﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:31.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  واذا حصلت اغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بازالتها الذي نهوا ذلك

2
00:00:31.500 --> 00:01:11.100
لانها وراء ملكه ملكه هذا الفصل الصلح فيما ليس بمال وتقدم لنا ان الصلح فيما هو مال او فيما ليس في فيه مال وان الصلح على مال نوعان صلح على انكار وصلح على

3
00:01:11.350 --> 00:01:47.250
والصلح على فيما ليس بمال الصلح عن دية العمد والصلح على امور كثيرة عرف بعضها فيما سبق وسنعرف بعضها فيما سيأتي بالاستقراء ان شاء الله ومما تقدم الصلح عن قتل العمد

4
00:01:47.400 --> 00:02:23.050
لانه لان القاتل عمدا عليه القصاص فله ان يصالح عن القصاص بمال قل او كثر والصلح على اجراء مائه في ارض غيره او اجراء ماء سطحه على سطح غيره او اتخاذ

5
00:02:23.450 --> 00:02:56.350
ما يملكه طريقا ونحو ذلك او فتح  في طريق مملوك للغير. ونحو ذلك  او دكة او روشا على الشارع العام او على سوق غير نافذ مملوك كل هذه تعتبر صلح على منافع

6
00:02:57.900 --> 00:03:33.750
وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا حصلت اغصان شجرته في هواء ملك غيره شجرة المرء في داره او في بستانه وتذلت اغصانها على دار جارح او على مزرعة جاره

7
00:03:35.300 --> 00:04:04.250
او على اي نوع من انواع من التجارة فطالما صاحب الدار او المزرعة صاحب الشجرة بكفي اغصانه عن هواء ملكه فيجب على صاحب الشجرة ان يكف الاغصان لانها قد تؤذي

8
00:04:05.150 --> 00:04:43.650
وقدمنا الظل عنه وقد تمنع الهوى وقسمنا نمو زرعه الذي تحتها فيقول ازل عني اغصان شجرتك فيلزمه يلزم صاحب الشجرة ازالة هذه الاغصان حتى لا تؤذي جاره واذا حصلت اغصان شجرته في هواء ملك غيره في الهواء يعني ما حصلت في القرار لانها مرتفعة

9
00:04:44.300 --> 00:05:13.500
وهي في قرارة ملكه هو لكن بعد ما ارتفعت تفرعت واتسعت فغطت على هوى وعلى ملك جاره وطالبه بازالتها لزمه ذلك. لا يقول هذه شجرة نبتت وهذا وضعها ننتشر لا يلزمك ان تزيل عن جارك ما يؤذيه

10
00:05:15.450 --> 00:05:39.350
لان هواء ملكه ملكه لان الهوى هواء الملك ملك للرجل ولا يقول هذه مستقرة في داري وانما اغصانها مرتفعة ومتدلية عليك فهي لا تأخذ شيئا من قرارة ملكك  الهوا سبع للقرار

11
00:05:40.800 --> 00:06:04.000
وان لم يزله فلمالك الارض ازالتها بالقطع وغيره فان لم يزلها قال له يا اخي ازل اغصان الشجرة عني اذتني ويلزم ان يزيلها. ما ازالها من حق صاحب الهوى ان يقطع هذه الاغصان

12
00:06:04.050 --> 00:06:31.600
او يكفها بالشيء الذي يراه مناسبا يسلم من اذى اما ان يكفها ان كان ممكن كفها او يقطعها لانها في ملكه ولا يرغب بقائها في ملكه  كما لو دخلت كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك اخراجها

13
00:06:32.350 --> 00:06:51.800
كما لو دخلت يمثل يقول هذه الاغصان دخلت في ملك الجار والجار ما يريد ان تبقى هذه الاغصان في ملكه قال مثال هذا مثل لو دخلت بهيمة جاره هل يسكت ويقول اتركها

14
00:06:52.650 --> 00:07:11.400
يخرجها طيب اخرجها ضاعت ذهبت اخذ هاللصوص ما عليه منها هو اخرجها من ملكه ولا يلزمه ان يتعهد بها او يحافظ عليها. انما المحافظة على صاحبها وليحافظ عليها. فاذا اهملها

15
00:07:11.400 --> 00:07:29.200
وتركها تدخل دار الجار فمن حق الجار ان يخرجها من داره ولا يلزمه حفظها او صيانتها او مثلا صدمتها سيارة او مثلا اخذت او نحو ذلك ما يهمه. الجار عليه ان يخرجها من ملكه

16
00:07:29.200 --> 00:07:52.850
ولا يلزمه ان يتعهدها. كذلك الاغصان يخرجها من ملكه. باي وسيلة يراها مناسبة بالقطع او بالكف او بالربط ونحو ذلك  فان صالحه على تركها بعوض جاز جاز عند ابن حامد وابن عقيل

17
00:07:53.000 --> 00:08:17.500
لان الجهالة ها هنا لا تمنع التسليم ولم تمنع فلم تمنع الصحة الصلح على المواريث الدارسة فان صالحه على تركها قال يا اخي اترك هذه الاغصان لانها نوع هذا الشجر اذا كف

18
00:08:18.000 --> 00:08:48.200
او قطعت اغصانه تأثرت  ضلت ثمرة الشجرة لكن اتركها وانا اصالحك عليها اعطيك في السنة مئة ريال وخلها الاغصان في سبيلها  اعطيك في السنة كذا قل او كثر اعطيك عن هذه الاغصان مبلغ كذا مقطوع تستمر ما دامت هذه الاقسام موجودة

19
00:08:48.300 --> 00:09:17.700
خذ الف ريال وتستمر هذه الاغصان  صح عند ابن حامد من عمة الحنابلة وابن عقيل اعترض لهم معتدى قال هذه الاغصان فيها جهالة الاقصان الان ثلاثة اربعة وبعد شهر او خمسة اشهر تكون عشرين ثلاثين

20
00:09:20.000 --> 00:09:43.250
الاغصان هذه الان اعواد ضعيفة قليلة بعد شهر او بعد سنة تكون متينة وخشب هذه الاغصان الان قليلة ضعيفة مثلا بعد فترة تكون ثقيلة وقوية هذه الاغصان العام ما تمنع الشمس والهوى

21
00:09:43.400 --> 00:10:09.950
بعد فترة ستمنع الشمس والهوى عن ما تحتها هذا في جهالة قال ابن حامد وابن عقيل الجهالة في مثل هذا مغتفرة الجهالة في مثل هذه الامور مغتفرة وكثير من الامور التي هي الناس في حاجة وضرورة اليها

22
00:10:10.000 --> 00:10:42.150
تستغفر تغتفر فيها الجهالة تغتفر فيها الجهالة باع دار  اساسها مجهول حجر   ولبن وبلوك ما يدرى لان كلا الاثنين ما يدرون عن الاساس قالوا هذا مقتدر لان المقصود ما فوق

23
00:10:42.250 --> 00:11:03.450
فبعض الجهالات البسيطة تغتفر في لتيسير امور المسلمين لو قلنا لا تعتبر الجهالة مطلقا قلنا اذا اراد ان يبيع دار لا بد ان يحفر اساستها الى الارظ الى اخرها  ويطلع المشتري على الاساس

24
00:11:03.750 --> 00:11:27.050
وهذا فيه ظرر على الطرفين على البائع والمشتري الحفر هذا كذلك هذا الظرر هذا الظرر معتبر لان الناس في حاجة الى اطلاق اشجارهم كذا وقد اه يكون فيه ظرر لكنه متحمل

25
00:11:27.500 --> 00:12:00.550
وغالبا الاثنان يعرفان نمو هذه الاشجار امتدادها فلم تمنع الصحة الصلح على المواريث مواريث مندرسة ولا يدرون عنها قال يا اخي نبي نصلح واياك على كذا فصلحوا على مبلغ من المال على اساس انهم لا يدرون عن هذه المواريث

26
00:12:01.150 --> 00:12:29.100
اما الذي يدري مقدارها فما يجوز له ان يصلح اصطلحوا على هذه المواريث لا بأس فيها تخليص عن مشاكل وعن اه المطالبات والخصومات بقاء العقارات باقية معطلة لا تعمر ولا يستفاد منها لانها مشتركة لانها كذا لكن ما يدروا وش لهذا ولهذا

27
00:12:29.400 --> 00:12:46.850
هذا لمثلا اثنان اشتركا فيه العقار ما يدرون نصيب كل واحد منهم كم مقداره واصطلح صلح احدهما مع الاخر على مبلغ من المال ويرفع يده عن هذا كله ويكون لصاحبه

28
00:12:48.050 --> 00:13:14.100
هذا فيه جهالة لكنه مغتفر لكنه مغتفر لان الاثنان قد يكون احدهما مثلا ورث ابوه وورثت امه وورث اجداده من العقار والاخر ما ورث له الا اب او ما ورث له الا ام او ما ورث له الا زوجة اب ونحو ذلك

29
00:13:14.100 --> 00:13:44.750
فامور مجهولة مثلا مشتركة يصلح عليها ولان هذا مما يحتاج اليه ويسامح فيه ما يجري مجرى سم المتاجر. شمال. سمن المتاجر للركوب وهزاله لان هذا الامر يقول من الامور التي يحتاجها الناس في تصرفاتهم

30
00:13:45.000 --> 00:14:11.300
ستغتفر فيها الجهالة تغتفر فيها الجهالة مثل هزال وسمن المستأجر او المستأجر للركوب هو استأجر دابة لمدة سنة الدابة هذه لمدة سنة ما تبقى على حالة واحدة قد تشمن فتكون قوية وتحمل اكثر

31
00:14:11.750 --> 00:14:38.050
وقد تضعف وتكون هزيلة ما تحمل الا الشيء اليسير وكذلك المستأجر للركوب نفسه استأجر مثلا الرجل هذه الدابة ليركبها الى بيت الله الحرام الى بيت الله الحرام مثلا يستغرق ثلاثة اشهر اربعة اشهر

32
00:14:38.450 --> 00:15:05.350
مثلا الدابة خلال الاربعة الاشهر الراكب نفسه خلال الاربعة الاشهر قد يشب ويزيد ويثقل على الدابة. وقد ينحل ويضعف جسمه فيكون خفيف على الدابة. فهذا شيء من الجهالة. لكن هذه الجهالة مغتفرة لحاجة الناس الى ذلك

33
00:15:06.650 --> 00:15:36.750
وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لانه يزيد ويتغير القاضي ابو يعلى يعارض ابن حامد وابن عقيل يقول يصح من اليابس الغاصان اليابسة المعتمدة على جدار الجار

34
00:15:37.650 --> 00:16:00.100
يصح ان يصلح عليها ولا يصلح على الاغصان الرطبة لما يرحمك الله قال لان الاغصان الرطبة تزيد وتنمو وتنقص وكذا. اليابس يابس مستقر على ما كان عليه فيجوز الاتباع والصلح على الاغصان اليابسة ولا يجوز على الاغصان

35
00:16:00.400 --> 00:16:26.650
الرطبة نعم هنا في غير المعتمد لانه لا قرار له وقال القاضي يصح باليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لانه يزيد ويتغير ولا في غير المعتمد. يقول ما يجوز الصلح على اغصان متدلية ما هي معتمدة على جدار

36
00:16:27.150 --> 00:16:43.250
المعتمدة على جدار الجار من حقه ان يصلح عليها لكن اغصان متدلية غير معتمدة لا يقول لي ان هذه بالهواء والهوى ما من حق صاحب الهوى ان يؤجر هوى داره ونحو ذلك

37
00:16:43.300 --> 00:17:05.650
خلاف بينهما بينهم رحمهم الله. نعم. وقال ابو الخطاب لا يصح في الجميع لان الرطب يزيد ويتغير واليابس يزيد ينقص ويذهب. وقال ابو الخطاب من ائمة الحنابلة  وهو الرابع في الخلاف هذا

38
00:17:06.050 --> 00:17:33.000
قال لا يصح لا في الرطب ولا في اليابس لان في جهالة بما يرحمك الله؟ قال لان الرطب يزيد ولا يصح الصلح عليه واليابس قال اليابس ينقص اليابس الان يابس مثلا وهو وزنه كذا فبعد فترة يخف كل ما كثرت بوسته خف وقل

39
00:17:33.800 --> 00:17:58.150
فلا يصح لا في الرطب ولا في اليابس من الاغصان  وان صالحه بجزء من ثمرتها معلوم وفيه وجها احدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه وان صالحه بجزء من ثمرتها ففيه وجهان

40
00:17:58.550 --> 00:18:21.750
قال له يا اخي اترك الاغصان. تتدلى عليك ولك ربع ثمرة هذه الشجرة ثمرة نشترك فيها انا واياك ولا تكفها ولا تقطعها قال فيه وجهان الوجه الاول يصح في السابق

41
00:18:21.900 --> 00:18:47.050
لانه اصطلحوا على شيء وان كانت الثمرة مجهولة لكنها مغتفرة في هذا الجانب نعم والثاني يجوز لان هذا يكثر في الاملاك المتجاورة. الاول المنع والثاني الوجه الثاني الجواز. نعم لان هذا يكثر في الاملاك المتجاورة

42
00:18:47.150 --> 00:19:11.700
وفي القطع اتلاف واضرار ودعت الحاجة الى الصلح بجزء من الثمرة لانه اسهل الوجه الثاني الجواز قال لم قال لان هذا يكثر بين املاك الجيران قد تكون الشجرة في ملك صاحبها في حوشه

43
00:19:12.450 --> 00:19:41.800
هو اذا ارتفعت انتشرت اغصانها على املاك جيرانه ما هو في حاجة اما قطع واما صلح والقطع يتلاف لا فائدة فيه القطع ما يستفيد منه احد وظرر على المالك وقد تتظرر الشجرة نفسها وانما يقال يصطلحون عليها بثمن بجزء من ثمرة

44
00:19:41.800 --> 00:20:03.100
فاذا كانت في وسط ملكه وامتدت ام لا اغصانها الى املاك اثنين او ثلاثة من الجيران مثلا لكبرها يقول دعوها في هواء املاككم واذا اثمرت تكون الثمرة بيننا نقتسمها نحن الاربعة مثلا

45
00:20:03.300 --> 00:20:33.150
المالك والجيران الثلاثة يستفيدون من هذا وتبقى قال المعترض الثمرة مجهولة يقول يغتفر هذا هذه الجهالة تغتفر لاجل مصلحة الجميع. لان الكل مستفيد ومن القطع ظرر على مالك وقد لا يستفيد الجار من قطع اغصان شجرة جاره لانه غير مستفيد من حوشه

46
00:20:33.150 --> 00:21:00.100
اه هواء حوشة او ربما يكون مستفيد من ظلها لكنه لا يريد من اجار ان ينتفع بهواه فيحاول قطعها فاذا اصطلحوا على شيء معين من ثمرتها مثلا يكون للمالك والجيران الاخرين النصب اوله الثلثان ولهم الثلث حسب ما يتفقون عليه

47
00:21:02.250 --> 00:21:32.500
ولو امتدت عروق شجرة حتى اثرت في بناء غيره او بئره وعليه ازالته لان قرار ملك الانسان ملكه فهو كهوائه ولو امتدت عروق شجرة الى ملك الغير او بئره فطالب

48
00:21:33.200 --> 00:22:02.050
ما لك القرار بازالة هذه العروق لزمه ذلك مثلا الرجل زرع في حوشه شجرة هذه شجرة من الشجر التي تكبر وملأت الحوش ولم تتعدى للجيران ما تعدت في اغصانها وانما عروقها دخلت على الجيران من تحت

49
00:22:03.150 --> 00:22:34.450
وطالب الجار بازالة العروق فله ذلك لان العروق هذه تؤثر في ارضه تؤثر على جداره تؤثر على زرعه ان كان زارع في محله فيقول ازل عروقا شجرتك فيلزمه ذلك لانه ما ينبغي للانسان ان يستفيد من شيء يتضرر فيه غيره

50
00:22:35.850 --> 00:23:04.450
لا ضرر ولا اضرار ما يجوز للانسان الانتفاع بملكه بشيء يضر بالغير لان قرار ملك الانسان ملكه وقراره يعني تخويم الارض اصل الارض ولو نزل ولو مثلا هذه الاغصان هذه العروق مثلا خرجت في بئر الغير

51
00:23:05.250 --> 00:23:26.600
يعني ما خرجت على سطح حوشه وعربة مثلا وانما تدلت ونزلت اسفل حتى خرجت على البيع وخرجت العروق من شجرة الجار على بئر جاره يقول يا اخي ازل عروق شجرتك هذه

52
00:23:27.150 --> 00:23:59.850
ولو نال حائطه الى ملك جاره او طريق لزمه ازالته ولو مال حائطه الى ملك جاره او طريق لزمه ازالته الجاران بينهما جدار انا هو احدهما هذا الجدار صار فيه ميلان على ملك الجار

53
00:24:00.550 --> 00:24:19.150
الاخر قال يا اخي جدارك مائل على ملكي ويخشى ان يسقط ويؤثر علي. وحتى لو لم يسقط لو وضعت له اعمدة واشياء تمنعه ما اريده يكون في ملكي جدارك ما يلعن ملكي الان

54
00:24:20.800 --> 00:24:40.750
فازله فيلزمه ازالته لا يجوز دعه يقول دعه لانه ما اخذ من قرار ارضك شيء وانما هو بطبيعته هكذا مايل وبعدين نحط له اعمدة تمنعه من السقوط يقول لا تريد ان تزيله

55
00:24:41.050 --> 00:25:06.450
لزمه ازالته. او على الشارع العام مثلا الجدار مال ويخشى من سقوطه او يؤثر على المارة او على السيارات فيقال له ازل الميلان هذا فيلزمه ذلك لانه لا يجوز للمسلم ان يظر بغيره

56
00:25:07.800 --> 00:25:35.000
ولو مال حائطه الى ملك جارع او طريق لزمه ازالته يلزمه ان يزيله حتى لا يؤثر على غيره وكل هذه الاحكام والامور لاجل لا يكون بين الجيران واهل الحي شيء من المشاكل. يعرف الانسان ما له وما عليه

57
00:25:36.900 --> 00:26:01.600
ولا يؤذي غيره بملك بملكه ولا يؤذي غيره بشيء ينتفع هو فيه وستأتي على هذا احكام كثيرة مثل لو حفر بئر في حوشه او حفر مثلا بلاعة او نحو ذلك وفيها ظرر على الجار فما يجوز له

58
00:26:01.650 --> 00:26:16.450
من يجوز له ان يعمل الانسان في ملكه شيئا يظر بجاره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين