﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:34.650
احدهما في الاخر وما لا فلا لا لاني يجوز اسلام احدهما في الاخر ومالان لا يجوز اسلام احدهما في الاخر لا يجوز النسا بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر

2
00:00:35.850 --> 00:01:11.350
بر بشعير بر بتمر بر بجبيد امر بزبيب هل يجوز بيع احدهما في الاخر نسى لا بانهما اتفقا في علة الربا لو قال له مثلا اعطيك مائة صاع من البر الان

3
00:01:12.050 --> 00:01:45.250
لتسلمني وقتا الخريف مئتي صاع من التمر اسلم مئتي صاع من التمر بمائة صاع من البر. هل يصح لا لا يصح ولم لا يصح لانه لا يصح بيع احدهما في الاخر مؤجلا

4
00:01:45.800 --> 00:02:11.000
البر مع التمر والتمر مع الزبيب والزبيب مع الشعير والشعير مع القمح كل هذه لا يجوز بيع احدهما في الاخر مؤجلا فلا يجوز اسلام احدهما في الاخر مائة صاع من القمح

5
00:02:11.400 --> 00:02:52.350
بمئة ريال  هل يصح او لا يصح لانه يصح بيع القمح بالدراهم مؤجلا. فيصح النساء بينهما مئة صاع من العرس بمائة صاع من التمر مؤجلا هل يصح لأ لانه لا يصح بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يصح بيع احدهما بالاخر سلما

6
00:02:53.600 --> 00:03:31.150
كيف صح مائة ريال من مائة ريال بمئة صائم من القمح؟ قلتم يصح لما لان الريالات   فيباع بها ويشترى حاضرا ومؤجلا بخلاف القمح الشعير والقمح بالارز والقمح بالتمر فلا يجوز بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يجوز بيع احد

7
00:03:31.150 --> 00:04:07.250
بالاخر نشاء فما جاز النسا بينهما جاز السلام بينهما مجموعة من الثياب بمئة صاع من التمر وقت الخريف هل يصح نعم لانه يصح بيع الثياب بالتمر نشأ فيصح بيع احدهما بالاخر سلما

8
00:04:07.850 --> 00:04:45.400
مائة كونوا من الحديد بمئة صاع من التمر هل يصح سلاما مئة كيلو من الحديد تسلم الان بمائة صاع من التمر تسلم الخروف هل يصح يصح لانهما لم يتفقا في علة الربا

9
00:04:45.700 --> 00:05:12.350
سواء قلنا علة الربا الطعم او الكيل والوازم. الكيل والوزن اختلفا هذا صاع هذا وزن كيلو والطعن كذلك التمر لا هو طعم لكن الحديد ليس له طعم ليس مطعون واذا صح بيع شيء

10
00:05:12.500 --> 00:05:50.250
في اخر مساء صح بيع احدهما بالاخر سلاما حيوان  مائة صاع من التمر الخلد هذا البعير لك واعطني بدله وقت الخريف مائة صاع من التمر هل يصح يصح لانه يصح بيع احدهما بالاخر مؤجلا

11
00:05:50.300 --> 00:06:18.200
لا يصح بيع احدهما بالاخر مساء وسلم وما لا يصح بيع احدهما بالاخر نفسها لا يصح بيع احدهما بالاخر سلما نعم على قولنا يجوز النساء في العروض يصح اسلام عربي في عرب وفي ثمن

12
00:06:18.650 --> 00:06:57.750
يصح اسلام عرب بعرض ويصح بثمن مثلا يقول اعطيك الان مائة ثوب من القطن او الكتان على ان تسلمني في وقت الشتاء مائة ثوب من الصوف انا اعطيك الان ملبوس الوقت الحاضر

13
00:06:58.600 --> 00:07:33.200
وتعطيني فيما بعد ملبوس الشتاء مئة ثوب من الصوف. فهل يصح نعم بانهما عرف العرب يصح بيع بعضه ببعض حاضرا ومؤجلا وسلاما يقول مثلا اعطيك الان مائة قطيفة او مائة قدر

14
00:07:33.800 --> 00:08:04.950
او مائة  او اي نوع من انواع العرب على ان تسلم لي بعد ستة اشهر مئتا قطيفة بنوع اخر او مائة ثوب او مائة قدر او نحو ذلك صح لانه يصح بيع بالعرب

15
00:08:05.550 --> 00:08:31.900
مؤجلا ويصح النسا. ويصح سلاما ويصح بالثمن كذلك. نعم فان اسلم عرضا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل وفيه وجهال احدهما يلزمه قبوله لانه اتاه بالمسلم فيه على صفته

16
00:08:32.100 --> 00:09:05.950
ويلزم قبوله كغيره والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون الثمن هو المسمن فان اسلم عربا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل قال له مثلا اعطيك الان قطيفة

17
00:09:06.600 --> 00:09:29.550
هذه على ان تسلمني بعد ثلاثة اشهر قطيفة بصفتي كذا وكذا تنطبق على هذه القطيفة الحاضرة اسلمه قطيفة بقطيفة كان له غرض في التأجيل حفظ هذه البضاعة او نحو ذلك

18
00:09:30.400 --> 00:09:54.050
واتفقا على هذا ثم بعد شهرين جاءه بقطيفته نفسها ردها علي قال هذا الذي اسلمت عندي بصفته هذه. فتشها قال هذه قطيفتي يا اخي التي سلمتك قبل شهر قال هي هي

19
00:09:54.850 --> 00:10:18.650
اليس لك قطيفة؟ هذي قطيفتك وبصفتها هل يلزمه قبولها او لا قال فيه وجهان احدهما يلزم قبوله لم لانه اسلمه قطيفة بقطيفة وجاءه بالقطيفة في الوقت المحدد وبالصفة المتفق عليها

20
00:10:19.100 --> 00:10:39.350
ويلزم قبولها الرواية الثانية الوجه الاخر قالوا لا له حق الامتناع يقول لا يا اخي هذي قطيفتي اللي سلمته قبل ثلاثة اشهر ما اقبلها الان اريد قطيفة جديدة اريد شيء الان ورد جديد سلمني اياه

21
00:10:40.850 --> 00:11:00.700
القد لا الوجه الاخر لا يلزم قبوله لانه يلزم من هذا ان يرد عليه يعني يكون نفس القطيفة هي الثمن وهي المثمن في ان واحد اعطاه القطيفة قبل شهرين ثم ردها عليه بعد شهرين

22
00:11:01.400 --> 00:11:29.600
وجهان في المسألة  والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون هو المثمن. يعني هذه القطيفة هي الثمن في الاول رجعت صارت هي المثمن هي المبيع في الثاني. نعم  وان اسلم سبيلا في كبير فحل السلم وقد سال الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين

23
00:11:30.900 --> 00:11:56.750
مثل القطيفة الا انها تختلط بالكبر والصغر قال له انا في حاجة الان الى فمي اسلمك اعطيك الان الثني الذي ترغب فيه على ان تسلمني بعد ستة اشهر او اقل او اكثر مثلا

24
00:11:57.750 --> 00:12:30.400
كذا او مسن اكبر منه سنا واتفقا على هذا فاعطاه الجمل بالصفة الحاضرة والسلامة  فلما مضت الستة الاشهر واذا الجمل نفسه هذا اصبح بالصفة المذكورة في البيع فسلمه اياه فهل يلزم قبوله

25
00:12:31.400 --> 00:12:48.650
ام لا يلزمه يقول هذا جملي الذي اعطيتك قبل ستة اشهر فكيف تردها علي تقول نعم يرده عليك لانكم اتفقتم على انه يسلمك في هذا الوقت هذا السن واصبح هذا نفسه هو بهذي السن

26
00:12:49.800 --> 00:13:23.100
فمثلا الرجل عنده جلع من الظأن والجذع من الظان ما له ستة اشهر وقال اسلمك الان جذع من الله على ان تسلمني بعد ستة اشهر  من الضأن فاخذ الرجل هذا

27
00:13:23.350 --> 00:13:50.050
الجذع ورباه واستفاد منه ما يستفيد مثلا ثم بعد ستة اشهر اصبح نفسه هو  فلما حل التسليم رد عليه جذعه السابق قال يا اخي هذا الجذع الذي اعطيتك قبل ستة اشهر؟ قال نعم. اعطيتني اياه وهو جذع

28
00:13:50.450 --> 00:14:12.200
على ان اسلمك بعد ستة اشهر فمي الان هو ثني. انظر اسنانه وثني هل يقبله او لا؟ قال فيه الوجهان السابقان  له ان يقبله لانه المسلم فيه بصفته ما تغير

29
00:14:12.900 --> 00:14:40.400
وله الا يقبله لانه الذي سلمه قبل ستة اشهر فاصبح الثمن هو المثمن فيه وجهان. نعم رجل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة

30
00:14:40.450 --> 00:15:02.800
وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه نعم وفي الثمار ما ينقطع في اثناء السنة فلو حرم لبينه ولانه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل وصح السلام فيه كالموجود في جميع المدة

31
00:15:03.800 --> 00:15:38.450
فصل ولا يشترط وجود المسلم فيه للمحل اسلمه اعطاه مئة ريال على ان يسلمه مائة كيلو من العنب بعد ستة اشهر هل يلزم وجود العنب من حين العقد الى وقت التسليم

32
00:15:39.900 --> 00:16:02.500
قال المؤلف لا لا ينسى لان المهم ان يكون موجودا عند وقت التسليم اما قبل وقت التسليم فلا فائدة وجد او لم يوجد. ما في محظور نقول ما يكفي هذا التعليل؟ نريد دليلا؟ قال نعم الدليل موجود

33
00:16:03.050 --> 00:16:29.500
النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار والثمار التمر والزبيب العنب والبر والشعير وغيرها مثلا ما قال لهم لا تسلموا الا في شيء يكون موجودا وقت العقد الى وقت التسليم. لا من المعلوم انك

34
00:16:29.500 --> 00:16:59.900
من السمار يوجد وقت العقد وينقطع. ثم يوجد وقت التسليم او قد لا يوجد وقت العقد وانما يكون موجودا وقت التسليم فهذا دليل على صحة السلم فيما ينقطع في وقت من الاوقات بين العقد وبين التسليم. فلا يلزم استمرار وجودة من

35
00:16:59.900 --> 00:17:28.400
العقد الى التسليم  ولا يشترط ذكر مكان الايفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث زيد ابن سعلة ولانه عقد معاوضة اشبه البيع ويقول الايفاء في مكان العقد

36
00:17:28.500 --> 00:17:54.400
البيع ولا يشترط ذكر الايفاء يقول مثلا اعطيك مئة ريال على ان تسلمني مائة كيلو من العنب بعد ستة اشهر هل يلزم ان يقول تسلمني مئة كيلو في مكة او في جدة او في الرياض

37
00:17:54.450 --> 00:18:14.450
لا ما يلزم  لان الاصل ان التسليم في مكان العقد فاذا تعاقد في مكة واتاه بالعنب في جدة من حقه ان لا يقبله. يقول لا يا اخي تعاقدنا في مكة. فاحضر لي العنب في مكة

38
00:18:15.600 --> 00:18:38.800
ولا يلزم ان يذكر مكان العقد في عند البيع وليس من شروط السلم ان يذكر مكان التسليم. نعم فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فعين ذكر مكان الايفاء

39
00:18:39.500 --> 00:19:12.050
ولانه لا بد من مكان ولا قرينة تعين فوجب تعيينه بالقول فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه شخصان ركب في السيارة وفي اثناء الطريق تناقش للبيع والشراء

40
00:19:12.450 --> 00:19:38.400
فقال احدهما انا عندي عنب كثير وقت استواء العنب وقال الاخر اريد ان اشتري منك علب الان ادفع لك القيمة تستفيد منها وتتوسع بها ووقت العنب تسلمني اتفقا على هذا ووقع العقد وهما في السيارة

41
00:19:39.700 --> 00:20:07.050
او وقع العقد وهما في الطائرة او وقع العقد وهما في الباخرة او وقع العقد وهما في البرية في كشتة في رحلة برية اتفقا على هذا في هذه الاحوال كلها يلزم ان يقول تسلمني العنب في مكة

42
00:20:07.400 --> 00:20:30.550
الطائف في جدة في كذا ينسى ان يعين المكان لانه لا يمكن تسليم العنب في السيارة التي تقل لهما مثلا ولا يمكن تسليم العنب في الباخرة التي في البحر. ولا يمكن تسليم العنب مثلا في الطيارة التي في الجو

43
00:20:30.550 --> 00:20:50.000
بل لا بد من تعيين المكان حتى لا يكون هناك اشكال لانه اذا لم يعين المكان فربما صاحب العنب يقول تعال يا اخي استلمه مني في الطايف دافع الدراهم يقول لا يا اخي لو اردت ان اتي للطائف اشتريت شيء ارخص

44
00:20:50.250 --> 00:21:11.900
لكن اريد ان تحضره لي في مكة ويحصل الخلاف فلا بد من ذكر مكان التسليم لرفع الخلاف. نعم  وان كان في موضع يمكن الوفاء فيه وشرقه قالت فشرته كان تأكيدا

45
00:21:12.800 --> 00:21:35.550
فان اتفقا العقد وهما في مكة او في الطائف او في الرياظ وقال المشتري للعنب مثلا تسلمني العنب في هذا المكان في مكة سلمني العنب في هذا المكان في الطائف مثلا

46
00:21:35.950 --> 00:21:54.100
فلا بأس اذا ذكر ذكر اسم مكان التسليم اللذين هما فيه لانه يكون من بعد التأكيد لو لم يذكر فلا لزوم له لكن ما دام ذكر فهو من باب التأكيد

47
00:21:54.100 --> 00:22:22.500
نعم وان شرطا مكانا سواه ففيه روايتان احداهما لا يصح لانه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لانه عقد بيع وصح شرق مكان الايفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقد دليل الاولى وان شرطا مكانا سواه

48
00:22:23.500 --> 00:22:49.900
رجل من اهل مكة خرج للطائف ومر على اصحاب بساتين العنب في الطائف منهم عنب يسلم بعد كذا بعد ستة اشهر مثلا وقال تحضروه الي في مكة العقد اين جرى

49
00:22:50.100 --> 00:23:20.400
في الطائف والتسليم يكون في مكة قال في هذا روايتان احداهما تقول لا يصح لما قال لانه عقد بيع واجارة اشبه ما يكون يعني باع عليه العنب واستأجره في نقله من الطايف الى مكة

50
00:23:20.600 --> 00:23:49.950
فهذا لا يصح الرواية الاخرى تقول يصح ولا اشكال في هذا لانه اشترى منه العنب وبدل ما يسلمها العنب في الطائف اشترط عليها ليسلمه في مكة انه يقول يشق علي ان اتي لتجميع العنب من الطائف احضروه الي في مكة. ومن المعلوم انه اذا كان التسليم

51
00:23:49.950 --> 00:24:18.850
في مكة ستكون القيمة اكثر مضافا اليها تكاليف النقل وهذه اظهر والله اعلم في انه لا اشكال في هذا لانه قد يشتري مثلا الشيء من مكان ما ويشتري نقله او احضاره او تسليمه في مكان اخر. فلا اشكال في هذا والله اعلم

52
00:24:18.900 --> 00:24:26.800
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين