﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.200
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع اليه ما له

2
00:00:25.650 --> 00:00:54.550
ولم ينفك الحجر عنه وان صار شيخا للاية ولانه غير مصلح لماله ولم يدفع اليه كالمجنون قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي من الفصول المتعلقة بالحجر على المرء لحظ نفسه

3
00:00:55.600 --> 00:01:24.500
لان الحجر نوعان حجر لحظ غيره كالحجر على المفلس الحجر على المفلس لحظ الغرماء لان لا يضيع المال الذي بين يديه فلا يبقى للغرباء شيء هذا يسمى حجر لحظ غيره

4
00:01:25.300 --> 00:02:00.950
النوع الثاني حجر لحظ نفسه الصبي الصغير محجور عليه ما يتصرف الا في الشيء اليسير او الشيء المأذون له فيه اذا كان على وشك البلوغ اما اذا لم يكن هذا ولا هذا فلا يؤذن له في التصرف لا يبيع عقار ولا يشتري وهو لم يبلغ رشده

5
00:02:00.950 --> 00:02:32.950
هذا محجور عليه لحظ نفسه ومثله كذلك المجنون ومثله كذلك الرجل الكبير المخرف وكذا المرأة هؤلاء يحجر عليهم لحفظ اموالهم قال ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع اليه ما له

6
00:02:34.350 --> 00:02:55.150
صبي ابن عشر سنوات ورث مالا من ابيه او من امه او من احد اقاربه وهو صغير ما يعطى ما له لانه لو اعطي المال ضيعه بلغ خمس عشرة سنة

7
00:02:55.900 --> 00:03:18.200
ونبت الشعر الخشن حول قبله واحتلم وجد علامات البلوغ كلها لكن الرجل عنده سفه لا قيمة للمال عنده لا يحفظ ماله هذا قال لا يعطى ما له ولو صار شيخا

8
00:03:19.200 --> 00:03:32.150
لو صار ابن عشرين سنة ابن ثلاثين سنة ابن اربعين سنة ابن خمسين سنة ما دام سفيه ما يسلم ما له لانه قد يهلكه قد يضيعه يرميه في البحر يحرقه في النار

9
00:03:32.800 --> 00:03:53.050
يبذل في الحرام سفية فلا يعطى ما له ولم ينفك الحجر عنه وان صار شيخا ما ينفك الحجر عنه ما يقول مثلا لوليه انا بلغت خمس عشرة سنة عطن مالي

10
00:03:54.450 --> 00:04:16.800
حتى يثبت الرشد فلا يعطى ما له ولو صار شيخا لانه من تمكينه من ماله يضيعه فكأنك اعطيته اياه لتضييعه ولا يجوز للمسلم اذا كان وليا على سفيه ان يفرط في ماله

11
00:04:17.800 --> 00:04:44.250
للاية ما هي الاية؟ قوله جل وعلا وان فانستم منهم رشدا فادفعوه  فان انستم منهم رشدا فادفعوا ما انسنا منه رشد لا ندفع الاية لها مفهوم ولها منطوق منطوقها فان انستم منهم رشدا اذا وجد الرشد فاعطه ما له لا تحرمه

12
00:04:45.000 --> 00:05:06.600
مفهومها ان اذا لم نعنس منه الرشد فلا نعطيه ما له ولانه غير مصلح لماله ما دام صفية يخشى انه يضيعه  وان فك الحجر عنه فعاود السفه اعيد عليه الحجر

13
00:05:06.850 --> 00:05:28.650
لما روى عروة ابن الزبير ان عبد الله ابن جعفر بيعا فاتى الزبير فقال اني قد ابتعت بيعا وان علي يريد ان يأتي امير المؤمنين عثمان ويسأله الحجر علي فقال الزبير

14
00:05:28.700 --> 00:05:53.500
انا شريك في البيع واتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر ابتاع بيع كذا فاحجر عليه وقال الزبير انا شريكه فقال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير وهذه قصة يشتهر مثلها

15
00:05:53.650 --> 00:06:25.800
ولم تنكر فتكون اجماعا ولان السفه يقتضي الحجر لو قارن فوقت ابويه اذا طرأ كالجنون وان فك الحجر عنه فعاوده السفه اعيد عليه الحجر لا يظن الغلام انه اذا فك الحجر عنه واثبت رشده ثم عاد سفه انه يترك؟ لا

16
00:06:25.950 --> 00:06:51.400
يعاد الحجر عليه فمثلا الصبي بلغ خمس عشرة سنة وصاروا خلال خمسة عشر سنة وقبله اربع عشرة سنة وبعده ستة عشر سنة ثماني عشرة سنة الى عشرين رجل معتدل سلمناه ماله بعد خمسة عشرة سنة

17
00:06:52.500 --> 00:07:17.250
وكان يبيع ويشتري ويتصرف تصرفا حكيم الى عشرين سنة فلما بلغ عشرين دخله قرناء السوء والسفهاء وتلاعبوا به فبدأ يضيع ماله في السهرات الفارغة والخاربة والمحرمات وتظييع المال بما بما يظر

18
00:07:17.950 --> 00:07:37.250
فهل يترك يقول هذا ماله يتصرف فيه كيف مشى؟ لا ما يتشرف فيه لان الملك الملك الكامل لله تبارك وتعالى والعبد يتصرف في حدود المعقول فاذا خرج عن المعقول يقال له قف

19
00:07:37.550 --> 00:07:52.250
لا تضيع المال يقول ما لي؟ نقول وان كان مالك الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم نسب مالك الينا جعله لنا يحافظ عليه مثل ما نحافظ على اموالنا

20
00:07:52.450 --> 00:08:11.200
ولا تؤتوا السفهاء اموالكم المراد اموالهم. لكن الله جل وعلا اضافها للمخاطبين لاجل المحافظة عليها والاهتمام بها يقول انا عاقل انا ابن عشرين سنة. انا سلمت ام مالي وانا ابن خمس عشرة سنة وحفظته. نقول طرأ السفه عليك

21
00:08:11.800 --> 00:08:35.400
والان تريد ان تضيع مالك نحجر عليك لكن من يحجر عليه وليه السابق يرجع الولاية كما كان لا في هذه الحال يتولى الحجر عليه الحاكم وهو الذي يتولى امره او من يفوضه الي

22
00:08:36.300 --> 00:09:07.200
يتولى الحجر عليه الوالي الولي ولي امر المسلمين او من ينيبه. فمثلا هنا النواب عن ولي الامر هم القضاة ويحجرون على السفيه ثم يتولون هم اموالهم او من ينيبونه يقول يقول القاضي مثلا لمن حوله

23
00:09:07.250 --> 00:09:33.250
من اخوانه واعمامه من ترون اصلح لحفظ مال اخيكم اخيكم الان لكن سفه بعدين تقدم مثلا اخوانه للمحكمة تقدم اولاده للقاضي. قالوا ابونا بدأ يضيع المال فيحجر عليه الحاكم ويتولى امره ما يقال وليه ابوه

24
00:09:33.500 --> 00:09:54.450
الان وليه الحاكم وهو الذي يولي عليه يولي اباه او يولي اخاه او يولي ابنه او يولي زوجته او يولي اخته وهكذا اي واحد اذا كان سفيه يولى عليه الاصلاح

25
00:09:54.750 --> 00:10:14.350
من يتولى هذا يتولى هذا الحاكم لم؟ قال لان علي ابن ابي طالب رظي الله عنه استنكر من ابن اخيه عبد الله ابن جعفر وعبدالله ابن جعفر رضي الله عنه من اجاود العرب

26
00:10:15.050 --> 00:10:40.050
هو ابن جعفر ابن ابي طالب. جعفر الطيار وهو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم الا انه صغير وكان من اجاوز العرب وكان جيد وكريم موفق في البيع والشراء ففك عنه الحجر لانه كان اول في حجر علي لانه عمه

27
00:10:40.100 --> 00:11:04.750
اقرب الناس اليه ففك الحجر عن عبد الله ابن جعفر انه رشد ثم انه ابداع بيعة عظيمة من كره علي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه اذهب الى امير المؤمنين من هو؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه

28
00:11:04.900 --> 00:11:25.450
يحجر على عبد الله بن جعفر   مئات الالاف اه عبدالله بن جعفر ما سفه رضي الله عنه. لكن علي رضي الله عنه استنكر هذه الشروة العظيمة الكبيرة وكان ما يحب بن عبدالله بن جعفر ان يتوسع

29
00:11:26.350 --> 00:11:44.500
ويخشى ان تلحقه الديون الكثيرة والخسارة علي رضي الله عنه نظره الى امر الاخرة فقال نحجر على الرجل يشتري مئات الالاف وهذه مئات الالاف. فيصبح عليه الملايين ولا عنده سداد تروح

30
00:11:45.150 --> 00:12:07.100
فعلم عبد الله بن جعفر ما اراد عمه علي فجاء الى الزبير بن العوام رضي الله عنه وكان من حذاق ومن خيار الصحابة ومن حذاقهم في البيع والشراء والتجارة وقال اني اشتريت هذه البضاعة بكذا

31
00:12:07.300 --> 00:12:28.000
وان عليا يعني عمه وان عليا ذهب الى امير المؤمنين يريد الحجر علي. وهذي ما فيها خسارة قال الزبير انا شريكك فيها يدافع عنه فذهب علي رضي الله عنه الى امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

32
00:12:28.200 --> 00:12:49.650
فقال يا امير المؤمنين ان ابن جعفر عبدالله ابن جعفر اشترى شيئا كذا واني اريد الحجر عليه يعني كأنه مثل ما تقول انه يشتري المفروض انه يشتري بمئة مئتين خمس مئة الف الفين هو الشراب مئة الالاف

33
00:12:50.250 --> 00:13:12.300
واني اريد الحجر عليه علي عثمان رضي الله عنه ما استنكر ينظر في الامر فجاء عبدالله بن جعفر او طلب فجاء الى عثمان وجاء معه الزبير رضي الله عنه فقال عبد الله بن جعفر انني اشتريت كذا وكذا

34
00:13:12.700 --> 00:13:34.950
قال الزبير رضي الله عنه انا شريك في هذه الثروة فالتفت عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه وقال كيف احجر على شخص شريكه الزبير يعني ما ما ينبغي ان نحجر على شخص شريكه في هذه البضاعة بنفس القيمة الزبير ابن العوام

35
00:13:35.450 --> 00:13:53.800
احد المبشرين بالجنة اكابر الصحابة رضي الله عنهم يقول فهذه القصة مما يشتهر ما هي بخفية علي رضي الله عنه يريد الحجر على عبد الله ابن جعفر رضي عبدالله ابن جعفر رضي الله عنهما

36
00:13:53.950 --> 00:14:13.750
وترفع القضية الى عثمان وينظر فيها عثمان ويحضر الزبير ويقول انا شريكه. هذه ما تخفى على الناس ولا تخفى على الصحابة رضي الله عنهم واقروه. ما قالوا ليس الامر كذا لان الصحابة رضي الله عنهم ما يسكتون عن المنكر

37
00:14:14.050 --> 00:14:34.900
لو تصرف لوى الامام لو امير المؤمنين لو الصغير اذا تصرف تصرف خاطئ قالوا قف الامر كذا وكذا فاقر الصحابة رضي الله عنهم ما اراده علي من الحجر وما توقف من اجله عثمان من الحجر

38
00:14:35.650 --> 00:14:54.650
فدل هذا على ان من سفه بعد رشده يحجر عليه لانه قالوا ما قالوا انت اخطأت يا علي يحجر عليه ودل هذا على ان الذي يتولى الحجر عليه هو ولي الامر

39
00:14:55.600 --> 00:15:15.000
ما قالوا انت يا علي بامكانك ان تحجر لانه ابن اخيك وانت عمه وانت وليه احجر عليه انت لا. اقروه ان الذي يحجر عليه هو الوالي ولي الامر وولي الامر لما رفع اليه ما قال هذا ليس الي انت ادرى به هو ابن اخيك

40
00:15:15.250 --> 00:15:40.750
وانت بمنزلة والده ما قال هذا ولا هذا فدل على ان الامر كما فعلوا رضي الله عنهم وارضاهم وان الحجر على منسفها بعد رشده يكون من قبل الامام وهذا يحصل احيانا وبكثرة

41
00:15:40.950 --> 00:16:05.000
مثلا الولد يكون رشيد ويعطى ما له بعد خمس او عشر سنوات يستنكر منه ابوه او اخوه الاكبر او عمه سيأتي للقاضي ويقول اطلب الحجر على ابن اخي. اطلب الحجر على اخي. اطلب الحجر على ابني. لان ابني سلمناه ما له

42
00:16:05.000 --> 00:16:30.800
والذي ورثه من امه سلمناه واياه فظيعه يريد ان يضيعه فاريد الحجر عليه الذي يتولى الحجر  من السفه بعد الرشد هو الولي الوالي ولي امر المسلمين او نائبه وذلك ان الامر يستدعي الى تثبت

43
00:16:30.900 --> 00:16:59.600
لان القريب قد يغضب من شيء ما يستنكر تصرف مرة خاطئة مثلا يريد ان يحجر وولي الامر ليس بمثابة الوالي او الولي القريب الذي تأثر لانه يمكن حينما قيل لعلي رضي الله عنه ان عبد الله بن جعفر اشترى شيئا ما بعشرة ملايين

44
00:17:00.650 --> 00:17:18.350
استنكر علي رضي الله عنه كيف يشتري بهذا؟ هذي ربما ما تساوي شيء او تساوي ربع قيمتها او نصف قيمتها يكون فيها خسارة ثم تلحقه الديون ثم يتعب مع الغرماء

45
00:17:18.650 --> 00:17:39.350
يرى الحجر عليه ولكن ولي الامر لا يتأثر من معاملة او معاملتين وانما يتأكد ويسأل ويبحث هل مشترى عبد الله بن جعفر هذه البضاعة بهذه القيمة معقول يحذر اهل السوق ويقول ما تقولون

46
00:17:40.150 --> 00:17:55.900
لو احضرهم قالوا نحن نريدها بهذه القيمة هذه القمة مناسبة مثل ما قال الزبير رضي الله عنه شريكك ولا يحجرون عليك وقال عثمان رضي الله عنه معتذرا لعلي رضي الله عنه

47
00:17:56.200 --> 00:18:18.400
كيف احجر على شخص شريكه في هذه البضاعة الزبير بن العوام كبير وفاهم وعاقل احد العشرة المبشرين بالجنة فرد على علي رضي الله عنه طلباه ودل هذا على ان الحجر

48
00:18:18.900 --> 00:18:38.700
بعد السفه الواقع بعد رشد يكون من قبل ولي الامر ليتثبت ان ولي الامر سيتثبت ويسأل ويتأكد من اهل السوق ما تقولون هل هذي فيها غليبه؟ هل فيها خسارة؟ هل فيها كذا؟ نعم

49
00:18:39.700 --> 00:18:59.600
قال رحمه الله وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر. ما انكره الصحابة رضي الله عنهم. فتكونوا اجماعا. ولان يقتضي الحجر لو قارن يعني صار معه الصغر السفه مع الصغر حجر يحجر عليه

50
00:18:59.800 --> 00:19:21.700
هكذا اذا طرأ الحجر فيما بعد يعني كان رشيد ثم طرا ويترك؟ لا يحجر عليه  ولا مثل الجنون يكون المرء صاحي يتشرف ويحسن التصرف فطرأ عليه جنون مثلا هل يترك يضيع ماله

51
00:19:21.850 --> 00:19:42.200
لا يحجر عليه صح وسلم من جنونه وافاق من جنونه يرفع الحجر عنه وهكذا. نعم ولا يحجر عليه الا الامام او نائبه لان علي سأل عثمان الحجر على ابن جعفر

52
00:19:42.450 --> 00:20:03.900
ولم يفعله بنفسه. ما فعله وهو عمه وعرف ان الحجر لا يكون الا من قبل الامام والامام هو الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه  ولان معرفة التبذير يحتاج الى نظر

53
00:20:04.400 --> 00:20:33.400
لان الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير وان معرفة التبذير تحتاج الى نظر وتأمل وسؤال اهل الخبرة لان الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير  لان الغبن قد يغبن المرء

54
00:20:33.450 --> 00:20:53.450
في شروة مثلا لكن هو يتوقع انها تساوي اكثر وقريبا نظر يقول له هذي ما تسوى بعيد النظر يقول هذي الان اشتراها بالف يمكن بعد عشرين يوما في اثناء رمظان وكذا وكذا تساوي ثلاث

55
00:20:53.450 --> 00:21:16.400
الاف وبعض الناس يقول هذا في غبن وبعضهم يقول هذا غبن لكن مآله الى الكشف والفائدة وهكذا فالغبن يختلف قد يقال للمرء اشتريت ما يساوي الف بالف وخمس مئة قال هذا غبن

56
00:21:16.850 --> 00:21:32.400
اشتري ما يساوي الف بالف وخمس مئة هذا غبن فاحش نصف القيمة غبن نعم لكن في بعض المواطن اذا شرى ما يساوي الف بالف وخمس مئة مثلا ما هو غبن

57
00:21:32.450 --> 00:21:54.000
لانه يتوقع ان هذه البضاعة تساوي ثلاثة الاف بعد ايام وقد يكون الزيادة غبن في مكان وليس بغبن في مكان اخر لان المكان الاخر الذي فيه القيم ترتفع بسرعة الزيادة ما تكون غبن

58
00:21:54.400 --> 00:22:21.550
فيحتاج الى نائب الامام يحتاج الى نائب الامام لاجل ان ينظر. ولا يكتفى بنظر وليه قبل ذلك  كالحجر للفلس. كالحجر للفلس من الذي يتولاه؟ الامام لان فيه مصالح وحفظ لمصالح الاخرين

59
00:22:21.750 --> 00:22:43.750
ويتولاه الامام. نعم. ولانه مختلف فيه ولانه مختلف فيه ما هو محل اجماع. يعني الحجر على ابن عشرين سنة مثلا في تضييع شيء من ماله قد يقره بعض الناس وقد يمنعه بعض الناس لكن الحجر على ابن عشر سنوات وثمان سنوات

60
00:22:43.750 --> 00:23:04.750
ما احد يقول ما يصح الحجر عليه هذا واجب ان يحجر عليه  اشبه الحجر للفلس. نعم ولا يلي عليه الا الامام او نائبه. كذلك ما يكون وليه في هذه الحال الا الامام او نائب الامام

61
00:23:04.750 --> 00:23:31.250
هو الذي يتولاه او يولي من يتولاه يعني القاضي قد يشق عليه ان يتولى امر هذا وهذا. لكن هو الذي يولي يولي على هذا اخاه ويولي على هذا ابنه ويولي على هذا زوجته وهكذا

62
00:23:32.400 --> 00:23:56.900
لانه حجر ثبت به فكان هو الولي ثبت به بمن؟ بالامام ثبت هذا الحجر من قبل الامام فهو الذي يتولاه ويولي عليه وكان هو الولي كحجر المفلس كحجر المفلس من الذي يتولاه؟ ابوه او اخوه؟ لا

63
00:23:57.250 --> 00:24:30.400
يتولاه الامام او نائبه او من يوليه نائب الامام فصل ويستحب الاشهاد عليه واظهار الحجر لتجنب معاملته ومن عامله ببيع او قرض لم يصح ولم يثبت به الملك ويستحب الاشهاد عليه واظهار الحجر

64
00:24:31.200 --> 00:25:06.050
يستحب اعلان هذا يعني يعلن بان القاضي هجر على فلان ابن فلان لسفاهة يقال القاضي حجر على فلان ابن فلان لفلسه لماذا لاجل الا يغتر به يعرف الناس انه محجور عليه فلا يبايعونه ولا يشترون منه شيئا لانه ممنوع من البيع والشراء

65
00:25:06.900 --> 00:25:35.450
لتجتنب معاملته لا يغتر الناس بها يأخذ اموال الناس بطريق الشراء يزود في قيمة ويأخذها ثم يلعب بها يعلن امره حتى يحذر الناس ذلك. فلا يضيعون اموالهم بمعاملته. نعم فان وجد المعامل له ما له فمن عامله ببيع او قرض لم يصح

66
00:25:36.750 --> 00:26:01.050
هذا الرجل كان يبيع ويشتري ثم سفه بدأ يخربط في المال ويضيعه فحجر عليه من قبل القاضي لان فلان ابن فلان محجور عليه. واعلن هذا ثم جاء الى شخص وقال عندك ارض تبيعها علي؟ قال نعم

67
00:26:02.150 --> 00:26:27.000
قال سيمت مني الف قال نشتريها بالف ومئتين قال بعت عليك  وهذا البايع يعلم ان الرجل محجور عليه. لكنه طمع لان الارض ما تساوي الا الف فجاءه فيها الف ومئة ريال فطمع

68
00:26:27.600 --> 00:26:50.700
فقال بعت عليك فاخذها هذا هل يصح البيع البيع غير صحيح ولا ينتقل به الملك ولم يثبت به الملك العرظ لا تزال لمالكها الاول وعلى مالك الاول ان كان استلم دراهم يعيدها

69
00:26:51.850 --> 00:27:12.550
اذا باعه مثلا ثم اخبر قيل ان الرجل محجور عليه قال اذا اريد ارضي قالوا ارضك باعها اشتراها منك اشتراها منك بالف ومئتين وباعها بثمان مئة ريال وانتقلت من واحد الى واحد

70
00:27:12.800 --> 00:27:38.100
الارض موجودة بحالها ما عورت يقال تعود الى صاحبها الاول لان البيع الاول ما انت قلت به الملكية والبيع غير صحيح فتعود الى صاحبها الاول هذا معنى قوله فان وجد المعامل له ما له اخذه

71
00:27:39.250 --> 00:28:00.300
وان اتلفه السفيه الارض باقية ما يستطيع اتلافه لكن اشترى منه طعام رز او سكر او غيره السفيه ثمان السفيه وقف وفتح باب الدكان وقال من اراد ان يأخذ يأخذ

72
00:28:01.700 --> 00:28:27.400
فذهب المال وما بقي شيء فعلى من يكون هذا التلف على السفيه ام على المبايع له هلا المبايع له لانك تدري انت ان الرجل سفيه وجرك الطمع اليه عليه بالف ومئتين اللي يساوي الف. فذهب مالك كله

73
00:28:28.100 --> 00:28:47.200
انت الذي فرطت يقول ما لي بدكاني انا بعت على الرجل؟ يقال بيعك غير صحيح ومالك تلف على نفسك؟ عليك انت لانك انت الذي اعطيته السفيه. تعرف ان الرجل ما عرفت؟ قال لا والله عرفت. لكن حينما

74
00:28:47.200 --> 00:29:06.550
قال لي الف ومئتين رغبت في البيع ظمنت ان عنده دراهم ويقال التلف عليك انت المفرط وهذا معنى قوله رحمه الله فان وجد المعامل له ما له اخذه كالارض مثلا

75
00:29:08.250 --> 00:29:32.300
وان اتلفه السفيه فهو من ضمان من مالكة الاباء عليه يقال انك انت اخطأت وفرطت في مالك حينما بعت على السفيه الطمع كما يقول العامة طمع هلاك طمع بالمئتين فذهب

76
00:29:32.500 --> 00:29:51.700
رأس المال كله ابواب السفينة فهو من ظمان مالكه علم او لم يعلم لانه سلطه عليه برضاه يعني عرف ان الرجل سفيه لكن علم بالحجر او ما علم. علم بالتلف او ما علم

77
00:29:51.800 --> 00:30:20.000
يقال انت الذي فرطت بمالك حينما سلمته للسفيه تسليمك اياه للسفيه تفريط منك نعم وان اتلفه السفيه وهو من ضمان مالكه علم او لم يعلم لانه سلطه عليه برضاه  وان نصب مالا او اتلفه ضمنه

78
00:30:20.700 --> 00:30:43.850
يرضى ذلك ولان الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف وهذا اولى وان غصب من هو؟ السفيه مالا او اتلفه ظمنه من الذي يضمنه؟ السفيه في مال السفيه لانه متلف

79
00:30:44.750 --> 00:31:12.900
لان صاحبه لم يرضى ذلك فرق بين هذي والتي قبلها يوضح هذا المثال الاول هذا المستودع الممنوء بالرز على هذا السفيه وسلمه اياه جاء السفيه ووقف بباب المستودع هذا وقال من اراد ان يأخذ يأخذ

80
00:31:13.700 --> 00:31:35.350
انا كريم لا ارد من اراد ان يأخذ شيئا فاخذوا ما فيه التفتوا الى السفيه قالوا انتهى قال تعالوا. هذا المستودع الثاني خذوا ما فيه مستودع الجار فاخذوا ما في المستودع الثاني. اخذوا ما في مستودعين من الاطعمة

81
00:31:35.850 --> 00:31:55.650
بامر السفيه على من يكون الضمان المستودع الاول الظمان على مالكه الاصلي لانه هو اللي يبى عليه هو اللي سلطوا عليه المستودع الثاني صاحبه هو محاضر. انما مفتوح لاجل يحمل وينزل منه

82
00:31:56.300 --> 00:32:20.250
تسلط السفيه هؤلاء الناس على المال وقال خذوه ثمانية غرام واحد السفيه في ماله  وان غصب مالا مثل هالصورة هذي او اتلفه ظمنه لان السفيه ما يعفى عنه في ضمان الاشياء التي يتلفها

83
00:32:20.450 --> 00:32:38.700
انما يعفى عنه في ضمان ما اتلفه بامر صاحبه يقال صاحبه الاول هو الذي اتلفه حينما سلمه للسفيه لكن الرجل الاخر الذي ما سلم ماله لسا فيه وتسلط السفيه عليه واتلفه فانه

84
00:32:38.900 --> 00:33:03.800
لان صاحبه لم يرث ذلك ولان الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ظمان المتلف فهذا اولى. لو ان صبي محجور عليه مثلا حجر عليه وليه محجور علي ثم جاء الى شاة الجيران وذبحها

85
00:33:04.850 --> 00:33:20.000
قال هذا سفيه ما عليه شيء لا هذا اتلاف مال للجار بحق بغير حق مال مالكه صاحبه بحق اتلف عليه بغير حق على من يكون الضمان يكون في مال السفيه

86
00:33:21.050 --> 00:33:50.900
السفيه يعفى عنه في المال الذي يسلمه اياه صاحبه لو ان الجار مثلا مسك بالشاة وقال خذ للسفيه وجه البيت فاخذها السفيه وذبحها يقال لصاحب الشاة انت حينما سلمت الشاة للسفيه انت سلطته عليها

87
00:33:51.950 --> 00:34:16.850
لكن اذا دخل بيت الجار واخرج الشاة وذبحها السفيه هل تسقط؟ يسقط الضمان؟ لا يقول ولان الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ظمان المتلف فهذا اولى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

88
00:34:16.950 --> 00:34:19.700
وعلى اله وصحبه اجمعين