشترى معيب ومن حق المشتري ان يرد هذا المعيب ما دام وجد فيه عيب لكن اذا زال العيب فليس له الرد لان من حقه الرد عند وجود العيب فاذا زال العيب فلا رد ومثل المؤلف رحمه الله بذلك اذا اشترى امة اشترى الرجل امة يريدها لفراشه فلما اشتراها وجدها متزوجة والامة اذا كانت متزوجة لا تحل لسيدها ثم ان الزوج طلقها فاراد المشتري ان يردها بعيب الزواج فليس له ذلك ما دام زال العيب الذي هو كونها في ذمة رجل جال هذا العيب فليس من حقه ان يردها وانما عليها ان تعتد من زوجها الذي طلقها وتحل لسيدها حينئذ ولا واشترى مصرات لا شك ان التصريح عيب لكن بعد هذا استقر لبنها على ضوء ما كان وقت التصريح فلا رد حينئذ لان العيب في التصرية لانه لان بعده يكون الا من قليل فاذا باللبن قد استقر على ما كان عليه وحسب ما هو وقت التصرية واستمر لبنها كثير فلا خيار حينئذ ولا رد لان العيب قد زال ومثل ذلك لو اشترى ارضا يريد زراعتها ثم جاء اليها فوجدها مليئة بالحجارة ومن المعلوم ان الارض مملوءة بالحجارة غير صالحة للزراعة فاراد ردها بهذا العيب فقال البائع لا تهمك الحجارة انا انقلها اسلمك اياها صالحة للزراعة فلا رد حينئذ لانه زال العيب ومثل ذلك اذا كانت الارض مثلا مزروعة اشترى الارظ يريد ان يزرعها فاذا هي فاذا بها مزروعة والمزروعة بزرع قد ارتفع يكون للزارع ولا يكون لمن اشترى الارض واراد ان يردها لهذا العيب لانه ما علم انها مشغولة بزرع للغير فاراد ان يردها فقال البائع انا انقل هذا الزرع من هذه الارض الى ارض اخرى واسلمك اياها صالحة للزراعة حينئذ لا رد ويا جماعة هذا من اشترى شيئا معيبا ثم زال العيب او التزم البائع بازالته فلا رد حينئذ اشترى السيارة مثلا وفيها عيب غير ظاهر الكفرات مثلا تالفة لكن ظاهرها السلامة فلما كشف عليها قال مثلا اهل الصنف هذه ما يصح ان يمشي عليها لان كفرات عجلاتها تالفة فمن حق المشتري ان يردها بهذا العيب فاذا قال له البائع انا ابدل هذه الكفرات بكفرات صالحة فلا رد حينئذ. لان العيب زال. نعم فصل ذكر القاضي ما يدل على ان في خيار العيب روايتين احداهما هو على التراخي لانه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص وعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا في ما لم يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار والثانية والثانية هو على الفور لانه خيار ثبت به الشرع لدفع الضرر عن المال فاشبه خيار الشفعة ذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله ان في خيار العيب روايتان المرء اشترى شيئا ما فوجده معيبا فهل يلزم فهل يلزمه ان يبادر بالرد اذا رغب في ذلك له الانتظار يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله في روايتان عن الامام احمد احداهما تقول انه على التراخي نفكر وينظر ويتأمل في هذا العيب هل يمكن استدراكه؟ هل يمكن اصلاحه هذا اصلاحه سهل او صعب هل هو يضر بهذه العين ظررا كبيرا؟ ام هو شيء سهل هل هذا العيب مثلا سينتشر ويكثر ام ان هذا العيب محدود وممكن اصلاحه الرواية الاولى تقول على التراخي يعني لو ما استعجل وقال لانه عيب خيار لدفع الظرر المتحقق. لان المرأة اذا اشترى شيئا يظنه سليما فبان فهذا ظرر متحقق ثم هو في الخيار ان شاء رد وان شاء لم يرد. وان شاء فكر وتأمل قال كخيار القصاص يا خيار القصاص القصاص فيه الخيار لصاحب الدم لولي الدم الخيار بين ثلاثة امور اما القصاص واما طلب الدية واما العفو مجانا وهل هذه الخيارات على الفور ام له النظر والتأمل لا شك ان خيار القصاص على التأمل والنظر مثلا يقال له اذا قتل مورثه مثلا وعلم بالقاتل يقال هل يقال له انت من خيار الان في الموضوع تريد القصاص ام تريد الدية ام تريد العفو؟ لا ما يقال له ذلك وانما يترك يتأمل ثم اذا طلب القصاص يقال له لعلك تحتسب لعلك تعفو لعلك تأخذ مال لعلك تأخذ الدية لعلك تأخذ ديتين ثلاث ديات خمس ديات عشر ديات ثم له الخيار حتى يبت في الامر فهو خيار ليس على الفور. وانما هو على النظر والتأمل. ومثل ذلك خيار العيب قال مثلا ليس له لا يلزم بالمبادرة وانما يقال فكر هل تعيدها وتأخذ دراهمك؟ ام تقبلها ام تقبل العرش فهو له الخيار ما دام لم يوجد عنده ما يدل على الرضا فان وجد عنده ما يدل على الرضا فليس له خيار انتهى خياره مثلا اشترى دار وقيل له مثلا فيها عيب؟ كذا وكذا وسكت ثم بدأ ينقل امتعته ليسكن هذه الدار الجديدة لا خيار له حينئذ لا يصلح له الرد لانه وجد منه ما يدل على الرضا بها او ادخلها في السوق ليبيعها مثلا سلعة او بقرة او بعير قيل له فيه عيب فادخله في السوق ليبيعه فهذا دليل الرضا فليس له الرد. فان وجد منه دليل الرضا فليس له الرد. وان لم يوجد منه دليل الرضا فله الرد وان طال الزمن والثانية تقول هو على الفور لان اذا قلنا على الفور ربما يكون فيه ظرر على المشتري نبادره لكن اذا قلنا على التراخي من سيتضرر البايع لا يدري هل سلعته ستعاد اليه ام لا فعليه ضرر بهذا فلا يدفع الظرر بالظرر لا يدفع ضرر المشتري في تضرر البايع في كون سلعته لا يدري هل بيعت؟ واستقر بيعها اولى وقال انها خيار العيب كخيار الشفعة يعني الروايتان احداهما تقول خيار العيب كخيار القصاص على التراخي. والاخرى تقول خيار العيب كخيار الشفعة انه يبادر اذا علم ببيع الشخص الذي يريد اخذه فلابد ان يعلن اخذه والا سقط حقه بالشفعة كما سيأتي ان شاء الله نعم ولو حلب لبنها الحادث او ركب او ركبها ليردها او ليختبرها لم يكن رضا لانه حق له الى ان يرد فلم يمنع منه يقول ان حلب الدابة التي اشتراها وفيها عيب او ركوبها او نحو ذلك ليتأكد من العيب لا يعتبر هذا دليل الرضا بها يحلب الدابة وينظر هل ينقص اللبن نقص كثير فيردها ام يكون النقص يسير؟ يقول ما يتحمل لعله يزيد او مثلا قيل له هذه الدابة مثلا فيها كذا. فركبها لينظر او السيارة فيها كذا مثلا فركبها لينظر مدى تأثرها من هذا العيب من قلة تعثر فلا يقال له انك ركبت السيارة بعد ما علمت ان فيها عيب. فليس لك الرد. لا. العمل اليسير نحو هذا لا يؤثر في عدم الرد فصل وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره لانه رفع عقد جعل اليه فلم يعتبر ذلك فيه الطلاق يقول فصل وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره اشترى سلعة فتبين له ان فيها عيب وقال لمن حوله انا لا اقبل هذه السلعة ردها عبارة ذاك ما علم ما يلزم ولا يلزم حكم حاكم الرجوع الى الحاكم لينظر هل يصح الرد او لا؟ ما دام ان العيب ثابت فله الرد وان لم يحضر صاحبه ولم يعلمه فيما بعدي علم قال هو مثل الطلاق المطلق ما يحتاج ان يقول للزوجة اترظين بالطلاق الطلاق له متى ما شاء طلق الزوجة عنده حوله او قريبة منه او بعيدة عنه. فالطلاق بيده فكذلك رد للمشتري متى شاء رد ولو لم يحضر صاحبه اشترى سيارة من المعرظ مثلا ووجد فيها عيب فردها على اهل المعرظ ولا يقولون له انتظر حتى نرى صاحبك هل يقبل ردك او لا يقبل يقول انا اشتريت السيارة وجدت فيها عيب والعيب محقق اذا اختلف عاد بالعيب هل هو موجود او لا؟ فرجوعهم الى الحاكم لكن ما اختلفوا البائع يعلم عن هذه العيب ويظن ان المشتري لن يعثر عليه فاذا به عثر عليه فعليه ان يقبل سلعة ويجوز من غير حاكم لانه مجمع عليه. ويجوز الرد من غير حكم حاكم لان هذا شيء مجمع عليه المجمع على ايه؟ المتفق عليه له الرد بدون الرجوع الى المحكمة لكن شي محل خلاف يرجع الى الحاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف فلم يحتج الى حاكم فسخ المعتقد للنكاح يا فسخ المعتقة للنكاح الاصل ان الطلاق بيد الزوج وهو الذي يفسخ العقد او يبقيه مستمرا في حالة من الحالات يكون فسخ الطلاق من الزوجة متى ما شاءت يعني اذا علمت وشاءت قالت فسخت طلاقي من فلان. لا اريده متى؟ في سورة واحدة اذا كانت امة متزوجة من رقيق امة لزيد مثلا متزوجة لرقيق لعمرو او كلاهما لزيد فعاتقت المرأة وهي تحت هذا الرقيق فلها ان تختار نفسها ولها ان تختار البقاء في عصمة زوجها كبريرة رضي الله عنها لما عتقت فسخت طلاقها من مغيث زوجها فجاء مغيثنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة هذا الرقيق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق الشفاعة له عند زوجته التي عتقته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو قبلتيه قالت يا رسول الله اتأمرني قال لا انا شافع قالت لا حاجة لي فيه ما اريده هي عتقته وهو لا يزال رقيق فهي لا تريد ان تكون تحت هذا الرجل فبسخها لنكاحها بيدها ولا يحتاج الى الرجوع الى المحكمة الا لاثبات ذلك ولا فلا يحتاج الى حكم حاكم بان الفسخ صحيح لان الفسخ مجمع عليه لان لها الخيار الا اذا مكنته من نفسها بعدما علمت بالعتق فليس لها خيار حينئذ لانها رضيت به فلا خيار لها حينئذ فصل والعيوب هي النقائص المعدودة المعدودة عيبا فما خفي منها رجع الى اهل الخبرة به فمن العيوب العيوب يقول العيوب هي النقائص والنقائص انواع نوع له تأثير ونوع لا تأثير فيه فالعيب الذي له تأثير يعتبر عيب ومن حق المشتري ان يفسخ البيع عيب لا تأثير فيه بليغ فليس من حقه ان يرد السلعة بهذا العيب انه عيب بسيط ما كان وسطا بين هذا وهذا فيرجع فيه الى اهل الخبرة وقد يقال اهل الصنف يرجع يرجع اليهم فيقال هل مثل هذا عيب فمثلا اشترى بقرة او بعير او فوجد معها كثرة الخارج نتيجة اكلة اكلتها مثلا المشتري اراد ان يردها بهذا العيب لانه يقول هذا قد يلحق في حياتها قد تموت من هذا الاسهال الذي صار معها والبائع يقول لا هذا بسيط كل الغنم يكون فيها كذا او كل الابل يكون فيها يوم ثم يقف هذا ليس بعيب رجع فيه الى اهل الخبرة ومن العيوب ما هو معلوم انه عيب ما يحتاج الرجوع فيه الى اهل الخبرة ومن العيوب ما هو واضح وظاهر انه شيء بسيط لا يؤثر فلا يحتاج الى الرجوع الى اهل ولا يعتبر عيبا. وسيبين امثلة المؤلف رحمه الله من هذا وهذا. نعم فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون ومن العيوب في الخلقة يعني في البدن في بدن المبيع دابة او رقيق المرض اذا كان مريظ واشترى رقيق مثلا يريده للخدمة اشترى شاة يريدها للحليب او يريدها فدية او يريدها عقيقة ووجدها مريضة هذه لا تصلح للفدية ولا تصلح الحليب ولا تصلح عقيقة ما دامت مريظة ما تجزئ فهذا عيب والجنون اشترى رقيق يريده للخدمة فاذا به مجنون المجنون ما يصلح للخدمة فهذا عيب نعم والجذام والجذام مرض يبدأ بالاطراف يؤثر على سائر الجسم ينتشر في الجسم ويتلف يقتل فهذا مرض عيب اذا اشتراه وجده مصاب بالجذام فهو عيب. نعم والبرص والبرص البياض التي الذي يكون في الجسم فانه عيب. نعم والعمى وكذلك العمى الشاة عميا او الرقيق الذي اشتراه اعمى او اه الامة التي اشتراها وجدها عمياء فاذا عيب. نعم والعور العور ذهاب احدى العينين والعرج والعرج اذا كانت ما تسير مع الايفاء مع صواحباتها مثلا لعرجها لضعفها في الممشى فهذا نعم والعفن والعفن العفن مرظ آآ شبه دمل او ورمة تكون في فرج المرأة وفي دبر الرجل فهذا عيب من العيوب. لانه يؤثر على على على من هو فيه نعم والقرع والقرع كذلك ذهاب الشعر شعر الرأس بمرض في الرأس او في الجسم يتساقط شعر الرأس وقد لا يتساقط الا شعر الرأس مثلا دون اللحية او شعر الجسم. وانما يتساقط شعر الرأس فهذا قرع وهو عيب من العيوب. نعم والصمم والصمم وهو ذهاب السمع نعم والخرس والخرس وهو عدم الكلام. يقال اخرس يعني ما يتكلم والاصبع الزائدة والناقصة. وكذلك اذا كان في اصبع زائدة. الاصابع خمس مثلا له ست اصابع. فهذا عيب. لان وقد يؤثر في حمله وعمله هذا الاصبع الزائد او اصبع الناقص الاصابع الخمس وهو ليس معه الا اربع اصابع مثلا ذهب الابهام او ذهب غيره من الاصابع فهذا عيب. لانه يضعف بالعمل والانتاج. نعم الحول ميلان العينين ونظرها الى جهة من الجهات مثلا يقال احوال نعم والخوص والخوص الذي هو ظيق العين وصغرها وغورها يعني تكون غائرة ظعيفة يعني ما يقال هذا اعور ولا قالوا احول وانما يقال خوص يعني العينين ضيقة وغائرة داخلة فنظرها ضعيف والسبل نعم وهو بينه وهو زيادة في الاجفان والسبب وهو زيادة في الاجفان. يعني الجفن شعره طويل قد يغطي العين مثلا او جفن العينين يكون اه نازل بعضها على بعض وتؤثر عليه في النظر فهذا عيب. نعم والبحر والبحر. البحر الرائحة التي تكون في الفم والخصاء والخصاء اذا كان مخشي يعني قطعت خصيتاه وهذا عيب سواء كان مثلا انا يعني رجل خصي مثلا او مثله لو كان مثلا يريد التيس مثلا للقراع بشراهم فوجدهما هذا يعتبر عيب لانه ضيع عليه غرضه والتخنيف والتخنيف التخليث اشتراه مثلا رجل يريده للخدمة فاذا به يميل الى النسا ويتزين كما تتزين النسا وليس بخنثى وانما هو مخنث فيه مخنث وفيه خنثى الخلفاء الذي ليس بذكر ولا انثى. له الذكر او وله الة انثى. او ليس له شيء او له شيء لا يشبه هذا ولا هذا مثلا هذا يقال له خمسا. وقد يكون مشكل وقد لا يكون غير مشكل فيما بعد اما التخنث فهذا بخلافه. يكون الولد مثلا يميل الى صفات النسا بالتزين. ونظر نفسه فمشية النسا وكلام النسا وهذا عيب في الغلام اذا اشتراه وهو بهذه الصفة وكونه خنثى وكونه خنثى يعني ليس بذكر ولا انثى فهو عيب بالنسبة للادمي. نعم والحمق البات والحمق يعني سرعة الغضب يكون عنده اقل شيء يغضب غضبا شديدا وغضب يؤثر عليه ويوقعه في مفاسد ومهالك لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب والغضب يفرق بين الزوج وزوجته وبين الوالد وولده وبين الاخ واخيه فاذا كان هذا الغلام مثلا سريع الغضب فانه لا يستفيد منه سيده. بل ربما افسد عليه اكثر مما يصلح. ولهذا اذا كان سريع الغضب فان هذا الغضب عيب. ولهذا قال البات يعني غضب شديد اما الغضب عند الاغضاب فهذا ليس بعيب لان كل انسان فيه شيمة ورجولة اذا اغضب فانه يغضب والتزوج في الرقيق والتزوج في الرقيق سواء كان رجلا او امرأة مثلا اشترى هذه الامة يريدها لفراشه فاذا بها متزوجة فلا تصلح لفراشه فله ان يردها بهذا العيب. يقول ما دامت متزوجة لا حاجة لي فيها اشترى غلاما مثلا يريده لامور تستدعي السفر او العمل المستمر او كذا فاذا به متزوج وله اولاد. يقول لا حاجة لي فيه. هو وزوجته واولاده وانما اريد رجلا يصاحبني دائما وابدا لا الى زوجة ولا الى غيرها فهو عيب في الرجل والمرأة. نعم فاما عدم الختان فليس بعيب في الصغير لانه لم يفت وقته ولا في الكبير المجلوب لان ذلك عادتهم وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الاسلام لان عادتهم الختان والكبير يخاف عليه يقول فاما الختان فليس بعيب يعني اشترى غلام بس بعيب بالنسبة للصغير لان الختان لا يجب الا عند البلوغ لا يجب الا عند البلوغ ابن ثمان وتسع سنوات مثلا ما ختم يختم وليس فيه مشكل هذا بالنسبة للصغير ولا في الكبير المجلوب الكبير المجلوب يعني الذي اتي به من بلاد غير المسلمين. يعني نتيجة غنيمة لمعركة جديدة الان جديد ما وجد غير مختون فهذا ماشي. لا يعتبر عيب لكن الغلام الرقيق المولود في بلاد الاسلام يعتبر عدم الختان بالنسبة له حال كبره عيب لانه في بلاد الاسلام ما يترك الختان لابن عشرين سنة وثلاثين سنة مثلا فاذا اشتراه وجده غير مختون فهذا عيب لانه قد يؤثر عليه الختان قد يقتله الذكر كلما كان صغير فهو اسهل لختانه واسرع للشفاء كما هو معلوم بالعرف يختم ابن يوم او يومين او خمسة ايام او الاسبوع الاول احسن من ختانه ابن سنة وابن سنة اخف من ختانه ابن ثلاث سنوات مثلا وابن ثلاث سنوات ختانه اخف من ختان ابن خمس سنوات وست سنوات وابن سبع سنوات مثلا ختانه اخف من ابن اثني عشر سنة وكلما كبر يكون اصعب لختانه واكثر خطر انه قد يلحق به قد يهلكه بخلاف الصغير فهو لا يؤثر عليه غالبا وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الاسلام لان عادتهم يعني عند المسلمين الختان والكبير يخاف عليه قد يكون هذا مثلا الرجل عنده رقيق تبين له وهو ابن ثلاثين سنة فقال اخشى ان اختنه وهو ابن ثلاثين سنة يموت الا نبيعه للسريحة منه السوق وباعه فاكتشفه المشتري انه لم يختن فيعتبر عيبا بالنسبة لهذا الرقيق فيرده المشتري على من باعه واما العيوب المنسوبة الى فعله كالسرقة والاباق انتبه العيون السابقة قال هذي عيوب في البدن في الجسم سواء كان رقيق ذكرا او انثى او حيا وعد واما العيوب المنسوبة الى فعله يعني ليس في جسمه عيب لكن فعله يشكر يشرب الدخان مثلا لا يحافظ على الصلاة يسرق هذه عيوب منسوبة الى فعله وفيها تفصيل. نعم كالسرقة الاباقة الهروب عن السيد والبول في الفراش والبول في الفراش عيب الا ان كان من صغير فليس بعيب. نعم فان كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب كل هذه اذا كانت السرقة والاباق والبول في الفراش كل هذه عيوب لكن ينظر ان كان من خمس سنوات او ست سنوات فهذا ليس بعيب بالنسبة فيه. لانه صغير ويمكنه ان يتعلم ان الاباء ما يجوز يمكنه ان يتعلم في رفع يده عن السرقة بامكانه ان يتعود عدم البول في الفراش ونحو ذلك. لان هذه تحصل مع الصغير دون الكبير. فاذا كان كبير وهو بهذه الصفة فتلك عيب من العيوب. نعم لانه يذهب بمال سيده او يفسد فراشه وليس عيبا في الصغير لانه يكون لضعف بنيته او عقله نعم ففي هذه الامور من الكبير عيب لانه تعود هذا الشيء لا يضر بسيده واذا كانت من صغير فليست بعيب لانه يمكن ان يعقل ويتعود الفعل الحسن ويجتنب العشاء الذميمة مثلا الصبي اذا سرق مثلا ما تقضي يده لكن الكبير اذا سرق من حرز مثله تقطع يده فهو عيب بالنسبة للكبير وليس بعيب بالنسبة للصغير لانه ضعيف يمكن ان يتعلم ويستفيد. نعم والزنا عيب لانه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر والزنا عيب يعني اشتري الرقيق يظنه مستقيم فلما بحث عنه او فقده او ذهب ليرى اين هو اذا هو يفعل الفاحشة بامرأة لا تحل له او اذا هو يجتمع مع اناس يشربون الخمر ويشرب معهم ويقول له انا ما اشتريت رقيقا بهذه الصفة انا اشتريت رقيقا اريد ان يصحبني الى المسجد يكون معي ويكون قارئ ويكون كذا استفيد منه لا اريد رقيقا يؤذيني ويتعبني لاني ان اقرأته على فعله اثمت وان اشتغلت بمتابعته اتعبني وانا اريد ان استفيد منه اريد منه يخدمني لا ان اكون انا مراقبا عليه فهو عيب الزنا وشرب المسكر وكذلك شرب الدخان كلها عيوب. نعم والحمل عيب والحمل عيب في الامة لانه يخاف منه عليها وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك فيها. والحمل عيب في المرأة في الادمية لان من التي هي مخوفة بالنسبة للمرأة من الاشياء المخوفة الطلق ولهذا المرأة اذا اخذها الطلق يعتبر ما تقر به من الوصية. ولا يصح اقرارها لوارث بشيء لانها من علامات دنو الموت لانه كثيرا ما يكون تكون الولادة سببا للموت فالرجل اشترى امة يريدها لخدمته وللعمل لاحظ عليها وسألها فوجدها حامل ولا يهمه ان تكون متزوجة او غير متزوجة لكن وجدها حامل قال اخشى بعد شهرين او ثلاثة يكون هذا الحمل والوضع سبب لموتها. سبب من اسباب الموت. فانا لا اريدها بخلاف غيرها من الحيوانات. فهو مثلا شرى اشترى بقرة يظنها حائل فوجدها حامل فيها حمل فليس هذا بعيب. لان ولادة الحيوانات غير الادمية ليس مخوفا ولا خطر ولا يحصل به وفاة كثير بخلاف الادمية فكثيرا ما تحصل الوفاة بسبب الولادة. فهو عيب في الادمية يعني عند البيع وليس بعيب في غيرها والصيوبة وكون الامة لا تحيض ليس بعيب السيوبة يعني اشترى امة يظنها بكر مثلا فوجدها ثيب ولم يقل له انها بكر لو قيل له فهذا غش وله الرد لكن ما قيل لا بكر ولا ثيب والشراء معه فكونها ثيب ليس بعيب لان الغالب في العمى تكون متزوجة او فراشا لسيدها لان الاطلاق يقتضي وجود ذلك وكون الامة ليس وكون الامة لا تحيظ كذلك ليس بعيب لانه مثلا ما يأتيها الحيض فليس بعيب فيها لان الاطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه لان اذا سكت عن هذا فلا يقتضي وجوده ولا عدمه. يعني سواء كان الثيب او بكر ليس بعيب فيها. نعم وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب او رضاع او احرام او عدة لان ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها وسائر ذلك يزول عن قرب وكونه وكذلك كونها محرمة على المشتري هذا ليس بعيب بان تحريمها على هذا الرجل ليس بعيب بالنسبة للامة ومعنى تحريمها قال مين اشب يعني اشترى امة فوجدها اخته من النسب ومن المعلوم انها انه اذا وجدها ذا محرم منه تعتق عليه فاشتراها فوجدها اخته من النسب فقال لا اريدها اشتريها لتعتق علي؟ انا اريد اشتري اما تكون لفراشي والاخت لو اشتراها وهي امها عتقت عليه وهي تحرم عليه بسبب النسب او رباع اشترىها يريدها لفراشه فوجدها اخته من الرضاع اخته من الرضاعة تحرم عليه لا تحل له ولا تعتق عليه. لكن يقول لا اريدها اختي من الرضاعة اريد خادمة اريدها تخدم وتصلح للفراش وهذه غير صالحة لانها اخت. فنقول هذا ليس بعيب لان هذا يختص بك انت. وحدك وليس بعيب ممكن تباع على غيرك ولا يضيرها هذا او كونها محرمة او معتدة هذا ليس بعيب اشترى امة مثلا من سيدها وقال سلمني اياها. فقيل له الان هي في محرمة في مكة. ذهبت للحج فهل يردها بهذا العيب؟ لا لان وقت الاحرام محدود ما يطول وكذلك اشتراها فوجدها معتدة انا قلنا اذا شراها ووجدها متزوجة فهذا عيب. مر علينا قريب لكن اشتراها فوجدها معتدة من وفاة او طلاق فيقول هذا عيب؟ لا ليس بعيب لان هذا فترة وجيزة وينتهي. نعم ومعرفة الغنى والحجامة ليس بعيب لان النقص فعل ذلك لا العلم به ومعرفة الغنى والحجامة ليس بعيب الشراعمة فوجدها مغنية والغنى محرم ولا يجوز واراد ان يردها بهذا العيب نقول لا معرفتها للغنى ليس بعيب وانما العيب والظرر في كونها تغني اذا غنت هذا ممنوع لكن كونها تجيد الغنى من حقك ان تمنعها لانك سيدها وكذلك الحجامة مثلا لان النقص فعل ذلك لا العلم به الانسان يأثم اذا فعل الشيء المحرم لكن كونه يعلم الشيء المحرم ولا يفعله ما يظيره والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب لان الاصل في الرقيق الكفر ولا يقصد فيهم النسب والكفر وولد الزنا ليس بعيب لم الكفر ليس بعيب نعم الكفر ليس بعيب بالنسبة للرقيق لان الاصل في الرقيق ما صار رقيقا الا بسبب ماذا بسبب الكفر منه او من ابائه والرقيق يعني كونه مسلم هذا خير له وخير لسيده. لكن لو اشتراه فوجده كافر ويقول ارده بعيبه نقول لا. الرقيق الاصل فيه الكفر ما صار رقيقا الا بسبب الكفر منه او من احد ابائه وولد الزنا اشتراه فوجده ولد زنا في هذه الامة مثلا وليس له اب معلوم وهل يرده يقول هذا ما يعرف ابوه فانا ارده؟ قالوا لا. لان الرقيق لا يراد للنسب الرقيق لا يراد للنسب سواء كان من ابوين معروفين او ابوه غير معروف فهذا ليس بعيب فيه وانما الذي يضره فعله السيء. اما فعل ابويه فلا يضره هو وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب لان هذا صناعة والجهل به كالجاهل بسائر الصنائع وكون الجارية لا تحسن الطبخ اشترى جارية فلما اشتراها ادخلها في المطبخ لاجل ان تطبخ له ولاولاده. فقالت ما اعرف ما تعلمت الطبخ فهل يمكن ان يأخذها ويردها على سيده الاول؟ يقول انا اشتريت منك امة اريدها للمطبخ فاذا بها لا تحسن لا تطبخ ولا تخبز لا تعمل شيء يقال ليس هذا عيب فيها. لان هذه اجادة الطبخ او الخبز او غيره صنعة اذا علمت تعلمت والاصل عدمه فليس بعيب فصل فالجهل به كالجهر بسائر الصنائع. يعني مثلا اشتراها وسلمها مكينة الخياطة والثياب فما عرفت ويقول اردها لانها لا تحسن الخياطة قال لا. هذا ليس بعيب ما شرط ان شرط لك انها خياطة فاذا بها لا تحسن فنعم ردها لكن ما شرط لك انها خياطة وجدتها لا تحسن ليس بعيب علمها فهي صناعة من الصناعات التي يمكن ان تتعلمها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين