﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اذنا له في البيع بنقد

2
00:00:28.300 --> 00:00:55.050
لم يكن له خلافهما لانه وكيلهما قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذ اذن له في البيع بنقد هذا الفصل تحت باب شروط الرهن. الشروط في الرهن وان اذن له من هو

3
00:00:55.700 --> 00:01:22.450
العدل الامين الذي جعل الرهن عنده او الوكيل في البيع وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما قالوا بعه الريال السعودي ما يجوز له ان يبيعه بغير الريال السعودي

4
00:01:23.050 --> 00:01:43.900
قالوا له بعه بالجنيه السعودي ما يسوع له ان يبيعه بالريال ولا بغيره من العملة سوى ما حدد له اذا ذكر له عقد لم يتجاوزه لم يكن له خلافهما. لانه وكيل

5
00:01:44.700 --> 00:02:14.100
والوكيل ما يتعدى ما حدد له الموكل لانه وكيلهما الوكيل يمشي على ما وكل فيه لا زيادة ولا نقص. نعم وان اطلق او اختلف باع بنقد البلد لان قال له

6
00:02:14.150 --> 00:02:47.000
مثلا فقط هذا اطلق يبيع بماذا؟ بنقض البلد وان اختلفا واحد قال   واحد قال لا بعه بالجنيه الجنيه المصري مثلا ما يسوغ له ان ما دام اختلفا يبيع بنقل البلد

7
00:02:47.250 --> 00:03:11.200
المتعامل به في البلد الذي هو فيه لان الحظ فيه لان الهدف والغرض نقد البلد لان الناس غالبا يشترون بنقبض البلد اذا قيل مثلا من يشتري هذا بالجنيه يشترونه بقيمته المعتدلة

8
00:03:12.000 --> 00:03:38.700
ان الجنيه ما هو متيسر عندهم الاحظ في البيع البيع بنقد البلد المتداول  فان كان فيه نقود باع باغلبهما فان كان البلد يتعامل بنقود انا بالسابق البلدان نتعامل بمجموعة نقود

9
00:03:40.450 --> 00:04:10.700
الريال السعودي الريال الفرنسي الريال كذا الريال كذا يبيع العملة السائدة الغالبة في البلد الغالبة في البلد باع باغلبهما يعني الاكثر البيع فيها يبيع بهذا النقد نعم فان تساوت باع بما يرى الحظ فيه

10
00:04:11.400 --> 00:04:38.500
فان تساوت صار فيه عملات كثيرة مشهورة ومتداولة بكثرة قم بايها يبيع يقول يبيع بالاحظ فيه بالذي يكون اكثر ثمن بالذي يكون اكثر ثمن لانه اذا قال اريد ان ابيعه مثلا

11
00:04:38.650 --> 00:05:07.500
الريال كذا. قال اريد ان ابيعه بالجنيه سواء كذا. قال اريد ان ابيعه بالدرهم سوى كذا. ينظر ايها اكثر قيمة بها  لان الغرض تحصيل الحظ. لان الغرض تحصيل القيمة الاكثر. الحظ هو القيمة الاكثر لانها اكثر فائدة لهم

12
00:05:08.650 --> 00:05:35.150
وان تساوت باع بجنس الدين لانه يمكن القضاء منه فان تساوت مثلا العملات كثيرة في البلد وكلها متساوية في الثمن مثلا او القيمة والرواج الى اخره  توقف باي نوع يبيع

13
00:05:35.350 --> 00:06:06.650
يقول يبيع بالنقد الذي فيه الدين الدين مثلا بالريال السعودي يبيع بالريال السعودي الدين بالجنيه السعودي مثلا ذهب يبيع بالجنيه السعودي الذهب وهكذا يبيع بالنوع الذي فيه الدين من اجلي لان الغرض من البيع هو سداد

14
00:06:06.950 --> 00:06:31.950
الدين فيبيع بما يسدد به الدين  فان لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به وان لم يكن فيها جنس الدين مثلا بدرهم والبلد ما فيها درهم

15
00:06:32.350 --> 00:07:05.100
وان ما فيها رواج عملات متعددة مثلا يقول يرجع للحاكم الحاكم الشرعي يحدد له القيمة النوع الذي يبيع به من العملات لانه محل خلاف وتوجيه الحاكم يرفع الخلاف  فان لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به

16
00:07:05.400 --> 00:07:35.550
وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن يعني العدل هذا الذي قيل له بها حكمه حكم الوكيل والوكيل عليه ان يحتاط في الثمن ما يتساهل

17
00:07:36.650 --> 00:07:58.700
ولا يبيع على ابيه ولا يبيع على ابنه ولا يبيع على زوجته لانه متهم في حق هؤلاء ربما يتغاضى عن بعض القيمة لاجل ابيه او لاجل ابنه او لاجل زوجته

18
00:07:58.800 --> 00:08:29.500
اذا وكل المرء في بيع شيء ما صح له ان يبيع على من لا تقبل شهادته له كابيه وامه وابنه وبنته وزوجته هؤلاء الاب والام وان علوا والابن والبنت وان نزلوا

19
00:08:29.850 --> 00:08:58.450
والزوجة او اذا كان الموكل امرأة ما تبيع على زوجها لان هؤلاء المرء متهم في البيع عليهم بان يتغاظى عن شيء من القيمة على ما سنذكره فاذا باع وقت الاحتياط في الثمن على ما سنذكره في موضوع الوكالة

20
00:08:58.600 --> 00:09:30.450
فاذا باع وقبظ الثمن في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لانه امين وهو من ضمان الراهن لانه ملكه فاذا باع الثقة العدل الامين الوكيل ساعة وقبض الثمن فتلف في يده

21
00:09:30.950 --> 00:10:06.150
من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه  وقبظ الثمن وذهب به للبيت ووضعه في مكان ما  ما جاء يطلبه ما وجده فجاءه المرتهن يريد القيمة التي باع بها وجاه الراهن يريد الباقي يقول اعطى المرتعن حقه واعطني الباقي

22
00:10:07.500 --> 00:10:34.150
انت بعت بمائة الف والدين ثمانون الف اعطي المرتين ثمانين واعطني الباقي عشرين جاء المرتهن يريد ثمانين الف قال انا اخدت القيمة واستلمتها ووضعتها في البيت فلما جئت  اخذها وتسليمها لكم ما وجدتها

23
00:10:34.650 --> 00:11:05.900
قد سرقت اخذت من البيت هل يكفي هذا  يقول له اين وضعتها يقول وظعتها في رف في المجلس مئة الف اتى بها في ظرف ووضعها في رف في المجلس الا ان الجماعة

24
00:11:06.000 --> 00:11:30.850
سيصلون معه الظهر ليستلموا حقوقهم فجاءوا صلوا معه الظهر وذهبوا واياهم فاذا المبلغ قد ذهب  ايكون في ظمان من ومعنا الوكيل الامين هذا العدل الثقة لم يكونوا ذهب على المرتهن

25
00:11:31.050 --> 00:11:53.500
لانه المال ماله الان اصبح اكثره لم يكن ذهب على الراهن يقول  تفصيل نأتي بالامين الثقة العدل يقول اين وضعتها يقول وظعتها مثل ما ذكرت لكم في رف في المجلس

26
00:11:54.150 --> 00:12:20.200
يقول تلزمك سدد للجماعة مئة الف وانت ابحث عن الدراهم ان وجدتها فهي لك واما وجدتها فانت المفرط مئة الف ما توضع في رف في المجلس فرطت مثلها واحد اخر

27
00:12:21.750 --> 00:12:56.050
وقبظ المئة الالف ووظعها في الصندوق صندوق الحديث واقفل عليها فنام في بيته فلما اصبح وجد الصندوق قد سرق بما فيه فجاء صاحب الحق صلوا معه الفجر هؤلاء وقالوا نريد

28
00:12:56.250 --> 00:13:24.250
المبلغ حياكم الله وذهب بهم الى بيته ففتح المخزن يفتح الصندوق فما وجد الصندوق وجد باب المخزن مكسور الصندوق مأخوذ بما فيه  فخرج اليهم يقول ما وجدت الصندوق الصندوق فيه

29
00:13:24.300 --> 00:13:55.750
وثائق في اوراق لي في دراهم لي فيه مصاغ لزوجتي امانات اخرى اخذ  يخلف الله عليكم وقالوا ويخلف الله عليك تغرمها قال ما اغرمها لاني ما فرطت تحاكما اليك فماذا انت قائل

30
00:13:56.700 --> 00:14:25.000
لهؤلاء الاخرين يقول يخلف الله عليكما انتما هما هو امين وما فرط فذهب الحق ليس عليه غرامة لانه ما فرطت وظعه في صندوق الحديد وصندوق الحديد في المخزن في داخل البيت لكن تعدى عليه

31
00:14:25.050 --> 00:14:47.100
السراق في الليل وسرقوه ما يلزمه ان يتوسد الصندوق والاول كرمناه اياه لم لان المبلغ واحد مئة الف ومئة الف لكن الاول وضعها في رف في المجلس فرت مئة الالف ما توظع في رف في المجلس

32
00:14:47.750 --> 00:15:17.150
وانما تحفظ في الصناديق الاول مفرط فقل ما يلزمك والثاني غير مفرط فلا يلزمه شيء وهذا يحصل كثير يعطيه مبلغ يقول وصله فلان فاحتفظ به فذهب عليه رغم انفه ما فرط

33
00:15:17.350 --> 00:15:44.050
ولا تساهل وانما  باي طريقة كانت بدون تفريط منه ولا تساهل ما يغرم اذا اخذ او ذهب منه نتيجة تفريطه او تساهله يغرم وهكذا هذا في كل امين اذا ضيع الامانة

34
00:15:44.100 --> 00:16:18.600
مها واذا لم يفرط فيها وانما ضاعت او اخذت مع تحفظه الشديد فلا غرامة عليه نعم فان انكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لانه امين فهو كالمودع واذا باع وقضى والثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لانه امين

35
00:16:19.400 --> 00:16:41.350
ومن يكون من ظمانه يكون من ظمان المرتعن الضياع على انا الضياع على الراهن الضياع عليهما معا يكون الضياع على الراهن وحده لانه لا يزال ماله والمرتهن ما قبض شيء من حقه

36
00:16:42.050 --> 00:17:12.800
الى الان ما قبضت شيء فيكون من ظمان الراهن وحده ضاعت قيمة العين على حساب المالك الاول مالكه الذي هو الراهن لانه ملكه فان انكر الراهن تلفه القول قول العدل مع يمينه لانه امين

37
00:17:13.850 --> 00:17:40.800
الراهن قال ابدا  وانما انت كنت ونقلت الصندوق من مكان الى مكان لتظهر لنا انه سرق اخفيته عنا فانكر الراهن يقول ابد ما لي ما سرق وانما ما لي عندك

38
00:17:42.450 --> 00:18:10.800
سلمه واتق الله  من وقوفك بين يدي الله يوم العرض ستسأل عن هذا ما لي عندك فرده ولا اصدق انه سرق ابدا عطني شهود انه سرق ماذا يقول الامين يقول لو هنا شهود على انه سرق ما سرق

39
00:18:11.950 --> 00:18:37.700
ما يمكن يسرق بشهادة الشهود لكنه سرق ليلا ما في احد وما احد يعلم الا الله فقال ما اصدق ابدا انا اغرمك حقي وتله الى القاضي فجلسا بين يديك فماذا انت قائل

40
00:18:38.650 --> 00:19:10.250
تقول هذا امين وهو مؤتمن على ما يقول لكن تطييبا لخاطرك ايها الراهن هاليمين يحلف ان الصندوق سرق بما فيه وانه لم يفرط ولم يتعدى فله هذا للراهن اليمين وليس له غيره

41
00:19:11.450 --> 00:19:41.800
لان الامين يقبل قوله احيانا بدون يمين واحيانا باليمين اذا ما صدق صاحب العين السرقة ما اقتنع نقول للمسروق احلف ان الصندوق سرق من عندك بما فيه دراهم فلان اذا حلف

42
00:19:41.950 --> 00:20:12.450
وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان انكر الراهن تلفه قال ابدا  فالقول قول من قول العدل مع يمينه تطمينا لخاطر الراهن صاحب المال. نعم لانه امين كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله

43
00:20:12.500 --> 00:20:38.000
القول قوله لانه امين لان الامين يقبل قوله بخلاف من قبض الشيء لحظ نفسه فلا يقبل قوله امر الشيء في حظ غيره يقال هذا امين يصدق فيما يقول ويطلع بيمينه احيانا

44
00:20:38.800 --> 00:21:08.650
وقبض الشيء لحظ نفسه ما يصدق  فان قال ما قبضته من المشترين فالقول قول العدل لذلك لانه امين يعني كالامين الذي اودع الوديعة يقبل قوله فان قال من هو القائل هذا؟ الظمائر هذي فيها فرق

45
00:21:08.800 --> 00:21:36.750
يختلف المعنى كثير فان قال ما التاء الظمير في قبظته انتبه لها فان قال ما قبضته من القول قول العدل هنا فان قال اولا القائل نعرف من هو هذا الراهن

46
00:21:37.250 --> 00:22:01.750
لان المجادلة بين الراهن وبين الامين فان قال اي الراهن ما قبضته التافه قبضته تحتاج الى فتحة وعندنا في بعض النسخ النسخة التي معي فيها ضمة وهي تحيل المعنى هذه نسخة من الفتحة

47
00:22:02.650 --> 00:22:31.300
فان قال الراهن ما قبضته من المشتري يقول الراهن ما لي عند المشتري الى الان ما استلمته انت حتى تقول ضاع وقال بل قبضته من المشتري وتلف في يدي هنا على ما يظهر

48
00:22:31.350 --> 00:22:56.800
فيه اختلاف في المعنى قوله فان قال ما قبضته يعني كأن القائل الامين لان القائل الامين يقول ما قبضته من المشتري وليس كذلك لان الان الجدال اين الراهن وبين العدل

49
00:22:57.850 --> 00:23:24.500
الراهن من حظه انه يكون ما قبضه من المشترك حظ الراهن ان يكون الامين والعدل ما قبظ القيمة من المشتري والعدل يقول لا بل قبضته واخذ مني سرق مني وانا لم اتعدى ولم افرط

50
00:23:25.000 --> 00:23:50.450
وفي هذه الحال يسلم ويسلم المشتري والعبارة هذي ما هي قوية واظحة جدا في هذا ورجعت الى عدد من كتب الفقه المجانسة للكافي فوجدتها واضحة في الشرح الكبير الشرح الكبير يقول

51
00:23:50.900 --> 00:24:20.400
فان خالفاه خالف العدل فان خالفاه في قبض الثمن فقال وقالا ما قبضه من المشتري قالا من هما الراهن والمرتهل ما قبضه من المشتري ودع ذلك ادعاء المشتري الامين انه قبض

52
00:24:21.250 --> 00:24:54.200
ودعى ذلك ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين والاخر لا يقبل لان هذا ابراء للمشتري من الثمن فلم يقبل قوله كما لو ابرأاه من غير الثمن هذا هذه الظمائر التي اوردها

53
00:24:54.250 --> 00:25:25.800
الشرح الكبير اوضحت العبارة هنا الكافي ينقال هذا للراهن عندنا وفي الشرح الكبير قال فان خالفاه عرفنا من هم الذين خالف اه الراهن والمرتهن في قبض الثمن فقالا ما قبضه قالا الامين ما قبض الثمن

54
00:25:26.350 --> 00:25:52.750
كن ارجى لهم اذا كان الامين ما قبض الثمن ويكون عند من عند المشتري يقبضه ودعى ذلك ادعاء القبر ادعى الامين القبر ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين يقبل قوله بانه قبض

55
00:25:53.150 --> 00:26:20.600
وسرق من يده ويقبل قوله والاخر القول الاخر لا يقبل قوله لما لان قوله هذا يحتمل انه قصد ابراء ذمة المشتري من قيمة هذه العين رصد نفع المشتري اعطاه المبيع

56
00:26:20.750 --> 00:26:45.900
وقال كانك قبضتني الثمن وسرق الثمن مني وانا لا اريدها دعه عندك فهو بهذا يدافع عن المشتري فلا يقبل قوله الا ببينة لان المشتري ادى الثمن ومثل هذا ممكن ان يحظر فيه البينة

57
00:26:46.850 --> 00:27:13.150
والعبارة في الشرح الكبير توضح المقصود لان قوله اذا قلنا فان قال قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك ويحتمل الا يقبل قوله لان الا ابراء للمشتري ففي هذه الحال

58
00:27:13.350 --> 00:27:37.400
اذا ادعى انه قبض وسرق من يده ففيها  القول الاول انه يقبل قوله لانه امين وانما عليه اليمين القول الثاني انه لا يقبل قوله لان في هذا القول منه دفاعا عن

59
00:27:37.600 --> 00:28:08.350
المشتري فنطالبه او نطالب المشتري ببينة والا يدفع القيمة وان خرج الرهن وان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن دون العدل لانه وكيل وان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن

60
00:28:08.550 --> 00:28:43.800
لانه وكيل فان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن دون العدل العدل هذا الذي امن الرهن خرج به الى السوق يوم الجمعة يبيعه فجاءه شخص فقال الحمد لله هذا مالي

61
00:28:44.700 --> 00:29:06.500
رده الله علي هذا فيقول العدل يا لا يا اخي هذا عندي من ستة اشهر ائتمنت عليه من قبل فلان وفلان هذا رهن وهو عندي منذ ستة اشهر فيقول نعم عندك منذ ستة اشهر لانه سرق مني منذ سنة

62
00:29:06.650 --> 00:29:34.000
والان الحمد لله اظهره الله  الراهن على الوكيل وقال  لما تبيعه يوم الجمعة امام الناس كلهم يا اخي كان بعته في وقت ما يحضر الناس كلهم فهل اللوم على العدل الذي اظهر البيع بعد صلاة الجمعة

63
00:29:34.250 --> 00:29:59.000
لا المرتهن يسقط حقه حطوه في ذمة الراهن هذا الذي ادعاه احظر شهود قالوا ان كان تبون خمسة او عشرة او عشرين ان هذا مالي مسروق مني فاخذها وقال للعدل لا تقل ولا كلمة

64
00:29:59.050 --> 00:30:24.850
هذا حقي فاخذه من يده على من يذهب على من يذهب على الراهن انه ومالكه الان الظاهر فان كان اشتراه من شخص ما فيطالب من اشتراه منه وان كان هو سرقة فرد الله المال الى صاحبه

65
00:30:25.650 --> 00:30:51.200
انه محتمل يكون الراهن سرقه ورهنه ويحتمل ان يكون الراهن اشتراه وجده برخص  من شخص ما ودفع القيمة فتبين انه مسروق يذهب الان على الراهن والراهن من يطالب من اشتراه من

66
00:30:52.050 --> 00:31:20.050
قد يقول اشتريته في سوق لمجموعة من ناس من غير البلد باع علي وذهب وانا طمعت فيه لانه في ناقص عشرة واشتريته فنقول يذهب عليك لانك ما احتطت لنفسك ذهب حقك بطمعك بهذا النقص الذي حصل في القيمة

67
00:31:20.550 --> 00:31:50.400
لنفسك ابحث عن صاحبك ان وجدته والا يذهب عليك وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن يعني يذهب الرهن على من على الراهن دون العدل لانه وكيل. من هو الوكيل

68
00:31:50.600 --> 00:32:16.150
العدل نعم وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل لانه قبض منه على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتهن الى المرتهن وان استحق يعني عرف

69
00:32:16.200 --> 00:32:51.550
انه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل انتبه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل راجع المشتري على الراهن دون العدل العدل  هذه العين

70
00:32:52.550 --> 00:33:26.550
كما قلنا بمائة الف واستلم القيمة من المشتري وسلم المشتري العين المبيعة وذهبت العين مع صاحبها رع اخذها المشتري احذر اناس يريهم هذه البضاعة التي اشتراها مسرورا بها وقال احد من رأى هذه بضاعتي. وهذا مالي

71
00:33:27.200 --> 00:33:54.750
مسروق مني العام العدل اقفل على مئة الف صندوق وسرقت هي والصندوق العين المشتراة اخذها صاحبها الاصلي انها مسروقة منه والثمن الذي دفع بيد العدل سرق فما بقي بيد العدل شيء

72
00:33:55.100 --> 00:34:18.600
ولا بقي بيد المشتري شيء من يدفع هذه الحقوق المشتري يقول انا اشتريت منكم بمئة الف وسلمتموني العين لكن جاء صاحبها واخذها بشهادة الشهود بان هذه عينه وماله فاخذها مني وانا دفعت لكم مئة الف

73
00:34:18.700 --> 00:34:43.650
اعطوني اياها فيقول العدل الوكيل والله انا مئة الالف نعم لو كانت عندي رديت عليك لكنها سرقت الحكم العين اخذت من يد المشتري والقيمة سرقت من يد الوكيل. ما بقي معهم شيء

74
00:34:44.650 --> 00:35:15.850
المشتري مشتري ما لا غبار عليه يقول اعطوني حقي حقه صدق اصل مدخله مو بحلال  كيف تسليم الحقوق هذه تداخلت في هذه العين شيئان وهو شيء واحد راحت العين وراحت القيمة

75
00:35:16.400 --> 00:35:43.200
كل واحد راح في جهة والراهن ما قبض شيء والمرتهن ما قبض شيء والعدل ما بيده شيء الان كيف التصرف وضح المعلم رحمه الله وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل

76
00:35:43.350 --> 00:36:01.650
المشتري يقول انا اشتريت بمئة الف واعطيتموني لكن اخذت اخذت ضحى وسرقة اخذت على انها ملك زيد انا ما اشتريت منكم على انها ملك زيد اشتريت منكم على انها ملككم

77
00:36:02.100 --> 00:36:21.650
وسلمتموني ملك زيد واخذها زيد فاعطوني القيمة من يدفع القيمة في هذه الحال الراهن الراهن بان العين اخذت على انها ملكه وتبين انها غير ملكه فعليه ان يدفع قيمتها لمن

78
00:36:22.200 --> 00:36:47.950
للمشتري والعدل عدل ثقة بينهما واسطة ليس له شيء نعم دون العدل نعم لانه لانه قبض منه على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتهن دون العدل لانه قبض منه يعني قبض من المشتري

79
00:36:48.150 --> 00:37:11.650
لانه امين من المشتري لانه امين يريد ان يوصل القيمة الى صاحبها لانه امين في قبظه وتسليمه الى المرتهن لكن ما سلم شي سرق قبل ان يسلم. نعم وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن

80
00:37:12.000 --> 00:37:32.350
رجع المشتري فيه لانه عين ما له قبض بغير حق. فان كان الثمن ما سرق الثمن بيد العدل الى الان يقول رده الى المشترك الثمن اخذه العدل وسلمه المرتهن وهو موجود عنده

81
00:37:32.400 --> 00:37:52.250
يقول رده الى صاحبه من هو صاحبه المشتري رده على المشتري لانه عين ما له وانتم قبضتم شيء مسروق واخذه صاحبه ويرد اليه عين ما له  وان وجد المشتري بالبيع عيبا

82
00:37:52.400 --> 00:38:19.550
ورده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه لانه قبضه بحق ولا على العدل لانه امن ويرجع ويرجع على الراهن الا ان يكون العبد ويرجع على الراهن الا ان يكون العدل لم يعلن

83
00:38:19.650 --> 00:38:53.800
الذي يعلم المشتري انه وكيل فيكون رجوعه عليه ثم يرجع هو على الراهن وان وجد المشتري بالمبيع عيب العدل باع الرهن مثلا سيارة بخمسين الف وقبظ العدل الخمسين الالف واعطى

84
00:38:54.250 --> 00:39:19.000
خمسين الف وانتهت المعاملة بينهم كل اخذ حقه الذي اشترى السيارة بعد يوم او يومين تبين له ان فيها عيب طيب ليس بحادث عيب قديم يعرف اهل الصنف ان هذا العيب قديم

85
00:39:19.200 --> 00:39:48.150
فحصلت خصومة او صلح فاصطلحوا على ان السيارة بدل من كونها بخمسين الف تكون باربعين الف سقط عن هذا العيب كم عشرة الاف منين يأخذها المشتري للسيارة امامه ثلاثة امامه الامين الذي باع وقبض الثمن

86
00:39:49.400 --> 00:40:18.850
وامامه المرتهن الذي قبض الخمسين الف وامامه الراهن الذي رهن السيارة ومالك السيارة في الاصل على من يرجع على الراهن على الراهن لان الامين امين لا تعترضوا العدل عدل والمرته ان قبض حقه

87
00:40:19.900 --> 00:40:42.600
ما غش في شيء ما استلم الدين الذي له على الراهن الراهن هو الذي دلس في السيارة واخفى العيب فيدفع عشرة الاف للمشتري مقابل العيب الذي في السيارة وهذا معنى قول المؤلف

88
00:40:42.800 --> 00:41:04.600
وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه يعني لم يرجع  لانه قبضه بحق ولا على العدل لان العدل واسطة لانه امين ويرجع على الراهن

89
00:41:04.650 --> 00:41:23.300
رجع على الراهن ان كان رد السيارة كلها يأخذ الخمسين الف منه وان كان قبل السيارة بعيبها واصطلح على ان العين مقابل عشرة الاف فيدفع العشرة الالاف الا ان كان العدل

90
00:41:23.600 --> 00:41:47.500
لم يعلم المشتري انه وكيل فيكون رجوعه عليه العدل حينما باع السيارة قال هذي سيارتي المشتري يرجع ثم تبين بعد هذا انه موكل في البيع وليس اصلي. يرجع عليه ام يرجع على الاصلي

91
00:41:47.750 --> 00:42:05.550
يرجع عليه هو لانه غش في كونه يقول هذي سيارتي. ما قال انا ابيع هذه السيارة لزيد قال هذه سيارتي فيرجع اليه ويأخذ العشرة ثم هذا يرجع بالعشرة على الراهن

92
00:42:05.900 --> 00:42:19.044
ثم يرجع هو على الراهن والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين