﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  واذا اذن في القبض ثم ردع عنه قبل القبض او قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده

2
00:00:26.200 --> 00:00:51.250
فهو كمن لم يأذن لان الاذن قد زال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اذن في القبر لانه تقدم لنا انه لابد في الرهن ان يكون مقبوضا وان القبض لا بد وان يكون باذن الراهن

3
00:00:51.650 --> 00:01:24.850
القبض لابد ان يكون باذن راهن فان اذن في القبض ثم رجع فهل يلزم الرهن الجواب لا لانه رجع عن الاذن فكان الاذن لم يكن او قبل مضي مدة يتأتى القبض لما في يده فيها

4
00:01:25.300 --> 00:01:52.350
احيانا يكون الرهن بيد المرتهن. وقلنا لا بد حتى وان كان بيد المرتهن فلا بد من الاذن في بقائه بيده ما يقول الرهن بيدي ولا يحتاج الى شيء اخر. نقول لا بد من اذن الراهن

5
00:01:52.600 --> 00:02:30.700
الرهن بيد المرتهن. ثم اذن في قبظه واستمراره ثم رجع نقول هذا الرجوع لا يخلو ان كان بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض الا يعتبر هذا الرجوع ولا يؤثر وان كان قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فللرجوع اثر

6
00:02:30.950 --> 00:03:03.450
وكأن الاذن لم يكن هذا بالمثال مثلا باع عليه شيئا ما وقال البائع لابد ان تعطيني رهن ما القيمة قال المشتري نعم اعطيك رحم بالقيمة القطيفة التي عندك القطيفة التي لي

7
00:03:03.900 --> 00:03:33.550
استلمتها من فلان تكونوا رهنا يقول تأذن لي في قبضها قال اذنت لك في قبظها ثم بعد مضي عشر دقائق قال لا يا اخي ما اذنت لك. سالتمس لك رهن غيرها

8
00:03:33.900 --> 00:03:59.400
او قال له هذا القول بعد خمس ساعات  وقال اذنت لك في قبض القطيفة لتكون رهنا والان بدا لي ان لا اذن لك في ذلك لاني في حاجة اليها وساعطيك رهنا غيرها

9
00:04:00.950 --> 00:04:29.600
اذا قال هذا القول بعد عشر دقائق من الكلام او قال هذا القول بعد خمس ساعات من هذا الكلام هل هناك فرق او لا نعم نقول هناك فرق لانه في الاولى اذن ورجع عن الاذن قبل مضي مدة يتأتى فيها

10
00:04:29.600 --> 00:04:58.550
فيها القبض فتعتبر الاذن كان لم تكن في المثال الثاني بعد خمس ساعات اذن ثم رجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض ها العجينة الرهن حينئذ واضح الفرق بينهما القطيفة عند المرتهن

11
00:04:59.400 --> 00:05:32.400
انده واذن في الحالين لكن رجع عن الاذن في المثال الاول بعد عشر دقائق عشر الدقائق هذه لا تتسع لتقدير القطيفة وما في السوق والقطيفة في البيت وعشر الدقائق هذي التي رجع فيها ما تكفيه لتسليم القطيفة

12
00:05:33.550 --> 00:05:56.400
تعتبر الابن كأن لم تكن. لانه رجع عنها بعد خمس ساعات رجع عن الابن اقول هيهات ما يتسنى عليك الان لانك سلمت عبارة عن رهن فلا تتراجع فيه لزم واستلمه من هو

13
00:05:56.850 --> 00:06:22.400
بيده باذن منك هذا الفرق بين ثم رجع قبل القبض او قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض لما في يده فيها مدة وتراجع قبل عشر دقائق نقول ما تم قبل

14
00:06:23.600 --> 00:06:50.950
تراجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القبر ونقول ما يفيد هذا التراجع  نعم وان اذن فيه ثم جن او اغمي عليه زال الاذن لخروجه عن كونه من اهله. وان  فيه ثم جن

15
00:06:51.950 --> 00:07:22.400
او اغمي عليه جعل الابن ان اذن في القبر اليوم ثم جن بعد يوم او يومين بعد الاستلام لزم الرهن لكن كنا بعد الاذن بالقبض مباشرة حينئذ يكون الاذن هذا لا قيمة له لانه ما تم الاستلام

16
00:07:23.700 --> 00:07:56.500
اذن بلا استلام فلا قيمة له او اغمي عليه. وهناك فرق بين الجنون والاثم الجنون غالبا تطول مدته والاغماء غالبا لا تطول مدته بالجنون تسقط التكاليف الشرعية وبالاغماء لا تسقط التكاليف الشرعية

17
00:07:56.850 --> 00:08:22.550
بالجنون يولى عليه وبالاغماء لا يولى عليه مثلا اغمي على الرجل ما يقال اجعلوا عليه ولي. نقول مدة الاغماء غالبا لا تطول مثل تقريبا النائب ولى عليه اذا نام؟ لا يقول انتظروا فيه الاستيقاظ

18
00:08:23.000 --> 00:08:53.050
فاذا اذن ثم جن اصابه الجنون نقول ما يعتبر هذا الابن لانه حصل الجنون قبل القبض ولزوم الرهن او اذن ثم اغمي عليه قبل القبض فلا يعتبر هذا الابن ساري المفعول لانه وجد ما يبطله

19
00:08:54.000 --> 00:09:16.850
لخروجه عن كونه من اهله. يعني من اهل ماذا؟ اهل الاذن اهل الابل في القبر يعني كان قبل عاقل يقبض ويقبض ويبيع ويشتري لكن حصل جنون بيعه وشراؤه وتقبيضه وقبضه

20
00:09:16.850 --> 00:09:45.400
لا قيمة له. نعم ويقوم ولي المجنون مقامه ان رأى الحفظ في القبض اذن فيه والا فلا ويقوم ولي المجنون مقامه ثم جنة هذه هنا ثم اغمي عليه نقول اذن ثم اغمي عليه انتظروا فيه حتى يصحوا

21
00:09:46.600 --> 00:10:17.500
الاغمى غالبا لا يطول نولي عليه ولي نقول لا. المغمى عليه ما يولى عليه لان الاغماء قريب من النوم وحصل على بعض الصحابة اغنى فبعد الصحو الصلوات الفائتة امن في استلام الرهن ثم جن. الجنون كثيرا ما تطول مدته

22
00:10:17.750 --> 00:10:42.100
يقول يعين عليه ولي ثم ينظر الى الولي هل تأذن بقبض الرهن او لا تأذن قال امهلوني هل من حقي هذا نقول اذا كان الاذن بقبض الرهن في مصلحة المجهول. فاذن فيه

23
00:10:43.000 --> 00:11:20.600
واذا كان الاذن في غير مصلحة المجنون فلا تأذن وليس له الاذن مطلقا الولي ينظر الاصلح يقول مثلا كيف بينوا لي نقول ان كان الرهن هذا مشروط عند البيع وللمجنون مصلحة في اجراء هذا البيع فاذن في قبض الرهن. لانه في مصلحته

24
00:11:20.600 --> 00:11:46.300
المجنون وان كان غير مشروط قبل مصلحة المجنون الا تأذن في قبض الرحم ان يكون في الذمة ولا يؤخذ عليه رهن قال نعم البيع مشروط بالرهن واذا لم اذن بالقبض ستلغى البيعة

25
00:11:47.550 --> 00:12:11.050
نقول انظر ان كانت البيعة هذه في مصلحتي المجنون فاذن وان كنت متردد البيع ما تدري في مصلحة ولا ما في مصلحة فلا تأذن  ولهذا انا في صندوق التنمية العقاري في الرهن

26
00:12:11.150 --> 00:12:37.200
ما يتم اراهن مال القاصر او غير المكلف يعني مثل الصغير ومثل المجنون الا باذن من القاضي ان الحاكم الشرعي ينظر ان كان لمصلحة اليتيم هذا الراهن اذن في رهن عقاره

27
00:12:37.900 --> 00:12:58.100
وان لم يكن في مصلحة اليتيم او في مصلحة المجنون فلا يأذن القاضي يقول وش الفايدة؟ نرهن عقاره  يبقى عقار بيده يتصرف فيه وليه ومأذن لوليه في بيعه وشرائه والتصرف فيه بمصلحته

28
00:12:59.000 --> 00:13:27.000
فمال اليتيم الان ما يرهن الا اذا تبين ان الغبطة والمصلحة في رهنه ولا شك انه بطريقة صندوق التنمية العقاري انه ان الرهن في مصلحة اليتيم. لانه  يوم عرف فيه البيت مثلا

29
00:13:27.400 --> 00:13:57.600
ثم يسدد هذا النقد على اقساط ويتغاضى ويتنازل عن بعض الاقساط فيقول ذلك في مصلحة اليتيم فيأذن القاضي في رهن مال اليتيم لانه في مصلحته او القاصر مثلا المجنون والمعتوه ونحوهم ممن يولى عليه

30
00:13:58.650 --> 00:14:24.900
ويقوم ولي المجنون مقامه ان رأى الحظ في القبظ اذن فيه والا فلا يأذن. نعم  وان تصرف الراهن. هذه الاحكام المتقدمة في الاذن من عدمه. هنا الان في تصرف  في الرهن قبل القبض

31
00:14:25.600 --> 00:14:48.450
تصرفه بعد القبض لا قيمة له لانه ما يسوغ له ان يتصرف فيه. لكن تصرفه قبل القبض. ما الحكم؟ نعم وان تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق او هبة او بيع او جعله مهرا بطل الرهن

32
00:14:48.450 --> 00:15:17.200
ان هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها وان تصرف الراهن بالرهن قبل قبضه من المعلوم ان نتصرف الراهن في الرهن بعد القبض لا ينفذ لانه مشغول بحق الغير. الراهن مثلا صاحب العقار

33
00:15:17.950 --> 00:15:49.550
والمرتهن الذي يطالب بالحق فاذا صاحب العقار رهنه وقبظه المرتهن حينئذ ما يسوغ للراهن ان يتصرف فيه. كما تقدم لنا امس ان الراهن ما يسوغ له ان يبيع الرهن ولا ان يتصرف فيه لانه مشغول بحق الغير. لكن هنا قبل القبض

34
00:15:49.950 --> 00:16:22.950
اراد ان يتصرف الراهن في العين المرهونة قبل قبضها نقول تصرفه سائق لانه ما له وبيده ويتصرف فيه ثم المرتهن ان شاء موجب الرهن. يقول انا ما بعت انا ما اخرجت. انا ما اعطيت الا على اساس رحم

35
00:16:23.350 --> 00:16:51.850
يعطيني الرهن والا فلا بيع بيننا وتصرف الراهن في الرهن قبل قبضه يبطل الرهن بعتق مثلا قال له يا اخي اقرضني عشرة الاف ريال قال لا بأس اقضي حاجتك اقررت عشرة الاف ريال

36
00:16:52.250 --> 00:17:22.400
لكن اريد رهن منك قال نعم عبدي رقيقي عندي اعطيك اياه ورحم طيب اعطني اياه من شأن اعطيك الدين. اعطيك القرض قال الرقيق الان مسافر غدا ان شاء الله يأتي

37
00:17:22.900 --> 00:17:52.900
واسلمك اياه يكون عندك رهن الان لا ما يلزم هذا فكر في اثناء الليل وقال اذا رهنت عندهم قطع في الرهن وبعدين يحرم من ثواب عتق هذا الرقيق احسن اعتقه لوجه الله

38
00:17:53.850 --> 00:18:15.800
ولا اسلمه زيد يكون رهن العدة. ان اعطاني القرض بدون رهن فاشكره على ذلك. وجزاه الله خيرا. وان كان ما يعطيهم الا برهن الرقيق. فانا اذا رهنت الرقيق ما استطعت ان اتصرف فيه وانا الان

39
00:18:16.200 --> 00:18:34.950
اخشى ان يباغيتني الاجل وانا اود ان اعتق هذا الرقيق فاشهد على عتق هذا الرقيق الذي وعد ان يرهنه زيد هل ينفض العتق؟ نعم لانفس لانه الى الان ما قبر

40
00:18:35.350 --> 00:19:01.350
ينفذ العتق ويبقى القرض بدون رهن ان شاء امضاه المقرظ وان شاء رفظ اوهبة قال اذا رهنت رقيقي هذا نزايد على عشرة الاف قد لا اتمكن من تسديد العشرة الالاف الا بعد فترة طويلة

41
00:19:02.400 --> 00:19:27.650
وانا احب ان اعطي اخي او ابني او عمي او ابي هذا الرقيق يخدمه لانه في حاجة اليه  ما حكم الراهن؟ بطل وينفذ فيه التصرف الاخير. لانه الى الان ما تم قبضه. او بيع

42
00:19:28.500 --> 00:19:55.700
فكر قال مثلا اقترب من زيد عشرة الاف وتبقى ذمتي مشغولة واعطي زيد رقيقي يكون رهنا عنده ماذا استفيد انا ابيع هذا الرقيق واتوسع بثمنه ولا اشغل ذمتي برهن دين وغير ذلك

43
00:19:56.050 --> 00:20:20.150
اثناء الليل واستلم قيمته. نقول هذا البيع غير صحيح لان هذا الان موعود ان يكون رهن. لا البيع صحيح. لانه الى الان ما  او بيع او جعله مهرا قال انا الان مضطر للزواج

44
00:20:20.650 --> 00:20:51.600
اريد ان اخذ قرض من زيد عشرة الاف لا تكفي لمؤنة الزواج وارهنه عبدي هذا فيكون عبدي مرهون وذمتي مشغولة لزيد. وانا لو خطبت امرأة وقلت لها اعطيك رقيق مهري لك رقيق تتصرفي فيه. المرأة تجعل يخدمها تبيع تهبه تتصرف فيه

45
00:20:51.800 --> 00:21:25.050
ولا اشغل ذمتي باشياء ثانية. فخطب امرأة فوافقت وقال مهري لك رقيق. اسلم فيه  فجعل الرقيق هذا الموعود برهنه مهرا صح لان هنا الان ما قبل على الرهن. ومثل الرهن كونه مثلا جعله مهرا. اذا جعله عوض خلع مثلا

46
00:21:25.650 --> 00:21:51.100
الى زيد وقال اقرضني عشرة الاف اريد ان ادفعها لزوج ابنتي من اجل ان يطلقها لانه اتعبها واذاها ثم يريد ان يرهن العبد عند من يقوظ عشرة الاف قال لما اشغل ذمتي بهذا وهذا؟ وارهن عبدي؟ اقول لزوج ابنتي

47
00:21:51.250 --> 00:22:21.500
اعطيك هذا الرقيق ملكا لك وطلق ابنتي على هذا الرقيق اوعى الخلع. صح ويبطل الرهن في هذه الاحوال كلها. قال لان هذه التصرفات تمنع الرحم ما دام انه يريد رهنه باعه كيف يرهن شي خرج من ملكه

48
00:22:21.950 --> 00:22:53.050
او وهبة او اعتقه او جعله مهرا لامرأته يرهله؟ لا لان هذه التصرفات كلها تبطل الرهن. لان هذه تمنع الرهن فانفسخ بها. يعني فسخ الرهن في هذه الاحوال نعم واذ وهنه بطل الاول وان رهنه بطل الاول انتبه

49
00:22:53.400 --> 00:23:26.250
ان رهنه بطل الاول مثلا جاء الى زيد وقال اقرضني عشرة الاف وارهنك عبدي هذا قال لا بأس اذا قبضه العبد  لكن بعدما قال هذا القول وقبل القابضة جاء الى اخر

50
00:23:26.900 --> 00:23:49.900
وقال يا اخي اقرظني عشرين الف انا في حاجة اليها قال وماذا تعطيني راهن؟ قال اعطيك عبدي هذا رقيقي خذه يا اخي. خذ بيده رهن عندك يعني هذا العبد رهنه

51
00:23:50.500 --> 00:24:11.100
مرتين عند الاول بعشرة الاف لكن الاول ما قبض الى الان وراهنه عند الثاني بعشرين الف او بخمسة الاف كله واحد زيادة او نقص لا يهم لكنه رهنه عند الثاني بمبلغ

52
00:24:11.350 --> 00:24:42.900
اي الرهنين يلزم يلزم الثاني بانه مسكه اياه وهذاك وعد يعني جعله رهن ثم رهنه لاخر يقول بطل الاول لان الاول ما في قبر والثاني سلمه واياه بيده قال يا اخي اعطني اياه. اخشى انك تقول ارهنك عبدي ثم تذهب وتبيعه

53
00:24:43.050 --> 00:25:06.400
او تذهب وتعطيه او تذهب ترهنه لاخر بطل الرهن الاول وهذا يحصل عند بعض الناس الذي لا نرى لا يحافظون على عقودهم مثلا يشتري شيئا ما ثم يرهن بيته او ارضه

54
00:25:07.000 --> 00:25:31.850
ثم يشتري شيئا اخر ويرهن نفس الرهن السابق نقول ان كان الاول قد قبض الرهن فالرهن الثاني باطل. لانه رهنه وهو مرهون وان كان الاول احسن به الظن وقال دع بيتك بيدك

55
00:25:32.550 --> 00:25:58.400
فذهب ورهنه في مبلغ اخر بطل الرهن الاول وصح الرهن الثاني المقبوظ هذا يحصل يرهن بعض الناس الشيء عند شخصين ولا يقال الاول هو الصحيح والثاني باطل ولا يقال الاول

56
00:25:58.500 --> 00:26:32.250
والثاني صحيح حتى ينظر بيد من من القابض منهما فان كان القابض هو الاول بطل الثاني لانه رهن شيئا مشغول وان كان القابض هو الثاني قال يا اخي انت ما يعتمد على كلامك واخشى انك ترهنه لاخر او تبيعه بعد ما تعطيني اياه رهن سلمني اياه سلمني مفتاح البيت

57
00:26:32.250 --> 00:27:09.200
وسلمه صك الارض واوقفه عليه عبارة الرهن الاول يبطل والرهن الثاني هو الصحيح. لانه قبض. نعم واذ وهنه بطل الاول لان المقصود منه ينافي الاول البطل الاول لان المقصود منه المقصود منه يعني من الرهن الثاني ينافي الرهن

58
00:27:09.200 --> 00:27:41.600
اول لانه تصرف فيه قبل ان يسلمه للمرتهن تتصرف الراهن في الرهن قبل تقبيضه للمرتهن يسوق فتصرف في تصرف يلغي الرهن الاول. نعم وان دبره او اجره او زود الامة لم يبطل الرهن لان هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا

59
00:27:41.600 --> 00:28:07.900
لا تمنع صحة الرهن وان دبره او اجره او زوج الامة لم يبطل الرحم اشمعنى دبره دبره ويقال هذا الرقيق مدبر هذا الرقيق مدبر لانه اذا قدم لنا في الفرائض انواع الرقيق

60
00:28:07.950 --> 00:28:38.800
القن والمدبر والمكاتب الى اخره. لكن منها من انواع الرقيق المدبر. المدبر هو الذي يوم وفاته فلان عتيق. حر لوجه الله  والمدبر في حكم الوصية ان كان يخرج من الثلث نفث

61
00:28:39.050 --> 00:29:03.500
والا فلا لان شخصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك الا ستة اعبد فمرضة فاحس بدو اجله اه اتوقعهم او قال بعد وفاتهم احرار فجاء الورثة يطالبون بنصيبهم من الارث

62
00:29:04.100 --> 00:29:28.750
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو لا يملك الا ستة اعبد وقد اعتقهم  حرر اثنين وارق اربعة لان الرجل ما يملك الوصية ولا في مرض الموت لان العطاء في مرض الموت في حكم وسيئة

63
00:29:28.800 --> 00:29:52.650
ما يملك الا الثلث المدبر هو الذي يقول سيده هذا حر عن دبر يعني بعد وفاته نقول ان كان ينفز من الثلث النفس ما هو حر بعد وفاته وان كان لا ينفذ لا

64
00:29:53.150 --> 00:30:13.050
يعني يكون اكثر من الثلث فلا ينفذ العتق هذا المدبر قال الرجل مثلا اقرضني يا اخي عشرة الاف ريال اريد ان اقضي بها حاجة لكن اريد رهن قال نعم يا اخي

65
00:30:13.400 --> 00:30:38.850
هذه هذا الرجل رهن بيدك ثم دبره ويبقى رهن لان هنا بأس ما صار عتق الى الان او قال مثلا هذا هذه الارض او هذا الرقيق او كذا او كذا رهن لك

66
00:30:39.950 --> 00:31:04.600
ثم اجره اجرى الارظ او المستودع او نحوه مع انه رهن صح لان المؤجر يصح ويكون المرتهن كأنه استلمه ما دام انه مؤجر لان الاجار لمصلحة الطرفين. لان الاجار يكون رهنا معه

67
00:31:05.650 --> 00:31:32.700
اجاره وبيعه وثمرته تكون رهنا معه فاجره صح او زوج الامة بعد ما جعلها رهن مثلا وقبل قبضها من قبل المرتهن مثلا زوجها برقيق واشترط على الرقيق ان الاولاد تبعها

68
00:31:33.550 --> 00:32:04.500
قال هذه الامة  لكن بدل من كونها الان واحدة نزوجها هذا الرقيع تنتج لنا تنتج لنا اولاد ارقة تزويج الامة وتأجير العين وتدبير رقيق كلها هذي ما تمنع من البيع فلا تمنع من الرهن. يصح

69
00:32:04.700 --> 00:32:29.950
ان تكون رهنا وان كان الرقيق مدبرا وان كان المستودع مؤجرا وان كانت الامة مزوجة وما يحصل من نتاج من الامة او يحصل اجرة من المستودع يكون رهنا مع العين كذلك

70
00:32:30.500 --> 00:32:56.300
يكون رهنا مع حتى يسدد الحق نعم وان كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابته لانه لا ينافيها وان قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها هذه الاشياء السابقة لا تمنع صحة الرهن لانها لا تمنع البيع

71
00:32:56.950 --> 00:33:31.200
وان كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب يصح رهن المكاتب لم يبطل بالكتابة مثلا قال له ارهنك اعطيك رهن رقيقي هذا ثم كاتبه على مال صح لانه دور الكتابة يكون رهنا

72
00:33:31.350 --> 00:33:54.450
مكانة مع انه في خلاف هل يصح رهن المكاتب او لا يصح عند من يقول يصح رهن المكاتب لان المكاتب ما اعتق هكذا وانما هو بقيمة وهو كان راهن فاذا حصلت الكتابة كان الرهن

73
00:33:54.550 --> 00:34:22.500
الكتابة ابسط الكتابة ما في خسارة على المرتهن ما ضاع حقه وان كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم تبطل. يعني لم يبطل الرهن بكتابته انه لا ينافيها. وان قلنا لا يصح رهنه عند من يقول لا يصح رهن المكاتب لان مآله الى الحرية

74
00:34:22.500 --> 00:34:49.650
فلا يصح اهله قال يبطل اذا كاتب الرقيق بطل الرهن ثم المرتهن ان شاء اعطاه الشيء على ذمته وان شاء الغى البيع او القرض الى اخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

75
00:34:49.750 --> 00:34:53.093
وعلى اله وصحبه اجمعين