﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.600
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة وتزيد بشيئين الحيض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:26.750 --> 00:00:52.400
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الترمذي وقال حديث حسن ولانه خارج يلازم البلوغ غالبا اشبه المني قول المؤلف رحمه الله تعالى وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة ذكر رحمه الله

3
00:00:53.450 --> 00:01:27.700
الامور التي يظهر فيها بلوغ الولد الذكر وهي الاحتلام وبلوغ خمس عشرة سنة ونبات الشعر الخشن حول القبل. نبات العانة هذه ثلاثة  اي واحد منها وجد عند الغلام يعني الذكر

4
00:01:27.800 --> 00:01:54.100
عرف بلوغه والاحتلام علامة البلوغ وبلوغ الخمسة عشر اولا الاحتلام دليله رفع القلم عن ثلاثة وعن الغلام وعن الصبي حتى يحترم وبلوغ خمس عشرة سنة حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:54.100 --> 00:02:17.050
انا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني للجهاد في سبيل الله لانه صبي وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة سنة فأجازني الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل لحديث عطية العوفي

6
00:02:17.900 --> 00:02:47.050
انه كان من بني قريظة الذين حكم فيهم سعد رضي الله عنه ان تقتل مقاتلاتهم وان تسبى ذراريهم فبعض الغلمان اشتبه فيه اهو قد بلغ مقاتل هو من الذرية ولا يصدقون في سؤالهم عن الاحتلام وعن بلوغ الخمس عشرة سنة

7
00:02:47.100 --> 00:03:12.400
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكشف عن مئزر الولد وينظر ان كان قد انبت فهو من مقاتلة من البالغين. وان كان لم ينبت فهو من الذرية هذه ثلاثة علامة للذكر. وكذلك الانثى. هذه الثلاثة كذلك

8
00:03:12.900 --> 00:03:38.950
الاحتلام وبلوغ الخمس عشرة سنة ونبات الشعر الخشن حول قبولها وتزيد اثنان احدهما الحيض اذا حاضت علم انها بالغة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

9
00:03:39.750 --> 00:04:01.150
الحائض لا تصلي. لكن المراد من بلغت سن المحيض بلغ السن المحيض فهي امرأة فلا بد ان تغطي شعارها وجسمها بخلاف من لم تبلغ سن المحيض فعورتها من السرة الى الركبة

10
00:04:01.300 --> 00:04:28.600
لانها صبية فاذا بلغت سن المحيض فهي امرأة فلا تصح صلاتها الا بخمار تغطي به رأسها وتغطي جميع بدنه  ولانه خارج يلازم البلوغ. الحيض غالبا ما يخرج منها مع المرأة من المرأة وهي بنت ست او سبع او ثمان

11
00:04:28.700 --> 00:04:46.750
قال الفقهاء رحمهم الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة الحيض في خلال المدة من بعد التسع سنين الى مدة خمسين سنة. خمسين سنة فما فوق سن اليأس

12
00:04:47.300 --> 00:05:11.800
ما دون التسع صبية مات حيض واول سن للمحيض يعني توجد عند المرأة سن تسع قبل التسع مع تحيض لانه خارج يلازم البلوغ غالبا اشبه المني المني ما يخرج من الذكر ولا من الانثى الا عند بلوغه اذا بلغ

13
00:05:12.600 --> 00:05:41.750
قبل ان يبلغ حتى لو جامع ما يكون معه مني   والثاني الحمل لانه لا يكون الا من المني فاذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها الثاني مما تزيد فيه المرأة على الرجل في البلوغ

14
00:05:42.350 --> 00:06:05.300
الحمل اذا حملت عرف انها بالغ لان الحمل ينشأ باذن الله من ماء الرجل وماء المرأة الغالب اذا كانت ما تحيظ ولا ما بلغت ما يحصل منها مني حتى لو جاء معها زوجها لو عقد لعليها وهي

15
00:06:05.300 --> 00:06:32.200
دون سن الحيض ما يحصل منها انزال المني فهو يحصل مع البلوغ اذا بلغت. فاذا حملت عرف انها قد انزلت وبلغت متى يعلم اذا ولدت؟ اذا ولدت يحكم ببلوغها منذ حملت

16
00:06:32.500 --> 00:07:01.900
منذ حملة يكونه وقت بلوغها نعم فان كان خنثى مشكل فحيضه علم على بلوغه وكونه امرأة وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا لان الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل او نادر

17
00:07:03.050 --> 00:07:29.450
قد يكون الولد الذكر او الانثى انثى مشكل يعني ما يدرى اهو ذكر ام انثى الخنث المشكل هو من له الة ذكر والة انثى. ولا يدرى ايهما العامل او له ثقبة لا تشبه واحدا منهما

18
00:07:29.500 --> 00:07:56.650
هذا يسمى خنثى  احيانا يزول الاشكال  واحيانا يستمر الاشكال الى البلوغ واحيانا يستمر الاشكال حتى بعد البلوغ احيانا يكون خنزة مشكل لكن يتميز الالة احدهما الة الذكر او الة الانثى يكون البول منها

19
00:07:57.450 --> 00:08:23.700
يعرف انه ذكر او انثى. احيانا يبول من الاثنين ما يدرى ايهما ايهما المتميز ينتظر فيه البلوغ اذا حاضت عرف انها انثى اذا احتلم وانزل مني واشتهى النساء عرف انه ذكر

20
00:08:23.850 --> 00:08:45.600
واحيانا حتى بعد الخمس عشرة سنة يستمر يقال له خنثى مشكل ما تميز يقول فان كان خلثا مشكلا فحيظه علم على بلوغه وكونه امرأة. علم على الاثنين على البلوغ وعلى كونه امرأة لانه حافظ

21
00:08:46.700 --> 00:09:12.750
وخروج المني من الذكر من الة الذكر مثلا وان كان له انثى وان كان له الة انثى علم انه بلغ وعلم انه ذكر وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا. لان الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل او ناري

22
00:09:12.750 --> 00:09:42.900
يعني ما يوجد يتميز انه ذكر ثم يحصل منه حيض من فرج الانثى؟ لا وكذلك اذا كان ذكرا وامنى من ذكره علم انه ذكر وليس بانثى. الا في نادر قد يكون مثلا نتيجة مرض او نتيجة شيء نابت في جسمه فما يميزه؟ قد يحيض ويملي من

23
00:09:42.900 --> 00:10:06.750
قد يوجد  وقال القاضي ليس ذلك بدليل لجواز ان يكون من خلقة زائدة ليس بدليل على كونه ذكر او انثى ولا هو دليل على البلوغ لكن ليس بدليل على كون ذكر او انثى لاحتمال ان يكون من خلقة زائدة

24
00:10:06.800 --> 00:10:34.950
يخرج الدم من الفرج وليس بحيض يكون من دم من داخل الجسم غير الحي او يكون المني من ما يشبه اه الة الذكر وليس بذكر هل يوجد هذا؟ نعم لكن ان اجتمعا فقد بلغ. لكن ان اجتمعا يعني وجد الحيض ووجد الابناء من الذكر عرف ان

25
00:10:34.950 --> 00:10:55.750
هذا المولود قد بلغ. لكن يحكم عليه ذكر او انثى؟ لا الى الان لانه ان كان رجلا فقد امن وان كانت امرأة فقد حاضت وهذه هي العلامات التي يتميز بها البالغ ممن لم يبلغ

26
00:10:56.700 --> 00:11:21.550
الاحتلام وبلوغ خمس عشرة سنة ونبات الشعر الخشن حول الخبل للذكر والانثى هذه الثلاثة وتزيد الانثى بعلامتين اخريين وهي الحيض والحمل اذا وجد واحد من هذه الخمسة عند المرأة عرف انها قد بلغت

27
00:11:22.050 --> 00:11:46.400
واذا وجد واحد من الثلاثة عند الرجل عرف انه قد بلغ. نعم فاصل ويستوي الذكر والانثى في انه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للاية ولان المرأة احد نوعي الادميين فاشبهت الرجل

28
00:11:47.700 --> 00:12:11.950
وعنه لا يدفع اليها مالها حتى تلد او تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه فان لم تتزوج وقال القاضي عندي انه يدفع اليها مالها اذا عنست وبرزت للرجال

29
00:12:12.500 --> 00:12:37.000
يقول رحمه الله ويستوي الذكر والانثى في انه ينفك عنه الحجر برشده هذا الذي درج عليه المؤلف انه اذا وجد البلوغ والرشد انفك الحجر سواء كان ذكرا فيسلم ما له

30
00:12:37.050 --> 00:12:58.300
او امرأة بنت فتسلم ما لها هذا الذي درج عليه المؤلف واستدل بظاهر الاية في قوله جل وعلا اليتامى يشمل الذكر والانثى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم ركدا فادفعوا اليهم اموالهم. يشمل الذكر والانثى

31
00:12:59.350 --> 00:13:20.550
ولانها المرأة هي قرينة الذكر. قرينة الرجل فمعناه اذا بلغ الرجل بهذه العلامة ورشد وبلغت المرأة هذه العلامة ورشدت ان حكمهما سواء لما نقول في الاخوين ذكر وانثى نعطي الولد ما له والبنت ما نعطيها ما لها

32
00:13:20.700 --> 00:13:48.100
نعطيه نسلم كل واحد منهم ماله وعنه رواية ثانية عن الامام احمد ان المرأة تختلف عن الذكر قال الذكر اذا بلغ ورشد يسلم ماله واما البنت لا وقد تضيع مالها ولا تستطيع ان تتصرف فيه ولا تستطيع ان تحفظه. فليس عندها من القوة والقدرة مثلا ما عند الرجل

33
00:13:48.100 --> 00:14:09.250
قال لا تسلم ما لها الا متى الا اذا تزوجت وولدت او تزوجت ومضى عليها اكثر من حول في بيت الزوج عرف ان عندها استعداد وتحمل ومعرفة قبل ما تتزوج يقول قد تضيع المال

34
00:14:10.100 --> 00:14:30.600
ان ذلك يروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال البنت ما تسلم مالها حتى تتزوج او تلد بعد زواجها او تبقى في بيت الزوج فترة يعرف قدرتها على حسن التصرف في

35
00:14:30.600 --> 00:14:53.200
فيها ويقول القاضي ابويا على رحمه الله عندي انه يدفع اليها مالها اذا عنست افرظ انها مثلا ما تزوجت ما تزوجت تمنع من مالها باستمرار قال القاضي لا اذا عنست يعني عرف انها كبرت وادركت تسلم

36
00:14:53.200 --> 00:15:18.050
ما لها لان العانس بخلاف الصغيرة فان العانس يكون عندها حسن تصرف   والرشد الصلاح في المال لان ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا

37
00:15:18.150 --> 00:15:38.900
قال اصلاحا في اموالهم ولان الحجر عليه لحفظ ماله فيزول بصلاحه كالعدل ولان الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر ولم يمنع من الرشد ولم يمنع من الرشد كالمرض

38
00:15:39.750 --> 00:15:59.250
فان كان فسقه يؤثر في تلف ماله كشراء الخمر ودفعها في الغناء والقمار وليس برشيد لانه مفسد لماله يقول رحمه الله فصل والرشد ما المراد بن رشد في قولكم الرشد

39
00:15:59.650 --> 00:16:25.050
هل هو الصلاح في الدين والاستقامة والمحافظة على الصلوات الخمس والبعد عن المحرمات وعن قرناء السوء. هذا المراد بالرشد؟ قال لا  المراد بالرشد ما فسر علماء السلف رحمة الله عليهم

40
00:16:25.250 --> 00:16:57.550
الاية به  لان الله جل وعلا يقول فانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم رشيد بالمال في البيع والشراء لا يغلب. ويحسن الشراء ويعرف كيف الربح يؤتى وكيف يتصرف في بيعه وشرائه مثلا؟ لكنه انسان عنده شيء من الفسق

41
00:16:58.350 --> 00:17:15.100
هل هذا يسلم ماله او يمنع يقول حتى تستقيم دينا وخلقا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا اذا كان يحسن التصرف في ماله وان كان فاسق في دينه. يعطى ما له

42
00:17:16.100 --> 00:17:38.750
لان الحجر عليه لحظ ماله لحظه من شان ماله فاذا كان يحسن التصرف في ماله فنسلمه ماله قد يكون السفه هذا في خطر على المال وسفه اخر لا خطر على المال فيه

43
00:17:39.000 --> 00:18:08.950
ايهما المؤثر  اذا كان اذا اعطي المال ضيع في المحرمات هل يسلم ماله لا اذا كان يقع في المحرمات لكن ما له يحفظه ولا يفرط فيه فيسلم ماله ويدعى الى الصلاح والاستقامة لكن لا يحرم من ماله من اجل فسقه

44
00:18:09.400 --> 00:18:29.400
لان ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ما هذا الرشد

45
00:18:29.400 --> 00:18:51.300
المؤنس قال اصلاحا في اموالهم يرجع الى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حيث دعا له بقوله اللهم فقهه وعلمه التعويل يعني تفسير القرآن

46
00:18:51.400 --> 00:19:14.900
فكان اية في تفسير كتاب الله رضي الله عنه وارضاه قال اصلاحا في اموالهم ولان الحجر عليه هل هو من اجل دينه؟ لا. الحجر عليه من اجل ماله  فيزول باصلاحه. اذا عرف يصلح ماله زال الحجر عنه

47
00:19:15.550 --> 00:19:41.300
كالعدل ولان الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر لو مثلا تظاهر الولد بالصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلوات الخمس والبعد عن المحرمات والمكروهات. وهو ابن اربع عشرة سنة وخمسة عشرة سنة. بلغ سلمناه ماله

48
00:19:41.300 --> 00:20:02.350
ثم بعد ذلك بعد سنة او سنتين بدأ يتخلف عن الصلاة بدأ يتعاطى بعض المحرمات. هل نحجر عليه في ماله؟ لا لانه خلاص ارتفع عنه الحجر في ماله فلا يحجر عليه الا اذا ثبت سفهه في المال

49
00:20:02.350 --> 00:20:21.050
فلم يمنع من الرشد كالمرظ مثل لو كان ابن خمسة عشر سنة يحسن التصرف في ماله والسفر والذهاب والمجيء والظرب في الارض التجارة ونحو ذلك. لكن بعدما بلغ ثمانية عشر سنة

50
00:20:21.100 --> 00:20:45.850
صار في فراشه مريض ما يحسن البيع والشراء هل يحجر عليه لا ما يحجر عليه لان هذا مرض يعرض لكل احد ولا وليس بسفه مرض ما يستطيع البيع والشراء المخاصمة والمجادلة المماكسة في صوم

51
00:20:45.850 --> 00:21:06.150
السلع ونحو ذلك لمرضه. فما يوجب هذا الحجر عليه الا ان كان فسقه في ماله قال يضيع ماله في الخمر هذا حرام ولا يجوز ويحجر عليه او يضيع ما له في الغناء

52
00:21:06.500 --> 00:21:31.450
يحجر عليه او يضيع ما له في القمار والمغامرة في المال اما يربح كثيرا او يخسر كثيرا فيحجر عليه حينئذ لانه سفيه في هذه الحال. نعم   وانما يعرف رشده باختباره

53
00:21:31.500 --> 00:21:58.500
لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها امثالهم اليهم من تجارة او نيابة ويفوض الى المرأة ما يفوض الى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان

54
00:21:58.900 --> 00:22:26.900
والاستيفاء عليهن وانما يعرف رشده كيف يعرف رشد الذكر والانثى قال يفوظ له التصرف مبدئيا شيئا فشيئا اختبار يكلف بشراء بعض الحاجيات للبيت يكلف بعض الشراء بشراء بعض الاشياء للربح

55
00:22:27.050 --> 00:22:55.950
ينظر هل يستطيع يبيع ويشتري ويحسن آآ الاشياء التي فيها ربح فيشتريها والاشياء التي فيها خسارة ام لا يبالي؟ يفوظ له شيء من هذا وكذلك البنت مثلا تكلف فيما يتعلق بالنساء من شراء ما يختص بالنساء في

56
00:22:55.950 --> 00:23:15.700
ونحو ذلك مثل رحمه الله بقوله كاستئجار الغزالات. يعني اللاتي غزلا يغزلن القطن والصوف يعني يقال لها اشتري قطم تدخل السوق وتشترين انظر في شرائها هل تحسن الشراء او لا؟ تشتري صوف تستأجر

57
00:23:15.700 --> 00:23:33.400
او خياطات او نحو ذلك ننظر هل هي تحسن الاستئجار او لا؟ فنسلم لها ما لها وان كانت لا تحسن فنخشى اذا سلمناها ما لها خلال سنة او ستة اشهر واذا هو نفذ ضيعته

58
00:23:34.250 --> 00:24:00.200
ووقت الاختبار قبل البلوغ في ظاهر المذهب. لقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح  ولان تأخيره يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبره ولا وقت الاختبار متى قال قبيل البلوغ

59
00:24:00.950 --> 00:24:22.500
لما لا يكون بعد البلوغ قال اذا كان بعد البلوغ لزم ان نكون حجرنا على بالغ ولا يجوز الحجر على بالغ انما نختبره قبل البلوغ. فاذا وجدنا منه القدرة عند البلوغ رفعنا الحجر عنه

60
00:24:23.100 --> 00:24:48.950
وانما يعرف رشده متى باختباره. ووقت الاختبار قبل البلوغ. يعني قبيل البلوغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى اليتامى. يعني اختبروا اليتامى البالغ ما يقال له يتيم وانما من دون البلوغ هو الذي يختبر. الذي هو سن المراهقة كما سيأتي. نعم

61
00:24:49.900 --> 00:25:13.250
ولا يختبر الا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء فاذا تصرف باذن وليه صح تصرفه لانه متصرف بامر الله تعالى من الذي يختبر؟ هل نختبر ابو ست سنوات يقول ادخل اشتري عقار اشتر كذا

62
00:25:13.500 --> 00:25:32.050
ابو سبع سنوات ثمان تسع لا هؤلاء صغار اذا انسنا من هو الرجولة والقدرة يعني ابن اربعة عشر سنة ابن ثلاثة عشر سنة رأينا منه شيء من النباهة والانتباه والاهتمام

63
00:25:32.150 --> 00:26:01.350
قلنا له اشتر كذا واشتر كذا لنختبره فيختبر عند البلوغ. يعني قبيل البلوغ سن المراهقة. اما ما قبل هذا بزمن فلا يختبر لانه غير صالح للاختبار حينئذ وفيه رواية اخرى اي اذا تصرف باذن وليه للاختبار صح تصرفه ما يقال هذا تصرف صغير نقول ما دام اذن له

64
00:26:01.350 --> 00:26:19.650
وليه فما يحصل اختباره ومعرفة رشده الا بان يؤذن له في البيع فاذا قلنا يؤذن له بالبيع ولا يصح بيعه هذا يعتبر تناقض وانما يصح بيعه اذا كان باذن وليه. نعم

65
00:26:20.050 --> 00:26:46.150
انه متصرف بامر الله. ما هو امر الله؟ هو قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى. نعم وفيه رواية اخرى لا يختبر الا بعد البلوغ. لانه قبله ليس باهل للتصرف لان الرواية الاخرى تقول لا تختبروا الصبي حتى يبلغ

66
00:26:46.600 --> 00:27:08.400
قبل البلوغ ما عنده استعداد للبيع والشراء ما يصح اختباره نقول الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى يقول ما المراد ان اليتامى الذين كانوا في حال اليتم عند بلوغهم يقول لا تختبروهم الا عند بلوغهم لانه قبل البلوغ يكون غير اهل

67
00:27:08.800 --> 00:27:33.850
هذه الرواية الثانية نعم لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل. فكان عقله بمنزلة المعدوم. يقول اللي ما عنده بلوغ معناه ما عنده عقل فما يصلح اننا نختبره  وفي تصرف السبي المميز باذن وليه روايتان بناء على هذا

68
00:27:34.200 --> 00:28:03.400
تصرف الصبي المميز فيه روايتان رواية يصح تصرفه عن الرواية الاولى والرواية الاخرى لا يصح تصرفه على الرواية الاخرى لانهما يصح الاذن له في البيع والشراء الا بعد البلوغ هذا المميز. اما الصبي طيب الصبي الصغير ابو ست سنوات وسبع سنوات. اذا راح الى صاحب الدكان

69
00:28:03.400 --> 00:28:22.200
واشترى منه مثلا هل نقول الشراء هذا غير صحيح بشر باطل ما يجوز ما يباع عليه اذا اشترى من اشياء تخصه بريال او بريالين او خمسة او نحو ذلك. نقول لا هذا تعارف الناس عليه

70
00:28:22.550 --> 00:28:50.100
هذا تعارف الناس عليه ويصح تصرف الصبي فيه يصح تصرفه لانه يتصرف فيما في يده من دراهم بسيطة فتعارف الناس على الاذن في هذا ويأتي الدليل على ذلك نعم فاما غير المأذون فلا يصح تصرفه الا في الشيء اليسير. في الشيء اليسير عادة. نعم

71
00:28:50.750 --> 00:29:06.350
لان ابا الدرداء رضي الله عنه اشترى من سبي عصفورا فارسله ابو الدرداء رضي الله عنه الصحابي اشترى من صبي وجد صبي يمكن له ست سنوات او اقل او اكثر

72
00:29:07.200 --> 00:29:32.450
اسمعوا يعذبه يلعب فيه وفي هذا تعذيب للحيوان فاشتراه رضي الله عنه من هذا الصبي لا طمعا فيه وانما من اجل ان يرسله يكون حرا فدل هذا على ان من الصبي والبيع عليه فيما هو على مستواه وعلى قدره

73
00:29:32.450 --> 00:29:52.450
لا حرج ففعل الصحابي رضي الله عنه دليل لانه لو كان ما يجوز مثلا ما كان ابو الدرداء رضي الله عنه يشتري العصفور من الصغير يقال مثلا هذا الشراء ما يجوز هذا الشراء باطل لان هذا ما ما اذن له بالتصرف نقول الشيء

74
00:29:52.450 --> 00:30:06.800
لا بأس به دليل بدليل هذا الحديث. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين