﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.550
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى  وان كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه

2
00:00:30.350 --> 00:00:57.900
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان موسرا يعني ان كان المدين موسرا فلغريمه مطالبته هذي حالة من حالات المدين تقدم لنا حالتان حالة يكون الدين مؤجلا فلا يحق يجوز مطالبته

3
00:00:58.550 --> 00:01:28.700
ولا الحجر عليه ولا منعه من السفر اذا كان سفره قصيرا يعود قبل محل الدين الحال الثانية ان يكون المدين معسرا وفي هذه الحال لا يجوز مطالبته ولا حبسه وانما يلزم انذاره

4
00:01:28.750 --> 00:02:05.950
في قول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة الحال الثالثة ان يكون المدين موسرا وحل الدين فلغريمه مطالبته ويجب على المدين قضاء الدين ولا يحل لمسلم

5
00:02:06.250 --> 00:02:36.250
هل يؤخر حقا لاخر حل محله فكان مؤجل وحل او كان اصله حال فلا يجوز للمسلم ان يؤخر القضاء ما دام مستطيعا حذرا من الظلم لانه ان اخر  لانه لا يجوز للمسلم

6
00:02:36.550 --> 00:03:03.400
ان يؤخر حقا في ذمتي قد حل اذا طالب به صاحبه لانه اذا امتنع من الاداء فقد ظلم والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما مطل الغني ظلم. مطله

7
00:03:03.450 --> 00:03:25.150
يعني تأخير القضاء يكون عليه دين ويؤخر اذا جاءه صاحبه يقول عد الي بعد كذا. عد الي بعد كذا يماطل به فهذا نوع من انواع الظلم وذلك لاهمية حقوق العباد

8
00:03:25.900 --> 00:03:52.200
والله جل وعلا حرم على العباد فيما بينهم اموالهم كما حرم دماءهم واعراضهم فلا يجوز للمسلم ان يسفك دم اخيه المسلم ومثل ذلك لا يجوز له ان يأكل ما له بغير حق

9
00:03:53.150 --> 00:04:23.550
كما لا يجوز له ان ينتهك عرضه فحرمة الاموال كحرمة الاعراض كحرمة الدماء مطل الغني ظلم يعني تأخير القضاء مع الامكان نوع من انواع الظلم والظلم محرم متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما

10
00:04:24.500 --> 00:04:55.800
فان ابى ابى عن السداد وهو قادر مماطلة فله حبسه نطالب الحاكم بحبسه ويلزم الحاكم ان يحبسه حتى يسدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل يحل عقوبته وعرضه

11
00:04:56.550 --> 00:05:22.200
لي الواجب يعني امتناع الواجب عن التسليم مع القدرة على ذلك يحل عقوبته وما هي عقوبته  وعرضة يحل عرظه يعني سبه يحل للمرء ان يسبه وان يتكلم به في حال غيبته

12
00:05:22.450 --> 00:05:50.900
وحضرته ويحل له ان يطالب بحبسه فيحبس حتى يسدد ما عليه  فان لم يقضه باع الحاكم ما له وقضى دينه ان لم يقضه يعني رفظ ابى ان يسدد وحبسه الحاكم. الخطوة الاولى الحبس. الخطوة الاولى المطالبة

13
00:05:51.750 --> 00:06:23.100
الثانية يحبسه لعله يندم فيسدد الحق. ابى ان يندم وابى ان يسدد وهو قادر ورضي بالسجن لا الحاكم ولي من لا ولي له يلزم باداء الحقوق لاصحابها  يبيع الحاكم ما له

14
00:06:23.150 --> 00:06:49.550
ويسدد ما عليه ولا يتركه لانه لا يجوز للحاكم ان يترك الناس يتلاعب بعضهم ببعض. لانه لو تركوا هذا لاكل القوي الضعيف ولا ظلم القادر العاجز ولكن الحكم والولاية والسلطة تأخذ على يد الظالم وتمنعه

15
00:06:50.900 --> 00:07:10.800
كما قال ابو بكر رضي الله عنه في اول خطبة خطبها عند تولى الخلافة القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى اعطيه حقه او كما قال رضي الله عنه وارضاه

16
00:07:11.750 --> 00:07:36.750
القوي الذي يمتنع من اداء الحق ضعيف عندي نلزمه ونضطره يسدد ما عليه الضعيف المسكين المغلوب على امره ما يعطى حقه يقول هذا قوي عندي حتى يستلم حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لصاحب الحق مقال

17
00:07:39.150 --> 00:07:59.500
والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا فالمظلوم من حقه ان يتكلم بالسوء على من ظلمه. نعم وان لم يقضه باع الحاكم ما له وقضى دينه

18
00:07:59.600 --> 00:08:20.750
لما روي ان عمر رضي الله عنه قال ان اسيف جهينة الائمة قال في خطبته هذا خطبة على المنبر  قال ان اسيف جهينة رضي من دينه وامانته ان يقال سابق الحاج

19
00:08:20.950 --> 00:08:50.950
سبق الحاج نعم  سبق الحد معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فانا بائع ما له وقاسموه بين غرمائه رواه مالك في الموطأ بنحوه فان ابى التشديد وامتنع الحاكم يبيع ماله

20
00:08:52.000 --> 00:09:19.800
يفتح دكانه او مستودعه او متجره ويحرك على امواله او يسلمها لثقة يتولى بيع هذه الاموال ثم يسدد للغرماء حقوقهم. هذا فعل الخلق رضي الله عنهم وارضاهم لما روى مالك رحمه الله في الموطأ

21
00:09:21.900 --> 00:09:47.500
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر يخطب الناس الا ان اسيف جهينة اي فعل رجل من جهينة ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه وادرك ولقي الصحابة رضي الله عنهم

22
00:09:47.700 --> 00:10:12.000
فهو مخضرم يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وانما اسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ويسمى هذا مخضرم. يعني ادرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولقي الصحابة رضي الله عنهم

23
00:10:13.950 --> 00:10:43.450
الا ان اسيفئ جهينة هذا الرجل من جهينة رمي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج فدان معرضا طبعا كان له عليه مال فليحذر فان بائع ماله وقاسموه بين غرماء

24
00:10:43.450 --> 00:11:11.400
هذا قال عمر رضي الله عنه على المنبر يبين للناس يكون في ذلك تحذير وزاكر لمن يماطل بالحقوق قال ان عسيف جهينة رضي من دينه وامانته. يعني ضيع دينه وضيع امانته

25
00:11:11.850 --> 00:11:39.150
لهدف ما هو يقال سبق الحج يقال ان هذا الرجل كان يأتي الى معارض الابل فيختار الابن القوية السريعة المعروفة الذلول التي تمشي وتسبق ويدفع فيها غالي الثمن وليس عنده مال وانما يستدين

26
00:11:40.800 --> 00:12:00.100
يستدين ولا ينوي السداد. ما ينوي القضاء معنى قوله ان عمر رضي الله عنه قال عنه ذلك فدان معرضا. يعني تدين ديون كثيرة لاجل ان يشتري الذلول الغالية الثمن. ليسبق الناس

27
00:12:00.650 --> 00:12:19.350
في الطريق يكون في المقدمة وقبلهم يصل بيوم او يومين قبل الحاج معرضا معرضا عن السداد يعني ما كان ينوي ان يسدد ما فكر في التشديد يستدين كما ينغلب للناس

28
00:12:19.550 --> 00:12:41.000
متدين لاجل يعطوه يعطيه الطماع مثلا شديد الطمع يعطيه من اجل الغنيمة ثم يذهب الربح ورأس المال معا فدان معرضا. ادانا هذا اسيف جهينة صار عليه ديون كثيرة وما عنده لها سداد الا ما بين يديه

29
00:12:42.150 --> 00:13:04.500
يقول عمر رضي الله عنه فمن كان له عليه مال عليه شيء فليحذر فان بائعوا ما له. يقول يحضر غدا يجي عندنا باكر نبيع ما له ونقسمها المال على الغرماء

30
00:13:05.950 --> 00:13:32.100
وقاسموه بين غرمائه كان هذا يسير قبل الحجاج كما يقال ليبشر بسلامة الحجاج وكان هذا من القديم من زمن الخلفاء رضي الله عنهم كان شخص احيانا يكلف واحيانا مثل هذا ونحوه يكلف هو نفسه

31
00:13:32.350 --> 00:13:58.100
يهمه ان يقال جاء قبل الحجاج بيوم او يومين او ثلاثة قالوا انه كان يسير اول يوم من ايام النزول من منى وينطلق بسرعة ليبشر بسلامة الحجاج لانه ورد ان الدابة تخرج من جبل من جبال مكة

32
00:13:58.700 --> 00:14:21.450
في يوم من ايام التشريق والناس في منى وتخرج فيقول الناس في ايام التشريق وبعد الحج مباشرة في خوف ووجل على حجاجهم ما يدرون يجون يأتون سالمين او يهلكون قبل ان يصلوا

33
00:14:21.600 --> 00:14:45.700
فينطلق واحد من الناس يبشر بسلامة الحجاج ولعل هذا اسيف جهينة من هؤلاء يشتري الابل القوية الغالية الثمن لاجل ان ان يسبق الحجاج ويبشر بسلامتهم عمر رضي الله عنهما تركه

34
00:14:45.950 --> 00:15:11.350
قال نبيع ما له ونسدد الغرماء. فمن له حق فليحضر ثم عاد يكون التشديد بالنسبة حسب ما يتحصل من قيمة امواله يعطى كل واحد بحسب النسبة حتى يتساووا في هذا

35
00:15:12.200 --> 00:15:33.750
والديون لها اثر عظيم على امانة المرء وعلى دينه تؤثر عليه. لانه اذا صار مدين اختفى اذا صار مدين كذب اذا صار مدين تخلف عن صلاة الجماعة كذب على الناس

36
00:15:34.350 --> 00:15:54.900
فهذا معنى قول عمر رضي الله عنه الا ان اسيفئ جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق  يكفي هذه ضيع دينه وضيع امانته من اجل هذا ان يقال له ان فلان سابق

37
00:15:55.000 --> 00:16:27.400
او سبق الحجاج والواجب على المسلم ان يحرص على براءة الذمة سواء كانت الحقوق لاقوياء او لضعفاء وحقوق الضعفاء اشد واحرج على المسلم العاقل من حق القوي لان حق الضعيف الله جل وعلا يكون خصم المرء

38
00:16:27.750 --> 00:16:54.050
عن حق الضعيف فليحذر المسلم ان يكون عليه حقوق لاخرين عمال او اجراء او قيمة مشتروات او نحو ذلك يحرص على براءة ذمته وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله ان انا

39
00:16:54.250 --> 00:17:14.250
قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر. اتغفر ذنوبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ولى دعاه فقال ماذا قلت؟ فاعاد السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الدين

40
00:17:14.250 --> 00:17:37.950
اخبرني بذلك جبريل انفا. يقول الدين لا حق من حقوق العباد لابد من سدادة لان الله جل وعلا يتجاوز عن العبد بالشهادة اما حقوق العباد فلا تسقط يطالب بها ولهذا امر المسلم اذا اراد سفرا

41
00:17:38.200 --> 00:17:55.950
ان يتحلل ويسدد الحقوق التي عليه. او اراد حجا او اراد عمرة لانه لا يدري يرجع الى اهله او لا ويحرص على براءة ذمته ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان المرء

42
00:17:56.000 --> 00:18:22.700
اذا انقطع به الطريق مثلا فلا يستدين بل يأخذ من الزكاة له حق من الزكاة ولا يستدين لان الزكاة حق لله جل وعلا وجعلها وجعل منها شيئا لابن السبيل والدين لا يدري هل يتمكن من سداده او لا؟ قد يقول المرء انا غني في البلاد

43
00:18:23.500 --> 00:18:40.150
استدين واسدد في البلاد. لكن نقول هل تدري تصل الى البلاد او لا او ربما تكون ذمتك مشغولة ويغتنمك الاجل ولا يدري ورثتك عن الحق الذي عليك. فيبقى الحق الذي عليك

44
00:18:40.150 --> 00:18:59.400
الى يوم القيامة ولهذا قيل للمرء ابن السبيل يأخذ من الزكاة وان كان غني ان كان غني يقدر على السداد له ان يأخذ من الزكاة. لانه اذا استدان اشغل ذمته

45
00:19:00.900 --> 00:19:25.900
ولا يدري يتمكن من التسديد او لا واذا اخذ من الزكاة فالله جل وعلا جعلها حلالا له ما دام ابن سبيل فان غيب ما له حبسه وعذره حتى يظهر فان غيب ماله يعني هل كان المال ممكن تغيبه ليس بضائع

46
00:19:26.200 --> 00:19:53.100
وشيء ظاهر مثلا وانما هو ممكن ذهب او فضة يدفن تحت الارض يغيبه وللحاكم ان يعزره ويحبسه يحبسه ويعزره بالظرب او بالتشديد عليه او باي نوع من انواع التعزير حتى يخرج ما له ويسدد ما عليه

47
00:19:53.100 --> 00:20:14.100
ولا يجوز الحاضر عليه مع امكان الوفاء ولا فائدة في الحجر عليه الغرماء يقولون اهجر عليه نقول لا ما في فايدة الحجر عليه. انما نبيع ما له ونعطيكم حقوقكم انتم قصدكم

48
00:20:14.150 --> 00:20:36.550
تريدون حقوقكم؟ فالمال عندنا نبيعه ونسدد لكم الحقوق ولا نحجر على الرجل انا لا نستفيد لا نحن ولا انتم بالحجر عليه  ولا يجوز الحجر عليه مع الوفاء لعدم الحاجة اليه

49
00:20:37.150 --> 00:20:56.150
وان تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه اذا طلبه الغرماء لان لا يدخل الضرر عليه  فان تعذر الوفاء المال غيب والرجل نعرف ان عنده مال لكن ما ندري وين هو

50
00:20:58.250 --> 00:21:29.300
اذا نعلن الحجر عليه ويصدر بهذا بيان للناس ويشهد على هذا حتى لا يغتر به احد يقول فلان محجور عليه يعني ويلزم على الحاج امور ستأتي منها ان من باع عليه بعد العلم بالحجر عليه ما يطالب بشيء حتى يفك الحجر عنه

51
00:21:29.800 --> 00:21:52.900
ولا يكون هو عصمة الغرباء. لانه حجر عليه لصالح الغرماء اصحاب الحقوق السابقة. اما هذا فهو دخل على بصيرة  ورضي ماله فلا يساوي ولا يحاص الغرماء يعني مثلا الرجل له مال

52
00:21:53.100 --> 00:22:18.500
لكنه قليل وغيب ثم تقدم الغرباء لطلب الحجر عليه فحجر عليه الحاكم واعلن هذا بان فلان محجور عليه لا يباع عليه ولا ولا يحق له التصرف في ماله اخر شخص اخر باع عليه بعد الحجر

53
00:22:19.250 --> 00:22:45.000
قال انا اعرف ان الرجل غني ولا بأس من الحجر عليه انا ابيع عليه باع عليه هل يحاص الغرماء في البضاعة والمال الموجود حاليا لا يقال له ان تنتظر حتى يفك الحجر عنه من سداد الحقوق التي عليه ثم اطالب. لانك دخلت انت

54
00:22:45.050 --> 00:23:07.350
على بصيرة وان تعذر الوفاء وخيف من تصرفه يعني يخشى انه يمنح هذا كذا يعطي زوجته كذا. يعطي ولده كذا. يصرف امواله. نقول فلان محجور عليه محجور عليه لا يعطي

55
00:23:08.950 --> 00:23:33.400
ولا يوقف ولا يتصرف بشيء من ماله حقوق الغرماء تعلقت بعين ماله هذا فلا يجوز له ان يتصرف فيه   فان ادعى الاعصار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه

56
00:23:33.450 --> 00:24:05.300
لان الاصل عدمه فان ادعى الاعسار المدعون للاعسار كثير منهم من يكفي ان يحلف يمين انه معسر ونخلي سبيله ومنهم من لا نقبل يمينه فلنعزره حتى يتبين لنا ما له

57
00:24:06.500 --> 00:24:35.450
نحبسه نضيق عليه ومنهم من لا يثبت اعصاره الا بشهادة شهود من خواصه وممن يعرف حاله يعني شهود الاعسار ما كل واحد يصلح ان يشهد لليسار يأتينا مثلا يقول اشهد ان فلان معسر

58
00:24:36.250 --> 00:24:57.450
يقول متى عرفته يقول عرفته من خمسة ايام شهادتك غير مقبولة يأتينا اخر يقول اشهد ان فلان معسر. نقول وين تسكن يقول انا اسكن في الطايف والمعسر ساكن في مكة

59
00:24:57.800 --> 00:25:20.450
يقول وما يدريك يقول اعرف انه معسر نقول لا لا بد من خواصه عنده في مكة يشهد بحاله من هو هذا الذي يكفي فيه اليمين اذا ساقه الى القاضي قال المدين انا معسر

60
00:25:22.050 --> 00:25:43.550
يقول له القاضي تحلف يقول نعم احلف يحلف ويخلي سبيله من هو هذا هذا هو الذي لم يعرف له مال ما كان عنده بيع ولا شراء ادانا هذا الدين قوته وقوت عياله

61
00:25:45.000 --> 00:26:17.350
معروف مثلا انه فقير فنقول للتأكد احلف بانك معسر فاذا حلف خلينا سبيله لكن شخص يبيع ويشتري وهذا الدين قيمة بضاعة ونحو ذلك ثم يقول انا معسر تريدون احلف هل نقبل يمينه

62
00:26:17.450 --> 00:26:43.700
لا ان هذا صاحب معروف صاحب تجارة ما نقبل يمينه الذي نقبل يمينه هو الذي لم يعرف له مال اصلا فيكفينا ان يحلف انني معسر ولا املك ما اسدد به ديني فنخلي سبيله ولا نطالبه

63
00:26:43.700 --> 00:27:08.800
اعشق  والقول قوله مع يمينه لان الاصل عدمه. لان الاصل ان ما عنده مال ما عرف التجارة ما عرف في البيع والشراء في السوق  وان عرف وان عرف له مال او كان الحق لزمه في مقابلة مال

64
00:27:08.900 --> 00:27:31.800
ثمن مبيع او قرض لم يقبل قوله الا ببينة لان الاصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة وان عرف له مال عرف المدين هذا انه صاحب سكان يبيع ويشتري بالسوق

65
00:27:33.850 --> 00:28:02.050
او كان هذا المال الذي عليه قرض او كان هذا المال الذي عليه قيمة بضاعة نقول هذا معروف لهما وين راح المال احترق غرق  ماذا لابد قال نعم قال شيئا منها نقول ما نقبل قولك

66
00:28:02.500 --> 00:28:23.650
نثبت هذا ببينة بان كان عندك مال وخسرت خسارة عظيمة او عندك مال وسرق او عندك مال واحتراق او عندك مال وجاءتك بضاعة من كذا او كذا فغرقت في اثناء الطريق

67
00:28:24.400 --> 00:28:42.500
هذا يعلم من طريق البينة ولا نقبل قوله الذي نقبل قوله هو الذي لم يظهر ان له مال. اما من ظهر له مال ثم ادعى الاعسار فلابد من البينة. نعم

68
00:28:44.350 --> 00:29:08.600
وان قال غريمي يعلم اعيساري وعلى غريمه اليمين انه لا يعلم ذلك فان قال انا معسر ونحن نعرف انه في السوق يشتغل ونقول احظر بينة انك معسر قال ما يحتاج احذر بينة

69
00:29:09.050 --> 00:29:35.400
غريمي الذي يطالبني بالحق يعرف انني معسر  واعملوا بي ما شئتم فنقول لغريمة ماذا تقول قال نعم وهو صادق انا اعرف انه معسر لكن اريد حقي يقول ما دام اعترفت انه معسر

70
00:29:35.450 --> 00:29:54.050
اليس من حقك المطالبة ويخلى سبيله لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فان قال غريمه لا انا ما اعرف انه معسر يريد ان نشدد على المدين

71
00:29:54.600 --> 00:30:20.900
نحلف الغريم نقول احلف بالله انك لا تعرف عن اعسار صاحبك شيئا فان حلف طلبنا البينة حينئذ من المعسر وان رفض اليمين قال لا ما انا بخالف لانه في حقيقة نفسه يعرف ان صاحبه مؤسرا

72
00:30:21.150 --> 00:30:45.150
نقول ما دام نكلت عن اليمين فهذا مثل اقرارك لو اقررت وان اقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها انه معسر لانه صار بهذه البينة فمن لم يعرف له مال

73
00:30:45.450 --> 00:31:15.800
يقول اين مالك الذي كنت تشتغل فيه اشتريت بضاعة وكذا وكذا قال المال احترق المال غرق المال تلف يقول احضر بينة احضر البينة شهدت البينة ان المال تلف او احترق او غرق او اي نوع من انواع ذهاب المال

74
00:31:16.800 --> 00:31:43.700
يقول بهذه البينة  ثبوت المال الظاهر. نريد منك اليمين على انك معسر لانه يجوز انه تلف لك مال لكن عندك مال غيره فنحلفه يمين مع البينة انه معسر. نعم وان شهدت باعصاره

75
00:31:43.850 --> 00:32:06.200
وادعى غريمه ان له مالا باطنا لم تلزمه يمين لانه اقام البينة على ما ادعى وان شهدت البينة باعساره ودعى غريمه ان له مالا باطنا. قال البينة ما تدري هذي

76
00:32:06.550 --> 00:32:32.700
والرجل عنده مال ومغبيه مخفيه عنا وعنكم فلا نلتفت الى دعوى الغريم هذه لان شهادة الشهود كافئة في اثبات الاعسار. نعم لانه اقام البينة على ما ادعى وتسمع البينة على التلف

77
00:32:34.300 --> 00:32:56.250
وتسمع البينة على التلف. يعني اذا حظر شهود يشهدون ان ماله تلف بغرق او حرق  او ريح او نحو ذلك تسمع البينة حتى وان لم تكن ذات خبرة بحاله ان هذا من الامور الظاهرة

78
00:32:57.500 --> 00:33:23.150
فرق بين ان تشهد البينة بفلسه او تشهد البينة بتلف ماله اي بينة تشهد بتلف ما له تقبل ان هذا شيء ظاهر واما البينة التي تشهد باعصاره فلا تقبل الا اذا كانت تخبر حاله خبرة جيدة

79
00:33:23.150 --> 00:33:47.750
نعم وتسمع البينة على التلف وان لم يكن ذا خبرة باطنة لانه امر يعرف بالمشاهدة. يعني التلف رب المشاهدة نعم ولا تسمع على الاعصار الا من اهل الخبرة بحاله لانه من الامور الباطنة. ما ما تسمع شهادة

80
00:33:47.750 --> 00:34:09.850
الا ممن يعرف حاله حقيقة اما ناس ما يعرفونه لا ما تقبل شهادتهم على انه معسر. يقول وما يدريكم؟ يمكن عنده اموال مخفية  فان كان في يده مال فاقر به لغيره

81
00:34:09.900 --> 00:34:34.550
سئل المقر له فان كذبه بيع في الدين وان صدقه سلم اليه  فان قال الغريم احلفوه انه صاد انه صادق لم يستحلف لانه لو رجع عن العكرة عن الاقرار لم يقبل منه

82
00:34:36.150 --> 00:35:01.050
فان كان في يده مال المدين بيده مال ويقول انا معسر يقول ما هذا المال؟ قال هذا المال لجاري هذا المال لاخي هذا المال لابي هذا المال لزوجتي عندي انا شي

83
00:35:02.700 --> 00:35:22.250
نستدعي من اقر له نستدعي جاره فنقول هذا الرجل يقول ان هذا المال لك ماذا تقول انت؟ قال صحيح انا اعطيته يتاجر لي وما يقسم الله من ربح بيني وبينه

84
00:35:22.400 --> 00:35:47.150
انا رحمت حينما افلس واعطيتهما ليتاجر فيه لي وما يقسم الله من ربح بيني وبينه نقول اذا سلم المال لصاحبه لجارك ولا تظهر امام الناس انك غني وانت مدين فان كذبه صاحبه قال لا ما اعطيته شيء هذا له

85
00:35:48.150 --> 00:36:12.450
وليس لي فنأخذه منه ونبيعه ونسدد ما عليه بين قربه لغيره سئل المقر له من اب او اخ او جار او زوجة فان كذبه في عاء في الدين ان كذبه قال لا مالي شيء هذا له

86
00:36:12.750 --> 00:36:40.700
اخذناه وبعناه وسددنا ادينا منه وان صدقه سلم له المال. قلنا خذ مالك لا يأخذه الغرماء ان قال الغريب ما هو بصادق يقول لابي والمال ماله يقول لاخي والمال ماله. يقول لجاري والمال ماله. لكن جاره واخوه وابوه متستر عليه

87
00:36:42.200 --> 00:37:06.650
ان المال مال جاره وليس له لا نقول ما نحلفه ان اقراره يكفينا في اخذ المال من يده لو ما حلف يذهب مال جاره؟ لا ما يذهب بالنقود لان المرء

88
00:37:06.700 --> 00:37:29.550
احيانا ينقل عن اليمين مثلا كما يقبل منه حتى لو لو اراد الرجوع عما اقر به ما يقبل منه فمثلا لو اقر ان عنده لزيد الف ريال ثم من الغد قال لا. ما عندي له شيء

89
00:37:30.200 --> 00:37:50.350
هل يقبل رجوعه لا وكذلك اذا قال هذا المال الذي بين يدي لجاري ثم اراد ان يرجع يقبل رجوعه؟ لا ما يقبل رجوعه ولا يقال له احلف حتى لو رفض اليمين فالمال عندنا هو مال جاره بنا

90
00:37:50.350 --> 00:38:19.400
اقراره نعم فان قال الغنيم احلف انه صادق لم يستحلف. لانه لو رفض اليمين ما استفدنا شيء   وان طلب يمين مقرلة لانه لو رجع قبل رجوعه وان طلب اليمين من المقر له احلفناه

91
00:38:19.450 --> 00:38:38.800
لان هذا ينفع فيه النكود قال مثلا هو يزعم ان هذا المال لجاره  انا اعرف انه ما يعطيه مال لكنهم ستر عليه احلف جاره ان هذا المال ماله سنحل في الجار

92
00:38:39.000 --> 00:39:04.700
نقول تعال تحلف ان هذا المال مالك ان حلف خلينا سبيلا. وان لم يحلف واخذناه بنكوله فاخذنا المال من المقر الاول وبعناه وسددنا منه الدين لان المقر لو نقل على اليمين ما

93
00:39:04.950 --> 00:39:32.200
انت فالاقرار بخلاف من اعترف قال هو مالي فاذا اضطررناه لليمين رفظ عرفنا ان المال ليس له لانه لو كان المال ماله حلف فاذا رفض اليمين عرفنا انه متحيل او متستر عليه او متعاون معه على الاثم

94
00:39:32.200 --> 00:39:53.550
لانه لو رجع عن الاقرار بانه ما له قبلنا منه لانه اقر بشيء ليس له بخلاف ما اذا اقر الانسان على نفسه ثم رجع ما قبلنا اقرارات فرق بين ان يقر المرء لنفسه

95
00:39:53.650 --> 00:40:17.450
ثم يتراجع او يقر على نفسه لغيره ثم يتراجع الاخير ما يقبل تراجعه والثاني يقبل تراجعه لو قال مثلا عندي لزيد الف ريال اقر بهذا ثم من الغد قال لا انا ماني بصادق

96
00:40:17.800 --> 00:40:41.200
ما عندي له شي هل يقبل نفيه لا نؤاخذ باقراره السابق بالامس مثلا قال عند زيد لي الف ريال واليوم قال لا ما عنده لي شي رجع عن اقراره السابق

97
00:40:41.300 --> 00:40:56.250
يقبل نفيه؟ نعم يقبل نفيه لانه نفى شيء من حقه امسك لي واليوم يقول لا ما لي شيء. امرأ الى الله انا قلت عنده لي كذا وانا الان تبين لي ان ما عنده لي شي

98
00:40:57.200 --> 00:41:26.600
فينفع النفي والانكار هنا بخلاف الحال الاولى اذا اقر على نفسه ثم اراد نفي اقراره فلا يقبل  اقر لنفسه بحق ثم تراجع يقبل تراجعه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

99
00:41:26.700 --> 00:41:29.400
وعلى اله وصحبه اجمعين