﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه

2
00:00:24.200 --> 00:00:51.700
لانه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فيصح قربه كالمكيل قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه هذا الفصل من فصول باب القرظ وتقدم لنا ان القرض

3
00:00:51.900 --> 00:01:27.350
يسمى ويسمى سلف وهو ان يعطي المرء اخاه شيئا ينتفع به ويعيد مثله  وهو اذا اعطاه شيئا ملكه اياه لا على سبيل الهبة وانما على سبيل القرظ ليعيد مثله وتقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. فلما جاءت ابل الصدقة

4
00:01:28.200 --> 00:01:57.250
قال لابي رافع عقبة فقال لم اجد مثل ما اخذنا منه والا بكرا خيارا فقال اقظه فان خير الناس اعطه اياه. فان خير الناس احسنهم قظاء وسيأتي هذا الحديث واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اقرض مرتين فكأنما تصدق مرة

5
00:01:57.450 --> 00:02:21.550
وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة حينما اسري به وعرج به الى السماوات رأى على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل

6
00:02:21.700 --> 00:02:48.700
ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال ان ان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة القرض مندوب اليه وهو مستحب في حق المقرض مباح في حق المقترض

7
00:02:49.700 --> 00:03:12.600
والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض ورد خيرا مما اخذ عليه الصلاة والسلام قال ويصح قرب كل ما يصح السلام فيه منطوقه واضح. كل ما يصح السلم فيه يصح قلبه. طيب مفهومه

8
00:03:12.900 --> 00:03:38.850
مفهوم ان ما لا يصح السلام فيه لا يصح قرضه. لانه لماذا لانه لا ينضبط الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلام فيه لانه مطلوب ان يرد المتفق عليه وما لا ينضبط ما يمكن ان يرد المتفق عليه

9
00:03:39.650 --> 00:04:15.250
وكذلك القرض والسلف اذا اقرظه شيئا لا ينضبط بالصفة ولا يعرف ما امكن ان يرد مثله ويحصل الخلاف حينئذ والشريعة الاسلامية جاءت بدرع الخلاف ومعالجة الخلاف قبل ان يحصل ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه. الشيء الذي يصح السلام فيه وهو

10
00:04:15.850 --> 00:04:40.900
الاشياء التي تنضبط وتنضبط بكيل او وزن او عد او زرع يصح السلام فيها موصوف بصفات تضبطه بذرع محدد بر او شعير او قمح او اه ارز او غير ذلك من الاطعمة

11
00:04:41.050 --> 00:05:09.600
ممكن يضبط بالكيل وبالصفة فيصح السلام فيه ويصح قرضه معدود بقر غنم موصوفة يصح السلام فيها ويصح قرضها لانه يملك بالبيع يعني السلم نوع من انواع البيع وهو معروف في البيع بضبطه

12
00:05:09.650 --> 00:05:32.900
لا يجوز القرض فيه ليرد مثل ما اقترض ويربط بالصفة. اما ما لا يربط بالصفة فلا يصح القرض فيه وصح قرضه كالمكيل. يعني اي نوع من انواع المكيلات لانها تضبط بكيلها

13
00:05:33.100 --> 00:06:00.800
الا بني ادم  والعبيد تقدم لنا انه يصح السلف فيهم مثلا يبيع عليه انا عمره هكذا صفته هكذا يسلمه اياها بعد ستة اشهر او بعد سنة مثلا ويقبض قيمتها حالا ويسلمها بعد فترة

14
00:06:01.700 --> 00:06:25.650
فهذه من بني ادم ويصح السلم فيها غلام مثلا رقيق عمره عشر سنوات صفة كذا مثلا قارئ حافظ كذا موصوف بصفات تضبطه يصح السلام فيه اما القرض فلا. يقول احمد رحمه الله اكره

15
00:06:25.950 --> 00:06:45.750
القبر في بني ادم يقول اقرضني انا مثلا الان وارد عليك واعطيك امة بعد ستة اشهر او بعد سنة بعد مثلا فترة اخر اغنية اياها وسيأتي لي الى ارد عليك

16
00:06:46.600 --> 00:07:13.000
قال اكره هذا لم لما يترتب عليه لانه قد يستقرض عامة للوطن فاذا طاب خاطره منها ردها على صاحبها وقال هذا القرظ الذي اقرضتني ارده اليك فهذا محظور والخروج مبنية على الاحتياط

17
00:07:13.200 --> 00:07:35.550
والحذر ولا يجوز ان يتساهل فيها نعم اقرأ بالله الا بني ادم فان احمد كره قربهم ويحتمل التحريم يعني كراهية احمد رحمه الله يحتمل انه يرى انه محرم ويحتمل الكراهة كراهة التنزيه

18
00:07:35.550 --> 00:07:58.050
انه مكروه ولا يحرم. نعم اختاره القاضي لانه لم يره القاضي الذي هو التحريم. نعم. لانه لم ينقل لانه لم ينقل قرضا في بني ادم في قنا او عبيد وانما يمكن ان يباعوا سلما او يباعوا نقدا

19
00:07:58.600 --> 00:08:18.600
ولم يرد قال الظهر. نعم. ولا هو من المرافق ولا هو من المرافق. من الاشياء الضرورية التي اليها الانسان. الانسان يستقرض دراهم يقضي بها حاجته. ثم بعد فترة يردها. يستقرض شيئا منها الطعام

20
00:08:18.600 --> 00:08:42.200
مثلا ليسد به جوعته ثم اذا يسر الله له سدد القرن وهكذا الامام وبنو ادم ليس من هذا الباب باب الضروريات التي يقضي بها الانسان حاجته نعم ولانه يفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها

21
00:08:42.600 --> 00:09:04.750
ولانه يفضي الى هذا يعني قد يتوصل به الى هذا يأتي الشخص لشخص عنده جارية يقول اقرضني اياها فيقرظه اياها  يستمتع بها ويجعلها فراشا له ثم بعد فترة شهر او شهرين او يوم او يومين يقول هذا القرظ الذي اقرضت

22
00:09:04.750 --> 00:09:26.050
ارده اليك. فيرد نفس جاريته بس كانه اخذها للاستمتاع ثم يردها. وهذا لا يجوز. نعم ويحتمل الجواز ويحتمل الجواز لانه اذا قيس من باب القياس فانه يجوز لانه كما يجوز السلام فيهم

23
00:09:26.600 --> 00:09:54.950
ويجوز البيع فيهم البيع حالا والبيع نقدا والبيع سلما كله جائز فكذلك القرظ من هذا الباب. نعم لان السلام فيهم صحيح فصح قربهم كالبهائم وصح قرضهم مثل البهائم التي يصح قرضها ويصح بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا

24
00:09:54.950 --> 00:10:20.900
اه نعم واما ما لا يصح السلام فيه الجواهر ففيه وجهان احدهما لا يجوز ذكره ابو الخطاب لان القرض يقتضي رد المثل. وهذا لا مثل له والثاني يجوز قاله القاضي لان ما لا مثل له

25
00:10:21.050 --> 00:10:45.200
تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة فاما ما لا يصح السلف فيه كالجواهر. تقدم لنا عن نفسه لا يصح بالجواهر لما لان الجواهر ما تنضبط وكانت في السابق الجوهرة مثلا تؤخذ من البحر

26
00:10:45.600 --> 00:11:09.550
ولا يدخلها صناعة وتكون متفاوتة هذي كبيرة وهذي صغيرة وهذي وظيئة وهذه ظعيفة الظوء وهذه جميلة وهذه بخلافها  فلا يصح السلام فيها. واما مثل اليوم حيث انها دخلت الصناعة في كثير من الاشياء فيمكن ان تربط بصفتها

27
00:11:09.550 --> 00:11:34.050
قياسها وطولها وعرضها وسمكها ولونها الى اخره. قال لا يصح السلف في الجواهر لعدم الظبط من هذا ان العلة في منع السنن في الجواهر ما هي؟ عدم الظبط. فاذا وجد الظابط صح السلم. قال كالجواهر ففيه

28
00:11:34.050 --> 00:11:52.500
وجهان قال هناك لا يصح السلام فيها. وهنا قال في القرض يصح القرظ فيها فيها وجهان. احدهما يصح احدهما قال لا يجوز ذكره ابو الخطاب لان القرض يقتضي رد المثل

29
00:11:52.900 --> 00:12:13.550
هي الجوهرة ليست ترد هي وانما يرد مثلها ومثلها لا ينضبط قال فلا يجوز وهذا لا مثل له. والثاني يجوز قاله القاضي تلوى قول ابو الخطاب والثاني قول القاضي ابي يعلى

30
00:12:13.950 --> 00:12:37.000
لان ما لا مثل له تجب قيمته قال ما في محظور هذا يصح قرظ الاسماء الجواهر لان ما لا مثل له ترد قيمته وكيف ذلك؟ مثلا شخص جاء الى اخر قال اقرضني

31
00:12:37.300 --> 00:12:57.300
قال ما عندي الا هذه الجوهرة وهذه لا مثل لها مثيل في الاسواق من اجل ان تردها علي بعد ستة اشهر او بعد شهر او بعد سنة او بعد اسبوع او بعد يومين او ثلاثة. ليس

32
00:12:57.300 --> 00:13:16.150
قال لا يا اخي اللي ما له مثل له حل في الشريعة الاسلامية انت اقرضني اياها ونعرف قيمتها وارد عليك قيمتها ارد عليك قيمتها انت تعطيني اياها من باب الارفاق

33
00:13:16.250 --> 00:13:38.450
انا اقضي بها حاجتي وانا ارد عليك قيمتها تقدر قيمتها بشيء ما وترد القيمة وهذا قول ابي اعلى والثاني يجوز قال القول ابي يعلى قاله القاضي لان ما لا مثل له

34
00:13:38.450 --> 00:14:06.350
ما الذي يجب رده رد القيمة والجواهر كغيرها في القيمة يعني معروفة القيمة يقال مثلا اذا اقرظه جوهرة اه اروها اهل الصيف بكم تقدر هذي قيمتها؟ قالوا بكذا مثلا فاخذها وباعها او تصرف فيها ثم عند رد القرظ يرد القيمة التي قدرت بها

35
00:14:06.350 --> 00:14:26.550
نعم. ولا يجوز القرض الا في معلوم القدر لا يجوز القرض الا في معلوم القدر مثلا يقول اقرظني ما في يدك من الدراهم وهم لا يعرفون كم هي. فيقول خذها

36
00:14:27.400 --> 00:14:48.750
هذا ما يجوز لانه لا يدرى كم هذه الدراهم حتى يردها قال اقرضني مثلا هذه السورة من الطعام شبرا من التمر او شبرة من البر او من اي نوع من انواع الاطعمة مثلا صبر كوبه من الطعام. قال اقرظني اياها قال خذها

37
00:14:48.950 --> 00:15:16.850
هذا ما يجوز لنا لانه عند الرد سيرد مقدارها وما يعرفان مقدارها فلا يجوز اقرار الا الشيء المعلوم. نعم وان اقربه فضة لا يعلم وزنها لا يعلم كيله. لم يجز

38
00:15:17.000 --> 00:15:45.000
كان معه قطعة من الفضة او من الذهب قال اقرظني اياها قال خذها ما يعرفان كم وزن هذه القطعة من الذهب او من الفضة او غيرها او اقرضني هذا الطعام قال خذه مثلا وهم لا يدرون كم مقدار كينة فلا يجوز. نعم

39
00:15:46.000 --> 00:16:07.550
لان القرض يقتضي رد المثل واذا لم يعلن لم يتمكن من القضاء واذا لم يعلم ما علم مقداره المثل انه المثل بالكيل مثلا يرد بقدر ما اخذ كيلا. فاذا كان لا يعرفان كم كيل الصدرة

40
00:16:07.800 --> 00:16:31.450
او كم وزن القطعة من الذهب او من الفضة ما تمكنا من رد المثل بالظبط فيحصل الخلاف حينئذ. نعم فصل ويجب رد المثل في المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف

41
00:16:31.550 --> 00:17:05.150
وفي الارض اولى ويجب رد المثل المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف عندنا اشياء المثلية نسميها الفقهاء مثلية يعني منضبطة بالكيل او الوزن تنضبط بالكيل او الوزن فاذا اقرظه شيئا مثليا يعني مكيل او موزون

42
00:17:06.150 --> 00:17:36.800
فما الذي يجب عليه ان يرد اذا رد القرن يجب عليه رد مثله اقربه خمسة اصع من الشعير وعشرة اصعب من البر وخمسة اصع من التمر ما الذي يلزمه ان يرد؟ يرد مثلها بهذا القدر وهذا الكيل

43
00:17:38.250 --> 00:17:58.250
لانه يجب مثله في الاتلاف يعني اذا اتلف له شيئا مثليا فيجب ان يرد مثله. ما يقول يا اخي انا اخذت منك خمسة اصع وخمسة اصع وعشرة اصع قدرها بكم واعط قيمتها لا يا اخي انا اقرضتك شيء معين فردها

44
00:17:58.250 --> 00:18:20.500
ولا يلزم ان ترد علي عين ما اعطيتك لا وانما رد علي مثله فيقول لا انا ارد عليك قيمته المثل قليل في السوق وانا ارد عليك القيمة فما الذي يجب على المقترض ان يرد

45
00:18:20.700 --> 00:18:41.350
ويجب رد المثل في المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف. يعني لو اتلف شخص لاخر شيء مثلية وقال ما يهمك اعطيك القيمة. يقول لا يا اخي ما اريد القيمة انا اريد مثل ما اتلفت

46
00:18:42.300 --> 00:19:00.500
فيلزمه ان يرد المثل. نعم وان اعوز المثل وعليه قيمته حين اعوج وفي القرظ او لا. ما دام في المثليات يجب رد المثل ففي القرظ او لا معهم فان اعوز المثل

47
00:19:00.600 --> 00:19:28.450
وعليه قيمته حين اعوز لانها حين لانها حين اذ ثبتت في الذمة فان اعوج المسي فعليه قيمته. اعطاه مثلي ثم انه بحث عنه فلم يجد ليرد القرن قال يا اخي انا اقتربت منك مثلا

48
00:19:29.550 --> 00:19:54.550
بعيرا صفة كذا وسنه كذا الى اخره وانا اريد ان ارد عليك وسع الله علي انا اريد ان ارد عليك القرض وليس في السوق مثله او قد يكون المثل من البر او من المكينة او الموزون. مثلا اقرظه عشرة اصع من البر

49
00:19:55.650 --> 00:20:15.800
فلما اراد ان يسدد ما وجد اعوز المثلي يعني عدم. ما وجد. ما تيسر ان لا بد ان يسافر لطلبه مثلا من جهة بعيدة وهذا يشق عليه قال ما وجدت ما ارد عليك ما الذي يلزم

50
00:20:16.000 --> 00:20:38.000
الجو قيمته. ينظر في قيمة هذه الاعصاب فيرد قيمتها. نعم وفي غير المثلي وجهان احدهما يرد في غير المثلي ما المراد به؟ يعني غير المكيل والموزون كما نص على هذا في المغني

51
00:20:38.050 --> 00:21:04.200
نفس المؤلف رحمه الله وفي غير المثلي وجهان. نعم. احدهما. احدهما يرد القيمة لان ما اوجب المثل في المثل اوجب القيمة في غيره كالاتلاف والثاني والثاني يرد المثل لما روي لما روى ابو رافع ابو رافع نعم

52
00:21:04.350 --> 00:21:31.600
وفي غير المثلي فيه وجهان في المذهب احدهما يرد القيمة لان ما اوجب المثل في المثلي اوجب القيمة في غيرها كالاتلاف غير المثل مثل البكر البعير او البقرة او الشاة

53
00:21:31.950 --> 00:21:56.200
او غيرها من الاشياء التي لا كيل ولا وزن قال ما الذي يلزم اذا اقترض غير مكين ولا موزون قال فيه وجهان احدهما يرد القيمة يقول مثلا انا اقتربت منك بكر

54
00:21:57.150 --> 00:22:20.200
والبكر معروف مثلا قيمته في السوق في وقت اقتراضه اياه هذه الف ريال قيمة البكر الذي اقترضت منك هذا على القول انه يرد القيمة اذا اقترض غير المثل. يرد القيمة

55
00:22:20.750 --> 00:22:49.200
يقول كالاتلاف لان المرأة اذا اتلف لشخص شيئا ما ما الذي يلزمه قيمته يقول مثلا لنا شاة واقفة عند الباب فجاء شخص من سيارته ضربها فماتت الشاة ليست منضبطة بالمثل

56
00:22:50.150 --> 00:23:13.900
تتفاوت مثلا وهذه ماتت وانتهت ما الذي يرد الضارب لها يرد قيمتها ينظر في قيمتها كم قيمتها قبل ظربها فيرد نفس القيمة ولا يؤمر بان يحضر شاة. لان الشيعة تتفاوت

57
00:23:15.250 --> 00:23:40.600
هذا على القول الاول انه يرد الوجه الاول يرد القيمة الوجه الثاني يقول يرد المثل لانه يمكن ان تعرف هذه الشاة المضروبة مثلا هل هي شاة ثمينة غالية الميليشيات رخيصة معروف مستواها

58
00:23:40.700 --> 00:24:11.250
مثلا فيرد مثلها وان حصل اختلاف بسيط غير مقصود فلا بأس لان القرن مبني على الانفاق ليس مبنيا على المحاصة والمقاصة وانما هو انت ما اقرب فصاحبك تريد زيادة اقرضته محتسبا من اجل ان ترفق به

59
00:24:11.250 --> 00:24:33.250
يستفيد من قرظك هذا احدهما يرد القيمة لان ما اوجب المثل في المثلي اوجب القيمة في غيره كالاتلاف والثاني يرد المثل يعني يرد مثله لو ما انطبقت عليه الصفات انطباقا كليا

60
00:24:33.400 --> 00:24:52.450
لما روى ابو رافع نعم اقرأه لما روى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا وقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة

61
00:24:52.650 --> 00:25:18.150
ورجع اليه ابو رافع فقال يا رسول الله لم اجد فيها الا خيارا يا رب فقال اعطه اياه. فان خير الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم الوجه الثاني انه يرد المثل حتى لو لم تنطبق عليه الصفات

62
00:25:18.200 --> 00:25:37.400
لما روى ابو رافع هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الى بكر كان يعطيه شخص ليركبه

63
00:25:37.950 --> 00:25:58.600
ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام. يمضي عليه الايام والليالي ما عنده ما يعطي وما عنده ما يدفع قيمة ما يشتري عليه الصلاة والسلام لان الدنيا لا تساوي عنده شيء. فما كان يدخر عليه الصلاة والسلام

64
00:25:58.750 --> 00:26:27.800
معه في الحال اعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد وربما بات بعد هذا بيوم او يومين طاويا الايام لا يجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام واتى رجلا مائة من الابل فاستزادة فاعطاه مائة ثانية. فالسجادة فاعطاه مائة ثالثة. ثلاث

65
00:26:27.800 --> 00:26:50.950
مئة من الابل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام عطاؤه لله ومنعه لله اعطى الرجل الغنم فذهب الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر

66
00:26:51.850 --> 00:27:10.450
وسارع قومه الى الاسلام اسلم امة كثيرة في هذا العطاء عليه الصلاة والسلام وكما تقدم لنا لما من على ثمامة ابن اثال لانه يقول ان كنت تريد المال فاطلب ما شئت

67
00:27:11.550 --> 00:27:34.500
كما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال واعتقه لله وكان في عتقه خير كثير له ولقومه وللمسلمين بان له تأثير بليغ في بلده ومحلته وحتى على غيره

68
00:27:34.600 --> 00:27:54.400
لانه اتى الى مجمع قريش فقال لهم والله لا تصلكم حبة حنطة ولا تمرة من حب اليمامة وتمر اليمامة الا بعد ان يأذن محمد صلى الله عليه وسلم وحبس عنهم حتى للبيع يملك هذا

69
00:27:55.400 --> 00:28:24.250
عليه الصلاة والسلام يتصرف في دنياه لله تعالى عليه الصلاة والسلام وهو اراد ان يعطي شخصا ما شيئا ما ما عنده فاستسلف من رجل بكرا فاعطاه اياه فلما جاءت ابل الصدقة اراد عليه الصلاة والسلام ان يبادر بالقضاء

70
00:28:24.600 --> 00:28:48.900
وهكذا ينبغي للمسلم ان يحرص على براءة ذمته ما يتصدق وهو مدين ولا يتوسع في دنياه وهو مدين ولا يفرط فيما معه وهو مدين فليحرص على براءة الذمة. براءة ذمته من الدين

71
00:28:50.150 --> 00:29:09.600
وكما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد عند اول قطرة من دمه وسكت على هذا صلى الله عليه وسلم ثم اعاد الكلام مرة اخرى فقال الا الدين

72
00:29:09.850 --> 00:29:33.500
اخبرني بذلك جبريل انفا يعني الدين لانه حق من حقوق العباد والعباد يطالبون بحقوقهم وحقوق العباد مبنية على الوشاحة والمقاصة يعني كل يريد حقه ويتشامح حق الله جل وعلا يعفو عنه

73
00:29:33.600 --> 00:29:53.600
وحقوق العباد مبنية على المسامحة. اذا لم يتحملها الله جل وعلا عن عبده. واحيانا الله جل وعلا عن عبده فيرظي صاحب الحق بما شاء ويغفر لمن عليه الحق سبحانه وتعالى

74
00:29:55.150 --> 00:30:14.000
والنبي صلى الله عليه وسلم على اول ما وصلت ابل الصدقة قال لابي رافع رضي الله عنه اقض الرجل الدين لم اجد فيها الا خيارا رباعيا. يعني ما وجدت مثل الذي اخذنا منه

75
00:30:14.000 --> 00:30:46.200
احسن بكثير يقال للذكر رباعيا ويقال للانثى من الابل رباعية وهي اذا طلعت رباعيتها يعني اسنانها اسنان الرباعية الثني الاثنتين الاوليين يسمى ثني. والاثنتين الثانيتين الرباعية يسمى رباعي لم اجد فيها الا خيارا رباعيا

76
00:30:46.550 --> 00:31:11.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه اياه ولو انه احسن مما اعطانا فان خير الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم المؤلف رحمه الله استشهد بهذا على القول الاخر بانه في غير المثلي حتى وان كان غير

77
00:31:11.400 --> 00:31:39.950
مثلي يرد ما يشابهه ويماثله الابل لا تسمى مثلية لانها لا كيل ولا وزن واننا فيما يماي يشابهها فيعطى شبهها حتى ولو لم تنضبط حتى ولو كانت احسن لان هذا مبني على الارهاق والقضاء باحسن مبني على الاحسان

78
00:31:41.500 --> 00:32:07.550
نعم ولان ما يثبت في الذمة في السلام يثبت في القرض كالمثلي يعني انه ثابت في الذمة لو كان مثلا في الصنم ثبت في الذمة فكذلك يثبت القرض في الذمة كذلك فيسدد ان كان مثليا مثله وان لم يكن مثلي شددا القيمة. نعم

79
00:32:07.550 --> 00:32:41.350
بخلاف الاتلاف فانه عدوان فاوجب القيمة لانها احصر والقرض ثبت للمرفق فهو اسهل يقول ان الاتلاف يختلف عن القرض لان الاتلاف اصله عدوان ثم انه مبني على المحاصة والحصر والعدل

80
00:32:41.500 --> 00:32:59.150
اعطاء الحق كامل بدون زيادة ولا نقص لان كل واحد منهم متمسك بشيئه. فنعطيه ما نراه انه عدل لا جور على هذا ولا جور على هذا هذا في موضوع الاتلاف

81
00:32:59.500 --> 00:33:22.050
مثلا اذا كان اتلف له ما قيمته مئة ريال لا يجوز ان يدفع له بدل هذا تسعين ريال لانه اتلفنا قيمة مئة يجب ان يدفع مئة واذا كان اتلف ما قيمته مائة ما يجوز لصاحب المتلف ان يأخذ مئة وخمسة

82
00:33:22.500 --> 00:33:42.500
كل واحد منهم متمسك بحقه. كل واحد يريد حقه بدون كما ان صاحب المتلف ما يرظى باقل من قيمة حقه. فكذلك المتلف نفسه ما تسمح نفسه ان يدفع زيادة على ما اتلف ولا درهم. فهي مبنية على الحصر

83
00:33:42.500 --> 00:33:59.100
على الظبط على العدل في بعظ العبارات يطل على العدل وبعظها يقول على الحصر الفقهاء يعني ان الاتلاف مبني على المشاحة ان كل واحد ما يريد ان يتغاضى عن شيء من حقه

84
00:34:00.550 --> 00:34:23.600
صاحب المتلف بمئة يقول ما اقبل تسعة وتسعين ما اقبل الا مئة المتلف مثلا غرمناه يقول ما زاد عن قيمة المتلف بذمتكم انا ما اسمح تعطونه مئة وواحد لان المترف قيمته مئة فما تزيدون له واحد ريال. انا خسران

85
00:34:24.850 --> 00:34:49.950
وكل واحد متمسك بحقه يمسه ويريده ويتمسك به بخلاف القرن فالقرض مبني على الارفاق. وعلى المسامحة اصلا انت ما اقرضت صاحبك تريد الربح الا عند الله ما اقرضت او تريد الزيادة

86
00:34:50.800 --> 00:35:19.800
ولا اعطيته مقابل شيئا ما ما تريد ان تزود عليه وانما اعطيته لله. اعطيته ارفاقا به بخلاف الاسلام فانه عدوان فاوجب القيمة لانها احصر اضبط يعني والقرض ثبت مرفق ثبت للمرفق يعني من اجل الارفاق

87
00:35:20.050 --> 00:35:48.250
ما ثبت الاقارب من اجل معارضة وانما هي ارفاق. نعم وعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا فان قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لانها حينئذ تجب اذا يرد المثل فيلزمه ان يرد مثله

88
00:35:49.600 --> 00:36:15.250
تقريبا بحسب الامكان وان قلنا يرد القيمة القيمة تتفاوت مثلا وقت القرض ولا القيمة وقت القضاء القيمة وقت القرن لانها في ذاك الوقت ثبتت في الذمة مثلا اعطاه بكر اليوم

89
00:36:15.600 --> 00:36:43.550
قيمة البكر اليوم الف ريال مثلا جاء ليرد القرض بعد عزيزة اشهر واذا البكر الذي مثل ذاك بسبب المحل والجفاف والجذب مثلا رخص صار قيمته ثمان مئة ريال فجاء ليرد القيمة ثمان مئة ريال نقول لا

90
00:36:44.850 --> 00:37:18.050
ترد القيمة وقت ما اخذته لانك اخذته في ذلك الوقت وثبتت قيمته في ذمتك متى؟ وقت ما اخذته فتدفع القيمة وقت ما اخذته الف ريال  فصل بركة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين