﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.700
فله الرد وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والاول اصح لان عقد البيع اقتضى السلامة فاذا بان معي ملك رده كالعبد يقول رحمه الله

2
00:00:25.450 --> 00:01:00.150
اصل اذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالبيض والبطيخ والرمان وغيرها من الاشياء التي يكون ظاهرها السلامة والباطن يكون سليما ويكون تالفا ويكون قد تلف بعضه دون بعض فمثلا البيض

3
00:01:00.600 --> 00:01:23.450
القشر واحد والمظهر واحد والداخل قد يكون سليما وقد يكون تالفا والبطيخ كذلك والرمان كذلك وهكذا من الاشياء التي عليها غلاف قشر يحجب معرفة الداخل فهذا قال فوجده معيبا فله الرد

4
00:01:23.800 --> 00:01:48.650
يعني يرده ويأخذ القيمة وعنه لا شيء له رواية عن الامام احمد بانه لا شيء له لا يأخذ المشتري شيئا. لان البائع ما غشه وما دلش وعلم البايع والمشتري فيما في الداخل سواء

5
00:01:49.550 --> 00:02:23.550
وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه. البايع ما يدري عن الباطن هو سليم ولا تالف يقول والاول اصح لان العقد قضاء السلامة وتبين خلاف ذلك فاصبح ان القيمة بذلت بدون مقابل

6
00:02:23.850 --> 00:02:49.350
فله استرجاعها لان عقد البيع اقتضى السلامة فاذا بان معيبا ملك رده يرده ويأخذ القيمة كالعبد العبد مثلا اشتراه وظاهره انه سليم ثم ان وجد فيه عيبا ان يكون فاسق

7
00:02:49.450 --> 00:03:06.900
يشرب الخمر او يزني لا يدرى عن هذا في الظاهر لكن تبين فيما بعد او تبين انه مريض او نحو ذلك ففي هذه الاحوال له الرد كما تقدم موظوع العبد تقدم ذلك ان له الرد

8
00:03:06.900 --> 00:03:29.850
وهنا قاس ما داخله هو المقصود ما يكون المقصود في الجوف داخل انه مثل العبد اذا وجد فيه عيبا داخليا فرده من اجله نعم وان كان مما لا قيمة له

9
00:03:30.100 --> 00:03:55.350
الدجاج والجوز والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لان هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات وان كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه وان كان مما لا قيمة له. لان بعض الاشياء

10
00:03:56.300 --> 00:04:22.650
الفاسدة في الداخل الغلاف له قيمة يستفاد منه في اشياء يجعل مثلا كاناء ونحوه مثلا فهذا لا يخلو ان كان القشر هذا او الغلاف لا قيمة له يقول يأخذ الثمن كاملا

11
00:04:22.900 --> 00:04:49.850
اشترى البطيخ مثلا فوجده فاسد يرده ويأخذ القيمة الكاملة لانه لا قيمة للقشم ويرد القشر ولا قيمة له او رمان مثلا او بيض دجاج وجده فاسد فيرده وان كان الفساد في بعظه دون بعظ

12
00:04:50.100 --> 00:05:20.750
رد الفاسد بقسطه واخذ السليم بقسطه من الثمن وجد مثلا نصفه سليم ونصفه فاسد ويرد الفاسد ويأخذ نصف القيمة وهكذا وان كان مما بمكسوره قيمة تجاوز الهند وبيض النعام. فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه ارش الكسر

13
00:05:21.050 --> 00:05:38.900
كما لو كان المذيع ثوبا فقطعه واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لان ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع

14
00:05:39.100 --> 00:06:05.950
والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات وان زاد وان زاد على ذلك خرج فيه رواية كسائر المعيب الذي تعيب عنده وان كان مما لم تجاوز الهند وبيض النعم

15
00:06:07.150 --> 00:06:36.500
جوز الهند وبيض النعام القشر منه له قيمة يستفاد منه في اشياء اخرى اذا تلف ما في الداخل فالقشر يستفاد منه الغلاف يستفاد منه يتخذ منه اشياء قال الخرقي يرجع بالثمن. يعني يرده ويرجع بالثمن

16
00:06:37.250 --> 00:07:09.650
وعليه ارش الكسر عليه ارش الكسر يقول مثلا هذا بيض نعام معروف ان الداخل فاسد والقشر سليم كم قيمته قالوا قيمته عشرة لان القشر له قيمة بيض نعم داخله سليم

17
00:07:09.950 --> 00:07:39.450
وقشره سليم. كم قيمته قالوا عشرون مثلا نقول ترده وتأخذ القيمة وتدفع ارش الكسر لانك كسرته وهو في حال سلامته يستفاد منه في اشياء ممكن ان يجعل له فتحة من جانب

18
00:07:39.500 --> 00:07:57.000
ويستفاد منه واذا كانت الفتحة من جانب اخر ما استفيد منه اذا كانت من اعلى ما استفيد منه اذا كانت من اسفل مثلا استفيد منه وانت بكسرك اياه عليك ارشى الكسر

19
00:07:57.550 --> 00:08:17.950
يحتسب عليك قيمته سليما انت اشتريته بعشرين مثلا على انه سليم فتبين انه تالف لو عرض وهو تالف كم يساوي؟ يساوي عشرة لان الناس يرغبون فيه حتى وان كان تالف لان لقشره قيمة

20
00:08:19.000 --> 00:08:46.300
قيمة عشرة نقول خذ القيمة التي دفعتها عشرين وعليك عرش الكسر وهو عشرة يرجع بالثمن وعليه ارش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقط اشترى طول من الثياب كاملة ثلاثون مترا

21
00:08:46.350 --> 00:09:12.450
مثلا على انها سليمة فدفعها للخياط وقطعها الخياط كل اربعة امتار وحدها فلما اراد ان يخيط الخياط تبين ان القماش في عيب فكيف يرده وقد قطعه وكيف يأخذه بالقيمة وهو

22
00:09:13.050 --> 00:09:41.150
فيه عيب فما الحل انه يأخذه يلزمه وله ارسى العيب يأخذ المشتري ارش العيب. يقال مثلا هذه الطاقة من التيترو ثلاثون مترا قيمتها سليمة مئة ريال اخذها هذا دفع المئة واخذها

23
00:09:41.200 --> 00:10:04.500
سلم على الخياط الخياط بعدما قطعها تبين له ان فيها عيب فان ردها فالبائع يتضرر ظررا كبيرا لانه باع طولا كامل فاذا به مقطع على اربعة امتار او ربما يكون اقل او اكثر

24
00:10:05.700 --> 00:10:30.800
فيه ضرر عليه والمشتري ما يتحمل ان يدفع قيمة السليم وقد وجد القماش معيب فنقول القماش لمن قطعه وله ارش القيمة ارشى النقص العيب يعرض هذا القماش على اهل الصنف

25
00:10:31.300 --> 00:10:56.550
يقولون معروف قيمته سليم اشتراه بمئة طيب لو كان طول كامل وفيه هذا العيب علم كم يساوي قالوا يساوي ثمانون قيمته ثمانون ريال نقول يدفع المشتري اي يدفع البايع للمشتري ارشى النقص العيب الذي هو عشرون ريالا

26
00:10:57.550 --> 00:11:18.850
وعليه عرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه يعني رجع واختار القاضي وان كان من مال مكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي ارجع بالثمن وعليه عرش الكسل

27
00:11:19.650 --> 00:11:43.050
كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. في هذه الحالة يكون المشتري هو الذي يدفع ارش التقطيع هذا ويأتينا صور اخرى يكون الدفع من قبل البايع يقال صحيح القماش فيه عيب

28
00:11:43.800 --> 00:12:09.050
ويعترف البايع بانه معيب الان ظهر له وهو ما علم عن العيب لكن بعد ما قطع القماش ظهر فيه العيب المشتري يرده ويأخذ القيمة ويدفع ارش التقطيع الذي حصل منه

29
00:12:09.300 --> 00:12:34.450
كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه. انتبه اختيار القاضي رحمه الله انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع

30
00:12:34.600 --> 00:13:01.450
يقول القاضي في مثل بيظ النعام الذي كسره المشتري ان كان الكسر هذا اتلفه وصار ما في فايدة فانه يدفع ارش الكسر يقال انت اشتريته بعشرين سنعيد لك القيمة عشرين

31
00:13:02.050 --> 00:13:24.700
لكن نطالبك بالظرر الذي حصل بالكسر يقول القاضي رحمه الله لا انا افرق بين كسر وكسر ان كان الكسر على قدر الحاجة فلا يلزم المشتري برد شيء لانه قصد استعلام

32
00:13:25.300 --> 00:13:51.050
المبيع والنظر فيه ولا يمكن الا بهذا اما ان كان الكسر اكثر من الحاجة فانه حينئذ يلزم بالارش ايضاح وهذا مثلا في بيضة النعامة اشترى بيض النعام هذا عشرة وكان المشتري

33
00:13:51.400 --> 00:14:21.600
متقن وفقيه فاخذ البيضة وفتح فتحا خفيفا من جهة يناسب الاستفادة من القشر ثم نظر في داخل البيضة فوجده تالف فوضعها وحفظها هذه صورة الصورة الاخرى بيض النعام هذا بعشرة

34
00:14:22.150 --> 00:14:46.250
واستلمه المشتري فاذا به يأتي الالة ويكسر مع الوسط يستعمله اللي يريد البيض ما فكر انه فاسد ففتح نصفين ووجد البيض فاسد القشر خرب ما موقف القاضي ابي يعلى نحو هذا

35
00:14:46.550 --> 00:15:04.800
الاول يقول نعطيه القيمة كاملة لانه ما افسد علينا شيء الغلاف كامل وانما فتحه فتحة خفيفة ليرى ولا يعرف ما في وسطه الا بهذه الفتحة. وهذا اقل ما يمكن ويقول اعطه العشرة كامل

36
00:15:06.300 --> 00:15:25.700
اما بالنسبة للاخر الذي كسر البيضة مع نصفها ووجدها تالفة فجاء بها فيقول له القاضي انت البيض فاسد لكن افسدت علينا القشر ونحن ندفع لك قيمة البيض العشرة لكن نغرمك

37
00:15:26.150 --> 00:15:44.300
القشر الذي افسدته هذا تفصيل القاضي ابي يعلى رحمه الله وله حظ من النظر واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع يعني الاطلاع على ما في داخله

38
00:15:45.600 --> 00:16:12.300
رده ولا شيء عليه. ما يطالب يقال انت كسرت وان كان اكثر مما يحصل به استعلام المبيع  قيمة القشر يقول رده ولا شيء عليه لان ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع ما يمكن يدري عن المبيع هو فاسد ولا ما هو فاسد الا بهذه الفتحة

39
00:16:12.300 --> 00:16:40.600
اللي فتحها والبائع سلطه عليه يعني جعل له حق الاطلاع عليه فلم يمنع هذا الفعل الرد. قال كحلب المصرات في حلب المصرات. فالمشتري اشترى الشاة او البقرة او الناقة ظرعها كبير

40
00:16:41.250 --> 00:17:03.100
ومليء بالحليب النظر نظر الناس يزيدون في القيمة كل واحد يريد ان يظفر بها ويتدافعون بعضهم بعض كل يدفع اكثر لاجل ان يأخذها ثم حلبها فتبين له ان هذا حليب خمسة ايام

41
00:17:03.800 --> 00:17:25.950
فلما جاء من الغد ليحلبها ما وجد فيها الا قليل فردها ورد صاع من تمر ماذا افسد هذا افسد هذا الضرع الملي لكن هذا الافساد مباح له لان الضرع منتفخ وملئان

42
00:17:27.150 --> 00:17:45.400
والناس يتزاودونها فاذا ردها في اليوم الثاني ودخلت للحراج ما جابت الا نصف القيمة ان الناس اول ما ينظر المشتري ينظر الضرر شوف هل فيه لبن ولا لا فيقول ان هذا صاحب البيض

43
00:17:45.450 --> 00:18:06.250
مثل صاحب المصرات. المصرات لا اشكال في ترجيعها وان كان افسد لان افساده هذا مأذون له فيه ولا يمكن الاطلاع على التصرية الا بهذا الحلب وكذلك صاحب البيض الذي ترفق عند كسره

44
00:18:06.400 --> 00:18:30.500
وفتحه فتحة خفيفة. واطلع على ما بداخله فوجده فاسد فرده فله قيمة كاملة الذي كسر البيضة مع نصفها واتلفها هي وقشرها عليه غرامة اتلاف القشر البيض الذي لا قيمة لقشره كبيض الدجاج يعاد اليه القيمة كاملة

45
00:18:30.550 --> 00:18:56.200
لانه لا قيمة لهذا القشر الذي افسده وان زاد على ذلك يعني في الفتحة خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده ان شهد على الفصل يقال له انت بالخيار مثلا

46
00:18:56.850 --> 00:19:29.800
محتمل يكون انت بالخيار ان شئت اقبلها ولك العرش ام فساد البيض او ردها وعليك العرش في تكسير القشر المستفاد من وان زاد على ذلك يعني في الفتحة فتح اكثر من المطلوب خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعجب عنده. فيه عيب وتعيب

47
00:19:29.800 --> 00:19:54.550
عند المشتري هذا تقدم لنا انه فيه روايتان يرده ويدفع معه ارشى العيب الذي تعيب عنده او يقبله ويأخذ عرش العيب السابق وهذا  فصل وان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره

48
00:19:54.700 --> 00:20:23.400
فله رده بالعيب وان كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره رده بالعيب اشترى طول من الثياب ملفوف على خشبة او عود او نحو ذلك

49
00:20:24.000 --> 00:20:55.700
فوجد في داخله بقع فيه تخرق وجد فيه تلف فرده رواه على عوده وهذا كما كان ما نقص في النشر هذا له رده ويأخذ القيمة هناك بعض الثياب اذا المشتري

50
00:20:56.350 --> 00:21:22.100
تغيرت واصبحت كانها مستعملة مثل ما تشتري ثوب مربط بدبابيسه وكذا بكرتونه وغلافه ووالى اخره مثلا ثم فتحته فوجدته مختلف. ما تستطيع لا انت ولا صاحب المحل ان يعيدك ما كان

51
00:21:23.050 --> 00:21:51.350
يختلف وكل من رآه قال هذا ملبوس وكل من رآه قال هذا ملبوس ما اريده هذا ينقصه النشر فاذا كان ينقصه النشر فهو كجوز الهند يعني يأخذه ويأخذ ارشا العيب

52
00:21:52.500 --> 00:22:24.050
لانه افسده بنشر هذا ربما نشر فلة ولبس لينظر فافسده فلا يعود كما كان فهذا يأخذه وله ارش العيب الذي في كما تقدم في  جوز الهند وبيض النعام قال يرجع بالثمن وعليه عرش الكسر

53
00:22:24.250 --> 00:22:56.550
هذا يرجع بالثمن لانه فاسد وعليه ارش النشر هذا وعليه عرشه يقال انت افسدته الان علينا ويدفع هذا العرش وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله العرش لا غير وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ

54
00:22:57.650 --> 00:23:29.150
وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا اشترى طول من الثياب فاعطاه للصباغ  وغير لونه ثم وجده معيبا قال فله العرش لا غير يقال ما ترده على البائع لان البائع باع عليه قماش ابيظ

55
00:23:30.250 --> 00:24:01.550
كل يرغب فيه  يستعمله لما يريد وانت الان بهذا الصبغ حددت الصلاحية ما يصلح الا لشيء دون شيء انت افسدته على صاحب الثوب وانت لك حق لانه اصبح معيب ويقال في هذه الحالة فله الارش لا غير

56
00:24:01.950 --> 00:24:26.250
يعني المشتري يأخذ ارش العيب هذا الطول مثلا ابيض سليم اشتراه بمئة تبين فيه هذا العيب كم يساوي ثمانين يأخذ العشرين العيب وليس له غيرها. هذا القول الاول وانه يرده

57
00:24:26.550 --> 00:24:52.300
ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه رواية اخرى عن الامام احمد يرده ويكون شريكا للبايع بقيمة الصبغ. يقال مثلا هذا الشراب بمئة على انه سليم وصبغة على انه سليم وصارت قيمته اكثر

58
00:24:52.650 --> 00:25:19.100
صار يساوي مئة وعشرة مثلا رد رده ما عليه من نقصه رده لاجل العيب يقول المشتري للبايع انا شريك لك في عشرة بالمئة اذا بعت هذا الثوب هذا يساوي سليم مئة وعشرة

59
00:25:19.550 --> 00:25:41.600
لكن ما ابيع لاجل هذا العيب الا بسبعين هو شريك في السبعة له سبعة مقابل الصبغ هذه رواية ويكون شريكا للبيع بقيمة الصبر. وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبر رواية ثالثة

60
00:25:42.200 --> 00:26:08.900
قال يرد الطول الذي اشتراه بمئة واصبح بعد الصبغ يساوي مئة وعشرة ثم تبين العيب قال يرده ويأخذ قيمة الصبغ. الصبغ كم الان عشرة يأخذ العشرة  والاول المذهب الذي هو له العرش لا غير. وهذا اسلم

61
00:26:09.450 --> 00:26:35.350
لانه اذا اخذ العرش فهو اخذ ارش عيب وهو غير نفس البضاعة   لكن اذا رده وكان شريك ربما تطول هذه الشراكة ولا يباع او يقال للبايع يلزمك ان تدفع قيمة الصبغ. يقول لا اريد انا الصبغ. تلزمونني بشراء شيء لا اريده

62
00:26:36.750 --> 00:26:53.150
انا يمكن كونه ابيظ بدون صبغ وبدون تغيير ادرج عندي صحيح ان الصبغ هذا كلف صاحبه لكن انا ما استفيد شيء وتلزمونني بقيمته وانا ما غير مستفيد هذا فيه الزام للبايع

63
00:26:53.500 --> 00:27:19.150
بدفع ثمن لا يلزمه شرعا الرواية الاولى اسلم وابعد عن النزاع وكثرة النزاع يقال له القماش انت قطعته. القماش انت صبغته. خذ ارشه خذ العرش او يصطلحان على ان يأخذه البايع ويدفع ارشى

64
00:27:19.550 --> 00:27:47.700
مقابل ويدفع المشتري مقابل هذا التقطيع والاول وعنه وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والاول المذهب لان اجبار البائع على بذل ثمن الصبغ اجبار على المعاوضة

65
00:27:47.750 --> 00:28:10.000
فلم يجز لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يعني كاننا الزمنا البايع بان يدفع قيمة الصبغ والله جل وعلا ذكر ان التجارة الصحيحة الحرة المباحة هي التي تكون عن ترافع

66
00:28:10.250 --> 00:28:27.800
ما يقال لهذا يلزمك ان تشتري هذا. يلزمك ان تأخذ هذا. يقول ما يلزمني لان فيها عيب وانا ما اريد البضاعة ولا ويقول البائع كذلك ما يلزمني ان تلزمونني بقيمة شيء ادخله المشتري على البضاعة

67
00:28:28.950 --> 00:29:03.550
فكونه يأخذه وله العرش  يرده ويأخذ القيمة يدفع ارشى العيب الذي احدثه هو اصل واذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ. انتبه هذه تكثر بين الباعة كثيرة وان شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ

68
00:29:04.550 --> 00:29:25.950
كما يقولون في حراج السيارات مثلا يذكر فيها انها كذا وكذا وكذا وكذا وغير صادق يدخل بعض العيوب التي فيها مثلا ويقول انا ما ابيعه الا على من يقبلها برمتها ولا يفتش في عيوب

69
00:29:27.150 --> 00:29:48.050
البراءة من كل عيب قال ما ترد علي باي عيب افرظ انها كذا وكذا وكذا ما تردها علي قال اذا قبلتها وهو يظن انها سليمة قال لم يبرأ لان البراءة من العيب بعد النص عليه

70
00:29:48.550 --> 00:30:08.500
يقول مثلا انتبه هذه الدابة فيها عرج  هذه السيارة فيها اختلاط كذا وكذا فيها ضعف في الفرامل فيها ضعف كذا فيها كذا فيها كذا يعدد. اللي فيها صحيح لكن يقول خذها وكما كما ترى

71
00:30:09.600 --> 00:30:26.650
لا تفتش في عيوبها ولا تقل شيئا. نقول لا هو اشترى سيارة ما اشتركهم حديد فلا بد انه مثلا العيب الذي فيها بينه واما ان تشترط عليه البراءة من كل عيب لا

72
00:30:27.250 --> 00:30:52.850
لم يبرأ لان البراءة مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط يعني البراءة من العيب او الاعتراف بالعيب محسوب له شيء من الثمن يقول مثلا هذه السيارة في هكذا وكذا من العيب

73
00:30:53.450 --> 00:31:12.900
معلوم انها لو كانت سليمة كانت تساوي ثلاثين لكن لما ذكر هذا العيب ما تجاوزت خمسة وعشرين فهذا العيب له مرفق في الثمن له حد له نصيب من الثمن لان البراءة مر

74
00:31:12.950 --> 00:31:31.800
فق في الثمن يعني له حد له نصيب من الثمن للبيع لا يثبت الا بالشرط. يقال ترى فيها كذا اما اذا قال ما تردها بعيب ربما ان فيها عيب قيمته كثيرة. واصلاحه كثير

75
00:31:32.300 --> 00:31:56.950
والمراعى في الثمن اقل مما يساوي هذا العيب لكن اذا ذكر عرف واخذ حده لا يثبت الا بالشرط يشترط البايع على المشتري بان فيها كذا لا تردها علي فلم يثبت مع الجهالة

76
00:31:57.800 --> 00:32:23.150
كالاجل ولم يثبت البيع مع جهالة العيب الا عند ذكره مثل البيع بالاجل لا بد ان يكون محدد يعني لو قال اشتري منك هذه السيارة بقيمة مؤجلة فاشتراها بقيمة مؤجلة

77
00:32:23.200 --> 00:32:42.500
هل يصح هذا لا لانه مؤجلة وش معنى مؤجلة في مؤجلة اسبوع مؤجلة شهر مؤجلة سنة مؤجلة سنتين مؤجلة على اقساط مؤجلة دفعة واحدة لا بد من تحديد الاجل من اجل الا يكون هناك اشكال في المستقبل

78
00:32:43.200 --> 00:33:05.750
ولا يثبت مع الجهالة كالاجل نعم اقرأ  واذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لان البراءة مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط فلم يثبت مع الجهالة كالاجل

79
00:33:06.300 --> 00:33:26.750
وعنه يبرأ الا ان يكون البائع علم العيب فكتمه عنه رواية عن الامام احمد رحمه الله قال يبرأ وقال انتبه ابرئني من كل عيب قال ابرأتك ما اردها عليك باي عيب

80
00:33:27.150 --> 00:33:41.950
اتفق على هذا يقول الرواية الاخرى تقول يجوز مثل هذا لان هذا مراعا في الثمن فرق بين ان يبيع عليه سيارة سليمة مئة في المئة او يبيع عليه سيارة فيها عيوب كثيرة

81
00:33:42.300 --> 00:33:58.150
وهو اذا باع عليه سيارة سليمة من العيوب يبيعها بثلاثين مثلا لكنه قال لا انا ابيع عليك هذه السيارة ولا تردها علي بعيب. ابدا مهما وجدت من العيوب لا تردها. من يشتريها

82
00:33:58.300 --> 00:34:22.200
ما احد يشتريها الا برخص بعشرة مثلا بدل الثلاثين فهو مراعى في الثمن طلب البراءة مراعاة في الثمن وانه يبرأ الا في حال واحدة اذا علم البائع بالعيب وكتمه السيارة مثلا او الدابة يعلم فيها عيب

83
00:34:22.800 --> 00:34:48.250
الدابة مثلا يعلم انها ترضع نفسها وهذا عيب فجحد على البائع جحد البايع على المشتري وقال انتبه انا ابيع عليك تبرئني من جميع العيوب واسكت عن ذكر هذا العيب. قال تبرئني من جميع العيوب. هذا الرجل يرى الدابة سليمة وحسنة

84
00:34:48.350 --> 00:35:15.100
وفيها حليب وكذا فقال انت بريء انا اريده فاشتراها واخذها لداره وفيها حليب كثير حينما اشتراها لما اراد ان يحلبها وجدها قد رضعت نفسها ليست مصرات وانما هو واظع لها حاجز يمنعها لا ترضى نفسها

85
00:35:15.400 --> 00:35:40.550
فاجتمع اللبن اليوم ما في تصريح لكن لما اطلق هذا الحاجز التفتت لنفسها ورضعت نفسها فما بقي فيها حليب فاراد ردها فيقول البائع انت ابرأتني من كل عيب وتلزمك يقول المشتري ما ظننت ان هذا العيب فيها لانه

86
00:35:40.950 --> 00:36:04.200
ما ظهر عليها اثره الحليب في ضرعها. واذا بها ترضع نفسها  فنقول للبايع اتحلف انك لا تعلم انها ترضع نفسها فالرجل ابرأك من كل عيب  انت لا تحلف فانت قششته

87
00:36:04.750 --> 00:36:24.750
وترجع اليك دابتك واذكر عيبها هذا عند البيع مرة اخرى لا تقع في الغش مرة اخرى ولا يخلو اما ان يكون البايع عالم بالعيب وكتمه الا يبرأ وان كان لم يعلم بالبيع

88
00:36:24.800 --> 00:36:48.100
ولم يكتمه  ابرأه المشتري من كل عيب دخل على الرواية الثانية لم؟ قال لهذا الدليل اقرأه فيما روى ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانئة درهم

89
00:36:48.400 --> 00:37:10.450
فاصاب به عيبا فاراد رده على ابن عمر على ابن عمر ولم يقبل الى عثمان فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا عليه وهذه قضية اشتهرت

90
00:37:10.500 --> 00:37:35.800
فلم تنكر فكانت اجماعا لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا لزيد ابن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة ابن عمر اشترط على زيد قال ما ترد علي هذا العبد باي عيب

91
00:37:36.400 --> 00:38:00.850
والقيمة ثمان مئة درهم وقبله زيد واخذه بثمانمائة درهم على انه لا يرده لابن عمر باي عيب. ولم يسمي عيبا فوجد فيه زيد عيبا  لا يمكن ان يتحمله فرجع الى ابن عمر

92
00:38:01.250 --> 00:38:24.350
رضي الله عنهم وقال في في العبد عيب ما ما ينصبر عليه اريد ان ارده اما لم تقل الم تبرئني من كل عيب انا اشترطت عليك ان تبرئني من كل عيب وقد ابرأتني. فانت دخلت عليه على ان فيه عيوب

93
00:38:24.700 --> 00:38:43.050
والله اعلم بها وامرأتني منها وقال لا ارفعك الى الخليفة فترافعا رضي الله عنهم القاضي والخصمان كلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم لكن في الحقوق المالية ما في حرج

94
00:38:44.050 --> 00:39:03.650
وترافع الى عثمان وقال عثمان لابن عمر صحيح الرجل ابرأك من كل عيب لكن اريد ان اسألك سؤال هل كنت تعلم عن هذا العيب او لا احلف انك لا تعلم فالزمه

95
00:39:04.200 --> 00:39:24.100
ما تحلف يعود اليك عبدك فتورع ابن عمر رضي الله عنهما عن اليمين ولم يحلف فرد عثمان العبد على ابن عمر وكان الصحابة رضي الله عنهم وهذا محتمل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدري عن العيب

96
00:39:24.800 --> 00:39:53.550
لكن تورؤا الصحابة رضي الله عنهم منهم من يتورع عن اليمين وان كان يعلم انه محق فيها لكن الظرر عليه بترك اليمين فيروح تحمل الظرر ولا يحلف وكان عثمان رضي الله عنه في مثل هذه القضية قضية اخرى كان عثمان خصم

97
00:39:54.600 --> 00:40:16.000
فتوجهت اليمين على عثمان رضي الله عنه فأبى ان يحلف ورد علي بضاعة والزم بمقتضاها لانه تورع عن اليمين رضي الله عنه وقال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان لا يصادف

98
00:40:16.150 --> 00:40:32.800
حلفي هذا شيء قد قدره الله علي. فيتحدث الناس ويقولون هذا بيمين عثمان اصيب بكذا. مات ولده وحصل له كذا لانه حلف وهكذا لا انا ما احلف وردوا علي بضاعتي والزموني بقيمتها

99
00:40:33.850 --> 00:40:56.400
لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان والتورع حسن وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا يشير بالعصا رضي الله عنه يقول اليمين الذي انت متأكد منها

100
00:40:56.450 --> 00:41:24.750
لا تمنعك من حقك والله ان في يدي عصا يري الناس يحلفن في يده عصا والعصا في يده وذلك ان اليمين المحقة توحيد وتعظيم لله جل وعلا لكن نهي عن كثرة الايمان خشية ان يتساهل الانسان ويحلف بما لا يتيقن من ناحية. الناحية الثانية ان الانسان ما يحب ان يتحدث

101
00:41:24.750 --> 00:41:47.900
الناس به يقال بيمين عثمان رضي الله عنه والخليفتان رضي الله عنهما واحدهما يقول احلف على حقك الذي مثل الشمس والاخر يقول لا احلف والتزم ولا يقال بيميني عثمان اليمين امرها

102
00:41:48.000 --> 00:42:09.700
شأنها عظيم ليست من السهولة بمكان في حال الصدق وفي حال الكذب ورد ان سعيد ابن المسيب رحمه الله احد سادات التابعين وتلميذ ابي هريرة رضي الله عنهما واخذ عن الصحابة رضي الله عنهم

103
00:42:10.300 --> 00:42:33.300
وهو من ساداتي التابعين توجهت عليه اليمين باربعين درهم فابى ان يحلف والتزم بالمبلغ اربعين الف درهم فابى ان يحلف والتزم بالمبلغ ودخل السجن ما عنده سداد البضاعة تالفة السمن تلف

104
00:42:34.900 --> 00:42:56.450
وهو فيه العيب يظنه قبل الشراء او بعد الشراء ما يدري فابى ان يحلف لانه غير متيقن ودخل السجن في قضية اخرى كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق الحلال

105
00:42:58.050 --> 00:43:17.800
في قضية اخرى توجهت اليمين على سعيد بن المسيب بدرهمين يحلف ويأخذها والا يتوقف عن اليمين وتروح عليه فهو رضي الله عنه ورحمه حلف واخذ الدرهمين ووضعها في جيبه ومشى

106
00:43:18.850 --> 00:43:37.050
فجاءه احد تلامذته فقال يرحمك الله حلفت على اي درهمين واخذتها وابيت ان تحلف على اربعين الف درهم ودخلت السجن من اجلها لما لا حلفت على اربعين درهم وتسلم منها

107
00:43:37.200 --> 00:44:02.200
قال لا بينهما فرق الدرهمان اعرف يقينا انها ليست له واخشى ان دخلت عليه تضره فانا اردت بيميني ان انقذه منها واخذتها شفقة على اخيه اذا دخلت عليه الدرهمين ضرته فانا حلفت

108
00:44:02.500 --> 00:44:30.450
لاجل لا تدخل عليه اربعين الف سمن اشتراه فوجد فيه فساد فارة فاراد رده وقال القاضي له اتحلف انك اشتريته وفيه الفارة فيه العيب؟ هذا  ما استطيع احلف محتمل ان الفارة يعني عندي

109
00:44:31.550 --> 00:44:52.150
الغالب ان الفقراء فيه من اول لكن احتمال ضعيف انها دخلت فيه بعد ما اشتريته انا فابى ان يحلف واريق السمن والتزم باربعين الف قيمة السمن هذا وقيل له لم لم تحلف؟ قال لاني لست متيقن

110
00:44:53.250 --> 00:45:16.000
محتمل احتمال ضعيف ان هذا الفساد وهذه النجاسة جاءته بعد ما اشتريته لكن احتمال ضعيف وما اراد المطالبة بالاول الا هو شبه الغالب واليقين عنده ان الفساد من اول لكنه خشي ان يكون الفساد وهو في ملكه فيكون

111
00:45:17.550 --> 00:45:39.350
اخذ الاربعين الالف من صاحبه وهو لا يستحقها والصحابة والتابعون رحمهم الله يتورعون ويحسبون لليمين الف حساب ولا يستسهلونها سواء كانت له او عليه سواء كانت له او عليه والواجب على المسلم ان يهتم بهذا

112
00:45:41.100 --> 00:45:58.250
توجهت اليمين على شخص بطلب احد الصحابة رضي الله عنهم اراد ان يحلف الذي توجهت عليه اليمين وقال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان الامر قال لا لا

113
00:45:58.650 --> 00:46:20.900
لا تقول كذا قل والله ان الامر كذا وبس فحلف بهذا اليمين الذي توجهت له فما قام من مكانه ما قال مكانه فحمل ميتا فقيل له يرحمك الله بما منعته من اليمين الاولى

114
00:46:21.500 --> 00:46:52.750
والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. قال نعم اليمين القصد منها يعني تخويف الحالف  استحضار عظمة الله جل وعلا والاستهتار بها يستهتر بعظمة الله جل وعلا بخلاف ما اذا قال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة فكأنه وحد الله

115
00:46:53.500 --> 00:47:06.250
واثنى على الله جل وعلا يقول خشيت انا اعرف انه كاذب واخشى انه اذا وحد الله جل وعلا يعفو الله عنه من اجل توحيده. وانا اريد ان يظهر كذبه ان الرجل كاذب

116
00:47:07.350 --> 00:47:28.750
فلما حلف اليمين ففي مجردة من التوحيد والثناء على الله جل وعلا يقول سقط في مكانه فيجب على المسلم ان يهتم واليمين ولا يحلف الا على ما تيقنه لان الامر ليس بسهل

117
00:47:30.100 --> 00:47:45.350
والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاحلف او دع على مثل هذا فاحلف او دع يعني مثل الشمس اشار الى الشمس وقال الشيء الذي يقين عندك احلف عليه

118
00:47:45.700 --> 00:48:03.200
واما ما كنت فيه شك فلا تحلف وعمر رضي الله عنه ما قال احلفوا على على الاي يمين الا تمنعكم اليمين من حقوقكم يعني في الشيء الذي تتيقنونه وتعلمون انه حق لكم نعم

119
00:48:04.050 --> 00:48:31.500
ويتخرج انه يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول ولانه اسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه لا تسليم فيه  قال ويتخرج ان يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول

120
00:48:31.650 --> 00:48:55.300
لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة البراءة من المجهول. اما البراءة من المعلوم فهذا لا اشكال فيه يقول ترى في كذا قال انت بريء من هذا لكن قال ابرئني من كل عيب فقال ابرأتك. فيرى بعض العلماء انه لا يصح البراءة من عيب مجهول. ويرى بعضهم انه في باب

121
00:48:55.300 --> 00:49:19.350
يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره  وتصح البراءة من المجهول. نعم قال لانه اسقاط حق المرء اسقط حقه فهو اسقط حقه عن شيء مجهول وقد علمه فيما بعد فهو قد اسقطه. نعم

122
00:49:20.600 --> 00:49:43.500
وان قمنا بفساد الشرق البيع صحيح لان ابن عمر لان ابن عمر باع بشرط البراءة فاجمعوا على صحته ويتمنى ابن عمر باع على البراءة من كل عيب ما قال له الصحابة رضي الله عنهم انظر

123
00:49:43.550 --> 00:50:02.500
لا يصح بيعك هذا لان هذا براءة من عيب مجهول اجازه الصحابة رضي الله عنهم ويتخرج فساده بنا فساده فساد البيع اذا كان على  البراءة من كل عيب. نعم. بناء على الشروط الفاسدة

124
00:50:02.650 --> 00:50:24.097
ويتخرج فساد وبناء على الشرط الفاسد لان هذا البيع قالوا فاسد لان فيه شرط فاسد فالزم ابن عمر ببضاعته وردت عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين