﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:27.250
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمدلله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وان خيرا منه في القدر او الصفة

2
00:00:27.750 --> 00:00:55.600
من غير شرط ولا موافقة جاز لحديث ابي رافع وان كتب له به سحجة او قضاه في بلد اخر او اهدى اليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن ابي موسى ان زاده مرة لم يجز ان يأخذ في المرة الثانية زيادة

3
00:00:55.650 --> 00:01:29.450
قولا واحدا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في القرف وان خيرا منه في القدر او في الصفة اقربه نوعا من الانواع توفاه خيرا منه في القدر اقرظه عشرة اصع

4
00:01:30.600 --> 00:02:08.950
فرد احد عشر صاع اقربه مئة ريال فرد مئة وخمسة ريالات زيادة هذا في القدر او في الصفة اقربه نوعا من انواع التمر فرد عليه احسن منه واجود اقربه بعيرا

5
00:02:09.850 --> 00:02:37.800
فرد عليه بعيرا اجود منه واغلى قيمة وهكذا يعني سواء كانت الزيادة في القدر يعني خمسة فزاده واحد او عشرة فزاده واحد او اثنين او في الصفة اعطاه شيئا ما

6
00:02:38.500 --> 00:03:08.650
فرد عليه احسن منه صفة فاذا كان هذا بشرط فلا يجوز لانه يكون حينئذ ارضا جر نفعا  واما اذا لم يكن بشرط فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احسن الناس احسنهم قضاء

7
00:03:10.050 --> 00:03:38.200
من غير شرط ولا اما اذا كان بشرط تزيدني كذا او بالمواطئة قال مثلا اقرضني وانا ما اقصر معك او انا اجود عليك بشيء ما وعد فلا يجوز هذا اذا كان هذا عند القرض

8
00:03:40.150 --> 00:04:00.300
اما اذا لم يكن بشرط ولا مواطعة فيجوز لحديث ابي رافع. وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكرا. فلما جاءت ابل الصدقة قال لابي رافع اقضه

9
00:04:01.550 --> 00:04:23.850
فرجع ابو رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا اجد الا بكرا رباعيا جيدا حسنا قال اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء وان كتب له به سف تج

10
00:04:24.900 --> 00:04:56.050
يعني اقرظه شيئا ما في مكة والرجل المقرض يحب ان يستلم القرض مثلا في الرياض لانه يريد بيعه هناك فاعطاه ورقة على انه يستلم هذا القرظ من الرياض هذا اذا كان بمواطأة فتقدم لنا انه لا يجوز

11
00:04:56.600 --> 00:05:20.650
وان كان بغير مواطاة مثلا قال احب عليك اقضيك الان هنا في مكة او اعطيك ورقة لوكيلي في الرياض يعطيك هذا القرظ الذي عندي وقال احب علي استلمه في الرياض. لاني اريد بيعه في الرياض. فاسلم من تحميله. ومؤونة نقله

12
00:05:21.550 --> 00:05:46.550
فاعطاه به السف تجه يعني ورقة على وكيله هناك بمثابة مثل ما تقول حوالة او تأمين لوكيله بان يسلمه كذا او قضاه في بلد اخر يعني هما اجتمعا في بلد اخر بدون ورقة. وقال عندي لك قرض تحب ان اقضيه

13
00:05:46.550 --> 00:06:06.950
هنا في في الرياض مثلا قال نعم هذا احب الي من ان استلمه في مكة وانقله مرة اخرى للرياض او اهدى اليه هدية. الهدية هذه اذا كانت بعد الوفاة فلا بأس

14
00:06:07.400 --> 00:06:27.200
اما قبل الوفا فلا يجوز لانها تكون من باب القرض الذي جر نفع من اجل ان يسكت عنه فترة لان الرجل اذا اقرظ اخر مثلا عشرة الاف ريال ثم اهدى له هدية

15
00:06:27.550 --> 00:06:48.500
يستحي ان يطالبه بها يسكت. يعطيه مهلة طويلة من اجله الهدية التي اعطاه فلا اذا كانت قبل السداد اما بعد السداد بعدما سدد ما عليه من الدين او القرض عشرة الاف مثلا قال وهذه

16
00:06:48.500 --> 00:07:16.400
هدية هذا مشلح او هذا ثوب او هذا كذا هدية مني لك فلا بأس اذا كانت بعد السداد او اهدى له هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن ابي موسى ان زاده مرة لم يجز ان يأخذ في المرة الثانية زيادة

17
00:07:16.400 --> 00:07:44.650
قولا واحدا يقول ابن ابي موسى من ائمة الحنابلة رحمهم الله يقول اذا زاده مرة مثلا اقربه عشرة الاف ريال وقضاه واعطاه زيادة مئتي ريال مثلا اخذها لا بأس جاءه مرة اخرى فقال اقرضني عشرة الاف ريال

18
00:07:45.250 --> 00:08:13.950
ذهب مسرعا واقربه لانه يعرف انه يعطيه اكثر قال لا يجوز له ان يأخذ اكثر في المرة الثانية لانه اذا اخذ فمعناه كأنه حسب لها حساب عند القرن يعني كأنه ما اقرظه الا لمعرفته انه سيزوده. ففي هذه الحال لا ينبغي ولا يجوز له ان

19
00:08:13.950 --> 00:08:39.100
الزيادة يأخذ الزيادة مرة واحدة واذا تكررت فلا  ولا ولا يكره قرض ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء وذكر القاضي وجها في كراهته لانه يطمع في حسن في حسن عادته

20
00:08:39.800 --> 00:09:00.250
والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قربه مكروها ولان خير الناس احسنهم قضاء وفي كراهة قربه تضيق على خير الناس وذوي المروءات

21
00:09:00.900 --> 00:09:30.050
قال رحمه الله ولا يكره ولا يكره قرظ المعروف بحسن القضاء رجل معروف انه اذا اقترظ رد اكثر او احسن مما اقترب هل يباح قرض مثل هذا ان يكون مكروه

22
00:09:32.000 --> 00:09:53.600
لما يكره قال لانه معروف بحسن القوى فكأن الرجل ما اقرظه الا طمعا في الزيادة يقول لا يكره حتى وان كان الرجل معروف بحسن القضاء لان المعروف حسن القضاء من الخيار

23
00:09:53.850 --> 00:10:12.400
ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. والرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس واحسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام. فهل يليق ان نقول يكره اقراظ الرسول صلى الله عليه وسلم

24
00:10:12.400 --> 00:10:43.650
او اقرار مثله لا  وذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله قال ذكر وجها في كراهته قال لانه ربما ما اقرظ الا من اجل الطمع في الزيادة التي يعطيها نقول هذا الشيء يرجع الى نية

25
00:10:44.100 --> 00:11:11.900
فان كانت نيته الزيادة فلا يجوز له وان كانت نيته قضى حاجة هذا الرجل الخير فهو مأجور ولو اخذ زيادة يقول ابو يعلى وجها انه يكره اقراضه يقول ابن قدامة رحمه الله المؤلف والاول اصح

26
00:11:12.850 --> 00:11:38.450
انه لا يكره قضاء اقرار الخير لان اذا قلنا مثل هذا القول كاننا نقول يكره اقراض الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على شاكلته. ومن هم خيار الناس؟ وهل يليق ان نقول مثل هذا؟ نقول الخير لا

27
00:11:38.450 --> 00:12:09.500
تقرضوه يكره ان تقرضه لانه يعطيك اكثر؟ لا اقربه وان شئت فلا تقبل الزيادة لكن لا نضيق على خيار الناس نقول خيار الناس يعطون اكثر لا تقرضوهم يكره اقراضهم الاول اصح انه لا يكره اقراض من عرف بحسن القضاء

28
00:12:10.400 --> 00:12:41.100
لكن المقرن على نيته اذا اقرض طمعا في الزيادة وهو اثم في ذلك وان اقرض رغبة في قضاء حاجة هذا الرجل الخير فهو مأجور وله اجر القرض حتى وان جاءته الزيادة

29
00:12:42.950 --> 00:13:08.600
وفي كراهة ارضه تضييق على خير الناس ولو المروءات لان ذوي المروءات والاخيار هم الذين يقضون قضاء حسنا نعم  وان اهدى له قبل الوفاء من غير عادة او استأجر منه باكثر من الاجرة

30
00:13:08.700 --> 00:13:29.950
او اجره شيئا باقل او استعمل او استعمله عملا فهو خبيث الا ان يحسبه من بينه كما روى الاكرم ان رجلا كان له على شماك. كان له على سماك عشرون درهما

31
00:13:30.100 --> 00:13:56.050
وجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم. رواه ابن ماجه وروى ابن ماجة وروى ابن ماجة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او

32
00:13:56.050 --> 00:14:22.200
واهدى اليه او حمله نعم فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون ما بينه وبين بينه وبينه قبل ذلك؟ نعم وان كان فان كان بينهما عادة بذلك قبل القرض او كافأه فلا بأس لهذا الحديث

33
00:14:22.900 --> 00:14:51.500
فصل وان اهدى له قبل الوفاء من غير عادة استقرض الرجل من اخر عشرة الاف مثلا فاخذ الرجل القرض وقضى حاجته وتوسع بهذا المبلغ وقال في نفسه هذا الرجل اكرمني

34
00:14:52.050 --> 00:15:17.750
واعانني ثم اهدى له هدية نقول لا يجوز لان هذه الهدية ما اهداها الا من اجل القرظ والقرض لا يزال في الذمة فكأنه يريد ان يمهله اكثر ويتساهل معه لانه اهدى له هدية

35
00:15:18.550 --> 00:15:49.250
قال فلا يجوز الا ان كان له عادة يهدي عليه فلا بأس مثلا اخ استقرب من اخيه  ثم ان المستقرض اكرم المقرظ بشيء ما وكان من عادته ذلك لانه اخوه

36
00:15:49.350 --> 00:16:16.300
القريبة او جاره او نحو ذلك وكان بينهما تواصل من قبل القرظ فلا بأس بهذا لان القرض لا يمنع شيئا كان جاريا ولا يجوز ان يجري شيئا لم يكن جاريا من قبل

37
00:16:17.300 --> 00:16:37.400
هذا الرجل ما كان من عادته ان يهدي اليك لكن لما اقرضته اهدى اليك او دعاك لغدا او عشا من اجل انك قرصته هذا ما يجوز ولا يجوز لك ان تجيب دعوته في هذه الحال

38
00:16:38.200 --> 00:17:10.000
اما اذا كان الرجل من عادته ان يدعوك وانت لا تتوقف عنه ويهدي اليك وانت تهدي اليه. ثم انه استقرض منك واستمرت بينكم المعاملة كالسابق اهدى اليك فقبلت هديته او عزمك قبلت دعوته وتغديت عنده او تعشيت فلا بأس بهذا لان

39
00:17:10.000 --> 00:17:35.800
جار بينكم من قبل فالقرظ لا يمنع ما كان جاريا. اما اذا لم يكن جاريا فلا جوج قال او استأجر منه باكثر من الاجرة قال يا اخي اقرظني عشرة الاف جزاك الله خيرا فاقربه

40
00:17:36.950 --> 00:18:04.650
فقال هذا البيت عندك للاجار؟ قال نعم قال انا اريد استأجره بالف ومن المعلوم ان هذا البيت اجرته ثمانمائة لكن زاد هالمئتين من اجل القرظ هذا لا يجوز او قال يا اخي اقرضني عشرة الاف؟ قال لا بأس واقرظه عشرة الاف

41
00:18:04.850 --> 00:18:29.200
ثم قال المقرظ عندك بيت للاجار قال نعم عندي هذا البيت قدرته المعتادة مثلا الف انا اؤجرك اياه فيما بيني وبينك من معاملة بثمانمائة فهل يجوز؟ لا. لانه حط من الاجرة

42
00:18:29.350 --> 00:18:54.400
من اجل القرص والمرة الاولى زاد في الاجرة من اجل القرظ. لان المقترض هو الذي دفع الزيادة  والثانية المسألة الثانية المقترض اجر برخص في اقل من الاجرة المعتادة فلا يجوز

43
00:18:54.650 --> 00:19:17.100
او استعمله عملا قال له اقرضني عشرة الاف. قال لا بأس فاقربه عشرة الاف قال اذا ما دمت اكرمتني بالاكرام هذا العمل عندي اريد ان اوديك فيه. اريد ان تعمله انت

44
00:19:17.650 --> 00:19:51.150
باجرته المعتادة هذا لا يجوز لانه ما اعطاه وكلفه بهذا العمل باجرته الا من اجل القرن الذي اعطاه او استعمله عملا فهو خبيث يعني الزيادة اذا دفعها المقترض او النقص اذا نقصت على المقرظ فان هذا العمل خبيث يعني محرم لا يجوز من باب القرض

45
00:19:51.150 --> 00:20:20.600
الذي شر نفعا الا ان يحسبه من دينه حسب هذه الهدية مثلا قال اقرضني عشرة الاف فاقربه عشرة الاف قال هذا المصلح عندي انا ما احتاجه وانا اهدي الي وحفظته وانت تحتاجه. خذ هذا المشح البسه

46
00:20:21.750 --> 00:20:45.800
فاعطى المقرم مثلا مشلحي نقول لا يجوز له ان يأخذه الا اذا حسبه من الدين. قال المشلح هذا كم يساوي؟ في السوق؟ قال اهل السوق يساوي الف يقول يا اخي انا اقرضتك عشرة الاف المشلح هذا بالف يقول عندك لي عشرة خمس تسعة

47
00:20:46.200 --> 00:21:10.750
تسعة انا احسب هذا المشلح من القرض الذي عندك لي فان لم تقبل فخذ المشلح ولا حاجة لي فيه. لانه يكون نفعا للقرظ وهذا ربا يظرني  وحرام علي وانا لا اريد ان يدخل ما لي شيء خبيث

48
00:21:12.650 --> 00:21:38.500
كما روى الاكرم ان رجلا كان له على سماك عشرون درهما السماك استقرب من هذا الرجل عشرين درهما ثمان السماك كلما مضى فترة اخذ سمكة من السمك واهداها على صاحب الدراهم

49
00:21:39.150 --> 00:22:09.750
واعطاه اياه ويعرف قيمته مثلا ان هذه بقيمتها ريال او درهم ثم اعطاه سمكة اخرى بدرهم وينوي انها مجاني بدون مقابل لاجل القرض لكنه يعرف قيمتها في النهاية كان اهدى عليهم مقابل ثلاثة عشر درهم

50
00:22:11.000 --> 00:22:42.050
وخشي الاثنان من الحرام المهدي والمهدى اليه تورع في هذا وسأل ابن عباس رضي الله عنهما حظر هذه الامة وترجمان القرآن. والمرجع في الفتوى رضي الله عنه وارضاه واخبرهم الحقيقة هذا الذي حصل

51
00:22:42.750 --> 00:23:11.300
وقال ابن عباس رضي الله عنه للذي عليه الدراهم اعطه سبعة دراهم وليس عليك سواها لان الثلاثة عشر وصلت لا نقدا وانما قيمة سمك ولا تعطيه عشرين انت اخذت منه عشرين لكن اهديت له هدايا مقابل ثلاثة عشر درهم

52
00:23:13.000 --> 00:23:33.000
واحسبه هذه من الدين. وانت الذي عليك الدراهم ادفع سبعة دراهم فقط. وانت الذي لك الدراهم لا تقبل الا سبعة لانه ليس لك في ذمة الرجل الا سبعة دراهم فقط لانه قظاك ما قيمته ثلاثة عشر

53
00:23:33.000 --> 00:24:02.100
وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا واهدى اليه يعني المقترض او حمله على دابته فلا يركبها بعد ما اقترب منه قال له خذ يا اخي هذه السيارة استعملها

54
00:24:02.650 --> 00:24:29.850
ما دمت هنا عندنا في مكة خمسة ايام او عشرة ايام استعملها فاذا اردت السفر فردها علي واعطاه السيارة من اجل القرض الذي اقترب منه يقول فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

55
00:24:30.350 --> 00:24:53.950
الرجل اقترض من قريبة قرظ عشرة الاف ثم جاءه في مكة فقال له المقترض خذ هذه السيارة خلها معك فترة اقامتك في مكة انا لست حاجة اليها نقول لا يخلو

56
00:24:54.150 --> 00:25:14.850
ان كنت من عادتك اذا جئت الى مكة يعطيك السيارة قبل ان تقرضه فاقبل السيارة الان ولا بأس لان بينكم اتصال ومهاداة ومعاملة والقرض لا يمنع ما كان بينكم من قبل

57
00:25:15.350 --> 00:25:36.200
قال لا انا اتيه من قبل واسلم عليه ولا يعطيني سيارة ولا وانما بيني وبينه معرفة فقط وما اعطاني السيارة فيما يظهر الا لاجل القرض الذي اعطيته نقول يحرم عليك. فلا تأخذ السيارة الا باجرتها. رد

58
00:25:36.200 --> 00:26:02.050
قال نعم هذا ابن عمي وانا كلما جئت الى مكة مثلا يعطيني السيارة استعملها مدة اقامتي في مكة فاذا اردت العودة الى اهلي رددت السيارة علي يقول قبل القرض يقول نعم قبل القرض لان بيننا صلة وهو كذلك اذا جاءنا هناك في بلدنا

59
00:26:02.100 --> 00:26:27.900
نساعده فيما يحتاج اليه وهو يساعدنا فبيننا تبادل منافع واتصال بعضنا ببعض نقول لا بأس عليك. خذ السيارة واستعملها وان كان القرض في ذمته قيل لك لا بأس عليك ما دام بينكم معاملة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يكون جرى بينه

60
00:26:27.900 --> 00:26:58.450
وبينه قبل ذلك نعم ان كان بينهما  وان كان بينكم فان كان بينهما عادة بذلك قبل القرظ او كافأه فلا بأس لهذا الحديث. ان كان بينهما عادة قبل القرض فلا بأس. او كافأه بعدما رد القرظ فلا بأس بهذا. نعم

61
00:26:59.250 --> 00:27:31.400
فإن افلس غريمه فاقربه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز لانه ان ما انتفع ما يستحق استيقاؤه وان افلس غريمه فاقربه ليوفيه كل شهر شيئا منه  انت لك دين على رجل

62
00:27:31.900 --> 00:28:01.050
قيمة بضاعة او غيرها او شيئا ما حل الدين قلت له يا اخي سدد قال نعم لكن ما بيدي شيء. يدي فارغة فقال له اترغب ان اقرضك  قال نعم لا بأس

63
00:28:01.700 --> 00:28:25.100
ينتهي موضوع الدين يأتي شيء قرض متى ما تيسر له سدده اقربه من اجل ان يسدد دينه الذي له عليه هل يجوز نعم يجوز هذا قد يقول قائل هذا القرظ من اجل ان يسدد فهو قرض جر نفع

64
00:28:25.350 --> 00:28:47.400
نقول لا هو قرض جرناه لكن هذا النفع مستحق من قبل ارض ما هو شيء مستحق من اجل وانما هو استحق من قبل واجب عليه ان يسدد لكن ما معه شيء فاقرضته ليسدد. فلا بأس بهذا

65
00:28:49.050 --> 00:29:18.100
نعم ولو كان له طعام عليه فاقربه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك ولو كان له عليه طعام عليه فاقربهما يشتري به ويوفيه مثلا القرض كان بر وقال يا اخي رد علي القرض الذي عندي

66
00:29:18.250 --> 00:29:45.950
البر ما دام البر بالاسواق متوفرة الان رده علي قال صحيح القرظ البر متوفر في الاسواق لكن انا ما معي شي يدي فارغة وقال اقرظك لتشتري البر ما دام موجود في الاسواق خشية لو صبرنا فترة ما وجدت شيئا الا غالي

67
00:29:46.000 --> 00:30:09.350
فانا اقررك لتشتري البر وتسددني القرن ويبقى القرظ عليك دراهم متى ما تيسرت لك تردها علي. لا بأس بهذا قد يقول قائل ان هذا قرض جر نفع من اجل ان يسدده. نقول لا. هو قرض جر نفع. لكن هذا النفع ما هو

68
00:30:09.350 --> 00:30:31.250
واجل السداد من قبل يجب عليه ان يسدد البر لكن ما عنده شيء يشتري به فاقربه ليشتري فيسدده فلا بأس بهذا  ولو ارادوا تنفيذ نفقة الى عياله فاقربها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس

69
00:30:31.300 --> 00:30:57.500
لانه مصلحة لهما ولا ضرر فيه انفذ نفقة الى عياله واقربها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس مثلا جاء رجل من اليمن في الحج او العمرة وقصرت به النفقة فجاء الى اخر

70
00:30:57.650 --> 00:31:21.150
فقال يا اخي اقربني فقال اقرضك لا بأس اقرضك لكن انا ما اريد السداد هنا اريد اذا عدت الى اليمن تعطيها اهلي. قال خيرا فعلت. انا عندي دراهم هناك ولكني في حاجة هنا

71
00:31:21.900 --> 00:31:49.900
فانا اذا وصلت البلاد يوم وصولي اسلمها لاهلك ان شاء الله وسلمها لاهله. هنا الطرفان استفاد القادم قضى حاجته واستفاد من النقد والمقرض استفاد لانه بدل ما يعطيها شخص لا يثق به ويمكن ان يأكلها او تسرق منه

72
00:31:49.900 --> 00:32:14.000
او يعرض لها ما يعرض اعطاها شخصا يثق فيه اذا وصل الى اهله سلمها لهم. فلا بأس هذا حتى وان كان هذا القرن فيه نفع لكن فيه نفع للطرفين ولا ضرر على احد منهما بل كل واحد منهما مستفيد

73
00:32:14.350 --> 00:32:40.700
نعم قال القاضي ويجوز قرب مال اليتيم للمصلحة مثل ان يقرضه في بلد ليوفيه في بلد اخر ليربح خطر الطريق قال القاضي ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة المرء اذا كان عنده مال يتيم

74
00:32:40.900 --> 00:33:11.100
فلا يجوز له ان يقرضه الا لمصلحة اليتيم لا يقرضه بفائدة ربوية حرام عليه ولا يضيعه ولا يتساهل فيه وليعتني به اكثر مما يعتني بماله لكن هم في حاجة الى نقل هذا المال لليتيم نقلة الى الرياظ مثلا او ابعد

75
00:33:11.100 --> 00:33:35.350
من هذا ليشتروا به بضاعة من هناك وجاء شخص فقال اقرظني مال اليتيم الذي عندك الان في مكة وانا اسدده في الري او حينما تريدون شراء البضاعة اسهل لكم من ارساله الى هناك

76
00:33:35.650 --> 00:33:59.950
قال القاضي لا بأس بهذا. لان في هذا مصلحة لليتيم. وليس فيه ضرر على  لا ضرر على هذا ولا على هذا فاليتيم استفاد امن الطريق من كونه يوصل المال اطمئنان وسهولة

77
00:34:00.300 --> 00:34:23.300
يخشى عليه من الضياع او السرقة او نحو ذلك. فاقربه لشخص يسلمه هناك قال لا بأس. لان في هذا مصلحة ولا ظرر على الاخر وفي معنى هذا فرض الرجل فلاحه حدا يزرعه في ارضه

78
00:34:23.500 --> 00:34:50.150
او ثمنا يشتري به بقرة وغيرها لانها مصلحة لهما وقال ابن ابي موسى هذا خبيث وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في ارضه فلاحه هو يعني انت سلمت

79
00:34:50.300 --> 00:35:10.700
للفلاح يزرعها واتفقت واياه على انه يتعب فيها ويعمل ويجتهد ويسقي وله مثلا من الناتج ولك كذا على حسب ما تتفقون عليه النصف او الربع او الثلثين او غير ذلك

80
00:35:11.850 --> 00:35:39.600
استلم الرجل الارض  ما عنده دراهم يشتري حب يزرعها فقال له صاحب الارض اقرضك انا عشرة اصع نزرعها وتردها علي ان شاء الله رد علي بدلها اذا توفر عندك هذا

81
00:35:39.700 --> 00:36:12.000
هذا لا بأس به لان هذا قرض وان استفاد المقرض لكن ما استفاد على حساب المقترض ولا من مال المقترض وانما استفاد الاهتمام وتنجيز العمل والزرع في وقته  لان الرجل استلم القرن استلم الارض لكن ما عنده زرع ما عنده حب ينظره

82
00:36:13.300 --> 00:36:37.950
ولو انتظر فترة فات وقت الزرع مثلا فقال له انا اقرظك عشرة اصا تبذرها وترد علي بدلها لا بأس بهذا او قال له  هذه الارض تزرعها والزراعة تحتاج الى حرف الى بقر تحرف وتسقي

83
00:36:38.350 --> 00:37:02.150
وتعمل ما عنده شيء قال اقررك الف ريال تشتري به ما تحتاج الى الزراعة وتزرع وتسدد ان شاء الله. فلا بأس بهذا لان هذا وان كان الوقت المقرظ مستفيض لكنه مستفيد لا على حساب المقترض

84
00:37:02.750 --> 00:37:36.350
ولا من مال المقترض. وانما هو فائدة للطرفين اجراء لعمل ينفعهما معا وقال ابن ابو موسى رحمه الله هذا خبيث. يقول لا يجوز لا يجوز ان يقرضه لمصلحته لانه مستفيد. ونقول هو مستفيد وهذا مستفيد. واستفادة المقرظ لا على حساب المقترض

85
00:37:36.800 --> 00:37:55.114
ما اخذ من ماله شيء وانما اقرظه ليستفيد الطرفان معا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين