﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:38.850
بان ظاهر حال المسلمين الصحة والحق الكلام صالح والصلح كما تقدم لنا ومعاقبة يتوصل بها الى الاصطلاح بين المختلفين والاصلاح بين المختلفين وهو انواع ولكل نوع باب مستقل وهنا الصلح بين المختلفين في مال او غيره

2
00:00:39.750 --> 00:01:08.100
وهو نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار والكلام الان في الصلح على الانكار ان المرء يدعي على اخر شيئا ما والاخر لا يقر له بذلك ولا يعترف ولا يعلم ان عليه حق في هذا

3
00:01:08.250 --> 00:01:31.500
ويصلح مع صاحبه لان لا يتعبه في الدعاوي والمشاكل  الرفع الى المحاكم يقول ما عندي لك هذا الشيء ولا اعرف ان عندي لك شيء من هذا لكن لا مانع ان نصلح انا وانت

4
00:01:32.350 --> 00:01:58.350
هذا هو صلح الانكار فاذا اصطلحا وكما تقدم لنا هو في حق المطالب بمثابة البيع وهو في حق المطالب بمثابة الابراء وافتداء يمينه ونحو ذلك لا يكون حكمه حكم البيع

5
00:01:58.400 --> 00:02:30.850
وعرفنا الفرق بينهما انه بالنسبة للمدعي يمكن ان يؤخذ منه الشخص بالشفعة ومنكم ان يرد الشيء الذي اخذه بالعيب اذا كان فيه عيب اما بالنسبة للمصالح الاخر فهو يعتبر بمثابة ابراء او افتداء او نحو ذلك لا يؤخذ منه ما في يده بشفعة ولا يرد

6
00:02:30.850 --> 00:02:59.600
بالعيب قال هنا رحمه الله فان كان احدهما يعلم كذب نفسه الصلح باطل في الباطن وما يأخذه بالصلح حرام لانه يأكل مال اخيه بباطله ويستخرجه منه من شره وهو في الظاهر صحيح

7
00:02:59.950 --> 00:03:30.450
انتبه للفرق وفي الباطن باطل وفي الظاهر صحيح  في الباطن وحقيقة الامر  ولا يجوز  اخذ ان يأخذ ما ليس له كما لا يجوز للمنكر من ينكر ما يعرف انه عليه

8
00:03:31.000 --> 00:04:01.550
فمثلا قال له عندك لي كذا وكذا قال ما اعرف ان عندي لك شيء قال انا متأكد عندك لي الاخر قال اصلح واياك نصطلح انا ما اعرف ان عندي لك شيء. لكن بدل ما تتعبني اعطيك كذا وكذا وتنازل عن دعواك

9
00:04:02.650 --> 00:04:18.550
بالنسبة للمدعي اذا كان يعلم انه ليس عند فلان له شيء وانما قال هذا فلان يستحي ولا يحب الرفع للمحاكم ولا المطالبات ولا كذا. انا ادعي عليه من اجل ان اصلح انا واياه

10
00:04:18.900 --> 00:04:38.100
فهذا حرام على من؟ على المدعي ان يأخذ ريالا واحدة مقابل هذا الصلح. حتى ولو كان ذاك بطيب خاطر منه وقال انا احللك واعطيك هذا المبلغ وحللني واحللك. فهو لا يكون في حل

11
00:04:38.600 --> 00:05:00.750
لانه يعرف ان فلانا ما عنده له شيء وانما استغل سماحته وعدم محبته للشكاوي احضار للمحاكم ونحو ذلك قال انا افتدي هذا واصلح معك على الف ريال على مئة ريال على اقل اكثر

12
00:05:00.800 --> 00:05:22.600
ما الذي يأخذه حرام اذا كان المدعى عليه يعلم حقيقة الامر ان عنده ولكن يعرف ان صاحبه لا بينة له وقال له اصلحنا واياك هو في حقيقة الامر يعرف ان عنده هذا الشيء

13
00:05:22.650 --> 00:05:47.950
لكن قال اشتغل رغبته في عدم الرفع وكذا للمحاكم فانا اصلح واياه على بعض الشيء واصطلح واياه على بعض الشيء مثلا وتنازل المدعي عن دعواه فهل يبرأ المدعى عليه مما بقي في ذمته؟ لا ما يبرأ

14
00:05:48.600 --> 00:06:18.900
قال وهو في الظاهر صحيح يعني في ظاهر الامر صحيح يعني هذا اخذ المبلغ وهو ماله وذاك اخذ الشيء المتنازل عنه ويتصرف فيه يهبه يتصرف فيه لكن في حقيقة الامر الكاذب منهما

15
00:06:19.100 --> 00:06:46.400
هاشم ويحرم عليه ذلك والصلح لا يحلل له مال اخيه المسلم انما اذا كان كل واحد منهما صادق في دعواه واصطلحا افتداء ورفق احدهما بالاخر عن المشاكل مثلا صح هذا الصلح

16
00:06:46.500 --> 00:07:12.500
ولا اثم على احد منهما وانما يأثم الكاذب اذا كان يعلم وهو بالظاهر صحيح يعني من حق اي واحد منهما يتصرف فيما في يده لان ظاهر حال المسلم الصحة. ما نقول هذا اصطلحوا عليه. يمكن احدهما كاذب ما نشتريه ولا نرغب

17
00:07:12.500 --> 00:07:38.500
لا الاصل في المسلم انه ما يكذب وما يفتري على اخيه  الاصل فيه الصحة الظاهر الصحة وله حق التصرف فيه ولنا نحن حق الشراء ممن ال الشيء اليه فان صالح عن المنكر اجنبي صح

18
00:07:39.800 --> 00:08:06.250
وان كان باذنه فهو وكيله وقائم مقامه وان كان بغير ابنه فهو افتداء له وابراء لذمته من الدين او الدعوة. وذلك صالحا عن المنكر اجنبي جاء شخص الى اخر وقال له

19
00:08:06.900 --> 00:08:24.300
عندك لي كذا قال ما عندي لك شيء وقال انا متأكد بان عندك لي ولا تنكر؟ قال ما انكر حقا واجب وثابت علي لكن ما عندي لك شي قال اذا

20
00:08:24.400 --> 00:08:48.750
لا تلمني اذا طلبتك للشرطة او المحكمة انا ساطالب بحقي سمع هذا الكلام شخص اخر رغب في اراحة صاحبه هذا المدعى عليه قال له وكلني اصلح مع الرجال ولا يطالبك ويتعبك في المحكمة

21
00:08:50.200 --> 00:09:10.950
قال اصلح معه في هذه الحال يكون الاجنبي ماذا وكيل عن المنكر الحالة الثانية ما وكله قال لا ما عنده لي شي ولا عندي له شي ولو طالب في المحاكم ولو كذا ولو كذا ما ابالي فيه لان ما عندي له شي

22
00:09:12.050 --> 00:09:37.500
فهذا الاجنبي مثلا رفق بصاحبه وما اخبره وذهب الى المدعي قال تعال يا اخي هذا جاري هذا اخي هذا ابني هذا ابي اذا طلبته في المحاكم تعبت واتعبته لكن ابصلح انا واياك على ما تدعي عليه. فاصطلح معه فلا بأس

23
00:09:37.600 --> 00:10:02.300
في الحالة الاولى اذا كان بموافقة المدعى عليه يكون المصالح وكيل عن المدعى عليه. وفي الحالة الثانية يكون متبرع افتداء وابراء لصاحبه رغبة منه في ابراء صاحبه  وذلك جائز بغير ابنه

24
00:10:02.350 --> 00:10:27.500
بدليل سواء كان باذنه او بغير اذنه. فان كان باذنه فهو بمثابة الوكيل عنها. وان كان بغير اذنه قهوة بمثابة المتبرع والمتطوع وطالب الاجر يقول ما احب ان يتعب احدهما صاحبه وانما افتدي هذا بشيء من مالي

25
00:10:28.950 --> 00:10:47.300
بدليل ان اباك سادة قضى دين الميت ولا اذن له بدليل ان ابا قتادة رضي الله عنه الصحابي لما قدم الميت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه

26
00:10:47.850 --> 00:11:09.300
سأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم درهمان او ديناران قال صلوا على صاحبكم وهذا الحديث شأنه عظيم في حقوق العباد وانه لا ينبغي للمسلم ان يتساهل في حق الناس

27
00:11:09.950 --> 00:11:29.100
حتى وان لم يطالبوا وان تركوه وشأنه عظيم يستوفى منه يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته عند الله تبارك وتعالى في الصلاة على الجنازة مقبولة فاذا كان عليه حق

28
00:11:29.500 --> 00:11:45.850
وحق الادم لا يسقط لانه لو كان حقا لله تبارك وتعالى شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقطه الله جل وعلا  لكن اذا كان حق لادمي لا الرسول عليه الصلاة والسلام

29
00:11:46.000 --> 00:12:04.400
امتنع عن الصلاة على من عليه دين. قال صلوا على صاحبكم الصحابة رضي الله عنهم من طيب نفوسهم وشفقة بعضهم على بعض وايثار بعضهم على بعض ايثار او غيرهم على انفسهم رظي الله عنهم

30
00:12:04.950 --> 00:12:29.200
كيف يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شأن درهمين او دينارين؟ لا انا امنهما فتقدم رضي الله عنه وقال علي يا رسول الله تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت

31
00:12:30.400 --> 00:12:54.750
هذا الحديث في فوائد عظيمة وكثيرة لكن وجه الاستدلال في سياقه معنا ان على قتادة رضي الله عنه تحمل الدين عن صاحبه وهو ميت ما له اذن ولا مانع الرجل ميت ما يقال مثلا ما استأذنه

32
00:12:54.950 --> 00:13:21.950
والميت لا اذن له  تحمل ابو قتادة رضي الله عنه الدين عن الميت فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما لو جئت الى شخص ما يطالب والدك بشيء وقل تعال يا اخي لا تطالب ابي ابي كبير في السن

33
00:13:21.950 --> 00:13:50.450
ومعه امراض واذا طالبته اتعبته وربما تضاعفت عليه الامراض انا اعطيك ما تطالب به واتنازل. قال لا بأس ما دام انك كذا ومن برك بابيك انا اتنازل عن النصح انا اطالب والدك بالف ريال مثلا وما دام ان هذه الصفة الطيبة فيك ورغبة في برك بوالدك ان اتنازل

34
00:13:50.450 --> 00:14:12.200
الان خمس مئة ريال واعطني خمس مئة ريال ويكفيني هذا جائز وسائر ومقبول لان الولد فعل خيرا نحو ابيه والرجل عنده مروءة واكرم الولد من اجل بره بابيه وتنازل عن بعض الشيء

35
00:14:12.600 --> 00:14:34.350
هذا حسن فكذلك اذا تحمل الحي عن الميت او تحمل الحي عن الحي والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا قتادة رضي الله عنه على تحمله الدين عن

36
00:14:34.350 --> 00:14:54.050
ثم انه لم يتركه عليه الصلاة والسلام سأله قال ما فعل الدرهمان او الديناران قال ما قضيتهما الرجل معدم يمكنه فقير لكنه مروءة منه اراد ان يتحمل ولو انه فقير

37
00:14:54.600 --> 00:15:16.950
ثم قابله مرة اخرى فقال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان بردت عليه جودته او الان بردت عليه جلدته. يعني يوم حينما سددت الدين  حقوق الادميين مبنية على المشاحة

38
00:15:17.100 --> 00:15:40.850
والاستيفا والاستقصاء يعني حق لله تبارك وتعالى محل العفو والمسامحة. والله جل وعلا جواد كريم لكن اذا كان حق ادمي لابد ان يسوفى بحري بالمسلم الحريص على براءة ذمته ان يوفي الحقوق التي عليه قبل مماته

39
00:15:41.400 --> 00:15:58.950
او يتصالح مع اصحاب الحقوق ولا يقول اتركها الورثة يتولونها اللي يثبت حقه يأخذه من الورثة واللي ما يثبت حقه يضيع حقه لا ما يضيع شيء ان ضاع في الدنيا وهو ثابت

40
00:15:59.000 --> 00:16:23.200
والمال يأخذه الورثة وكونك تسدد من المال الذي بين يديك وتبرأ ذمتك هذا خير عظيم خير لك من ان يقتسم الورثة المال ويبقى الدين على ذمتك تشدده. لا درهم ولا دينار يوم القيامة وانما بالحسنات والسيئات

41
00:16:23.900 --> 00:16:49.250
كيف بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناتك وتعطى للاخرين نفذت الحسنات تقول ما عندي شيء وخلاص لا ما في خلاص يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك فليحذر المسلم حقوق العباد قال وذلك جائز

42
00:16:49.550 --> 00:17:08.700
بغير اذنه بدليل ان ابا قتادة قضى دين الميت ولا اذن له. منه ولا اذن له الميت ما يقال نستعجل او ما نستأذنه خلاص قدم الى ما قدم وما بقي استئذان ولا غيره

43
00:17:09.300 --> 00:17:27.700
لكن ان كان بغير ابنه لم يرجع عليه لان الدين لم يثبت عليه لكن ان كان بغير اذنه ما يرجع عليه ما يأتي الى جاره مثلا ويقول يا فلان وطرق عليك الباب

44
00:17:27.900 --> 00:17:48.350
واراد منك مبلغ فانا احببت ان لا يتردد عليك واعطيته المبلغ الذي ادعى به ان تعترف به ولا لا؟ قال لا ما اعترف به ما عندي الا هو شي قال اذا انا سددت عنك. سلمني هذا المبلغ. هل يطالب؟ لا. يقول لا. انت متبرع

45
00:17:50.000 --> 00:18:15.100
ولا يملك مطالبته الا اذا كان معترف به فنعم لان الدين لم يثبت عليه. ولانه ولانه ادى عنه ما يلزمه اداؤه. فكان متبرعا. يعني كان هذا الذي ادى الحق متبرع. لانه لا يعلم ان المدين معترف بالحق

46
00:18:15.400 --> 00:18:38.750
فان كان يعلم انه معترف بالحق وذاك معترف فهو يسدده لكن ما اعترف به ما يلزمه. نعم وان كان باذنه رجع عليه لانه وكيله وان كان باذنه رجع عليه اذا قال ان فلانا جاء اليك يطالب بحقه

47
00:18:39.450 --> 00:19:03.300
واخشى ان يأتي مرة اخرى وانت غير موجود وكلني اشدد عنك قال نعم يا اخي جزاك الله خيرا. ان جاء فلان يطالبني بكذا فهو محق وانا عندي له هذا المبلغ وانا ابحث عنه من فترة طويلة لكن ما وجدته. ولا اهتديت اليه وما دام جاء يطالب بحقه

48
00:19:03.400 --> 00:19:26.000
وان جاء مرة اخرى ولم يجدني فسدد عني وكلتك بالتشديد عني او وكلتك بالصلح معه. انا ما اذكر هذا الشيء لكن وكلتك بالصلح معه. فانه يلزمه ان يعطي المسدد المبلغ الذي سدده عنه

49
00:19:27.400 --> 00:20:01.500
لانه بمثابة وكيل. نعم وان صالح الاجنبي عن نفسه ليسير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لانه يشتري ملك غيره وان صالح الاجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوة

50
00:20:02.500 --> 00:20:33.800
لم يصح لم يصح صالح عن نفسه جاء شخص ما يطرق الباب على شخص فجاء جاره وقال ما تريد قال اريد من فلان الف ريال قال عندك عليه اثبات قال ما عندي لكن ما اظنه ينكر

51
00:20:34.550 --> 00:20:57.350
وقال يمكن ما يعطيك حقك لكن اصلح انا واياك انا اعطيك شيء من المبلغ هذا او يكون الحق الذي لك عليه لي انا اطالب بحظي ونصيبي قال اعطيك وانا اطالب فلان بالحق يكون الحق لي

52
00:20:58.000 --> 00:21:27.250
قال لم يصح لم يصح سواء كان المدعى به عينا اودينا ما دام الرجل ما اعترف فما يصح ان تشتريه انت لم يصح لانه يشتري ملك غيره. يعني كانه يشتري منه

53
00:21:27.300 --> 00:21:53.950
ملك غيره يوضح هذا المثال مثلا قال ما الذي اتى بك هنا؟ قال انا ادعي على فلان بقطيفة عنده لطيفة علي وهي عنده في البيت قال له انا اصلح معك على قيمة القطيفة

54
00:21:55.750 --> 00:22:16.550
وانا اطالب هذا الرجل بالقطيفة كم تساوي القطيفة؟ قال تساوي الف ريال قال انا اعطيك عنها خمس مئة ريال وانا اطالب هذا بالقطيفة يكون المطالبة لي ان حصلت القطيفة فهي لي بالف ريال وان ما حصلت

55
00:22:16.950 --> 00:22:36.900
يضيع علي يقول هذا لا يصح ومثله لو قال عنده لي الف ريال قال انا اعطيك عن الالف خمس مئة ريال ويكون المطالبة بالالف ريال لي قال لا يصح لا هذا ولا هذا

56
00:22:37.000 --> 00:23:05.400
لم لا يصح في العين التي هي القطيفة مثلا لانه عبارة كأنه باع عليه ملك زيد القطيفة في بيت زيد والذي اصطلح مع او غيره وكأنه قال ابي عليك القطيفة اللي في بيت زيد لاني ادعي بها. تقول دعواك ما هي بثابتة

57
00:23:06.700 --> 00:23:24.200
كما يشوغ ان تبيع شيئا لم يثبت لك بعد وحينئذ يكون البيع غير صحيح كذلك لو ادعى دين قال ادعي عليه دين بالف ريال قال انا اعطيك على الالف خمس مئة ريال نقول ما يصح

58
00:23:25.750 --> 00:23:47.650
لانه عبارة كأنه اشترى الف ريال عند فلان بخمس مئة ريال نقد. وهذا ما يصح اقرأ وان صالح الاجنبي وان صلح الاجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم

59
00:23:47.650 --> 00:24:06.150
لانه يشتري ملك غيره. لانه يشتري ملك غيره اذا كان المدعى به عين. مثل قطيفة او دابة او اه شيء ما نعم وان اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح

60
00:24:06.350 --> 00:24:27.350
لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار فمع الانكار اولى من اعترف من هو وان اعترف بصحة دعواه دين. حتى لو كان الذي اشترى ودفع الدراهم يعرف ان صاحبه ذا محق

61
00:24:28.050 --> 00:24:57.950
وما يصح لانه صالحه على خمس مئة ريال عن الف  فجمع في السورة الاولى اذا كان المدعى به عين كانه اشترى منه عين مال غيره ولا يصح واذا كان المدعى به دين فكأنه اشترى منه خمس مئة ريال على هذا بمئتي ريال مثلا نقدا

62
00:24:57.950 --> 00:25:27.400
وكلاهما غير صحيح سواء عرف الشاري هذا المتوسط بينهم. عرف ثبوت الحق ولم يعرفه. لانه في كلا الحالين غير صحيح  الحالة السابقة هذاك متبرع قال انا اعطيك مثلا عما تدعي به من القطيفة كذا كذا اعطيك عنها كذا وتنازل

63
00:25:27.500 --> 00:25:46.200
هذا لا بأس لان في تبرع اما اذا قال انا اصلح معك على اني اكحل محلك انا اطالب فلان بالقطيفة نقول لا هذا ما يصح ان كان عينا فكأنك اشتريت منه ملك غيره

64
00:25:46.750 --> 00:26:09.450
وان كان دينا فكأنك اشتريت منه الف ريال بخمس مئة ريال وسواء عرفت انت حقيقة الامر انه صادق او لم تعرفه في كلا الاحوال اذا صالحت الرجل لتنوب لتكون بمثابته فلا يصح. نعم

65
00:26:10.600 --> 00:26:32.700
وان كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح لان بيعها لا يصح مع الاقرار فمع الانكار اولى وان كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح كذلك

66
00:26:33.450 --> 00:26:59.050
جاء الرجل وقال انا ادعي على فلان في هذه القطيفة عند فلان فجاء الرجل الواسطة وقال انا اشتري منك القطيفة هذه كم تساوي؟ او تساوي الف ريال. قال انا اشتريها منك واعطيك خمس مئة ريال وخلها لي. انا اطالب فلان

67
00:26:59.350 --> 00:27:23.800
نقول لا يصح ان كان لا يقدر على تخليصها اما اذا كان يعرف حقيقة الامر ويقدر على تخليصها هذا صح ويرجى الى ما سبق للبيع انه لا يجوز بيع المغصوب الا من

68
00:27:24.050 --> 00:27:54.250
احد امرين احد اثنين  لا يجوز بيع المغصوب الا على غاصبه او قادر على  هذه مثلها واحد غاصب وصاحبه المغصوب منه ضعيف فذهب وباعها على من يستطيع اخذها من الغاصب فالبيع صحيح

69
00:27:55.850 --> 00:28:31.600
انه باعها على من يملك ويقدر على استخلاصها وكذلك هنا وان كان يقدر على استنقاذها صحا يعني اشتراها الرجل الثالث من من هي عنده ويستطيع ان يخلصها ممن هي عندها. اشتراها ممن يدعي بها على ان يستلمها ممن هي عنده

70
00:28:31.800 --> 00:28:55.100
وان كان يقدر وان كان يقدر على استنقاذها صحة لانه اشترى منه ما له الممكنة تسلمه  كما قلنا في بيع المغصوب. كما قلنا في بيع المغصوب انه لا يصح بيع المغصوب الا على احد اثنين

71
00:28:55.750 --> 00:29:16.300
الغاصب قال انا غصبت منك كذا وكذا قبل خمس سنوات والان انا نادم والذي اعطيتني تلف او غصبته منك تلف او موجود لكن يا اخي اريد اشتريها منك هل يصح البيع هذا؟ نعم

72
00:29:16.400 --> 00:29:39.550
قادر على اخذه من الغاصب. مثلا انت منك شيء ما وترددت على الغاصب يماطلك ما يعطيك فجاءك شخص وقال بع هذه العين علي وانا استطيع اخذها منه بالقوة انا ادخل داره واخذها منه بالقوة

73
00:29:40.200 --> 00:30:06.150
عليه فالبيع على قادر على اخذها من الغاصب  وكذلك هنا ثم ان قدر على انتزاعها استقر الصلح وان عجز فله فله الفسح لانه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدنه

74
00:30:06.550 --> 00:30:28.450
ثم ان قدر على انتزاعها والصلح صحيح وان حاول انتزاعها وعجز فهل يستمر الصلح؟ لا. يرجع على صاحبه. يقول يا اخي انا اشتريت من كذا ظننت اني استطيع مثل هذا الرجل. واذا بهذا الرجل نكد

75
00:30:29.650 --> 00:30:54.600
ما استطعت ان اتصرف معه وعند مطالبته قد يأخذ مني شيء ويتعبني فانا تراجعت اعطني المبلغ ما يقال لا تم البيع بينكم يرجع بما دفع يرجع قال انا اشتريت منك القطيفة التي عند فلان الغاصب

76
00:30:54.850 --> 00:31:17.200
في خمس مئة ريال وهي في الحقيقة تساوي الف لاني ظننت اني استطيع اخلصها فاذا بهما ما استطعت عجزت ويطالب بما دفع وان عجز فله الفسخ لانه لم يستلم لم يسلم له المعقود عليه

77
00:31:17.250 --> 00:31:34.450
رجع بدله يعني الذي دفعه بدلا عن المعقود عليه. يرجع فيه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين