﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:27.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط السادس ان يقبض رأس المال المسلم في مجلس العقد

2
00:00:27.750 --> 00:00:52.950
قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم والاسلام التقديم ولانه انما سمي قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط السادس الشرق السادس من شروط

3
00:00:53.700 --> 00:01:27.750
صحة السلم الزائدة على شروط البيع ويشترط السلام ما يشترط في البيع ويزيد السلم ستة شروط تقدم بيانها احدها ان يكون مما ينضبط بالصفات فلا يصح السلم في شيء لا ينضبط بالصفات

4
00:01:28.950 --> 00:01:54.650
ان يكون الشيء ممكن ضبطه بصفاته ويصح السلام فيه لانه مبيع موصوف في الذمة لم يكن عينا معلومة وانما هو في الذمة وما كان في الذمة لا بد ان يضبط بصفاته حتى لا يكون هناك اختلاف

5
00:01:55.550 --> 00:02:24.350
الشرط الثاني ان يكون معلوما قدره بالكيل او الوزن بخلاف البيع فالبيع ممكن ان يبيع الصبرة كاملة ولا يعلم عن مقدار كيلها ولا وزنها يبيع مثلا هذا القماش المعين ولا يعلم ذرعه

6
00:02:25.150 --> 00:02:54.650
لانه هذا منظور مراء اما السلم فهو شيء موصوف واذا كان موصوف فلا يقال اطوال من القماش مثلا او شبرا من الطعام ما يصح بل لا بد ان يكون معلوما بالمقدار الكيل او الوزن او العد او الذرع

7
00:02:55.150 --> 00:03:19.000
الشرط الثالث ان يكون له اجل معلوم ولا يقال مثلا متى ما يسره الله لك فليجعل له اجل محدد. يقال تسلم هذا النوع في اول شهر صفر او ربيع ونحو ذلك

8
00:03:19.550 --> 00:03:42.800
الشرط الرابع ان يكون المسلم فيه عم الوجود في محله كما يسلم في شيء لا يكون موجودا في وقت حلوله ان هذا مما يساعد على عدم تسليمه ان يكون موجود

9
00:03:43.250 --> 00:04:15.450
الشرط الخامس ان تربط صفاته التي يتميز بها الشرط السادس ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما  رأس مال السلم هو القيمة تقبض في المجلس والمسلم فيه

10
00:04:15.650 --> 00:04:40.650
ما اتفقا عليه بعد شهر شهرين ستة اشهر سنة سنتين اكثر لا بأس المهم ان يكون تكون القيمة تسلم في مجلس العقد ولما لان لو لم نسلم القيمة في مجلس العاقد

11
00:04:40.700 --> 00:05:06.350
اصبح بيع دين بدين القيمة غير مستلمة والمسلم فيه بعد كذا شهر ولا يجوز بيع الدين بالدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كين معلوم وين الشاهد

12
00:05:06.900 --> 00:05:40.500
الحديث وكان الدليل من اسلف فليسلف لان السلف هو التقديم يقدم القيمة ويكون الكيل معلوم والاجل معلوم في المبيع القيمة مدفوعة في مجلس العقد ان كلمة السلف وسلم يعني مسلمة

13
00:05:42.000 --> 00:06:15.700
سلف مقدمة في مجلس العقد والاسلام في اللغة التقديم ولانه انما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال سمي بهذا الاسم لان رأس المال مقدم والمبيع مؤخرا القيمة مقدمة

14
00:06:16.450 --> 00:06:49.850
والمبيع مؤخر ولا يصح ان يكون الاثنان مؤخرين يكون دين بدين ويصح ان يكون الاثنان مقدمين معا في مجلس العقد واحيانا يلزم استلام الاثنين في مجلس العقد كالصرف وبيع الربوي

15
00:06:49.950 --> 00:07:13.400
ربوي من غير جنسه يلزم ان يسلم في مجلس العقد الصرف ذهب بذهب ذهب بفظة او ما ينوب عنهما يلزم ان يسلم في مجلس العقد ربوي بربوي من جنسه يلزم

16
00:07:13.500 --> 00:07:44.400
التساوي والتسليم في مجلس العقد ربوي بغير بربوي اخر من غير جنسه يلزم التسليم في مجلس العقد ولا يلزم التساوي بيع الشعير بالبر يلزم ان يكون في مجلس العقد القبض

17
00:07:45.350 --> 00:08:21.700
ولا يلزم التساوي بيع تمر ببر يلزم القبظ في مجلس العقد ولا يلزم التساوي الاسلام الاسلاف والسلام بمعنى انه قدم الثمن واخر المبيع  فاذا تأخر لم يكن سلما تأخر لم يكن سلام

18
00:08:22.650 --> 00:08:54.500
اذا تأخر الثمن ما صار سلم لان السلم معناه انه سلم سلف بمعناه انه قدم فاذا لم يسلم او لم يقدم اصبح بيع دين بدين  ولانه يصير بيع دين بدين. يصير بيع دين بدين اذا لم يسلم شيء في

19
00:08:54.500 --> 00:09:20.100
مجلس مثلا يقول ابيع عليك مئة صاع من البر بمئة ريال البر بعد ستة اشهر والدراهم بعد اسبوع يقول ما صح لانه اصبح بيع دين   فان تفرقا قبل قبضه بطل

20
00:09:20.250 --> 00:09:55.650
فان تفرقا قبل قبظه بطل وليس بين ايديهما ثمن. لكنهما تلازما فلا بأس فمثلا قال له ابيع عليك مائة صاع من البر سلمها اياك بمئة ريال تسلمني اياها قال المشتري مثلا ليدفع الثمن قال لا بأس

21
00:09:56.500 --> 00:10:23.600
نظر واذا لم يكن معه مئة ريال قال اذا نتلازم حتى ارسل ولدي يحظر المبلغ ونحن معا وقال المشتري لولده اذهب واحضر لي مئة ريال فذهب الولد وجاء بعد ساعة

22
00:10:23.700 --> 00:10:48.600
او ساعتين او ثلاث ساعات والرجلان متلازمان فسلمه مئة ريال صح العقد يعني حتى ولو لم تكن حاضرة وقت البيع لكن ما تفرق حتى سلم فان اشترى منه هذا الشراء

23
00:10:49.950 --> 00:11:14.850
وقال ساحضر لك المبلغ بعد ربع ساعة الولد ما يتمكن يحظر المبلغ لان المبلغ مقفل عليه والمفتاح مع الاب وقال اذهب انا واحضر لك المبلغ بعد ربع ساعة فخرج قبل ان يسلم المبلغ

24
00:11:14.950 --> 00:11:35.450
ما حكم البيع بطل اذا رجع بعد ربع ساعة وقال له مثلا خذ المئة قال لا يا اخي بطل البيع الان انا ما ابيعها عليك الا بمئة وخمسين ريال اذا بعت عليك بالاول

25
00:11:36.450 --> 00:11:58.150
مئة صاع بمئة ريال لكن تفرقنا ما تم بيع بيننا يا ابن الحلال تلازمت اما البيع اتفقنا وانا ذهبت لماذا؟ ذهبت لاحضر المبلغ وتم العقد بيننا  فترافع اليك فماذا انت قائل

26
00:11:58.400 --> 00:12:19.650
يقول العقد بطل انشأوا عقد من جديد يقول البائع انا الان ما ابيع الصاع من البر الا بمئة وخمسين ريال ويقول انا احضرت مياه الان اذا ذهبت احظروا الخمسين زدت في السعر مرة اخرى

27
00:12:20.100 --> 00:12:48.150
لكن انا وانت نتماسك الايدي نذهب معا  اخذ الخمسين من خزينتي واسلمك المبلغ كامل. يصح البيع حينئذ بمئة وخمسين البيع الاول بطل بمئة لانهما تفرقا قبل ان يسلم في الصورة الاولى حينما يرسل ولده احضار المبلغ

28
00:12:48.600 --> 00:13:15.900
وهما متلازمان يصح يصح العقد الا ان البائع بالخيار لانه لا يزال في مجلس العقد فان تفرقا قبل قبضه بطل نعم وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض

29
00:13:17.500 --> 00:13:40.350
فان تفرقا قبل قبض بعضه بالصورة التي معنا اشترى مئة صاع تسلم بعد ستة اشهر بمئة ريال نظر الرجل فتش في جيوبه فلم يجد الا خمسين ريال وقال خذ هذي خمسين

30
00:13:40.750 --> 00:14:01.700
والان ان شاء الله نحضر لك الخمسين. انا اذهب واحضر لك الخمسين سلمه خمسين قيمة النصح والخمسين الاخرى ما سلمت قيمتها ما الحكم وان تفرقا قبل قبضه بطل فيما لم يقبض

31
00:14:01.800 --> 00:14:28.300
لما لم يقبل قيمته هذا بطل وجها واحدا وفي المقبوض وجهان المقبوض التي هي الخمسين  هل يتم البيع في خمسين صاع او لا هذا فيه وجهان بناء على تفريق الصفقة

32
00:14:28.850 --> 00:14:52.650
من قال يصح تفريق الصفقة لزم صحة ما قبض وبطل ما لم يقبض ومن قال لا يصح تفريق الصفقة قال بطل كله لانه لان الصفقة واحدة وسلمت بعض القيمة ولم تسلم

33
00:14:52.950 --> 00:15:17.250
البقية فبطلت الصفقة كلها لان في تفريق الصفقة قولان في صحة البيع من عدمه ولمن اختلف غرضه الخيام يقول انا ما لي غرض في بيع خمسين صاع؟ انا اريد ابيع مئة

34
00:15:18.250 --> 00:15:51.450
الخمسين ما تكفي فحينئذ تبطل الصفقة كلها  ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه يجوز ان يكون في الذمة

35
00:15:51.550 --> 00:16:20.300
قلنا قبل يلزم القبض في المجلس وهنا يقول يجوز ان يكون في الذمة يعني اول البيع والشراء والايجاب والقبول يكون شيء في الذمة ثم قبل التفرق يتم التعيين والتسليم ايش معنى كلمة الذمة

36
00:16:21.400 --> 00:16:53.850
يعني مذكور وليس بمظهر بارز اذا قال مثلا اشتري منك مئة صاع بمئة ريال الريال هذي اين هي محدد معينة مبرزة بينهما؟ لا هذي تسمى في الذمة الان الى الان في الذمة

37
00:16:54.450 --> 00:17:21.650
قبل التفرق يبرز المئة ويسلمه اياه تكون اول البيع في الذمة وقبل التفرق تم التسليم ما يقال انكم اجريتم العقد على قيمة في الذمة الفرق بين قيمة في الذمة وقيمة معينة

38
00:17:23.150 --> 00:17:45.600
اذا قال المشتري اشتري منك مائة صائم من البر سلمني اياها بعد ستة اشهر في هذه المئة الريال هذي في الذمة لا هذي معينة تم التعيين من اول الامر الصورة الثانية

39
00:17:45.700 --> 00:18:12.050
قال اشتري منك مئة صاع من البر موصوفة بصفاتها وبعجلها بمئة ريال ما قال بهذه المئة؟ قال بمئة ريال. مئة ريال هذي وين هي في الذمة قام من المجلس وتفرقا قبل ان يسلم المئة بطل البيع

40
00:18:13.500 --> 00:18:34.200
اتفقا على ان القيمة مئة وقبل التفرق من المجلس اخرجها من جيبه وسلمها له. قال هذه القيمة اول كانت في الذمة ثم صارت معينة وسلمها اياه  ويجب ان يكون معلوم

41
00:18:34.550 --> 00:18:59.600
ويجب ان يكون الثمن معلومة يجب ان يكون الثمن معلومة كالثمن في البيع ما هو المحذور يكون الثمن معلوم ويكون الثمن احيانا غير معلوم وان كان معين معين غير معلوم

42
00:19:01.200 --> 00:19:30.300
مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من البر في هذه الدراهم التي في كفي  يقول ارضى يقول نحن لا نرضى الشرع لا يرضى لابد ان يكون معلوم ما يقال بهذه الدراهم التي في كفي

43
00:19:31.300 --> 00:19:56.150
افرض اختلفتم من يعلم الدراهم ويجب ان يكون معلوما الثمن في البيع الثمن في البيع يقول اشتري منك هذه السلعة بدراهم  لازم تحدد الشليهة بنقد ما يدرى يدفع له ذهب او فضة

44
00:19:56.750 --> 00:20:23.300
او نيكل او ماذا يدفع ما يصح لابد ان يكون الثمن معلوما. نعم  وان كان معينا فظاهر كلام الفرق انه يكتفى برؤيته لانه ثمن عوض معين اشبه ثمن المبيع يقال القاضي لابد من وصفه لقول احمد

45
00:20:24.900 --> 00:20:57.100
ويصف الثمن ولانه عقد لا يكون اتمامه لا يكون اتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انتساخه فيجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله القرض فان كان معينا وظاهر كلام الخرقي انه يكتفى برؤيته

46
00:20:58.000 --> 00:21:28.050
معين يكتفى برؤيته مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من البر سلمني اياها في كذا في هذه الثياب في هذه الثياب ظاهر كلام الخرقي يقول يصح لان الثياب هذي معينة

47
00:21:28.450 --> 00:21:54.350
معلومة ولو لم يعلم عددها ثياب مجموعة قال بهذه الثياب اشتري منك مئة صاع من البر في هذه الدراهم التي في يدي هذي ماء غير قابلة للزيادة والنقص هذا ظاهر كلام الخرقي

48
00:21:54.850 --> 00:22:25.050
الصحة لان الثمن معين ما في مجال للزيادة والنقص لكنهما حدد يقول الخراقي يجوز وقال القاضي ابو يعلى لا هذا غير صحيح ولما يرحمك الله قال هذا عقد ما انتهى

49
00:22:26.050 --> 00:22:45.350
وليس ينتهي الان ولا غدا ولا بعد غد. هذا ربما يكون التسليم والاستلام بعد سنتين كما يكفي ان يقول بهذه الثياب ولا يكفي ان يقول بهذه الدراهم التي في كفي

50
00:22:45.950 --> 00:23:08.550
لانه لو كان  مناولة معاطاة  كل واحد ياخذ هذا ياخذ الثمن ولا ياخذ المثمن وينتهون لكن الان لا عقدهم سيستمر لمدة سنتين او ثلاث سنوات او اقل او اكثر عرظة للفسخ

51
00:23:09.550 --> 00:23:28.650
فاذا فسخ خلال هذه المدة باي عارض من العوارض كيف ننهي النزاع بينهم اذا كان الثمن مجموع الثياب نقشة مملوءة بالصيام ما ندري كم هذا ما يصح لانه لو كان

52
00:23:29.250 --> 00:23:50.450
العقد منتهي الان لا اشكال يصح اذا كان فيه رؤية لكن العقد ما ينتهي الان ولا بعد سنة ولا بعد سنتين احيانا اختلف ما هو ارجى في حال الاختلاف ما في مرجع

53
00:23:50.950 --> 00:24:12.750
يقال مثلا الثمن فيها ثياب ما يكفي هذا يقول ابو يعلى رحمه الله لا لابد حتى ولو كان معين ان يوصف حتى لو اختلفا بعد سنة او سنتين عرفنا ان الثياب

54
00:24:13.100 --> 00:24:38.650
نوع كذا عدد كذا مقاس كذا عرفناها كيف نرجع القيمة؟ الثياب تلفت ذهبت  الدراهم صرفت ولا ندري ما هي كم هي فلا بد من وصفها حتى لا ينشأ اشكال بعد هذا

55
00:24:38.750 --> 00:25:09.750
انتبه فان كان معينا فظاهر كلام انه يكتفى برؤيته لانه ثمن عوض معين اشبه ثمن المبيع يعني محدد يقول سلم واستلم وقال القاضي ابو يعلى لابد من وصفه يذكر الثمن

56
00:25:10.250 --> 00:25:40.000
ويوصف  لقول احمد رحمه الله ويصف الثمن ما يكفي فيه المعاطات فقط يصف الثمن ثم علل قالوا ولانه عقد لا يمكن اتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال المعقود ما هو مئة صاع من البر؟ متى؟ بعد سنة او بعد سنتين

57
00:25:40.150 --> 00:26:05.550
وبعد ثلاث سنوات ليس عقد منتهي عقد ممدد طويل الاجل تربة للخلاف والنزاع سيكون هناك شيء يرجع اليه ولا يؤمن انفساخه. يعني خلال هذه المدة وجب معرفة رأس المال بالصفات

58
00:26:05.900 --> 00:26:30.000
ليرد بدله كالقرظ والشركة كذلك القرض لو قال مثلا يا اخي اقرضني جزاك الله خير  اخذ من الدراهم وقال خذ هذي قرض يصح هذا عند السداد كيف نرجع الى هالحفلة ذي

59
00:26:30.350 --> 00:26:52.050
يقول تعالى اللي حفلت في الاولى احفني مع اخرى الصوفي؟ لا فلابد من تحديد القرض كذلك تحديد قيمة السلم اذا انفسخ البيع عرفنا كيف ننهي النزاع بين الطرفين والشريعة الاسلامية

60
00:26:52.550 --> 00:27:17.450
لا تجيز عقدا الا بشرط انه اذا اريد الغاؤه او ابطاله او بطل لاي سبب من الاسباب ان يعرف وجه الخلاص ما نجعل النزاع مستمر بينهم لا نعرف نفرظ فرظا ان هناك نزاع

61
00:27:17.800 --> 00:27:43.450
كيف نخلصه وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية انها لا تجيز عقدا الا بشرط ان يعرف كيف انهاء النزاع فيه لو وجد. لو وجد على فرض القرض والشركة. الشركة كذلك يصح ان اقول

62
00:27:43.550 --> 00:28:02.950
حط حفلة دراهم وانا احط حفن الدراهم ونشترك نترزق الله لا لازم ان يعرف رأس المال انا ادفع مئة وانت تدفع مئة. انا ادفع مئة وانت تدفع مئتين انا ادفع الف وانت تدفع الفين ثلاثة الاف. انت لك ثلاثة اسهم وانا لي سهم مثلا

63
00:28:03.250 --> 00:28:28.250
وهكذا الشركة لابد ان تكون محددة. ما يكون رأس مال الشركة معين بدون علم صفاته انت ضاع دراهم وانا اضع جنيهات مثلا نشترك نسترزق الله ما يصح لابد ان يعرف انت لك مئة جنيه وانا لي الف ريال مثلا

64
00:28:28.950 --> 00:28:52.650
وهكذا ولهذا قال السلم مثل القرظ ومثل الشركة عند الشركة وعلى هذا لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه لانه يعتبر ضبط صفاته فاشبه المسلم فيه

65
00:28:54.000 --> 00:29:16.850
وعلى هذا لا يكون لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه  رأس المال الذي هو القيمة لابد ان يكون معلوم ويكون مما يظبط الصفات

66
00:29:18.400 --> 00:29:47.700
وعلى هذا لو كان رأس المال قيمة السلام من الاحجار الكريمة غير المنضبطة ما صح او كان مثلا معلوما بمكيال نادر ما صح او معلوما بحفنات زيد. ما صح يقول مثلا

67
00:29:48.550 --> 00:30:17.050
اشتري منك مئة  مئة  بصفاتها محددة مضبوطة تسلمني اياها بعد ثلاثة اشهر ما هي القيمة القيمة بحفنات زيد من هذا القمح عشر حفلات او عشرين حفنة. من حفلات زيد من هذا القمح هل يصح

68
00:30:18.150 --> 00:30:45.250
المسلم فيه مظبوط معروف لكن الثمن القيمة القيمة في حفلات مات كيف نعرف السداد زيد سافر كيف نعرف السداد او مثل امتي ال زيد او ميزان جيد لا تبي ميزان المسلمين

69
00:30:45.700 --> 00:31:10.050
المسلمين يا البين كل يعرفه وعلى هذا لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه يعني ينضبط بالصفات لانه يعتبر ضبط صفاته فاشبه المسلم فيه. يعني يكون الثمن والمثمن

70
00:31:10.250 --> 00:31:36.250
المسلم والمسلم فيه يكونان معلومين لا خلاف فيهما حتى وان كان احدهما مسلم في المجلس وعين معلومة لكن لا بد ان تظبط بصفاتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

71
00:31:36.500 --> 00:31:39.700
وعلى اله وصحبه اجمعين