﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ليس للانسان ان يفتح في حائط جاره طاقا

2
00:00:29.850 --> 00:00:54.850
ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير اذنه لانه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه  قول المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:56.200 --> 00:01:24.300
ليس للانسان ان يفتح في حائط جاره طاقا يعني يكون الجدار للجار ثم يأتي الجار الاخر فيحفر فيه طاق. يعني رف على شكل رهف او دالوب او نحوه داخل في الجدار

4
00:01:24.450 --> 00:01:53.600
لان هذا يضر بالجدار ويضعفه فليس له ذلك الا باذن جاره ولا يغرز فيه وتدا لا يثبت من جهته وتد على الجدار المختص بجاره لانه قد يخلخل الجدار او يحدث فيه الشقوق

5
00:01:55.300 --> 00:02:28.100
ولا مسمارا كذلك لا يثبت فيه مسمار ولا وتد ولا يحفر فيه رف ونحو ذلك لان هذا يظر بالجدار ولا يحدث عليه حائطا. يكون يعني جدار الجار ثلاثة امتار ثم يحدث فوقه ثلاثة امتار اخرى ليضع فوقه مثلا

6
00:02:28.450 --> 00:02:53.850
دورا اخر ما يبني فوق جدار الجار جدارا مثله الا باذنه ولا سترة اذا كان الجار اكتفى بالتسقيف على الجدار فيأتي الجار الاخر الذي لا يملك شيئا من الجدار فيضع فوق الجدار سترة

7
00:02:54.550 --> 00:03:18.550
يقول ليس له كاذب ذلك لان البناء على الجدار وتثبيت المسمار والوتد اه نحو ذلك يؤثر على الجدار الذي ليس له لانه لو كان مشترك بينه وبين جاره او ملكه يتصرف فيه لكن الجدار ملك الجار

8
00:03:18.650 --> 00:03:41.200
فما يحق للجار الاخر ان يتصرف فيه ان يتصرف يبر به الا باذن من المالك قال لانه تصرف في ملك غيره يعني هذا العمل كله في ملك الغير وما يسوغ للانسان ان يعمل شيئا في ملك الغير

9
00:03:41.200 --> 00:04:02.100
الا باذنه فلم يجز له كهدمه يعني ان هذا التصرف مثل ما لو تعديت على جدار الجار لتهدمه هل يصوغ هذا؟ هذا كل يعرفه انه لا يسوغ ولاحد ان يهدم جدار غيره

10
00:04:02.600 --> 00:04:31.500
وكذلك لا يضع فيه شيئا يضره نعم وليس له يدع خشبة خشبة خشبه عليه خشبه عليه ان كان يضر بالحائط او يضعف عن حمله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار

11
00:04:32.100 --> 00:04:55.650
وليس له وضع خشبه عليه. لو اراد الجار مثلا ان يسقف فما احب ان يبني جدار بجوار جدار جاره وقال اضع الخشب على جدار الجار فهذا له احوال ستمر علينا الان ان شاء الله

12
00:04:56.800 --> 00:05:15.300
اذا كان يمر بالجدار الجدار ما يتحمل الا ما حمل. وليس عنده طاقة في التحمل في زيادة فهذا ما يجوز ان عليه شيء اذا كان الجدار القائم ما يتحمل ان يوضع عليه

13
00:05:15.400 --> 00:05:43.450
خشب من جهة اخرى الجدار ضعيف وقد حمل ما يتحمل فلا يحمل شيئا لا يتحمله فلا يجوز هذا لان في هذا اظرار بجدار الجار ولا يجوز للمرء ان يعمل شيئا ينتفع به ويضر بالاخرين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:43.450 --> 00:06:09.700
ولا اضرار يعني ما يسوغ لك ان تعمل شيئا يضر بالاخرين ولا تضر بالاخرين حتى ولو كنت منتفع فما يجوز للمسلم ان ينتفع بشيء يضر بالاخرين  نعم والحالة الثانية ان كان لا يضر وبه غنى عنه

15
00:06:10.650 --> 00:06:34.150
فلا يضع الخشب الا باذنه لا يظر لكن لمن اراد ان يظع الخشب ممكن ان يظعها على غيره من ملكه فلا يظعها الا باذنه الحالة الثانية الا يكون فيه ضرر على الجار صاحب الجدار والجار الاخر مضطر لان يضع

16
00:06:34.150 --> 00:06:55.050
خشبه عليه فهذه يضعها. كما سيأتي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم وان كان لا يضر وبه غنى عنه لم يجز عند اكثر اصحابنا لانه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه

17
00:06:55.400 --> 00:07:20.050
فلم يجز كفتح الطاق وغرز المسمار واجازه. واجازه ابن عقيل لخبر ابو هريرة ولان ما ابيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة في انتزاع الشخص المشفوع والفسخ بالعيب وان كان لا يضر

18
00:07:21.100 --> 00:07:46.300
يعني الجدار يتحمل ولا يتضرر الجدار من وضع الخشب لكن صاحب الخشب له ممدوحة ويستطيع ان يضعها على غير هذا الجدار من ملكه فقالوا لا يضعها الا باذنه لا يضعها الا باذنه

19
00:07:48.900 --> 00:08:11.900
واجاز ابن عقيل الوظع قال في هذه الحال اذا كان لا ظرر على صاحب الجدار ان يظع ولو لم يأذن لخبر ابي هريرة خبر ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره

20
00:08:12.800 --> 00:08:40.000
ان يضع خشبه على جداره متفق عليه. يعني في الصحيحين لا يمنع وقال ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاضعنها بين اكتافكم يعني اذا امتنع يقول احملها اياه اجعلها على كتفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لانه امتنع من شيء

21
00:08:40.000 --> 00:09:04.650
لا يجوز له المنع فيه  وقال سواء كان هناك ضرورة او حاجة او لم يكن. لان ما ابيح لا ينظر للظرورة من عدمها ما ابيح للمرء لا ينظر للضرورة من عدمها. لانها اجزنا الشفعة الاخذ بالشفعة. لاحتمال الظرر وان لم يكن

22
00:09:04.650 --> 00:09:26.150
هناك ظرر والرد بالعيب كذلك ترد البضاعة والسلعة بالعيب حتى وان لم يكن ظرر على المشتري. لكن يقول انا لا اريد هذا العيب فيقول ما ابيح لا يعتبر فيه شدة الحاجة. بل هو مباح سواء كان هناك حاجة او لم يكن هناك حاجة

23
00:09:26.150 --> 00:09:51.200
وما دام انه مباح له ان يضع الخشب على جدار جاره فيضعها وان لم يكن هناك ظرورة من قبله ما دام الشرط الاساسي ان يكون الجدار  وان احتاج اليه بحيث لا يمكنه التسقيف الا به جاز

24
00:09:51.450 --> 00:10:10.700
لما روي الامام يا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره متفق عليه ولانه انتفاع لا ضرر فيه

25
00:10:10.750 --> 00:10:41.900
دعت الحاجة اليه فوجب بذله وفضل الماء لبهائم غيره. يقول ما دام ليس فيه ضرر عليه والجار محتاج فيضع الخشب على جدار جاره اذا المسألة فيها ثلاثة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الجدار يتضرر من وظع خشب الجار عليه او لا يحتمل

26
00:10:42.950 --> 00:11:01.100
هذه لا يضعها لانه لو وظعها ظر بجاره ولا ظرر ولا اظرار الحالة الثانية الا يكون هناك ضرر لكن ليس هناك حاجة ملحة من قبل الجار قال لا يضعها الا باذنه

27
00:11:02.700 --> 00:11:21.500
الحالة الثالثة الا يكون هناك ضرر ولا اضرار والجدار يتحمل والرجل محتاج الجار الاخر محتاج لان يضع خشبه على جدار جاره قال يضعها ولا يستأذنه في هذا لان النبي صلى الله عليه

28
00:11:21.500 --> 00:11:45.150
وسلم نهى عن منع الجار من ان يضع من ان يمنع جاره عن وظع خشبه عليه. يقول صاحب الجدار لا تمنع جارك من ان يضع خشبه على جدارك وهذا بالشرط المتقدم ان يكون الجدار قادرا على حمل هذه الخشب

29
00:11:45.450 --> 00:12:13.300
ولانه انتفاع لا ضرر فيه. وهذا سائغ شرعا ان الانسان ينتفع بحق غيره وما دام انه لا عليه مثل من يجلس في ظل جدار جاره مثلا او غير جاره ما يقال له قم هذا الظل للجار يقول انا انتفع بالجلوس بالظل ولا ظرر على صاحب الملك والجدار

30
00:12:15.000 --> 00:12:43.750
كفضل الماء لبهائم غيره انسان عنده ماء زائد عن حاجته وجاءه شخص صاحب بهائم يريد ان يسقي بهائمه من هذا الماء لا يجوز له ان يمنعه. لان هذا الماء زائد عن حاجته

31
00:12:44.100 --> 00:13:11.550
وسقي البهائم لحفظها لان لا تموت عطشا بخلاف الادمي فهو يجب ان يسقيه لكن سقي البهائم مؤكد لان لا تتلف ووجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره يعني آآ البهيمة يحافظ عليها ولا يجوز للانسان ان يهملها

32
00:13:11.550 --> 00:13:39.100
او يجعلها تعطش او تموت عطشا والماء موجو يبذل لها وذكر القاضي وابو الخطاب انه لا يجوز الا لمن ليس له الا حائط واحد. ولجاره ثلاثة القاضي ابو يعلى وابو الخطاب ابن عقيل رحمهم الله

33
00:13:39.550 --> 00:13:57.350
قالوا لا يجوز ان يضع المرء خشبه على جدار جاره الا في حال الضرورة يقول متى تكون الظرورة؟ يقولون رحمهم الله اذا كان صاحب الخشب ما عنده الا جدار واحد

34
00:13:58.450 --> 00:14:20.850
وجاره محيط به من ثلاث جهات فهو مضطر لان يضعها فيضعها حينئذ. اما اذا لم يكن هناك ظرورة فلا وهذا اجتهاد منهما رحمهم الله والا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يمنع جاره من وضع خشبه على جداره

35
00:14:20.850 --> 00:14:36.850
سواء كان مضطرا او محتاجا او ليس بمضطر ولا محتاج الى ظرورة فالاصل الاباحة. وانه لا يجوز لصاحب الجدار ان يمنع صاحب الخشب من وظعها عليه اذا كان الجدار يتحمل

36
00:14:36.850 --> 00:14:57.850
واتقيدات الزائدة مثل ما ذكر ابو يعلى رحمهم الله وابن عقيل ابو الخطاب ابن عقيل رحمهم الله بانه ما لا يلزم الا اذا كان لصاحب الخشب جدار واحد. ولجاره ثلاثة جدران تحيط به حينئذ يقول هو مضطر يضع

37
00:14:57.850 --> 00:15:18.850
نعم وقد يتعذر التثقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم يعني قد يكون للمرء جداران وهو مضطر الى ان يضع على جذع جاره لان جداريه متوازيان ما هم متقابلان انه

38
00:15:18.850 --> 00:15:38.700
يضع عليهما ما يصلح ان يضع عليهما وهما ليسا متقابلين فهو قد يكون عنده جداران ومضطر لان يضع خشبه على جدار جاره واما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين

39
00:15:38.850 --> 00:16:02.450
وفيه روايتان الشرطين السابقين الا يضر بالجدار وان لا يضعف عن حمله هل للمرء ان يضع الخشب على جدار المسجد اذا قلنا له ان يضع على جدار جاره صار جاره الان المسجد هل له ان يضع

40
00:16:02.700 --> 00:16:33.900
يقول فيه روايتان احداهما يجوز لانه اذا جاز ان يضع المرء خشبه على جدار جاره المملوك له وحقوق الادميين مبنية على المشاحة والمنع والمسجد بيت الله وبيت الله وحق الله مبني على المسامحة. فما دام يجوز على جدار جاره فيجوز على جدار

41
00:16:33.900 --> 00:17:06.750
المسجد من باب اولى. نعم اقرأ هذه روايتان فيه رواية احداهما يجوز لان تجهيزه في ملك الادمي المبني حقه على الضيق يعني ان الانسان ما يتعدى على حق غيره يأثم بالتعرظ آآ اذى غيره او اخذ شيء من ماله

42
00:17:06.800 --> 00:17:23.750
ما لا ما لا يكون هذا في حق الله جل وعلا. لان حق الله جل وعلا مبني على المسامحة. وحق الادمي مبني على الشدة والمشاحة والضيق. يعني ما تأخذ ولا تتعدى على مال غيرك

43
00:17:23.850 --> 00:17:47.600
بغير حق ومثل هذا مثلا السرقة من مال زيد مثلا المحرز فيها القطع السرقة من بيت المال المحرز لا قطع فيها لان بيت المال لكل مسلم فيه حق ففيه شبهة

44
00:17:48.000 --> 00:18:20.100
وكذلك مثلا اللي هو مم جدار المسجد بيت الله جل وعلا وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة  تنبيه على جوازه في حق الله المغني على المسامحة والسهولة هذا الوجه الاول. الرواية الاولى على انه يجوز لهذا السبب. نعم. والثانية المنع

45
00:18:20.350 --> 00:18:42.300
اختارها ابو بكر لان الاصل المنع خولف في الادمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الاصل والرواية الثانية يقول لا يضع على جدار المسجد نقول لما يرحمكم الله قال لانه ما يجوز للانسان ان يضع

46
00:18:42.550 --> 00:19:13.600
ما ينتفع به على صاحبه الا في حق الادمي لورد الحديث فيبقى المسجد على المنع الاصلي الذي هو الا يتعدى الانسان على ما ليس له  ويتخرج من هذه الرواية ان يمنع من وضعه في ملك الجار الا باذنه. لماذا ذكرنا للرواية الاولى

47
00:19:13.950 --> 00:19:32.800
يعني انه لا يضع على جدار الجار الا باذنه يستأذنه. ان اذن والا فلا الا اذا كان هناك ظرورة ملحة مثلا فاذا لم يأذن فيرجع الى الحاكم والحاكم يجتهد ان رأى الزامه بذلك

48
00:19:32.800 --> 00:20:00.450
وان لم يرى ذلك فلا يلزمه فان صالحه المالك على وضع خشبه في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز لانه يأخذ عوض عوض ما يجب عليه بذله المؤلف رحمه الله اورد هذه الصور كلها

49
00:20:00.550 --> 00:20:23.300
على من اجل هذه العبارة لاننا في باب الصلح قال فان صالحه على وضعها في حالة يتأكد وضعها على الجدار قال لا يصح هذا الصلح سورة ذلك ايضاح ذلك بالمثال مثلا

50
00:20:24.100 --> 00:20:47.650
جاء الجار الى جاره والجدار يتحمل ولا ظرر عليه قال يا اخي اريد ان اظع عشر خشب على جدارك لاني ساثقف غرفة بجوار جدارك. فاضع عشر خشب وانا لاحظت وعارضت الجدار على المهندسين المختصين قالوا يتحمل

51
00:20:48.200 --> 00:21:05.000
فعلا اللي قال لا لا اسمح ان تضع عليه ولا خشبة وحده انا محتاج وجاء دارك قوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع جار جاره من ان يضع خشبه على جداره

52
00:21:05.100 --> 00:21:26.600
ما يسوق لك ان تمنعني؟ قال لا لا تضع ولا خشبة فقال ادفع لك اجرة اصطلح واياك على مئة ريال ادفعها لك لاضع عشر الخشب. قال نعم لا بأس ما دام فيه مئة ريال ما يخالف

53
00:21:27.250 --> 00:21:47.750
ما حكم هذا هل يسوغ لصاحب الجدار ان يأخذ المئة الريال؟ لا. قال لا يجوز المعلم رحمه الله اورد الكلام السابق كله على هذه لان هذه الصلح  قال اذا اصطلح على معه على شيء

54
00:21:47.900 --> 00:22:16.750
يلزم ان يوافق عليه فما وافق الا بدراهم فلا يجوز له ان يأخذ الاجرة لانه اخذ اجرة لا يستحقها فليصالحه على اجرة يستحقها اذا كان الجدار لا يتحمل او يتضرر قال مثلا الجدار ما يتحمل او الجدار يتضرر واريد مثلا مئة ريال من اجل ان تبرم الجدار

55
00:22:16.750 --> 00:22:40.100
نصلحه بها فلا بأس بهذا وان كان في غيره جاز لا وان كان في غيره نهى وان صالحهم وان صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضوع الذي يجوز له وضعه

56
00:22:40.200 --> 00:23:06.000
لم يجز او لم يجوز ان يأخذ العوظ لانه يجوز له لا يتعين عليه ان يسمح لجاره بوضع الخشب  لانه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله ولا يا شغل الانسان ان يأخذ عوظ على ما يجب عليه بذله

57
00:23:06.400 --> 00:23:36.000
وان كان في غيره جاز قوافل لو جاءك شخص يريد الماء وهو مضطر للماء ان لم تسقه مات فابيت ان تعطيه الماء الا بقيمة فلا يصوغ لك والقيمة هذه لا تحل لك لانه يجب عليك بذل الماء لانقاذ المعصوم من

58
00:23:36.000 --> 00:23:57.700
بخلاف ما اذا كان سيحمله معه فمن حقك ان تبيعه عليه لا بأس اما اذا كان مضطرا اليه سيشربه فلا يسوغ لك بيعه نعم سواء كانت ايجارة اجارة في مدة معلومة

59
00:23:57.950 --> 00:24:18.550
او على التأبيد بشرط كون الخشب معلوم برؤية او صفة. وان كان في غيره يعني في غير ما يلزم الموافقة عليه يعني في حالة كون الجدار ما يتحمل او يتضرر فاخذ الاجرة جاز

60
00:24:19.600 --> 00:24:42.000
سواء كانت اجارة في مدة معينة يقول ابضع الخشب هذي لمدة خمس سنوات مثلا او ابضع الخشب هذه الى الابد مستمرة ما دام الجدار باقي. نعم بشرط كون الخشب معلوم برؤية او صفة

61
00:24:42.700 --> 00:25:11.650
والبناء معلوم. والته معلومة بشرط كون الخشب معلوما برؤية او صفة يعني ما يقول ابا اضع خشب على جدارك لا بد ان تحدد هذه الخشب كم هي مسافة مثلا خمسة امتار عشرة امتار اقل اكثر لانها بمثابة التأجير فلا

62
00:25:11.650 --> 00:25:30.100
لابد من تحديد الشيء ومعرفته لانه فرق بين ان يضع خشبتين مثلا على جداره او يضع عشرين خشبة ومتى زال الخشب ويعرف البناء الذي فوقها عليها ماذا سيكون هل هو طويل او قصير

63
00:25:30.150 --> 00:25:55.850
دور واحد او ادوار متعددة وهكذا  ومتى زال الخشب لسقوط الحائط او غيره اعادته لانه استحق بقاءه بعوض. فان سقط الجدار والمرء قد استأجره فاعيد مرة اخرى فله ان يضع الخشب عليه لانه استحق ذلك

64
00:25:56.000 --> 00:26:21.600
ولو كان له رسم خشب تصالحه المالك بعوض على الا يعيده عليه. او ليزيله عنه جاز. لانه لما اجازة اي صالح على وضعه جاز على نزعه ولو كان له رسم طرح خشبه

65
00:26:22.400 --> 00:26:48.200
يعني الجار واظع خشبه على جدار جاره من القديم فاراد صاحب الجدار ان يصلح مع صاحب الخشب ان يزيلها عنه فله ذلك لانه ما دام يصح الصلح على وظعها فيصح الصلح كذلك على ازالتها

66
00:26:48.200 --> 00:27:11.700
اه فمثلا الجدار المالك له احد الجارين المالك للجدار والاخر قد وضع عليه الخشب. يأتي المالك للجدار ويقول يا اخي لك خشب على جداري وانا اريد ان ازيل هذا الجدار لانه من الطين

67
00:27:11.800 --> 00:27:35.800
اريد ان ابنيه من الاسمنت والحديد واريد منك ان تزيل خشبك عن جداره. قال لا يا اخي خشبي مالك خشبي من القديم موظوع على جدارك يسوغ لك ان تنقلها او تبعدها عن جدارك خشبي مالك في جدارك مستحق

68
00:27:36.200 --> 00:28:01.500
قال يا اخي وبامكانك ان تبني بجوار جدار جدارا اخر يحمل خشبك واعطيك مقابل هذا خمسة تسعة الاف وانا اهد جداري وابنيه كيفما شئت واصطلح على هذا جاز او ان الجدار انهد فيقول صاحب الخشب ابن جدارك من اجل ان اضع خشبي

69
00:28:02.650 --> 00:28:26.100
ويقول لا يا اخي انا سابنيه لكن لا اريد ان تضع خشبك عليه يقول الخشبي يستحق الوضع قال اعطيك مقابل ولا تضع خشبك على جدار جاز ذلك لانه يجوز ان يصلح معه على وظع الخشب عليه فجاز له ان يصلح معه على عدم وظعها اذا

70
00:28:26.100 --> 00:28:47.900
كانت موضوعة من قبل او ليزيله عنه يعني اذا كانت موظوعة فطلب منه ازالتها فله ان يصلح معه لكن لا يزيلها بدون مقابل الا برظا لانه لما جاز ان يصالح على وضعه جاز ان يصالح على نزعه

71
00:28:48.100 --> 00:28:56.650
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين